ج.ر عدد 84 لسنة 2004
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية 29 ديسمبر سنة 2004 م مرسوم رئاسي رقم 04-430 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في الشعبية وحكومة الجمهورية التركية 15 مايو سنة 1998. 3 مرسوم رئاسي رقم 04-431 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة قوانين وحكومة مملكة السويد حول الترقية

  1. 8 قانون رقم 04 – 20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة … مراسيم تنظيمية

مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي.

مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية. قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يحدّد الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. وزارة الاتصال

تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب. وزارة السكن والعمران

قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمّن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 84 3 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 04-430 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في 15 مايو سنة 1998. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في 15 مايو سنة 1998 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى: يصدق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات ، الموقع بأنقرة في 15 مايو سنة 1998 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية في مجالي الحجر الصحي النباتي وحماية النبات إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية التركية المشار إليهما أدناه ب “الطرفين المتعاقدين”.
  • رغبة منهما في تعزيز التعاون بين البلدين في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية.
  • وحرصا منهما على تسهيل التبادل الثنائي للنبات والمواد النباتية، والمسماة فيما يلي بالنباتات، والوقاية من دخول أمراض وطفيليات الحجر الصحي والأعشاب الضارة والمشار إليها أدناه بطفيليات الحجر الصحي، إلى كلا البلدين. قد اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يتعهد الطرفان المتعاقدان بما يأتي : أ) اتخاذ كل الإجراءات الضرورية لاحترام الأحكام المتعلقة بالصحة النباتية ومنع استيراد وتصدير طفيليات الحجر الصحي من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف الآخر عند استيراد النباتات وتصديرها وكذا عبورها. ب إيلاء عناية خاصة لطفيليات الحجر الصحي المذكورة في ملحق هذا الاتفاق أثناء عمليات تفتيش إرسالات النباتات المخصصة للتصدير نحو إقليم أحد الطرفين المتعاقدين. ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الطفيليات التي تمت معاينتها حديثا على إقليميهما، وكذا حول طرق الحماية المستعملة لهذا الغرض. د تبادل الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالصحة النباتية السارية في إقليم كلا الطرفين المتعاقدين والخاصة بتصدير النباتات واستيرادها وعبورها. ه) تبادل المعلومات حول كل تغيير يطرأ على قائمة طفيليات الحجر الصحي الملحقة بهذا الاتفاق. و) تبادل الخبرات التقنية والتطبيقية ونتائج الأبحاث العلمية في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية. ي تشجيع التعاون العلمي والتقني المتبادل في مجالي الحجر الصحي وحماية الصحة النباتية، على أساس اتفاق خاص. خاص

4 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 2 يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع التدابير الضرورية لتفادي إدخال صادرات تحتوي على نباتات الحجر الصحي إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بواسطة إرسالات النباتات أو بأي طريقة أخرى. المادة 3 1- ينبغي أن تكون كل الإرسالات المحتوية على نباتات مرفقة بشهادة للصحة النباتية تمنحها السلطات المختصة للبلد المصدر والموجهة للطرف المتعاقد الآخر، التي ينبغي أن تشهد بأن النباتات المرسلة خالية من طفيليات الحجر الصحي وأنها تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية للبلد المستورد. 2 - ينبغي أن تتطابق الإرسالات المحتوية على التربة والأعشاب والأسمدة الحيوانية والأوراق وسيقان النباتات والقش، مع قوانين الصحة النباتية الخاصة بالتصدير لكلا الطرفين طبقا لهذا الاتفاق. 3 – يحتفظ البلد المستورد بحق فحص البضاعة المسلمة الصادرة من البلد الآخر حتى وإن كانت مصحوبة بشهادة للصحة النباتية، كما يتخذ إجراءات الحجر الصحي المطلوبة إذا كانت السلع المسلمة لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المقررة في هذا الشأن. 4 – في حالة ما إذا كان النبات المستورد مصابا بعدوى طفيليات الحجر الصحي، تتخذ مصالح حماية الصحة النباتية الإجراءات الضرورية وتبلغ ذلك عاجلا وبالطرق المناسبة إلى منظمة الحجر الصحي النباتي المختصة في البلد المصدر. المادة 4 يتم فحص إرسالات النباتات عند التصدير والاستيراد والعبور من قبل مصالح الحجر الصحي النباتي الرسمية في موانئها والمحطات الحدودية والأماكن التي تراها لازمة لذلك. المادة 5 إن الطرود المحتوية على نباتات مرسلة إلى الأسلاك الدبلوماسية للطرفين المتعاقدين أو الواردة بواسطتهم كهدايا أو للتبادل ينبغي أن تعالج طبقا لما هو منصوص عليه في أحكام هذا الاتفاق. الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 6 يسمح، لتعبئة النباتات المخصصة للتصدير، باستعمال مواد مثل العوازل والنشارة ومواد مشابهة ويجب تجنب التبن والأوراق والمواد الأخرى ذات المنشأ الزراعي أو الغابي. وإذا استعملت رغم ذلك مثل هذه المواد، يجب إذا اتخاذ إجراءات الحجر الصحي المنصوص عليها في الاتفاق، لا سيما القيام بمعالجة فعالة. وفي هذه الحالة، يجب على منظمة الحجر الصحي للبلد المصدر أن تصدر شهادة للصحة النباتية تبين نوع العلاج المستعمل. المادة 7 يمكن لمنظمات الحجر الصحي النباتي وحماية النبات للطرفين المتعاقدين، بعد اتفاق مسبق أن تعدل قائمة الطفيليات والحشرات والأعشاب الضارة والخطيرة المذكورة في ملحق هذا الاتفاق. ويجب تأكيد التعديلات عن طريق تبادل مذكرات دبلوماسية، وتدخل حيّز التطبيق بعد انقضاء أجل ستين (60) يوما ابتداء من تاريخ استلام المذكرات الدبلوماسية. المادة 8 1- يتخذ الطرفان المتعاقدان جميع الإجراءات اللازمة لمنع طفيليات الحجر الصحي و / أو الطفيليات الضارة الأخرى من دخول تراب البلدين انطلاقا من بلد آخر. 2 - لا يتم ترخيص عبور الإرسالات المحتوية على نباتات إلا إذا أرفقت هذه الإرسالات بشهادة للصحة النباتية وتستجيب لإجراءات الحجر الصحي للبلد الذي يكون ترابه محل عبور للإرسالات المقصودة بالذكر. المادة 9 1- يسهر الطرفان المتعاقدان على تشجيع التعاون وتبادل الخبرات. وفي هذا الصدد، تعقد المنظمات المختصة للطرفين المتعاقدين، على أساس اتفاقات نوعية مسبقة، مؤتمرات في كلا البلدين بالتناوب بغية حل المشاكل المحتمل ظهورها أثناء تنفيذ هذا الاتفاق. 2 - يتكفل البلد المرسل بمصاريف السفر إلى الخارج للوفود في حين يتكفّل البلد المستقبل بمصاريف الإقامة أثناء الزيارة.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م 3-يتمّ تحديد مكان وتاريخ إجراء اللقاءات باتفاق مشترك بين الطرفين المتعاقدين. المادة 10 في حالة نشوء خلاف بشأن تنفيذ أو تفسير هذا الاتفاق يشكّل الطرفان باتفاق مشترك لجنة مشتركة مكلفة بالنظر في الخلافات، وإن تعذر على اللجنة الوصول إلى حل تتم تسوية الخلافات بالطرق الدبلوماسية. المادة 11 1 - يتم التصديق و/أو الموافقة على هذا الاتفاق طبقا للأحكام الدستورية للطرفين المتعاقدين ويدخل حيز التنفيذ في اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي يشعر بواسطتها كل طرف الطرف الآخر عن استكمال التدابير المطلوبة لدخول الاتفاق حيّز التنفيذ، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات. 2 - إذا لم يلغ أي طرف متعاقد الاتفاق كتابيا ستة (6) أشهر قبل تاريخ نهاية سريانه، فإن صلاحية هذا الاتفاق تمدد ضمنيا إلى فترة جديدة قدرها خمس (5) سنوات. المادة 12 تتكفل وزارة الفلاحة والصيد البحري عن الجانب الجزائري بتنسيق الأعمال المرتبطة بتنفيذ هذا الاتفاق وعن الجانب التركي تتولّي ذلك وزارة الفلاحة والشؤون الريفية. المادة 13 ليس لأحكام هذا الاتفاق أي أثر على الحقوق والواجبات المترتبة عن الاتفاقات المبرمة بين أحد الطرفين المتعاقدين وبلدان أخرى أو منظمات دولية ذات اختصاص عالمي أو جهوي خاصة بحماية النباتات. حرر بأنقرة في 15 مايو سنة 1998 في نسختين أصليتين باللغة التركية والعربية والفرنسية و للنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية، وفي حالة نزاع يكون النص المحرر باللغة الفرنسية هو المرجع. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية التركية الديمقراطية الشعبية وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والشؤون الريفية بن علية بلحواجب مصطفى تسار للجمهورية الجزائرية / العدد 84 5 الملحق أ - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها 1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها : آلوروكنثوس ووغلومي، أمور وميزا ماكولوزا، أناستريفا فراتركولوس، أناستريفا لودوس، أناستريفا نومبين بيراكوبتانس أرهيندوس مينوتوس، كاكسيمورفا برونو بانا كونوتراكيلوس نينوفار، ديا فورينا ستري إبيكور ستودس أسربيلا، غلوبوديرا باليدا، غلوبوديرا روستوكيانسيس، غونيبتيروس سكوتيلاتوس هيفا نتريا كونيا إيريدومير ميكس هوميليس لوبتينوتارسا دسميليتا ليريوميزا هويدوبرنسيس، ليريوميزا ساتيفي، ليريوميزا تريفولي، فورا كانثا سيميبونكتادا، بيسودس س . س . ب ، بوبيلياجا بونيكا بسودو كوكوس كومستاكي، بسودو لا كاسبيس بيتاغونا بسودو بتريو فتوروس مينوتيسيموس، بسودو بتريو فتوروس بروينوسوس، رادوفولوس سيترو فيلوس، رادوفولوس سيميلوس،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية سكافويدس لوتيولوس، سكوليتوس ملتيسترياتوس، سكوليتوس سكوليتوس سبودوبتيرا ليتوراليس، سبودوبتيرا ليتورا، توكسوبتيرا ستريسيدا، تريوزا ريتريا تريبيتيدي. 2 - البكتيريا : أبلانو بكتير بوبيلي،

