مرسوم تنفيذي رقم 19-59 مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 2 فبراير سنة 2019، يحدّد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 52 و 53 و 56 من القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة وتسييرها في حالة وقوع كارثة، التي تدعى في صلب النص “مخططات تنظيم النجدة”.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
– الكارثة : اضطراب خطير في سير جماعة ما بسبب أحداث خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر معتبرة على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي.
– مقياس التدخل : تنظيم الموارد البشرية والمادية اللازمة للتكفل وتسيير كل جانب خاص من الكارثة.
– الموقع الحساس : هيكل قاعدي أو مؤسسة أو منشأة أو هيكل يضمن توفير السلع والخدمات ذات الأهمية الحيوية، والذي تؤدي الاختلالات المتعلقة به ذات النطاق الواسع إلى عواقب خطيرة على السكان والاقتصاد والبيئة.
المادة 3
فتح المادةيهدف مخطط تنظيم النجدة إلى التكفل بكل حادث خطير يهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة، لا سيما الكوارث المرتبطة بالمخاطر الكبرى المنصوص عليها في المادة 10 من القانون رقم 04–20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه.
يحصي مخطط تنظيم النجدة مجموع الموارد البشرية والمادية القابلة للتجنيد في حالة وقوع كارثة، كما يسمح بتنظيم الأعمال الواجب اتخاذها وتنسيقها.
الفصل الثاني — فئات مخططات تنظيم النجدة
المادة 4
فتح المادةتنقسم مخططات تنظيم النجدة، حسب طبيعة وحجم الكارثة أو الوسائل المجندة، إلى ما يأتي :
– مخطط تنظيم النجدة الوطني،
– مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات،
– مخطط تنظيم النجدة للولاية،
– مخطط تنظيم النجدة للبلدية،
– مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس.
المادة 5
فتح المادةيتكون مخطط تنظيم النجدة الوطني من مجموع مخططات تنظيم النجدة لولايات الإقليم الوطني، ويسمح بتنسيق التعبئة وتسيير مجموع الموارد والوسائل الضرورية حسب طبيعة وحجم الكارثة وكذا تنظيم التدخلات والإسعافات في المناطق المعنية بالكارثة.
المادة 6
فتح المادةيتكون مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات من مجموع مخططات تنظيم النجدة للولايات المجاورة المعنية بنفس الكارثة، ويسمح بتنسيق التعبئة وتسيير الوسائل المذكورة في مخططات تنظيم النجدة لهذه الولايات.
المادة 7
فتح المادةمخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس هي أدوات للتسيير والتكفل بالآثار المرتبطة بالكوارث على مستوى الولاية أو البلدية أو الموقع الحساس.
تتكون مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس من عدة مقاييس للتدخل تهدف إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره.
تحصي هذه المخططات مجموع الوسائل القابلة للتعبئة بالنسبة لكل مقياس تدخل، وتنظم كيفيات التدخلات والنجدة.
الفصل الثالث — إعداد مخططات تنظيم النجدة
المادة 8
فتح المادةيتم إعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية من قبل لجنة ولائية أو لجنة بلدية، حسب الحالة، يرأسها، على التوالي، الأمين العام للولاية أو الأمين العام للبلدية. وتتولى مصالح الحماية المدنية أمانة هاتين اللجنتين.
تحدد تشكيلة اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 9
فتح المادةتعدّ مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية على أساس:
– معرفة المخاطر التي تهدد الولاية أو البلدية، بالنظر إلى التاريخ والخريطة الخاصين بهما،
– الملخص التحليلي للمخاطر. 10 فبراير سنة 2019 م
المادة 10
فتح المادةيصادق على مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، حسب الحالة، الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي الولائي، أو رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي.
يؤشر على مخطط تنظيم النجدة للبلدية من طرف الوالي.
المادة 11
فتح المادةيعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل للموقع بالاشتراك مع مصالح الحماية المدنية، ويصادق عليه الوالي.
ترسل نسخة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي مكان وجود الموقع الحساس.
المادة 12
فتح المادةلا يعدّ مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس بالنسبة للهياكل والمنشآت الملزمة بإعداد مخطط خاص للتدخل المنصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 15–71 المؤرّخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها.
يحدد الوالي المختص إقليميا قائمة المواقع الحساسة بموجب قرار بناء على اقتراح من لجنة ولائية تحدد تشكيلتها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 13
فتح المادةتوضح كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس وفقا لدليل يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 14
فتح المادةيتم تأسيس قاعدة بيانات رقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية وعلى مستوى كل ولاية وكل بلدية.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الوزارة المكلفة بالداخلية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة لمجموع الولايات وكذا الوسائل الأخرى القابلة للتعبئة.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى الولاية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للولاية ومخططات تنظيم النجدة لبلديات نفس الولاية.
