مرسوم تنفيذي رقم 01-163 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 الذي يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها في دالي ابراهيم
المادة 2
فتح المادة2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم أحكام المرسوم رقم 88-80 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة الأولى مكرّر: يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم زيادة على ذلك بضمان ما يأتي :
تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية
- تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
- عمليات التكوين والدعم البيداغوجي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 95-09
- مرسوم رقم 85-243
- مرسوم رقم 88-80
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 98-146
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 88-80
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.