مرسوم تنفيذي رقم 21-75 مؤرخ في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة 2021، يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده والقواعد الأمنية المطبقة عليه.
المادة 2
فتح المادةيقصد بمحيط الحماية، في مفهوم هذا المرسوم، الفضاء البري والجوي والبحري الواقع خارج نطاق جامع الجزائر، والذي يكون محل إجراءات أمنية خاصة.
المادة 3
فتح المادةتبيّن حدود محيط الحماية لجامع الجزائر بالشريط الأحمر في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
لمحيط الحماية لجامع الجزائر كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°7’58,992’’E 36°44’32,188’’N 3°9’30,57’’E 36°44’31,777’’N 3°9’26,845’’E 36°44’31,353’’N 3°9’29,198’’E 36°44’23,984’’N 3°9’26,743’’E 36°44’22,915’’N 3°9’26,743’’E 36°44’21,448’’N 3°9’28,768’’E 36°44’20,365’’N 3°9’28,529’’E 36°44’19,043’’N 3°9’26,277’’E 36°44’16,103’’N 3°9’25,68’’E 36°44’11,9’’N 3°9’41,21’’E 36°44’12,624’’N 3°9’40,614’’E 36°43’58,605’’N 3°9’37,18’’E 36°43’58,605’’N 3°9’36,929’’E 36°43’52,73’’N 3°8’59,996’’E 36°43’32,387’’N 3°8’59,73’’E 36°43’41,52’’N 3°8’54,31’’E 36°43’41,52’’N رقم الموقع المعالم المعلم 20 طريق حي الكثبان، المحمدية 22 فبراير سنة 2021 م الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°8’54,63’’E 36°43’49,10’’N المعلم 21 مفترق طرق شارعي عبدلي بختي وتنس، المحمدية 3°8’45,85’’E 36°43’50,42’’N المعلم 22 حي 632 مسكن، المحمدية المعلم 23 شارع جرجرة، المحمدية المعلم 24 ضفة وادي الحراش، المحمدية تحدد الإحداثيات الجغرافية المتعلقة بحدود المنطقة البحرية رقم الموقع المعالم المعلم 1 ضفة وادي الحراش، المحمدية المعلم 2 عرض البحر المعلم 3 عرض البحر المعلم 4 ضفة البحر، المحمدية
المادة 4
فتح المادةيكلف والي ولاية الجزائر بتأمين وحماية محيط الحماية لجامع الجزائر طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتم استشارة مصالح الأمن الوطني باعتبارها السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر، بخصوص كل مسألة ترتبط بتأمين محيط الحماية.
المادة 6
فتح المادةيتم إعداد مخطط أمن لمحيط الحماية لجامع الجزائر تحت إشراف والي ولاية الجزائر، بالتشاور مع السلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر وبالتنسيق مع المصالح المعنية، ويعرض للمصادقة من قبل لجنة الأمن لولاية الجزائر.
يكلف والي ولاية الجزائر بتنفيذ مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر، وذلك في إطار مهامه التنفيذية المتعلقة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
تحدد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 7
فتح المادةدون المساس بالأحكام التشريعية والتنظيمية، لاسيما منها المتعلقة بالتهيئة والتعمير، يجب على السلطة 3°8’45,297’’E 36°43’49,391’’N 3°7’51,331’’E 36°43’54,36’’N 3°7’43,021’’E 36°43’54,452’’N لمحيط الحماية لجامع الجزائر كما يأتي :
الإحداثيات الجغرافية خط الطول خط العرض 3°7’58,992’’E 36°44’32,188’’N 3°8’5,419’’E 36°44’44,749’’N 3°9’28,638’’E 36°44’44,599’’N 3°9’30,57’’E 36°44’31,777’’N الإدارية المختصة أن تستقي الرأي المسبق للسلطة المكلفة بتأمين جامع الجزائر بخصوص كل طلب إنجاز أو تجديد أو تعديل للبنايات و/أو المنشآت الواقعة داخل محيط الحماية لجامع الجزائر.