تتكون قاعدة البيانات الرقمية على مستوى البلدية من مجموع المعطيات المتعلقة بموارد مخططات تنظيم النجدة للبلدية.
تحدد كيفيات تنظيم قواعد البيانات وسيرها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م
الفصل الرابع — تنظيم مخططات تنظيم النجدة وتخطيطها
المادة 15
فتح المادةتنظم مخططات تنظيم النجدة ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية :
– مرحلة الطوارئ،
– مرحلة التقييم والمراقبة،
– مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء.
المادة 16
فتح المادةتتمثل مرحلة الطوارئ في مساعدة ضحايا الكارثة وتنفيذ الأعمال المتصلة بالمهام الآتية :
– الإنقاذ والنجدة،
– التكفل الصحي،
– تأمين الموقع وحماية الأشخاص والممتلكات،
– التكفل بالإطعام والطاقة،
– إحداث محتمل لموقع إسكان آمن،
– وضع قاعدة لوجيستية،
– اتصال خاص بالأزمة.
المادة 17
فتح المادةتتمثل مرحلة التقييم والمراقبة في تقييم أعمال مقاييس التدخل ومراقبتها في جميع مراحل تسيير الكارثة.
يتعلق التقييم والمراقبة بما يأتي :
– تأثير الكارثة وجسامتها،
– ترتيب التدخل المتخذ،
– الإجراءات العملياتية،
– أنظمة الاتصالات،
– تحديد الاحتياجات والأولويات.
المادة 18
فتح المادةتتمثل مرحلة إعادة التأهيل و/ أو إعادة البناء، فيما يأتي :
– ضمان استمرار سير الخدمات الأساسية،
– مساعدة المنكوبين على العودة إلى الحياة الطبيعية،
– تسهيل استئناف الأنشطة الاقتصادية.
المادة 19
فتح المادةتنشأ، تحت سلطة الوزير المكلف بالداخلية، لجنة وزارية مشتركة لتسيير الكارثة تحدد تشكيلتها وتنظيمها وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 20
فتح المادةتتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة في تقييم وضعيات الكارثة بالتنسيق مع الولاة المعنيين، واقتراح التدابير اللازمة لمواجهة الكارثة خلال مختلف مراحلها. كما تتابع تعبئة واستخدام الموارد المسخّرة.
المادة 21
فتح المادةتنشأ خلية يقظة على مستوى الدوائر الوزارية الممثلة في اللجنة الوزارية المشتركة لتسيير الكارثة وكذا على مستوى الولايات، تتولى استباق وتوقّع كل تهديدات الكارثة.
الفصل الخامس — إطلاق مخططات تنظيم النجدة وتنفيذها
المادة 22
فتح المادةيتمّ وضع مخطط تنظيم النجدة الوطني في حالة تأهب من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة إطلاق مخطط واحد، على الأقل، لتنظيم النجدة ما بين الولايات أو عدة مخططات تنظيم النجدة للولايات.
يتم إطلاق مخطط تنظيم النجدة الوطني من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة :
– وقوع كارثة تمس عدة ولايات في آن واحد،
– إذا كانت الوسائل المسخّرة في مخطط تنظيم النجدة لما بين الولايات أو لعدة ولايات غير كافية للتكفل بالآثار المرتبطة بالكارثة،
– إذا كانت الكارثة ذات بعد وطني وتقتضي تعبئة وسائل إضافية خاصة.
المادة 23
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالداخلية أو ممثله إدارة عمليات النجدة على المستوى الوطني.
المادة 24
فتح المادةيوضع مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات في حالة تأهب من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة إطلاق مخطط تنظيم النجدة لولاية واحدة، على الأقل.
يتم إطلاق مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات من قبل الوزير المكلف بالداخلية، في حالة :
– وقوع كارثة تمس ولايتين أو عدة ولايات متجاورة،
– إذا كانت الموارد المسخّرة في مخطط تنظيم النجدة للولاية غير كافية للتكفل بالآثار المرتبطة بالكارثة،
– إذا كانت الكارثة تقتضي تعبئة وسائل إضافية خاصة.
المادة 25
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالداخلية أو أحد الولاة المعنيين بالكارثة الذي يتم تعيينه من قبل هذا الأخير، إدارة عمليات النجدة ما بين الولايات.
المادة 26
فتح المادةيتم رفع مخطط تنظيم النجدة الوطني ومخطط النجدة ما بين الولايات من قبل الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 27
فتح المادةيوضع مخطط تنظيم النجدة للولاية في حالة تأهب من قبل الوالي، في الحالات الآتية :
– التهديد بوقوع كارثة،
– إطلاق مخطط تدخل خاص،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة للبلدية،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة في ولاية مجاورة.