  • كلا فيبكتير ميشيغاننسيس سيبيدونيكوس، إروينيا أميلوفورا،
  • كزانثوموناس ستري. 3 - الفطريات : أنجيوسوروس سولاني، سيراتوسستيس فاغاسيروم، سيراتوسستيس أولمي، كريزوميكسا أركتوستافيلي، كرونار ثيوم س . س .ب، ديابوريتي ستري ديبتر بونمور بوسوم ديبلوديا ناتالنسيس السينوفاسيتي، أندوكروناسيوم هار كنيسي، فوزايوم أوكسيسبوروم - البيدينيس، غينيارديا لاريسينا هيوبوكسيلون برويناطوم ميلا مبسورا فارلوي، ميلا مبسورا ميدوزي ميكروسفاريلا بوبيلوروم اوفيوستوما روبوريس الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م فيما توتريكوم اومنيفوروم بوريا ويري، سنكيتريوم اندوبيوتيكوم. 4 - الفيروسات والميكوبلازم : أ) الفيروسات والميكوبلازم الضارة للأجناس سيدونيا، فر اقاريا، ماليوس، برينيس، بيريس، ابل بروليفراشيون ميكوبلازم أبريكو كلوروتيك ليفرول ميكوبلازم شيري راسبليف فيروس ، بيش فوني ريكتسيا، بيش روزات ميكوبلازم بيش يلو ميكو بلازم بير ديكلين ميكوبلازم بلوم لين بترن فيروس شاركا فيروس ، توماتوا رينقسبورت فيروس
  • اكس - ديزيس ميكو بلازم
  • أنواع الفيروسات الضارة والممرضة الأخرى والمؤذيات المماثلة للفيروسات. ب الفيروسات والفطر الضارة بالحمضيات. ج) الفيروسات والفطر الضارة بالكروم. د الفيروسات والفطر الضارة بالبطاطا. بوتاتو يلو وارف فيروس بوتاتو يلو فين فيروس الفيروسات والفطر الضارة الأخرى. ه) بوتاتو سبندل تو بر فروييد، و توماتو رنقسبوت فيروس ز) روز ويلت 5 - اللازهريات : أرسيتوبيوم س. س.ب،
  • كسكوتا س . س .ب، اوروبنشاسي.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م ب - قائمة الأجسام الضارة التي يمنع دخولها عندما توجد على بعض النباتات والمنتجات النباتية أو العتاد النباتي 1 - الأجسام الحية ذات الأصل الحيواني في كل مراحل تطورها : الروتريكسوس فلوكزوس : نباتات الحمضيات الموجهة للغرس، ما عدا البذور، أنرسيا لينياتلا : نباتات سيدونيا، ماليوس برينيس، بيريس، ما عدا الثمار والبذور أنيديلا أورانتي : نباتات الحمضيات، بما فيه، الثمار الطازجة، ما عدا البذور، برسفلا نكوس كزيلو فيلوس : خشب الكونيفير، دكتولو سفايرا فيتيفوليا : نباتات الكروم ما عدا الثمار، دندر و تنوس س. س.ب : خشب الكونيفير مع القلف، ديالروداس سيتري : نباتات الحمضيات، ما عدا البذور، دتيلانكوس دستروكتور : الباصول الزهري ودرنات البطاطس دتيلانكوس دبساسي : بذور وبصل الثوم، بصول الأزهار وبذور البرسيم اريتوما أميكدالي : ثمار وبذور اللوز، إبس س . س . ب : نباتات وخشب الكونيفير مع القلف، لمبيتيا إكستريس : البصل، وبصول الأزهار، لاسبريزيا موليستا : نباتات سيدونيا، ماليوس، برينيس وبيرس غير الثمار أو البذور، فتورميا أبر كليلا : درنات البطاطس ردوفلوس سيتروفيلوس : نباتات أراسيا ستريس، فورتينيلا، مارونتاسيا، ميزاسيا، بيرسيا بونسيريس، ستر ليتز ياسيا، الموجهة للغرس، ردوفلوس سيمليس : نباتات أراسيا، مارانتاسيا ميز أسيا، بيرسيا، ستر ليتزياسيا الموجهة للغرس، توميتوبيا بتيو كمبا : نباتات بنيوس، ما عدا البذور، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 7 أنا بسيس يانو ننسيس : نباتات الحمضيات الموجهة للغرس 2 - البكتيريا : أقرو بكتيريوم توميفاسينس : شتائل فتيس ماليوس، برينيس، بيريس، أوليا، كورينبكتيريوم فلاكمفاسينس: بذور الفاصوليا، كورينبكتيريوم أنسي ديوسوس : بذور البرسيم، إروينيا كريز انتمي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور، بسودوموناس كريوفيلي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور بسودوموناس قلاديولي : بصل الدلبوث والفريزيا بسودوموناس قليسنيا : حبوب الصويا، بسودوموناس بيزي : حبوب البازلاء، بسودوموناس صولنا سياروم : درنات البطاطس، بسودوموناس سافا سطونوى : نباتات الزيتون الموجه للغرس، بسودوموناس وودسي : القرنفل الموجه للغرس ما عدا البذور، كزانتوموناس كمباستريس ب.ف. بروني : نباتات برينيس الموجهة للغرس ما عدا البذور، گزانتوموناس فراقاريا : نباتات فراقارية الموجهة للغرس ما عدا البذور، كزانتوموناس فزيكتوريا : نباتات الطماطم ما عدا الثمار، 3 - الفطريات : أتروبليس س . س . ب : نباتات بينوس أسكوشيطاكلوروسبورا : نباتات اللوز الموجهة للغرس بالإضافة إلى الثمار المنزوعة القشرة جزئيا أو كليا، سركوسبتوريا بيني دنسيفلوري : نباتات وخشب البينيس ما عدا الثمار والبذور، كورتيسيوم سالمونيكولور : الحمضيات، كربتو سبوريوبسيس كورفيسبورا: أشجار التفاح

8 الجريدة الرسمية للجمهورية فوزار يوم أكسيسبوروم ف.س.ب. قلاديولي : بصول الأزهار، قلاسبوريوم ليمتيكولا : الحمضيات، قلومر لا قوسيبي : بذور القطن، قينار ديا باكاي : نباتات الكروم ما عدا الثمار، فيالوفورة سينرسنس : القرنفل الموجه للغرس ماعدا البذور، فوما إكزيكا فر فوفياتا : شتائل البطاطس المستنبتة للبذور، درنات البطاطس الموجهة فورا للاستهلاك أو للتحويل، في حالة ما إذا تسبب هذا الفطر في عدوى أكثر من ضعيفة للعفن الجاف، فيتوفتورا سيناموني : شتائل وبذور شجرة المحامي، فيتوفتورا فراقاريا : شتائل الفرولة بوكسينيا بلار قوني - زوناليس : الغرنوقي، بوكسينيا بولبوروم : بصول الأزهار، سكليروتينيا كونفولوتا : ريزومات السوسن سبتوريا قلاديولي : البصل وبصول الأزهار، ستروماتننيا قلاديولي : البصل وبصول الأزهار، سيربا أسيكولا : نباتات خشب البينيس، ما عدا البذور، سيريا بيني : نباتات خشب البينيس، ما عدا البذور، أوروميساس س. س.ب : الدلبوث، 4 - فيروسات ومسببات أمراض شبه فيروسية : أرابيس موزايك فيروس : شتائل الفرولة، شيري نكروتيك روستي موتل فيروس : شتائل برينيس قرابفين فلافسانس دوري ميكو بلسم : نباتات الكروم الموجهة للغرس، ليتل شيري باتوجان : شتائل برينيس، رإسبري رينقسبوت، فيروس : شتائل الفرولة، ستلبور باتوجان : الباذنجانيات الموجهة للغرس، ما عدا الثمار والبذور ستراوبيري كرنكل فيروس : شتائل الفرولة، الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م ستراوبيري لا تنت رينقو سبوت، فيروس: شتائل الفرولة ستراوبيري يلوادج فيروس : شتائل الفرولة، توماتو بلاك رينق فيروس : درنات البطاطس توماتوسبوتاد ويلت، فيروس : درنات البطاطس. مرسوم رئاسي رقم 04-431 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات ، الموقع بالجزائر في 15 فبراير 2003 إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة 2003 ، يرسم مايأتي : المادة الأولى: يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات، الموقع بالجزائر في 15 فبراير سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات الديباجة : إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد، المشار إليهما معا فيما يلي ب “الطرفين المتعاقدين” وب”الطرف المتعاقد” على حدى،