المادة 8
فتح المادةفي جميع الأحوال وقصد الحفاظ على الطابع المعماري المتميز المحفوظ لجامع الجزائر، يمنع داخل محيط الحماية الشروع في أي إنجاز أو بناء أو منشأة دائمة، من شأنها حجب الجامع بصفة جزئية أو كلية أو تشويه و/أو إخفاء وجهه الجمالي.
المادة 9
فتح المادةتحرص السلطات الإدارية المختصة، عند تسليم التراخيص المتعلقة بتنظيم و/أو ممارسة أي نشاط أو تظاهرة داخل محيط الحماية، على مراعاة الطابع الديني والثقافي لجامع الجزائر.
المادة 10
فتح المادةمع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، يجب على السلطات الإدارية المختصة العمل على إزالة وتطهير محيط الحماية لجامع الجزائر من كافة البنايات أو المنشآت المشيدة بطريقة غير شرعية. 10 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 22 فبراير سنة 2021 م
المادة 11
فتح المادةيمكن أن تكون محل تحويل أو تعديل أو هدم أو حيازة من طرف الدولة، حسب الحالة، كل بناية أو منشأة أو نشاط يقع داخل محيط الحماية، من شأنه أن يشكل تهديدا أو خطرا على سلامة وأمن جامع الجزائر أويشوّه من صورته الجمالية، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يستفيد أصحاب الأملاك والحقوق العينية المعنيون بالإجراءات المذكورة أعلاه، من تعويض، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
المادة 12
فتح المادةيمنع داخل محيط الحماية لجامع الجزائر، إلاّ بترخيص خاص تسلّمه الجهات المختصة، ممارسة نشاطات التحليق فوق محيط الحماية بواسطة طائرة بدون طيار أو المظلات أو المناطيد أو الطائرات الشراعية أو أي جسم محلق.
المادة 13
فتح المادةيمكن، عند الضرورة، منع داخل محيط الحماية، تنصيب تجهيزات الاتصالات السلكية واللاسلكية أو اللوحات الإشهارية أو أي تجهيز حضري آخر.
المادة 14
فتح المادةتكلفّ السلطات الإدارية المختصة بإعداد مخطط المرور داخل محيط الحماية، بالتشاور مع السلطة المكلفة بأمن جامع الجزائر.
المادة 15
فتح المادةتنشأ، تحت سلطة والي ولاية الجزائر، لجنة مكلفة بالتقييم والمتابعة الدائمين لمدى احترام وتنفيذ وتطبيق الأحكام والتدابير المتعلقة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير هذه اللجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 16
فتح المادةتتكفل ميزانية ولاية الجزائر بالنفقات المرتبطة بتأمين محيط الحماية لجامع الجزائر.
المادة 17
فتح المادةيعرّض عدم احترام أحكام هذا المرسوم للعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةتوضح أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 5 رجب عام 1442 الموافق 17 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- أمر رقم 66-155
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-10
- قانون رقم 91-11
- أمر رقم 95-24
- أمر رقم 97-14
- قانون رقم 98-04
- قانون رقم 02-02
- قانون رقم 04-20
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 19-02
- مرسوم رقم 83-373
- مرسوم رقم 84-105
- مرسوم رقم 84-385
- مرسوم رقم 84-386
- مرسوم رقم 85-232
- مرسوم رئاسي رقم 19-370
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 05-137
- مرسوم تنفيذي رقم 06-349
- مرسوم تنفيذي رقم 09-410
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد تشكيلة اللّجنة الولائية المكلفة بتقييم ومتابعة تنفيذ تدابير تأمين محيط الحماية لجامع الجزائر وتنظيمها وسيرها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 17 ديسمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إعداد مخطط أمن محيط الحماية لجامع الجزائر ومضمونه
-
مرسوم رئاسي رقم 22-122
مرسوم رئاسي رقم 22-122 مؤرخ في 14 شعبان عام 1443 الموافق 17 مارس سنة 2022، يحدد تنظيم جامع الجزائروتسييره
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-174
مرسوم تنفيذي رقم 21-174 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-137 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز جامع الجزائر وتسييره
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.