قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية لرياضة المعوقين التي تدعى في صلب النص "الاتحادية".
المادة 2
فتح المادةتتشكل الجمعية العامة للاتحادية كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس وعضو منتخب من الجمعية الوطنية لرياضة الصم، رئيس كل رابطة ولائية معتمدة ومنضمة بانتظام إلى الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية ومتواجد في المراتب العشرين (20) الأولى في الترتيب السنوي الوطني للأندية على النحو الذي تعده الاتحادية أو الجمعية الوطنية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، ثلاثة (3) ممثلين عن المدربين الوطنيين الممارسين على أساس مدرب واحد لكل نوع من الإعاقة بصرية وحركية وذهنية مفوضين قانونا من طرف زملائهم ممثلان (2) عن الحكّام الدوليين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ممثلان (2) عن الحكّام الوطنيين الممارسين على أساس حكم واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ممثلان (2) عن المصنفين الممارسين على أساس مصنف واحد لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، مفوضان قانونا من طرف زملائهما،
- ستة (6) ممثلين عن رياضيي الفرق الوطنية الممارسين على أساس رياضي واحد (1) للسادة ورياضية واحدة (1) للسيدات لكل نوع من الإعاقة المذكورة أعلاه، يعينهم زملاؤهم،
- رئيس كل جمعية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج معترف بها من الاتحادية أو الجمعية المعنية ، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية للجمعيات الدولية المعترف بها من طرف اللجنة الدولية لرياضة المعوقين
- ممثل الرياضة العسكرية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2-2 أعضاء بصفة ملاحظ :
ممثل عن المرصد الوطني للرياضة، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل والضمان الاجتماعي، / العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 30 يناير سنة 2002 م ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة والسكان.
المادة 3
فتح المادةتقصى الوظائف بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة أو اختصاص مؤكد في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال، أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكل المكتب الاتحادي الذي يضم :
الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة من ستة عشر (16) عضوا يتكونون مما يأتي :
ستة (6) أعضاء منتخبين بمعدل اثنين (2) لكل نوع من الإعاقة البصرية والحركية والذهنية.
- ممثلان (2) عن الجمعية الوطنية لرياضة الصم، ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية وهم : * المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، * المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين * المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة، * المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي، * الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تحت تصرف الاتحادية ضمن احترام التنظيم المعمول به. 16 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 30 يناير سنة 2002 م
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة (3) وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من بين الأعضاء المنتخبين.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001 عبد الحميد برشيش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.