  • رغبة منهما في تكثيف التعاون الاقتصادي للمصلحة المتبادلة للبلدين وخلق شروط عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر،
  • واعترافا منهما أن الترقية والحماية المتبادلة لهذه الاستثمارات، تشجع توسيع العلاقات الاقتصادية بين الطرفين المتعاقدين وتحفّز مبادرات الاستثمار، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى تعاريف لأغراض هذا الاتفاق : 1 - تعني عبارة “استثمار “ كل عنصر من الأصول المملوكة أو تحت الرقابة المباشرة أو غير المباشرة لأحد مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر على أن يتم الاستثمار وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الآخر ويتضمن على سبيبل الخصوص لا للحصر : أ) الأملاك المنقولة والعقارية وكذا كل حقوق الملكية الأخرى، كالرهون العقارية، والامتيازات وحق الانتفاع والرهن الحيازي والحقوق المماثلة، ب الشركات أو المؤسسات أو الأسهم أو الحصص أو كل شكل من الأشكال الأخرى من فوائد الشركات ج الالتزامات أو أي أداءات ذات قيمة اقتصادية، د) حقوق الملكية الفكرية والأساليب التقنية والأسماء التجارية والعلامات التجارية والمهارة والشهرة التجارية ه) الامتيازات، الأعمال الممنوحة قانونا أو بموجب قرار إداري أو عقد يتضمن البحث أو التنمية أو الاستخراج أو استغلال الثروات الطبيعية. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 9 تحضى السلع الموضوعة تحت تصرف مؤجر بموجب عقد إيجار على إقليم أحد الطرفين المتعاقدين من قبل مستأجر باعتباره مستثمر تابع للطرف المتعاقد الآخر، بمعاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي تمنح للاستثمارات. لا يؤثر أي تغيير في الشكل الذي تم فيه استثمار الأصول في صفتها كاستثمار . 2 - تعني عبارة “مستثمر “ أحد الطرفين المتعاقدين : أ) كل شخص طبيعي يتمتع بجنسية هذا الطرف المتعاقد طبقا لقوانين، و ب كل شخص اعتباري أو هيئة أخرى تأسست أو نظمت طبقا للقوانين المطبقة لدى هذا الطرف المتعاقد، و ج) كل شخص معنوي غير منظم وفق قوانين هذا الطرف المتعاقد ولكن موضوع تحت رقابة المستثمر كما هو محدد في الفقرتين (أ) و (ب). 3 - تعني عبارة “مداخيل” المبالغ الناتجة عن استثمار وتشمل على وجه الخصوص لا الحصر الأرباح أو الفائدة أو أرباح رأس المال أو الأرباح الموزعة أو الريوع أو الإتاوات 4 - تعني عبارة “إقليم “ إقليم أحد الطرفين المتعاقدين، بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا المناطق البحرية المتاخمة للحدود الخارجية للمياه الإقليمية التي يمارس عليها الطرف المتعاقد قوانينه أو حقوقه السيادية وفقا لقوانينه الوطنية التي يجب أن تتوافق مع القانون الدولي. المادة 2 ترقية وحماية الاستثمارات 1-مراعاة للسياسة العامة في ميدان الاستثمارات الخارجية، يقبل ويشجع كل من الطرفين المتعاقدين على إقليميهما استثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر وفقا لتشريعه. 2 - مراعاة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب، يسمح للأشخاص العاملين لمستثمر أحد الطرفين المتعاقدين وكذا لأفراد عائلتهم بالدخول والإقامة والمغادرة لإقليم الطرف المتعاقد الآخر للقيام بنشاطات لها علاقة بالاستثمارات على إقليم الطرف المتعاقد الأخير.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية 3 - يضمن كلّ من الطرفين المتعاقدين في كل وقت معاملة عادلة ومنصفة لاستثمارات مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، ولا يعرقل التسيير، الصيانة الاستعمال، الانتفاع أو التصرف وكذا اقتناء السلع والخدمات وناتج البيع عن طريق إجراءات غير معقولة أو تمييزية. 4 - يقدم كل من الطرفين المتعاقدين الوسائل الفعلية لمطالبة وتطبيق الحقوق المتعلقة بحماية الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 5 – يضمن كل من الطرفين المتعاقدين النشر السريع أو وضع تحت تصرف الجمهور بطريقة أخرى، القوانين والتنظيمات والممارسات والإجراءات الإدارية ذات التطبيق العام والتي تتعلّق أو تمس الاستثمارات المنصوص عليها في هذا الاتفاق. 6 - تحظى الاستثمارات التي أنجزت وفقا لقوانين وتنظيمات الطرف المتعاقد الذي تم في إقليمه الاستثمار ، بالحماية الكاملة لهذا الاتفاق، ولا يجب على أي طرف متعاقد أن يمنح في أي حال من الأحوال معاملة تكون أقل امتيازا من التي يمنحها القانون الدولي الذي يلزم الطرفين. يجب على كل طرف متعاقد احترام التزاماته اتجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص استثماراتهم. 7 - تتمتع مداخيل الاستثمارات بنفس المعاملة والحماية التي تتمتع بها الاستثمارات. المادة 3 مفهوم الدولة الأكثر رعاية في معاملة الاستثمارات 1 - يمنح كل طرف متعاقد للاستثمارات المنجزة على إقليمه من طرف مستثمري الطرف المتعاقد الآخر، معاملة لا تقل امتيازا عن تلك التي يمنحها لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى ويؤخذ بالمعاملة الأكثر امتيازا. 2 - مراعاة لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يكون كل طرف متعاقد الذي أبرم أو قد يبرم اتفاقا متعلقا بإنشاء اتحاد جمركي، سوق مشتركة، منطقة للتبادل الحر ، حرا في منح، وفقا لهذه الاتفاقات، معاملة أكثر امتيازا لاستثمارات مستثمري الدولة أو الدول التي هي كذلك طرفا في الاتفاقات المشار إليها أعلاه، أو مستثمري بعض تلك الدول. الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م 3 - لا تفسّر أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على أن تلزم أحد الطرفين المتعاقدين بمنح مستثمري الطرف المتعاقد الآخر أي معاملة تفضيلية أو أي امتياز ناتج عن اتفاق دولي ترتيب يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة أو عن أي تشريع وطني يتعلّق كليا أو أساسا بفرض الضريبة. المادة 4 نزع الملكية 1 - لا يتخذ أي طرف متعاقد تجاه مستثمري الطرف المتعاقد الآخر تدابير تحرمهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من استثماراتهم، إلا إذا توفرت الشروط الآتية : أ) أن تتخذ التدابير للمنفعة العامة وفقا للإجراءات القانونية ب أن تكون هذه التدابير غير تمييزية، و ج) ترفق التدابير المتخذة بدفع تعويض سريع و ملائم وفعلي وقابل للتحويل دون تأخير بعملة قابلة للتحويل. 2 - يكون مبلغ التعويض مساويا للقيمة السوقية المنصفة للاستثمار المنزوع الملكية وهذا مباشرة قبل نزع الملكية أو قبل الوقت الذي يصل فيه هذا الإجراء إلى علم الجمهور بطريقة قد تضر بقيمة الاستثمار ، وأي منهما كان الأول المشار إليه فيما يلي بتاريخ التقييم). يتم وبطلب من المستثمر، التحويل لهذه القيمة السوقية المنصفة وذلك بحرية وبعملة قابلة للتحويل على أساس السعر المصرفي في السوق الخاص بهذه العملة بتاريخ قيمتها. كما يتضمن هذا التعويض الفوائد بسعرها التجاري المحددة وفق سعر السوق من تاريخ نزع الملكية إلى تاريخ الدفع (حسب سعر السوق المعمول بها. 3 - تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة عندما يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بنزع أصول شركة مجمعة أو مؤسسة طبقا لقوانينه وتنظيماته والتي يشارك فيها مستثمرو الطرف المتعاقد الآخر كذلك بواسطة أسهم أو طرق أخرى من المشاركة.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 5 التعويض 1 - يمنح لمستثمري أي من الطرفين المتعاقدين الذين لحقت باستثماراتهم على إقليم الطرف المتعاقد الآخر خسائر من جراء حرب أو نزاع مسلح أو حالة طوارىء وطنية أو ثورة أو انتفاضة أو تمرد أو أعمال شغب، فيما يخص الاسترداد والتعويض أو أي تسوية أخرى، معاملة لا تقل رعاية عن تلك التي يمنحها هذا الطرف المتعاقد الأخير لمستثمريه أو لمستثمري أي دولة أخرى. يتم تحويل المدفوعات الناجمة عن ذلك بدون تأخير وبعملة قابلة للتحويل. 2 - دون المساس بأحكام الفقرة (1) من هذه المادة وفي كل الحالات المشار إليها في هذه الفقرة، فإن مستثمري أحد الطرفين المتعاقدين الذين قد يتعرضون لخسائر على إقليم الطرف المتعاقد الآخر من جراء : أ) مصادرة استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته، أو ب) تخريب استثماره أو جزء منه من قبل سلطاته والتي لا تتطلبه ضرورة الحدث، يتم منحهم في أي حال استردادا أو تعويضا سريعا ومناسبا وفعليا. المادة 6 التحويلات 1 - يسمح كلّ طرف متعاقد وبدون تأخير بتحويل المدفوعات المتعلقة باستثمار بحرية وبعملة قابلة للتحويل ويشمل ذلك على وجه الخصوص لا الحصر : أ) المداخيل ب العائدات الناجمة عن بيع أو تصفية كلية أو جزئية لأي استثمار لمستثمر طرف متعاقد، ج) الأموال المستعملة لتسديد القروض والمبالغ الأخرى الموجهة لتغطية النفقات الخاصة بتسيير الاستثمار، د) التعويض المدفوع طبقا للمادة 4 أو 5، و، ه) أجور الأشخاص، من غير مواطنيها، الذين يسمح لهم بالعمل في استثمار على إقليمه. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 11 2 - يتم القيام لأي تحويل مشار إليه في هذا الاتفاق حسب سعر الصرف التجاري الساري يوم التحويل وبعملة التحويل مع مراعاة الصفقات المتداولة. في حالة غياب سوق الصرف العملة الصعبة، يستعمل أحدث سعر صرف مطبق على الاستثمارات الداخلية أو يطبق أحدثهم لتحويل العملات إلى حقوق سحب خاصة وأيهما يكون أكثر أفضلية لصالح المستثمر. المادة 7 الإحلال إذا قام أحد الطرفين المتعاقدين أو الوكالة التي تنوب عنه بتسديد مبلغ لأي من مستثمريه بموجب ضمان منحه في إطار استثمار على إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يعترف هذا الأخير، دون المساس بحقوق الطرف المتعاقد الأول وفقا للمادة 9، بالتحويل لأي حق أو سند لمستثمر الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة وكذلك حق الطرف المتعاقد الأول أو وكالته المعينة لممارسة، بموجب الإحلال، أي من هذه الحقوق أو السندات على غرار المالك الأصلي. المادة 8 تسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد 1 - تتم تسوية أي نزاع بين مستثمر تابع لطرف متعاقد والطرف المتعاقد الآخر بشأن استثمار بطريقة ودية قدر الإمكان. 2 - إذا لم تتم تسوية هذا النزاع في مدة ستة (6) أشهر، اعتبارا من تاريخ رفعه من قبل المستثمر بإشعار كتابي إلى الطرف المتعاقد، يوافق كل طرف متعاقد على رفع هذا النزاع، وفقا لخيار المستثمر، إلى التحكيم الدولي لتسويته أمام أحد الهيئات التالية : أ) المركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات للتسوية بالتحكيم بموجب اتفاقية واشنطن المؤرخة في 18 مارس سنة 1965 والخاصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ما بين الدول ورعايا الدول الأخرى على أن يكون قد انضم إليها الطرفان المتعاقدان أو، ب تسهيلات المركز الإضافية إذا لم تتضمن الاتفاقية هذا المركز أو،