يعلم الوالي المعني، على الفور، الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 28
فتح المادةيطلق الوالي مخطط تنظيم النجدة للولاية، في الحالات الآتية :
– وقوع كارثة،
– عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تنظيم النجدة للبلدية أو للموقع الحساس،
– إذا استدعت الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة،
– عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تدخل خاص،
– عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تنظيم نجدة لولاية مجاورة.
يعلم الوالي المعني، على الفور، الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 29
فتح المادةيتولى الوالي أو ممثله إدارة عمليات النجدة على مستوى الولاية انطلاقا من مركز قيادة ثابت.
يساعد الوالي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية.
المادة 30
فتح المادةيكلف مدير مركز القيادة الثابت على مستوى الولاية، على الخصوص بما يأتي :
– تقييم الوضعية في الميدان،
– تعبئة الموارد الضرورية وتجنيدها،
– تقديم عرض حال عن الوضعية للوزير المكلف بالداخلية.
المادة 31
فتح المادةينشأ في مكان الكارثة على مستوى الولاية، مركز قيادة عملياتي، يتولى إدارته مدير الحماية المدنية للولاية.
يساعد مدير مركز القيادة العملياتي ممثلو مسؤولي مقاييس التدخل المعنية.
عند الضرورة، يمكن نقل مركز القيادة الثابت إلى مكان الكارثة. 10 فبراير سنة 2019 م
المادة 32
فتح المادةيكلف مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى الولاية، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق عمليات التدخل في الميدان،
– تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز العمليات الثابت حول تطور الوضعية،
– صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز العمليات الثابت.
المادة 33
فتح المادةيرفع المخطط الولائي لتنظيم النجدة من قبل الوالي، ويتم إعلام الوزير المكلف بالداخلية بذلك.
المادة 34
فتح المادةيوضع المخطط البلدي لتنظيم النجدة في حالة تأهب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي في الحالات الآتية :
– التهديد بوقوع كارثة،
– إطلاق مخطط أو عدة مخططات لتنظيم النجدة للمواقع الحساسة الموجودة على مستوى إقليم البلدية،
– إطلاق مخطط أو عدة مخططات داخلية للتدخل،
– إطلاق مخطط تنظيم النجدة لبلدية أو عدة بلديات مجاورة.
المادة 35
فتح المادةيطلق رئيس المجلس الشعبي البلدي مخطط تنظيم النجدة للبلدية في الحالات الآتية :
– وقوع كارثة،
– عدم كفاية الوسائل المسخّرة في إطار مخطط تدخل داخلي لموقع حساس،
– عندما تتطلب الكارثة تعبئة وسائل إضافية خاصة.
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي، على الفور، الوالي المختص إقليميا.
المادة 36
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله على مستوى البلدية إدارة عمليات النجدة انطلاقا من مركز قيادة ثابت.
يساعد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله مسؤولو مقاييس التدخل المعنية.
المادة 37
فتح المادةيكلف مدير مركز القيادة الثابت على مستوى البلدية، على الخصوص بما يأتي :
– تقييم الوضعية على الميدان،
– تعبئة الموارد المسخّرة وتجنيدها،
– تقديم عرض حال بصفة منتظمة للوالي حول تطور الوضعية. 5 جمادى الثانية عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 10 فبراير سنة 2019 م
المادة 38
فتح المادةينشأ في مكان الكارثة على مستوى البلدية مركز قيادة عملياتي، يتولى إدارته مسؤول الحماية المدنية على مستوى البلدية.
يساعد مدير مركز القيادة العملياتي ممثلو مسؤولي مقاييس التدخل المعنية.
عند الضرورة، يمكن نقل مركز القيادة الثابت إلى مكان الكارثة.
المادة 39
فتح المادةيتولى مدير مركز القيادة العملياتي على مستوى البلدية، على الخصوص بما يأتي :
– تنسيق العمليات في الميدان،
– تقديم عرض حال بصفة منتظمة لمدير مركز القيادة الثابت حول تطور الوضعية،
– صياغة طلبات الإمداد المحتملة لمدير مركز القيادة الثابت.
المادة 40
فتح المادةيرفع مخطط تنظيم النجدة للبلدية من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، ويتم إعلام الوالي المختص إقليميا بذلك.
المادة 41
فتح المادةيتم إطلاق مخطط النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل عند وقوع كارثة داخل الموقع الحساس.
يجب على المستغل إعلام رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي المختص إقليميا ومصالح الحماية المدنية.
يتم رفع مخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس من قبل المستغل بنفس الأشكال.