12 الجريدة الرسمية للجمهورية ج) محكمة خاصة يتم تكوينها طبقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي. تتمثل سلطة التعيين وفق هذه القواعد في الأمين العام للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار. إذا تعارضت مواقف طرفي هذا النزاع حول الطريقة الملائمة لتسويته إما بالتراضي أو بالتحكيم، يكون للمستثمر الحق في الاختيار . 3 - استنادا لأحكام هذه المادة والمادة 25 (2) (ب) من اتفاقية واشنطن المذكورة أعلاه، يعامل أي شخص اعتباري مؤسس وفقا لتشريعات أحد الطرفين المتعاقدين والموجود تحت رقابة مستثمر الطرف المتعاقد الآخر قبل نشوب نزاع بنفس المعاملة التي يحضى بها رعايا الطرف المتعاقد الآخر. 4 - أي تحكيم بموجب قواعد التسهيل الإضافية للمركز الدولي لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار أو وفقا لقواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي وبطلب من أي طرف في النزاع، يجب أن يتم في دولة تكون طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالاعتراف والتطبيق للقرارات التحكيمية الأجنبية الموقعة بنيويورك في 10 يونيو سنة 1958 (اتفاقية نيويورك). 5 - تشكّل الموافقة المعرب عنها من قبل كل طرف متعاقد وفقا للفقرة 2 وكذلك رفع النزاع من قبل المستثمر وفقا لهذه الفقرة، موافقة كتابية أو اتفاقا كتابيا من طرفي النزاع بشأن رفعه للتسوية لأغراض الفصل 2 من اتفاقية واشنطن (محكمة تابعة للمركز) وكذا قواعد التسهيل الإضافية والمادة 1 لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي والمادة 2 من اتفاقية نيويورك. 6 - خلال أي إجراء يتعلّق بنزاع حول الاستثمار، لا يحق لطرف متعاقد أن يدعي، بحجة دفاع، دعوى مضادة ، حق المتابعة القضائية أو لأي سبب آخر، أنه قد تحصل على تعويض مقابل كل الأضرار المزعومة أو جزء منها وفق عقد تأمين أو ضمان، ولكن يمكن للطرف المتعاقد أن يطلب دليلا على أن الطرف الذي يقوم بدفع التعويض يوافق للمستثمر ممارسة حق مطالبة التعويض. 7 – يكون القرار التحكيمي الصادر وفقا لهذه المادة نهائيا وملزما لطرفي النزاع. ويضمن كل طرف متعاقد تنفيذ أحكام هذا القرار دون تأخير ويعمل على تطبيقه على إقليمه. الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 9 تسوية النزاعات بين الطرفين المتعاقدين 1 - تسوى النزاعات بين الطرفين المتعاقدين المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بقدر الإمكان من خلال المفاوضات بين حكومتي الطرفين المتعاقدين. 2 - إذا لم تتم تسوية النزاع في مدة ستة (6) أشهر اعتبارا من تاريخ طلب تلك المفاوضات من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، يحال بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين، إلى محكمة تحكيمية. 3 - تشكّل محكمة التحكيم لكل حالة، ويعين كل طرف متعاقد عضوا فيها. ويتفق العضوان على اختيار مواطن من دولة أخرى كرئيس، ويتم تعيينه من طرف حكومتي الطرفين المتعاقدين. يتم تعيين الأعضاء في مدة شهرين (2) والرئيس في مدة أربعة (4) أشهر بعد قيام أحد الطرفين المتعاقدين بإشعار الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إحالة النزاع إلى محكمة تحكيمية. 4 - إذا لم تحترم الآجال المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة، وفي غياب اتفاق آخر، يمكن لكل طرف متعاقد دعوة رئيس محكمة العدل الدولية للقيام بالتعيينات الضرورية. 5 - إذا تعذر على رئيس محكمة العدل الدولية القيام بالمهام المحددة في الفقرة الرابعة (4) من هذه المادة، أو إذا كان من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين يقوم نائب الرئيس بالتعيينات الضرورية. إذا تعذر على نائب الرئيس القيام بتلك المهام أو كان من أحد رعايا الطرفين المتعاقدين، فعلى عضو المحكمة الأكثر أقدمية ولم يفقد الأهلية أو الذي هو ليس من رعايا أحد الطرفين المتعاقدين، القيام بالتعيينات. 6 – تتخذ المحكمة التحكيمية قراراتها بأغلبية الأصوات وتكون هذه القرارات نهائية وملزمة للطرفين المتعاقدين. يتحمل كل طرف متعاقد المصاريف المترتبة عن نشاط العضو الذي عينه هذا الطرف المتعاقد والمصاريف التمثيلية في الإجراءات التحكيمية ويتحمّل مصاريف الرئيس والمصاريف الأخرى الطرفان المتعاقدان بالتساوي. غير أنه يمكن للمحكمة التحكيمية أن تخصص في قرارها المباشر أن جزءا إضافيا للمصاريف يتكفل به أحد الطرفين المتعاقدين. فيما يتعلّق بالمسائل الأخرى، تحدد المحكمة التحكيمية قانونها الداخلي.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 10 تطبيق الاتفاق 1 - يطبق هذا الاتفاق على كلّ الاستثمارات المنجزة قبل أو بعد دخوله حيّز التنفيذ، ولكنه لا يطبق على نزاع متعلّق باستثمار قد برز أو مطالبة متعلقة باستثمار تم تسويتها قبل دخوله حيز التنفيذ. 2 - لا يقيد هذا الاتفاق ، في أي حال من الأحوال، الحقوق والفوائد التي يتمتع بها مستثمر أحد الطرفين المتعاقدين على إقليم الطرف المتعاقد الآخر بموجب القانون الوطني والقانون الدولي الذي يلزم الطرفين. المادة 11 الدخول حيز التنفيذ والمدة والإلغاء 1 – يقوم الطرفان المتعاقدان بإخطار بعضهما البعض بعد إتمام المتطلبات الدستورية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ . ويسري هذا الاتفاق من اليوم الأول للشهر الثاني الموالي لتاريخ استلام آخر إشعار . 2 - يسري هذا الاتفاق لمدة عشرين (20) سنة. وبعدها يبقى نافذا إلى غاية انقضاء اثني عشر (12) شهرا من التاريخ الذي يشعر فيه أي طرف متعاقد كتابيا الطرف المتعاقد الآخر برغبته في إنهاء هذا الاتفاق. 3 – مع مراعاة الاستثمارات المنجزة قبل التاريخ الذي يصبح فيه إشعار إنهاء هذا الاتفاق نافذا فعلا، فإن المواد من 1 إلى 10 تبقى سارية لفترة إضافية مدتها عشرون (20) سنة من ذلك التاريخ. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 13 وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان قانونا لهذه الغاية من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. حرر بالجزائر ، يوم 15 فبراير سنة 2003 من نظيرين أصليين باللغات العربية والسويدية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. في حالة خلاف في التفسير، يرجح النص الإنجليزي. عن حكومة عن حكومة مملكة السويد الجمهورية الجزائرية وزير المالية الديمقراطية الشعبية بوس رينغهولم وزير المالية محمد ترباش بروتوكول للاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة السويد حول الترقية والحماية المتبادلة للاستثمارات يشكّل هذا البروتوكول جزءا لا يتجزأ من الاتفاق. استنادا إلى المادة 8 الخاصة بتسوية النزاعات بين مستثمر وطرف متعاقد، يعتبر حسب مفهوم الطرفين المتعاقدين أن اللجوء إلى المحاكم الوطنية غير مستبعد. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية مملكة السويد الديمقراطية الشعبية وزير المالية وزير المالية بوس رينغهولم محمد ترباش قوانين قانون رقم 04-20 مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 ، يتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 119 و 120 و 122 و 126 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الأمر رقم 74-55 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1394 الموافق 13 مايو سنة 1974 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بإحداث

14 الجريدة الرسمية للجمهورية صندوق دولي للتعويض عن الأضرار المترتبة عن التلوث بسبب المحروقات، المعدة ببروكسل في 18 ديسمبر سنة 1971،

  • وبمقتضى الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتعلق بالقوانين المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحرائق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية،
  • وبمقتضى الأمر رقم 76-80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 87–17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بنشاطات الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي
  • وبمقتضى القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمتعلق بالتحكم في الطاقة، وبمقتضى القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتعلق بقانون المناجم وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 2001 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة،
  • وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات،

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى القانون رقم 02-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2002 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

  • وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، وبمقتضى الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بإلزامية التأمين على الكوارث الطبيعية وبتعويض الضحايا،
  • وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63–344 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1963 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية للاتفاقية الدولية حول مكافحة تلوث مياه البحر بالوقود
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80–14 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1400 الموافق 26 يناير سنة 1980 والمتضمن انضمام الجزائر إلى اتفاقية حماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث، المبرمة ببرشلونة في 16 فبراير سنة 1976
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-02 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث الناشئ عن رمي النفايات من السفن والطائرات الموقع في برشلونة بتاريخ 16 فبراير سنة 1976،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 81-03 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1401 الموافق 17 يناير سنة 1981 والمتضمن المصادقة على البروتوكول الخاص بالتعاون على مكافحة تلوث البحر الأبيض المتوسط بالنفط والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة، الموقع في برشلونة بتاريخ 16 فبراير سنة 1976،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-441 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى البروتوكول المتعلق بحماية البحر الأبيض المتوسط من التلوث من مصادر برية، المبرم في 17 مايو سنة 1980 بأثينا، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-123 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1418 الموافق 18 أبريل سنة 1998 والمتضمن المصادقة على بروتوكول عام 1992 لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1969، وبعد مصادقة البرلمان يصدر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى سن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة. الباب الأول أحكام تمهيدية الفصل الأول تعاريف وأوصاف المادة 2 : يوصف بالخطر الكبير، في مفهوم هذا القانون، كل تهديد محتمل على الإنسان وبيئته، يمكن حدوثه بفعل مخاطر طبيعية استثنائية و / أو بفعل نشاطات بشرية. المادة 3: يندرج ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى، تحديد الإجراءات والقواعد الرامية إلى الحد من قابلية الإنسان والممتلكات للإصابة بالمخاطر الطبيعية والتكنولوجية، وتنفيذ ذلك. المادة 4 : يوصف بمنظومة تسيير الكوارث، عند حدوث خطر طبيعي أو تكنولوجي تترتب عليه أضرار على الصعيد البشري أو الاجتماعي أو الاقتصادي و / أو البيئي، مجموع الترتيبات والتدابير القانونية المتخذة من أجل ضمان الظروف المثلى للإعلام والنجدة والإعانة والأمن والمساعدة وتدخل الوسائل الإضافية و / أو المتخصصة. المادة 5 : تعتبر مجموع الأعمال المندرجة ضمن الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث أعمالا ذات النفع العام، ويمكن، بهذه الصفة، استثناؤها من التشريع المعمول به ضمن الحدود المبينة بموجب هذا القانون. الفصل الثاني الأهداف والأسس المادة 6 : ترمي قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى الوقاية من الأخطار

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الكبرى والتكفل بآثارها على المستقرات البشرية ونشاطاتها وبيئتها ضمن هدف الحفاظ على التنمية وتراث الأجيال القادمة وتأمين ذلك. المادة 7 : تهدف منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث إلى مايأتي :

  • تحسين معرفة الأخطار وتعزيز مراقبتها وترقبها، وكذا تطوير الإعلام الوقائي عن هذه الأخطار ،
  • مراعاة الأخطار في استعمال الأراضي وفي البناء وكذا في التقليل من درجة قابلية الإصابة لدى الأشخاص والممتلكات
  • وضع ترتيبات تستهدف التكفل المنسجم والمندمج والمتكيف مع كل كارثة ذات مصدر طبيعي أو تكنولوجي. المادة 8 : عملا على تمكين المستقرات البشرية والنشاطات التي تأويها، وبيئتها على العموم، من الاندماج ضمن هدف التنمية المستدامة، فإن قواعد الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، تقوم على المبادئ الآتية :
  • مبدأ الحذر والحيطة : الذي يجب، بمقتضاه، ألا يكون عدم التأكد ، بسبب عدم توفر المعارف العلمية والتقنية حاليا، سببا في تأخير اعتماد تدابير فعلية ومتناسبة ترمي إلى الوقاية من أي خطر يتهدد الممتلكات والأشخاص والبيئة على العموم، بتكلفة مقبولة من الناحية الاقتصادية
  • مبدأ التلازم : الذي يأخذ في الحسبان، عند تحديد وتقييم آثار كل خطر أو كل قابلية للإصابة، تداخل واستفحال الأخطار بفعل وقوعها بكيفية متلازمة
  • العمل الوقائي والتصحيحي بالأولوية عند المصدر : الذي يجب، بمقتضاه ، أن تحرص أعمال الوقاية من الأخطار الكبرى، قدر الإمكان، وباستعمال أحسن التقنيات، وبكلفة مقبولة اقتصاديا، على التكفل أولا بأسباب القابلية للإصابة، قبل سن التدابير التي تسمح بالتحكم في آثار هذه القابلية،
  • مبدأ المشاركة : الذي يجب، بمقتضاه، أن يكون لكل مواطن الحق في الاطلاع على الأخطار المحدقة به، وعلى المعلومات المتعلقة بعوامل القابلية للإصابة المتصلة بذلك، وكذا بمجموع ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م
  • مبدأ إدماج التقنيات الجديدة : الذي يجب بمقتضاه ، أن تحرص منظومة الوقاية من الأخطار الكبرى على متابعة التطورات التقنية في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتدمجها كلما دعت الضرورة إلى ذلك. الفصل الثالث مجال التطبيق المادة 9 : تشكل الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة منظومة شاملة تبادر بها وتشرف عليها الدولة، وتقوم بتنفيذها المؤسسات العمومية والجماعات الإقليمية في إطار صلاحياتها بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين والعلميين وبإشراك المواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون ونصوصه التطبيقية. المادة 10 : تشكل أخطارا كبرى تتكفل بها ترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى، في مفهوم أحكام المادة 5 أعلاه، الأخطار الآتية :
  • الزلازل والأخطار الجيولوجية الفيضانات، الأخطار المناخية حرائق الغابات الأخطار الصناعية والطاقوية، الأخطار الإشعاعية والنووية، الأخطار المتصلة بصحة الإنسان
  • الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات أشكال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي،
  • الكوارث المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة. الفصل الرابع الإعلام والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث الفرع الأول الإعلام المادة 11 : تضمن الدولة للمواطنين اطلاعا عادلا ودائما على كل المعلومات المتعلقة بالأخطار الكبرى.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م ويشمل حق الاطلاع على المعلومات، ما يأتي : معرفة الأخطار والقابلية للإصابة الموجودة في مكان الإقامة والنشاط، العلم بترتيبات الوقاية من الأخطار الكبرى المطبقة في مكان الإقامة أو النشاط، العلم بترتيبات التكفل بالكوارث. تحدد كيفيات إعداد هذه المعلومات وتوزيعها والاطلاع عليها عن طريق التنظيم. المادة 12 : تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تنظيم وترقية ودعم كل حملة أو نشاط إعلامي عن الأخطار الكبرى والوقاية منها وتسيير الكوارث التي قد تنجر عنها، سواء من أجل تحسين الإعلام العام للمواطنين أو للتمكين من إعلام خاص في مناطق تنطوي على أخطار خاصة، أو في أماكن العمل أو في الأماكن العمومية، بصفة عامة. الفرع الثاني التكوين المادة 13 : يحدث بموجب هذا القانون تعليم حول الأخطار الكبرى في جميع أطوار التعليم. تهدف برامج التعليم حول الأخطار الكبرى إلى ما يأتي : تقديم إعلام عام عن الأخطار الكبرى، تلقين إعلام عن معرفة المخاطر ودرجات القابلية للإصابة ووسائل الوقاية الحديثة

  • إعلام و تحضير مجمل الترتيبات الواجب اتخادها خلال وقوع الكوارث. توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 14 : تسهر الدولة على رفع مستوى التأهيل والتخصص والخبرة في المؤسسات وفي جميع الأسلاك التي تتدخل في الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. الباب الثاني الوقاية من الأخطار الكبرى المادة 15 : تقوم الوقاية من الأخطار الكبرى على ما يأتي : القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17
  • الأحكام الخاصة بكل خطر كبير، الترتيبات الأمنية الاستراتيجية الترتيبات التكميلية للوقاية. الفصل الأول القواعد والأحكام العامة المطبقة على جميع الأخطار الكبرى المادة 16 : يحدث مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، فيما يخص كل خطر كبير منصوص عليه بموجب أحكام المادة 10 أعلاه ، يصادق عليه بموجب مرسوم. يحدد هذا المخطط مجموع القواعد والإجراءات الرامية إلى التقليل من حدة القابلية للإصابة إزاء الخطر المعني والوقاية من الآثار المترتبة عليه. المادة 17 : يجب أن يحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، ما يأتي :
  • المنظومة الوطنية للمواكبة، التي تنظم بموجبها، وبحسب المقاييس الملائمة و/أو الهامة مراقبة دائمة لتطور المخاطر و / أو الأخطار المعنية وتثمين المعلومات المسجلة وتحليلها وتقييمها للسماح بما يأتي :
  • معرفة جيدة بالخطر أو الغرر المعني،
  • تحسين عملية تقدير وقوعه
  • تشغيل منظومات الإنذار. تحدد المؤسسات والهيئات و / أو المخابر المرجعية المكلفة بالمواكبة فيما يخص غررا ما أو خطرا كبيرا، وكذا كيفيات ممارسة هذه المواكبة، عن طريق التنظيم.
  • المنظومة الوطنية التي تسمح بإعلام المواطنين باحتمال و / أو بوشوك وقوع الغرر أو الخطر الكبير المعني. ويجب أن تهيكل هذه المنظومة الوطنية للإنذار بحسب طبيعة الغرر و/أو الخطر الكبير المعني، من خلال :
  • منظومة وطنية
  • منظومة محلية (حسب نطاق العاصمة أو المدينة أو القرية)
  • منظومة بحسب الموقع. توضح مكونات كل منظومة إنذار، وشروط وكيفيات وضعها وتسييرها، وكذا كيفيات تشغيلها عن طريق التنظيم.

18 الجريدة الرسمية للجمهورية

  • برامج التصنّع الوطنية أو الجهوية أو المحلية، التي تسمح بما يأتي : *فحص ترتيبات الوقاية من الخطر الكبير المعني وتحسينها،
  • التأكد من جودة تدابير الوقاية وملاءمتها وفعاليتها،
  • إعلام السكان المعنيين وتهيئتهم. المادة 18 : يجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الكبرى، أيضا، على ما يأتي :
  • المنظومة المعتمدة لتقييم الخطر المعني، عند الاقتضاء
  • تحديد النواحي والولايات والبلديات والمناطق التي تنطوي على درجات قابلية خاصة للإصابة بحسب أهمية الخطر المعني، عند وقوعه،
  • التدابير المطبقة في مجال الوقاية والتخفيف من درجة القابلية للإصابة من الخطر الكبير المعني، مع توضيح تدرّج التدابير في مجال المستقرات البشرية وشغل المساحات، بحسب أهمية الخطر عند وقوعه، ودرجة قابلية الناحية أو الولاية أو البلدية أو المنطقة المعنية، للإصابة. المادة 19 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يمنع البناء منعا باتا، بسبب الخطر الكبير، لاسيما في المناطق ذات الخطورة الآتية :
  • المناطق ذات الصدع الزلزالي الذي يعتبر نشيطا،
  • الأراضي ذات الخطر الجيولوجي،
  • الأراضي المعرضة للفيضان، ومجاري الأودية والمناطق الواقعة أسفل السدود دون مستوى قابلية الإغراق بالفيضان المحدد طبقا لأحكام المادة 24 أدناه، مساحات حماية المناطق الصناعية، والوحدات الصناعية ذات الخطورة ، أو كل منشأة صناعية أو طاقوية تنطوي على خطر كبير، أراضي امتداد قنوات المحروقات أو الماء أو جلب الطاقة التي قد ينجر عن إتلافها أو قطعها خطر كبير. المادة 20 : يُحدد كل مخطط عام للوقاية من الخطر الكبير، المنصوص عليه في أحكام المادة 16 الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م أعلاه، المناطق المثقلة بارتفاق عدم البناء عليها بسبب الخطر الكبير وكذا التدابير المطبقة على البناءات الموجودة بها قبل صدور هذا القانون. الفصل الثاني الأحكام الخاصة بكل خطر كبير الفرع الأول الأحكام الخاصة بالوقاية من الزلزال والخطر الجيولوجي المادة 21 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها في مجال البناء والتهيئة والتعمير، يوضح المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطار الجيولوجية تصنيف مجموع المناطق المعرضة لهذه الأخطار ، بحسب أهمية الخطر، قصد التمكين من الإعلام المناسب وتنظيم إعادة توازن المنشآت وإعادة نشر بعض المستقرات البشرية. المادة 22 : يمكن بالنسبة للمناطق المعرضة للزلازل والأخطار الجيولوجية، وبحسب أهمية الخطر، أن ينص المخطط العام للوقاية من الزلازل والأخطار الجيولوجية على إجراءات تكميلية لمراقبة البنايات والمنشآت والهياكل الأساسية المنجزة قبل إدراج القواعد المضادة للزلازل أو حسب القواعد المضادة للزلازل غير المحيّنة، أو إجراء الخبرة عليها. المادة 23 : لا يجوز القيام بإعادة بناء أي مبنى أو منشأة أساسية أو بناية تهدمت كليا أو جزئيا بسبب وقوع خطر زلزالي و / أو جيولوجي إلا بعد إجراء خاص للمراقبة يهدف إلى التأكد من أن أسباب الانهيار الكلي أو الجزئي قد تم التكفل بها. تحدد أجهزة المراقبة وكيفيات وإجراءات ممارستها عن طريق التنظيم. الفرع الثاني الأحكام الخاصة بالوقاية من الفيضانات المادة 24 : يجب أن يشتمل المخطط العام للوقاية من الفيضانات، المنصوص عليه بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ما يأتي :
  • خريطة وطنية لقابلية الفيضان توضح مجموع المناطق القابلة للتعرض للفيضان، بما في ذلك مجاري الأودية والمساحات الواقعة أسفل السدود والمهددة، بهذه الصفة، في حالة انهيار السد،

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م

  • الارتفاع المرجعي لكل منطقة مصرح بقابليتها للتعرض للفيضان، حيث تثقل المساحات المعنية ما دون ذلك بارتفاق عدم إقامة البناء عليها، المؤسس بموجب أحكام المادة 20 أعلاه، مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع كل خطر من هذه الأخطار، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات. المادة 25 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وفي المناطق المصرح بقابليتها للتعرض للفيضان بموجب المخطط العام للوقاية من الفيضانات والواقعة فوق مستوى الارتفاع المرجعي، يجب أن توضح رخص شغل الأراضي أو التخصيص أو البناء، تحت طائلة البطلان، مجموع الأشغال وأعمال التهيئة والقنوات أو أشغال التصحيح الموجهة للتقليل من خطر المياه على سلامة الأشخاص والممتلكات. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. الفرع الثالث الأحكام الخاصة بالوقاية من المخاطر المناخية المادة 26 : تشكل مخاطر مناخية يمكن أن يترتب عليها خطر كبير ، في مفهوم أحكام المادة 2 أعلاه، ما يأتي : الرياح القوية، سقوط الأمطار الغزيرة الجفاف، التصحر، الرياح الرملية،
  • العواصف الثلجية. المادة 27 : يحدد المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية، ما يأتي :
  • المناطق المعرضة لأي من هذه المخاطر المذكورة في المادة 26 أعلاه، كيفيات المواكبة لمراقبة تطور أي من هذه المخاطر، مستويات وشروط وكيفيات وإجراءات إطلاق الإنذارات المبكرة والإنذارات عند وقوع أي من هذه المخاطر، وكذا إجراءات وقف هذه الإنذارات للجمهورية الجزائرية / العدد 84 19 تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار . المادة 28 : يمكن أن يحدد المخطط العام للوقاية من المخاطر المناخية كل قاعدة للوقاية أو للأمن المطبقين في المناطق المعرضة لهذه المخاطر. الفرع الرابع الأحكام الخاصة بالوقاية من حرائق الغابات المادة 29 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات ما يأتي : تصنيف المناطق الغابية بحسب الخطر المحدق بالمدن -تحديد التجمعات السكنية الكبرى أو المستقرات البشرية الموجودة في المناطق الغابية أو بمحاذاتها والتي قد يشكل اندلاع حريق للغابة خطرا عليها، كما حددته أحكام المادة 2 أعلاه. المادة 30 : علاوة على ذلك، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، على أساس تصنيف المناطق الغابية، ما يأتي :
  • كيفيات المواكبة وتقييم الظروف المناخية المرتقبة، منظومة الإنذار المبكر أو الإنذار، تدابير الوقاية المطبقة عند إعلان الإنذار المبكر أو الإنذار . المادة 31 : يمكن أن يحدد المخطط العام للوقاية من حرائق الغابات، أيضا، كل التدابير الوقائية أو الأحكام الأمنية المطبقة على المناطق الغابية. الفرع الخامس الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية المادة 32 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية مجموع ترتيبات وقواعد و / أو إجراءات الوقاية والحد من أخطار الانفجار أو انبعاث الغاز والحريق، وكذا الأخطار المتصلة بمعالجة المواد المصنفة مواد خطرة.