المادة 42
فتح المادةيمكن السلطات المؤهلة تسخير الأشخاص والوسائل اللازمة من أجل تنفيذ مخططات تنظيم النجدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل السادس — مقاييس التدخل
المادة 43
فتح المادةتحدد مقاييس التدخل المكونة لمخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية، كما يأتي :
– الأمن والنظام العام،
– النجدة والإنقاذ والإجلاء،
– التكفل الطبي والنفسي للمنكوبين ونظافة الأمكنة،
– المعدات والتجهيزات المختلفة،
– الاتصال والإعلام،
– الأشغال العمومية،
– الربط والاتصالات السلكية واللاسلكية،
– النقل،
– التضامن والأنشطة الإنسانية والتموين،
– الطاقة،
– التزويد بالماء الصالح للشرب،
– الإسكان المؤقت،
– الخبرات والتقييم والحصيلة.
يعيّن، حسب الحالة، الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي مسؤولي مقاييس التدخل المذكورة أعلاه.
المادة 44
فتح المادةتحدد مقاييس التدخل المكونة لمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس، كما يأتي :
– الأمن،
– النجدة والإنقاذ والإجلاء،
– الاتصال والإعلام،
– المعدات والتجهيزات المختلفة،
– الخبرات والتقييم والحصيلة.
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 45
فتح المادةتلحق بمخطط تنظيم النجدة، مختلف مخططات التدخل الضرورية لتنفيذه.
المادة 46
فتح المادةتتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة للبلدية كل سنتين (2) على الأقل.
تتم مراجعة وتحيين مخطط تنظيم النجدة الوطني ومخططات تنظيم النجدة للولايات كل خمس (5) سنوات، على الأقل.
يجب أن تكون الموارد المحصاة متوفرة وعملياتية في كل الأوقات.
المادة 47
فتح المادةيجب اختبار كل مخطط تنظيم النجدة بواسطة إجراء محاكاة في الميدان، حسب برنامج مسطر سنويا من قبل الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي ومستغل الموقع الحساس، حسب الحالة، بالتشاور مع مصالح الحماية المدنية.
المادة 48
فتح المادةيتم إعداد تقرير مفصل بعد كل رفع لمخطط تنظيم نجدة وعلى إثر كل محاكاة من قبل :
– الوزير المكلف بالداخلية، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة الوطني أو مخطط تنظيم النجدة ما بين الولايات.
ويرسل التقرير إلى الوزير الأول،
– الوالي المختص إقليميا، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للولاية. ويرسل التقرير إلى الوزير المكلف بالداخلية،
– رئيس المجلس الشعبي البلدي، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للبلدية. ويرسل التقرير إلى الوالي،
– المستغل، عندما يتعلق الأمر بمخطط تنظيم النجدة للموقع الحساس. ويرسل التقرير إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي وإلى مصالح الحماية المدنية مكان وجود ذات الموقع.
المادة 49
فتح المادةلا تسري أحكام هذا المرسوم على الهيئات التابعة للدفاع الوطني.
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 85–231 المؤرّخ في 9 ذي الحجة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (11)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل محرّم عام 1447 الموافق 27 يونيو سنة 2025، يحدّد قواعد الاستعمال والتنسيق لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن التابعة للدولة الموضوعة تحت تصرفها أو المستأجرة من قبلها، إذا ما استعملت في إطار عمليات تدخل مصالح الأمن ومهام الإسعاف والإنقاذ ومهام مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-429
مرسوم تنفيذي رقم 24–429 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 30 ديسمبر سنة 2024، يحدد تنظيم حملة مكافحة حرائق الغابات
-
مرسوم رئاسي رقم 24-392
مرسوم رئاسي رقم 24-392 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 12 ديسمبر سنة 2024، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 94-457 المؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-245
مرسوم تنفيذي رقم 24–245 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات تنظيم وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 27 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية واللجنة البلدية المكلّفتين بإعداد مخططات تنظيم النجدة في حالة وقوع الكارثة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلّفة باقتراح قائمة المواقع الحسّاسة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدد كيفيات تنظيم وسير قواعد البيانات الرقمية لمخططات تنظيم النجدة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 19 جانفي سنة 2021، يحدّد الدليل المتعلق بإعداد مخططات تنظيم النجدة للولاية والبلدية والموقع الحساس
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-165
مرسوم تنفيذي رقم 20-162 مؤرّخ في 30 شوّال عام 1441 الموافق 22 يونيو سنة 2020 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 09-184 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009 الذي يحدد الإجراءات والمقاييس الخاصة بالمصادقة التقنية والأمنية على المنشآت القاعدية الرياضية المفتوحة للجمهور وكذا كيفيات تطبيقها 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 19-252
مرسوم تنفيذي رقم 19-252 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1441 الموافق 16 سبتمبر سنة 2019، يحدد الشروط والكيفيات المرتبطة بتنظيم التظاهرات الرياضية في المنشآت الرياضية وتأمينها وإجرائها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 85-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.