20 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 33 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية، مايأتي :

  • المؤسسات والمنشآت الصناعية المعنية،
  • الإجراءات المطبقة على المؤسسات والمنشآت الصناعية بحسب مكان وجودها في المنطقة الصناعية أو خارج المنطقة الصناعية أو في المناطق الحضرية، ترتيبات المراقبة وتنفيذ أحكام المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية. المادة 34 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يشتمل المخطط العام للوقاية من الأخطار الصناعية والطاقوية على مجموع القواعد والإجراءات المطبقة على المنشآت أو مجموع المنشآت الخاصة، ولاسيما منها المناجم ومقالع الحجارة أو منشآت أو تجهيزات معالجة ونقل الطاقة ولا سيما المحروقات. الفرع السادس الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية المادة 35 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، وعلى أساس الأخطار المتوقعة، يوضح تدبير الوقاية من الأخطار الإشعاعية والنووية، وكذا وسائل وكيفيات مكافحة هذه الأضرار عند وقوعها بمرسوم. الفرع السابع الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان المادة 36 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، فيما يخص الأمراض المنطوية على خطر العدوى أو الوباء، ما يأتي : منظومة المواكبة وطريقة تحديد المخابر المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة، منظومات الإنذار المبكر أو الإنذار في هذا المجال. المادة 37 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الإنسان، أيضا، التدابير الوقائية التي يمكن تنفيذها في حالة وقوع هذه الأخطار . الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م الفرع الثامن الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات المادة 38 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية المعمول بها، يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، مايأتي :
  • كيفيات المواكبة في مجال الصحة الحيوانية وحماية النبات
  • كيفيات تحديد المخابر و / أو المؤسسات المرجعية المكلفة بممارسة هذه المواكبة منظومات الإنذار المبكّر والإنذار عند وقوع جائحة حيوانية أو عند الإضرار بالثروة النباتية. المادة 39 : يجب أن ينص المخطط العام للوقاية من الأخطار المتصلة بصحة الحيوان والنبات، علاوة على ذلك، على مجموع الإجراءات والآليات التي تخص المواكبة والوقاية والإنذار المبكّر والإنذار، و كذلك تعبئة الوسائل الملائمة للوقاية من أخطار الجائحة الحيوانية والزنوز الكبرى أو إصابة الثروة النباتية. الفرع التاسع الأحكام الخاصة بالوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة المادة 40 : يجب أن يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار المترتبة على التجمعات البشرية الكبيرة تدابير الوقاية المطبقة على المؤسسات التي تستقبل عددا مرتفعا من الزوار، مثل الملاعب ومحطات النقل البري أو الموانئ أو المطارات الكبيرة أو الشواطئ أو غيرها من الأماكن العمومية الأخرى التي تتطلب تدابير الوقاية الخاصة. المادة 41 : يحدد المخطط العام للوقاية من الأخطار الناجمة عن التجمعات البشرية الكبيرة، علاوة على ذلك، مجموع الوسائل و/أو الأشخاص الواجب تجنيدهم لضمان سلامة هذه التجمعات البشرية الكبيرة، بحسب نوع المنشأة الأساسية أو المكان وبحسب طبيعة التجمع. الفصل الثالث ترتيبات الأمن الاستراتيجية الفرع الأول المنشآت الأساسية للطرق والطرق السريعة المادة 42 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يمكن أن تصدر

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة لضمان الأمن في شبكة الطرق والطرق السريعة عند حدوث أخطار كبرى. المادة 43 : يجب أن تستهدف التدابير المنصوص عليها في المادة 42 أعلاه ، خصوصا، ما يأتي :

    • التأمين الوقائي لشبكة الطرق والطرق السريعة، بما في ذلك المنشآت الفنية الجسور والقناطر والأنفاق) من القابلية للإصابة بمصادفات الأخطار الكبرى المحددة بموجب هذا القانون، ولاسيما منها الزلازل والأخطار الجيولوجية
  • إجراء الخبرة على المنشآت الفنية التي لم تكن أثناء إنجازها موضوع تدابير تقنية للوقاية من الأخطار الكبرى. الفرع الثاني الاتصالات الاستراتيجية والمواصلات السلكية واللاسلكية المادة 44 : يمكن أن تصدر الدولة كل تدبير أو مجموعة التدابير الموجهة إلى تطوير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموثوقة والمؤمنة والموضوعة بكيفية تمكّن من الحيلولة دون أي اختلال أو انقطاع بفعل وقوع خطر كبير. المادة 45 : يجب أن ترمي التدابير المنصوص عليها في أحكام المادة 44 أعلاه، إلى مايأتي : تنويع نقاط الربط بالشبكات الدولية، تأمين مراكز التقاطع الاستراتيجية للإبدال والإرسال جاهزية وسائل الاتصال الموثوقة والمناسبة عند الوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. الفرع الثالث المنشآت الأساسية والبنايات ذات القيمة الاستراتيجية المادة 46 : تكون البنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية في المدن موضوع مخططات دراسة درجة القابلية للتعرض للخطر والموجهة لحمايتها من آثار الأخطار الكبرى بسبب موقعها أو طريقة إنجازها أو لقدم تشييدها. تحدد كيفيات إعداد هذه المخططات، ولا سيما البنايات المعنية، عن طريق التنظيم. للجمهورية الجزائرية / العدد 84 21 المادة 47 : تُحدث مخططات تمتين ذات أولوية ترمي إلى الحفاظ على البنايات ذات القيمة الاستراتيجية أو التراثية استنادا إلى مخططات دراسة درجة القابلية للتعرض للخطر المنصوص عليها في أحكام المادة 46 أعلاه. تُحدد كيفيات إعداد مخططات التمتين ذات الأولوية وتنفيذها عن طريق التنظيم. الفصل الرابع أحكام تكميلية للوقاية المادة 48 : عملا على ضمان حماية أوسع للأشخاص والممتلكات أمام الأخطار الكبرى، ونظرا للطابع الدائم للنشاطات البشرية، يجب أن تشتمل مخططات الوقاية من الأخطار الكبرى، المؤسسة بموجب أحكام المادة 16 أعلاه، على ترتيبات ترمي إلى اللجوء المنهجي للمنظومة الوطنية للتأمين على الأخطار القابلة للتأمين. المادة 49 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، يمكن تنفيذ إجراء نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية عندما يشكل خطر جسيم ودائم تهديدا على الأشخاص والممتلكات الواقعة في منطقة معرضة لأخطار كبرى. يتم تنفيذ كيفيات نزع الملكية بسبب الخطر الكبير طبقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه . الباب الثالث تسيير الكوارث المادة 50 : تتشكل المنظومة الوطنية لتسيير الكوارث مما يأتي : التخطيط للنجدة والتدخلات التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث. الفصل الأول التخطيط للنجدة والتدخلات المادة 51 : يؤسس بموجب هذا القانون، ما يأتي :
  • تخطيط للنجدة من أجل التكفل بالكوارث، ولاسيما الكوارث الناجمة عن وقوع أخطار كبرى تدعى مخططات تنظيم النجدة، تخطيط للتدخلات الخاصة.

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الفرع الأول مخططات تنظيم النجدة المادة 52 : تنقسم مخططات تنظيم النجدة، بحسب درجة خطورة الكارثة و/أو الوسائل الواجب تسخيرها، إلى ما يأتي : مخططات تنظيم النجدة الوطنية، مخططات تنظيم النجدة المشتركة بين الولايات مخططات تنظيم النجدة الولائية مخططات تنظيم النجدة البلدية، مخططات تنظيم النجدة للمواقع الحساسة. يمكن أن تكون مخططات تنظيم النجدة مشتركة فيما بينها إذا تعلق الأمر بكارثة وطنية. تحدد كيفيات وضع مخططات تنظيم النجدة وتسييرها والقواعد الخاصة بإطلاقها عن طريق التنظيم. المادة 53 : يتكون كل مخطط لتنظيم النجدة من عدة وحدات ترمي إلى التكفل بكل جانب خاص من الكارثة وتسييره. عند وقوع كارثة ما، تنشط الوحدات المطلوبة بحسب طبيعة الضرر. تحدد الوحدات التي تتشكل منها كل فئة من مخططات تنظيم النجدة والوسائل المسخرة بعنوان هذه الوحدات عن طريق التنظيم. المادة 54 : يجب أن يوضع تنظيم عمليات النجدة والتخطيط لها بكيفية يتم التكفل من خلالها، حسب الأولوية، بأقسام التدخلات الآتية :

  • إنقاذ الأشخاص ونجدتهم،
  • إقامة أماكن الإيواء المؤقتة والمؤمنة، التسيير الرشيد للإعانات أمن وصحة المنكوبين وممتلكاتهم، التزويد بالماء الصالح للشرب،
  • إقامة التزويد بالطاقة. المادة 55 : تُنظم مخططات تنظيم النجدة، ويخطط لها حسب المراحل الثلاث الآتية :
  • مرحلة الاستعجال أو المرحلة “الحمراء”،
  • مرحلة التقييم والمراقبة الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م مرحلة التأهيل و/أو إعادة البناء. المادة 56 : علاوة على الوسائل التي تعبئها الدولة بعنوان مخططات تنظيم النجدة، عند وقوع كارثة ما، وبموجب طابع المنفعة العمومية لتسيير الكوارث المؤسس بمقتضى أحكام المادة 5 أعلاه، تقوم الدولة بتسخير الأشخاص والوسائل الضرورية. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 57 : يخضع تدخل الجيش الوطني الشعبي في عمليات النجدة، في حالات وقوع الكوارث، إلى القواعد المحددة بموجب القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 6 ديسمبر سنة 1991 والمتعلق بمشاركة الجيش الوطني الشعبي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. الفرع الثاني المخططات الخاصة للتدخل المادة 58 : تُحدث مخططات خاصة للتدخل تحدد التدابير الخاصة للتدخل في حالة وقوع كارثة. المادة 59 : تهدف المخططات الخاصة للتدخل فيما يخص كل غرر أو كل خطر كبير خاص ومحدد، ولاسيما في مجال التلوث الجوي أو الأرضي أو البحري أو المائي، إلى ما يأتي : تحليل الأخطار ،
  • توقع ترتيبات الإنذار التكميلية، عند الاقتضاء، تنفيذ التدابير الخاصة المطلوبة للتحكم في الحوادث،
  • إعلام المواطنين بالتدابير المتخذة في ضواحي المنشآت المعنية. المادة 60 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، يجب أن تخضع كل منشأة صناعية لدراسة الخطورة قبل الشروع في استغلالها. المادة 61 : يتم إعداد المخططات الخاصة للتدخل على أساس المعلومات التي يقدمها مستغلو المنشآت أو الأشغال المنطوية على الخطر المعني.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م تحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل واعتمادها عن طريق التنظيم. المادة 62 : يجب على مستغلي المنشآت الصناعية، علاوة على المخططات الخاصة للتدخل إعداد مخطط داخلي للتدخل يحدد ، بالنسبة للمنشأة المعنية، مجموع تدابير الوقاية من الأخطار والوسائل المسخرة لذلك، وكذا الإجراءات الواجب تنفيذها عند وقوع ضرر ما. تحدد كيفيات إعداد المخططات الداخلية للتدخل وتنفيذها عن طريق التنظيم. الفصل الثاني التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث المادة 63 : التدابير الهيكلية للتكفل بالكوارث هي : تكوين الاحتياطات الاستراتجية

  • إقامة منظومة التكفل بالأضرار، إقامة المؤسسات المتخصصة. الفرع الأول الاحتياطات الاستراتيجية المادة 64 : تكون الدولة الاحتياطات الاستراتيجية الموجهة لضمان تسيير المرحلة الاستعجالية التي تعقب الكارثة، كما هو محدد في أحكام المادة 55 أعلاه. المادة 65 : تتشكل الاحتياطات الاستراتيجية المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 63 أعلاه، على الخصوص، مما يأتي :
  • الخيم والدارات، أو كل وسيلة أخرى موجهة للإيواء المؤقت للمنكوبين الذين لا مأوى لهم، المؤن، أدوية الاستعجالات الأولية ومواد التطهير ومكافحة انتشار الأوبئة والأمراض،
  • صهاريج الماء الصالح للشرب المقطورة
  • الماء الصالح للشرب المعبأ ضمن أشكال مختلفة. المادة 66 : تتشكّل الاحتياطات الاستراتيجية على المستوى :
  • الوطني، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 23 المشترك بين الولايات الولائي. تحدد قائمة هذه الاحتياطات الاستراتيجية وكيفيات وضعها وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم. الفرع الثاني التعويض عن الأضرار المادة 67 : تحدد شروط منح الإعانات المالية لضحايا الكوارث وكيفياتها طبقا للتشريع المعمول به. الفرع الثالث المؤسسات المتخصصة المادة 68 : فضلا عن المؤسسات التي تتدخل في وضع المنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث وكذا الصلاحيات المخولة لها، تؤسس تحت سلطة رئيس الحكومة، مندوبية وطنية للأخطار الكبرى تكلف بتقييم الأعمال التابعة للمنظومة الوطنية للوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث، وتنسيقها. تحدد مهام المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الباب الرابع أحكام جزائية المادة 69 : علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوانها، يؤهل للقيام بالبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه الأشخاص وأجهزة الرقابة المؤهلة بموجب القانون ضمن الشروط والأشكال والإجراءات المحددة في التشريع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنية. المادة 70 : دون الإخلال بأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 19 من هذا القانون بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

المادة 71 : يُعاقب على كل مخالفة لأحكام المادة 23 من هذا القانون طبقا لأحكام القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل والمتمم. المادة 72 : يُعاقب كل مستغل لمنشأة صناعية لم يقم بإعداد مخطط داخلي للتدخل، كما هو منصوص عليه في المادة 62 أعلاه ، بالحبس من شهرين (2) إلى سنة (1) وبغرامة من ثلاثمائة ألف دينار (300.000 دج) إلى ستمائة ألف دينار (600.000 دج) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. وفي حالة العود تضاعف العقوبة. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 73 : يجب أن تحدد المخططات العامة للوقاية من الأخطار الكبرى ومخططات تنظيم النجدة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 04-432 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى الأمر رقم 15466 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم 29 ديسمبر سنة 2004 م والمخططات الخاصة للتدخل بالنسبة لمنظومة المواكبة ومنظومة الإنذار و/أو الإنذار المبكر وكذا آليات الوقاية أو تسيير الكوارث، كل متدخل وكذا المهام والمسؤوليات التي خولت له. الباب السادس أحكام ختامية المادة 74 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا القانون، غير أن الأحكام التي تنظم الجوانب المتصلة بالوقاية من الأخطار الكبرى تبقى سارية إلى غاية نشر النصوص التطبيقية لهذا القانون. المادة 75 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة،

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-248 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : ينشأ معهد وطني للبحث في علم التحقيق الجنائي يدعى في صلب النص “المعهد “. المادة 2 : المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. المادة 3: يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالداخلية ويتبع المديرية العامة للأمن الوطني. المادة 4: يحدّد مقر المعهد بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. يمكن إنشاء ملحقات، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثاني المهام المادة 5 : يتولى المعهد المهام الآتية : تحليل المؤشرات المادية التي يتم جمعها بمناسبة معاينة المخالفات والتحريات التي تتطلب مشاركة مختلف التخصصات التقنية والعلمية، بناء على طلب من السلطات القضائية المختصة،
  • إعداد تقارير الخبرة بناء على طلب من السلطات المختصة المؤهلة قانونا
  • القيام بأعمال التكوين وتجديد المعارف وتحسين المستوى والتكوين ما بعد التدرج في ميداني علم التحقيق الجنائي والإجرام للجمهورية الجزائرية / العدد 84 25
  • المساهمة في وضع مراجع أساسية في مجال علم التحقيق الجنائي،
  • إعداد بنك معطيات في مجال التحقيق الجنائي يوضع تحت تصرف الهيئات والأجهزة الوطنية والدولية في إطار الإجراءات والاتفاقات المقررة، القيام بالتسيير الممركز لوثائق الإثبات وللعينات المرجعية ذات العلاقة ببنوك المعطيات وكذا الحفاظ على الوثائق التي تكتسي طابعا تعليميا أو علميا،
  • تطوير وتحسين وتوحيد نمط بروتوكولات الخبرة الخاصة بالأدلة المتعلقة بعلم التحقيق الجنائي، المطبقة في المخابر المتخصصة،
  • القيام، بناء على طلب من السلطات المؤهلة، بكل دراسة أو بحث في علم التحقيق الجنائي، أو الإحصائي أو القانوني ذي العلاقة مع الشرطة الجنائية والقيام ، عند الاقتضاء، بتقديم التوصيات المرتبطة بها،
  • القيام بنشر الوثائق وأعمال الدراسات والبحث ذات الصلة بالنشاطات العلمية والتقنية القيام بالشراكة العلمية والتعاون مع المعاهد والجامعات المتخصصة سواء على الصعيد الوطني أو على الصعيد الدولي في ميدان متابعة البحث في علم التحقيق الجنائي،
  • التحيين الدائم عن طريق متابعة :
  • النشاطات التقنية والعلمية
  • الدراسات والمنشورات في هذا الميدان،
  • المستجدات في مجال البحث والتجهيزات التقنية والعلمية. الفصل الثالث التنظيم المادة 6 : يسيّر المعهد مجلس توجيه ويديره مدير عام. يزود المعهد بمجلس علمي. المادة 7 : يضم تنظيم المعهد ما يأتي : قسم علمي، قسم تقني، قسم الهوية القضائية،

26 الجريدة الرسمية للجمهورية مصلحة قاعدة المعطيات مصلحة الإدارة والوسائل. يتوفر المعهد ، زيادة على ذلك، على مخابر جهوية. يحدد تنظيم الأقسام والمصالح والمخابر الجهوية للمعهد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. الفرع الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتشكّل مجلس التوجيه الذي يرأسه ممثل الوزير المكلف بالداخلية، من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير العدل ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير الصحة ممثل وزير التجارة ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الموارد المائية ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،

  • رئيس المجلس العلمي للمعهد. يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانته. المادة 9 : يمكن أن يستعين مجلس التوجيه للاستشارة بأي شخص يراه كفءا في المسائل المدرجة في جدول الأعمال. المادة 10 : يعيّن أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء مجلس التوجيه، فإنه يستخلف حسب الأشكال نفسها. ويخلفه العضو الجديد المعين إلى غاية انقضاء العهدة الجارية. الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من ثلثي ( 3 ) أعضائه أو بناء على طلب من المدير العام للمعهد. ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل فيما يخص الدورات غير العادية على ألا يقل عن خمسة (5) أيام. يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد. المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 3 ) أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان، وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ مداولات مجلس التوجيه بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي : مشاريع الميزانية التقديرية ومشاريع تطوير المعهد، مشاريع اقتناء الأملاك العقارية والمنقولة مشاريع برامج النشاطات، حسابات التسيير المضبوطة والمقفلة والتقارير السنوية للنشاطات مشروع النظام الداخلي، الهبات والوصايا. تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة، وتسجل في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل المحاضر إلى السلطة الوصية للموافقة عليها خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع.

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية. الفرع الثاني المدير العام المادة 14 : يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وظيفة المدير العام وظيفة عليا في الدولة تماثل الوظيفة العليا في الدولة لمدير في الإدارة المركزية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها. ويساعده أمين عام. المادة 15 : وظيفتا الأمين العام ورئيس القسم في المعهد وظيفتان علييان في الدولة تماثلان الوظيفة العليا في الدولة لنائب مدير في الإدارة المركزية. يعين الأمين العام ورؤساء الأقسام في المعهد بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالداخلية. وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها. المادة 16 : المدير العام للمعهد مسؤول عن السير العام للمعهد وتسييره. وتخوّل له السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين. وبهذه الصفة : يعين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته والشاغلين وظائف لم تتقرّر طريقة أخرى للتعيين فيها وينهي مهامهم،

  • يعد تقديرات الميزانية يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المخصصة
  • يعد سندات الإيرادات يبرم كل صفقة أو اتفاق أو عقد أو اتفاقية تتصل بهدف المعهد في إطار التنظيم المعمول به،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه، يعرض تقريرا عن النشاطات السنوية على مجلس التوجيه للجمهورية الجزائرية / العدد 84 27 يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه يعد مشروع النظام الداخلي للمعهد، ويعرضه على مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تنفيذه، يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يضمن الأمن والنظام داخل المعهد. الفرع الثالث المجلس العلمي المادة 17 : يتشكل المجلس العلمي من اثني عشر (12) عضوا موزعين كما يأتي : ستة (6) أعضاء من بين باحثي المعهد، بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد، ستة (6) أعضاء من بين الباحثين ذوي كفاءة معترف بها في ميدان نشاط المعهد. يرأس المجلس العلمي باحث ينتخبه زملاؤه. تحدّد عهدة أعضاء المجلس العلمي بأربع (4) سنوات قابلة للتجديد. وتحدد القائمة الاسمية لأعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالداخلية. يتولى المعهد أمانة المجلس العلمي. المادة 18 : يبدي المجلس العلمي رأيه في تنظيم النشاطات العلمية والتكنولوجية للمعهد وسيرها. وبهذه الصفة، يبدي آراءه وتوصياته فيما يأتي : برامج ومشاريع البحث تنظيم أشغال البحث برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، تنظيم التظاهرات العلمية والمشاركة فيها، التقييم الدوري لأشغال البحث، مشاريع اقتناء التجهيزات العلمية والتكنولوجية والوثائقية محتوى برامج التعليم والبحوث، نظام ضمان النوعية المقرر وضعه.

28 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن أن يستعين المجلس العلمي في إطار نشاطاته، بكل شخصية أو كفاءة من شأنها أن تساعده في أشغاله. ويمكنه أيضا تأسيس لجان علمية متخصصة، يعين أعضاؤها بمقرر من المدير العام للمعهد. المادة 19 : يجتمع المجلس العلمي في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بناء على طلب من المدير العام للمعهد. المادة 20 : ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء المجلس العلمي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. المادة 21 : تتخذ توصيات المجلس العلمي بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. في حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت رئيس المجلس مرجحا. المادة 22 : يقدم المجلس العلمي في ختام كل دورة تقريرا تقييميا علميا مدعما بالتوصيات إلى المدير العام للمعهد الذي يرسله مصحوبا بملاحظاته إلى مجلس التوجيه وإلى السلطة الوصية. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 23 : يحضّر المدير العام للمعهد مشروع ميزانية المعهد ويعرضه على مجلس التوجيه للتداول بشأنه. تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. المادة 24 : تتكون الإيرادات من : الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الموارد المتصلة بنشاط المعهد، الهبات والوصايا. المادة 25 : تتكون النفقات من :

  • نفقات التسيير، نفقات التجهيز. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م المادة 27 : يخضع المعهد للرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية. المادة 2 : يتوقف فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية على اتفاق ثنائي مصدق عليه. المادة 3 : لا يمكن مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية التي تلقن تعليما مدرسيا لا يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية المقررة من وزارة التربية الوطنية، أن تستقبل تلاميذ جزائريين. المادة 4 : تخضع مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية التي تلقن تعليما يتطابق مع البرامج التعليمية الرسمية الجزائرية إلى الرقابة البيداغوجية من مصالح وزارة التربية الوطنية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004. عبد العزيز بوتفليقة

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م للجمهورية الجزائرية / العدد 84 29 قرارات، مقررات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004 ، يحدد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. إن وزير الموارد المائية -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-324 المؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدّد صلاحيات وزير الموارد المائية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمتعلّق باستغلال المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وحمايتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-196 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 15 يوليو سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع وسيرها. المادة 2 : تتشكّل اللجنة الدائمة للمياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع من الأعضاء الآتية أسماؤهم : السيد أحمد عجابي، ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا، السيد جمال الدين دهان، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • السيد عبد الملك شطارة ، ممثل الوزير المكلف بالأملاك الوطنية، السيد عيسى زلماتي، ممثل الوزير المكلف بحماية المستهلكين
  • السيد عبد الكريم لحرش، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • السيد محمد حبيلة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة
  • السيد السعيد رباش ، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،
  • السيد محمد وحدي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • السيد عمر خليف، ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • السيد دكومي بلقاسم، ممثل الوزير المكلف بالتقييس،
  • السيدة بركاهم الأمير ، المدير العام للمركز الوطني لعلوم التسمم،
  • السيد محمد بلقايد ، المدير العام لمعهد باستور بالجزائر
  • السيد أحمد رشيد، المدير العام للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم السيد رشيد طيبي، المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية. المادة 3 : تجتمع اللجنة الدائمة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها أربع (4) مرات في السنة. وتجتمع في دورة استثنائية إما بطلب من رئيسها أو بطلب من ثلثي (3) أعضائها. يعد رئيس اللجنة الدائمة جدول الأعمال. المادة 4 : يجب أن ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة الدائمة قبل خمسة عشر (15) يوما من انعقاد الاجتماع ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام . لا تصح مداولات اللجنة الدائمة إلا بحضور أغلبية أعضائها.

30 الجريدة الرسمية للجمهورية إذا لم يكتمل النّصاب، تجتمع اللجنة مجددا بقوة القانون خلال الثمانية (8) أيام الموالية وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 5 : تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الحاضرين وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 6 : تحرر مداولات اللجنة الدائمة في محاضر وتدوّن في سجل مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات في أجل خمسة عشر (15) يوما إلى وزير الموارد المائية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1425 الموافق 13 نوفمبر سنة 2004. عبد المالك سلال وزارة الاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير الاتصال -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-237 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال، الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 04-238 المؤرخ في 8 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الاتصال في مكاتب. المادة 2 : تنظم مديرية اتصال الصحافة المكتوبة كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للنشر والإصدارات الدورية وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب النشر والإصدار، مكتب الإحصائيات والتحاليل مكتب إعداد دفاتر الأعباء للمؤسسات تحت الوصاية ومتابعة تنفيذها. ب المديرية الفرعية للصحافة الأجنبية وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب اعتماد الصحفيين والمبعوثين الأجانب للصحافة المكتوبة مكتب متابعة وتحليل الصحافة المكتوبة الأجنبية. ج) المديرية الفرعية لمهن الصحافة المكتوبة و آداب وأخلاقيات المهنة، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب ترقية مهن الصحافة المكتوبة مكتب العلاقات مع المنظمات والجمعيات المهنية للصحافة المكتوبة. المادة 3 : تنظم مديرية الاتصال السمعي البصري كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمؤسسات السمعية البصرية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب التنسيق ومتابعة نشاطات المؤسسات تحت الوصاية، مكتب متابعة تنفيذ دفاتر الأعباء،

17 ذو القعدة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2004 م مكتب تطوير شبكات إنتاج وبث البرامج السمعية البصرية. ب المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة الاتصال السمعي البصري، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب متابعة البرامج الإذاعية الوطنية والأجنبية وتحليلها، مكتب متابعة البرامج التلفزية الوطنية والأجنبية وتحليلها، مكتب اعتماد الصحفيين والمبعوثين الأجانب للصحافة السمعية البصرية. ج) المديرية الفرعية للاتصال المؤسساتي والاجتماعي، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب متابعة الاتصال المؤسساتي مكتب إعداد وتطوير برامج الاتصال الاجتماعي. المادة 4 : تنظم مديرية الدراسات القانونية والأرشيف كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للتنظيم، وتتشكل من مكتبين (2) : مكتب إعداد النصوص القانونية مكتب التنسيق . والتلخيص ب المديرية الفرعية للدراسات القانونية والمنازعات، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب الدراسات القانونية مكتب المنازعات. ج) المديرية الفرعية للوثائق والأرشيف، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الوثائق مكتب الأرشيف مكتب الإحصائيات. المادة 5 : تنظم مديرية التعاون والتبادل كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمبادلات الثنائية، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب البلدان العربية والشؤون المغاربية، للجمهورية الجزائرية / العدد 84 31 مكتب أوروبا، مكتب إفريقيا وآسيا والأمريكيتين. ب المديرية الفرعية للعلاقات المتعددة الأطراف والعمل تجاه الخارج، وتتشكّل من مكتبين (2) : مكتب التعاون مع المنظمات الدولية، مكتب العمل الموجه نحو الخارج. المادة 6 : تنظم مديرية إدارة الوسائل كما يأتي : أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، وتتشكل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تسيير المستخدمين مكتب المسابقات والامتحانات المهنية، مكتب التكوين. ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب تقديرات الميزانية مكتب المحاسبة مكتب ميزانية التجهيز. ج) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتتشكّل من ثلاثة (3) مكاتب : مكتب الحفظ والصيانة مكتب التموين وحظيرة السيارات مكتب الإعلام الآلي. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 شوال عام 1425 الموافق 5 ديسمبر سنة 2004. وزير الاتصال وزير المالية بوجمعة هيشور عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 84 17 ذو القعدة عام 1425 ه 29 ديسمبر سنة 2004 م وزارة السكن والعمران قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تجديد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي وزارة السكن والعمران. بموجب قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1425 الموافق 6 أكتوبر سنة 2004 تجدد تشكيلة اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بالأسلاك المشتركة والأسلاك التقنية في الإدارة المركزية لوزارة السكن والعمران حسب الجدول الآتي : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة الأسلاك الدائمون المتصرفون الرئيسيون عبد الرزاق لعزيزي المتصرفون عبد الرحمان فاسي المترجمون التراجمة الرئيسيون، لخضر دوادي المترجمون الوثائقيون - أمناء المحفوظات المحللون الرئيسيون والمحللون. المساعدون الإداريون الرئيسيون عبد الرحمان فلاق المساعدون الإداريون عبد الرحمان سعداوي المساعدون الوثائقيون - أمناء الطاهر قزولي المحفوظات، المحاسبون الرئيسيون والكتاب الرئيسيون للمديريات. المعاونون الإداريون محمد شاتي كتاب مديرية سهام موسى المحاسبون الإداريون خدوجة العاقل الأعوان الإداريون كاتبات الاختزال المساعدون المحاسبون كتاب وأعوان الرقن. أعوان المكتب محمود نزار العمال المهنيون لعموري يوسفي سائقو السيارات والحجاب. يحي مدور المهندسون المعماريون الرئيسيون، عبد القادر عفان المهندسون المعماريون ، وفيدة عزوي المهندسون الرئيسيون محمد بولوزة مهندسو الدولة والتطبيق بما في ذلك الاعلام الآلي والإحصائيات)، التقنيون السامون عبد الكريم نور التقنيون، مراد زاغزي المعاونون التقنيون والأعوان التقنيون (بما في ذلك الإعلام الآلي). الإضافيون الدائمون الإضافيون جميلة شيخ عطاء الله زيان عبد الرحمان عزوز عثمان إيدير اسماعيل طواهري توفيق سعيدي سيد أحمد شاعور عبد الحفيظ حمزة خالد يسعد ليلى رحموني عطاء الله زيان عبد الحفيظ حمزة اعمر فلاح اسماعيل طواهري بوبكر حوحو رشيدة كاشر عبد الرحمان عزوز توفيق سعيدي سليمان حجام عطاء الله زيان مصطفى بن عزيز زين الدين اسماعيل طواهري محمد فيرية صحراوي مصطفى معوج بوبكر حوحو أحمد بلعباس عيسى حيباش عطاء الله زيان عبد الرحمان عزوز عبد الرحمان عبشة اسماعيل طواهري توفيق سعيدي سعدي مزياني مصطفى بن عزيز عبد الحفيظ حمزة محمد الأمين مخلوف نايت سعادة | مصطفى معوج رحموني اسماعيل طواهري عبد القادر مرزوق يوسف بودوان محمد ريال علي مسلم شراف دويبي حليم بوعلي مصطفى معوج كمال ناصري طاهر أولامي اسماعيل طواهري سعيد مرسي المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة