أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيتكون التشريع فى ميدان التربية والتكوين من أحكام هذا الأمر ومن النصوص التشريعية أو ذات الصبغة التشريعية، ومن النصوص التنظيمية التي تترتب عنها والنصوص التطبيقية المتعلقة بها .
الفصل الاول — مبادىء عامة
المادة 2
فتح المادةرسالة النظام التربوى في نطاق القيم العربية الاسلامية والمبادىء الاشتراكية هي :
- تنمية شخصية الاطفال والمواطنين واعدادهم للعمل والحياة اكتساب المعارف العامة العلمية والتقنولوجية .
- الاستجابة للتطلعات الشعبية الى العدالة والتقدم .
- تنشئة الاجيال على حب الوطن
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : رسالة النظام التربوي في إطار المكونات الأساسية لهوية الشعب الجزائري والتي هي الإسلام و العروبة والأمازيغية، هي : "
( الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةيجب أن يكفل النظام التربوى :
تلقين التلاميذ مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين والشعوب واعدادهم المكافحة كل شكل من أشكال التفرقة والتمييز ، منح تربية تساعد على التفاهم والتعاون بين الشعوب وصيانة السلام في العالم على أساس احترام سيادة الامم ، تنمية تربية تتجارب مع حقوق الانسان وحرياته الاساسية
المادة 4
فتح المادةلكل جزائرى الحق في التربية والتكوين، ويكفل هذا الحق بتعميم التعليم الاساسي. وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 5
فتح المادةالتعليم اجبارى لجميع الاطفال من السنة السادسة من العمر الى نهاية السنة السادسة عشرة .
المادة 6
فتح المادةتكفل الدولة امكانية الالتحاق بالتعليم الثانوى بدون أي تحديد سوى القدرات الذاتية من جهة، ووسائل وحاجات المجتمع من جهة أخرى
المادة 7
فتح المادةالتعليم مجاني في جميع المستويات والمؤسسات المدرسية مهما كان نوعها
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : التعليم مجاني في كل المستويات في المؤسسات التابعة للقطاع العام".
المادة 8
فتح المادةيكون التعليم باللغة العربية في جميع مستويات التربية والتكوين وفى جميع المواد، وتوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 9
فتح المادةيتم تنظيم تعليم لغة أو عدة لغات أجنبية تبعا للشروط التي يحددها مرسوم
المادة 10
فتح المادةان النظام التربوى الوطنى من اختصاص الدولة ، ولا يسمح بأي مبادرة فردية أو جماعية خارج الاطار المحدد بهذا الامر .
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 : النظام التربوي من اختصاص الدولة.
غير أنه يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع إلى القانون الخاص، أن ينشيء مؤسسة تعليمية.
يتعين على مؤسسة التعليم الخاصة تطبيق البرامج الرسمية المدرسة في المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية، كما يتعين عليها الإعلان، عند تأسيسها وسنويا، عن موارد و مبالغ تمويلها، بما في ذلك الهبات والوصايا، إلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
يترتب على عدم احترام هذه الأحكام سحب رخصة فتح المؤسسة.
يشارك التلاميذ المسجلون في مؤسسات التعليم الخاصة المنشأة قانونا في الامتحانات والمسابقات التي تنظمها وزارة التربية الوطنية.
تحدد شروط إنشاء مؤسسات التعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها عن طريق التنظيم". 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م
المادة 11
فتح المادةيرتبط النظام التربوى بالمخطط الشامل للتنمية .
المادة 12
فتح المادةيرتبط النظام التربوي بالحياة العملية وينفتح على عالم العلوم والتقنيات ويخصص جزء من المناهج للتدريب على الاعمال المنتجة المفيدة اجتماعيا واقتصاديا
المادة 13
فتح المادةيجب على كل مؤسسة تعليم أن تشرك الاسرة في عملها التربوى. وتنظم مساهمة أولياء التلاميذ ضمن شروط محددة بنصوص يصدرها الوزير المكلف بالتربية
المادة 14
فتح المادةتوفر الدولة التربية والتكوين المستمر للمواطنين والمواطنات الذين يرغبون فيه دون تمييز بين أعمارهم أو جنسهم أو مهنهم .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 535
المادة 15
فتح المادةيشارك المعلمون والشباب في الحياة الاجتماعية بالمؤسسات بحيث يكونون مجتمعا تربويا حقيقيا، كما يشاركون في تسيير مؤسسات التربية والتكوين ،
المادة 16
فتح المادةالتربية مصلحة عليا من مصالح الأمة وذات أولوية ولهذا الغرض يمكن للدولة أن تستعيين بكل شخص يكون تكوينه أو اختصاصه لتعزيز أو تحسين النشاط التربوي.
الفصل الثاني — النظام التربوى وهياكله
المادة 17
فتح المادةيتفرع النظام التربوي الى مستويات التعليم التالية :
التعليم التحضيري ، التعليم الاساسي ، التعليم الثانوى ، التعليم العالى .
ويلقن كل صنف من أصناف هذا التعليم في مؤسسات ملائمة
المادة 18
فتح المادةعلاوة على مؤسسات التربية والتكوين المختلف المستويات المشار اليها فى المادة السابقة، يشمل النظام التربوى المؤسسات والمصالح التي تعتني على الخصوص :
- بالتكوين التربوى ،
- والبحث التربوى ،
- والتوجيه المدرسي والمهني .
- والنشاط الاجتماعي المدرسي .
ويشمل من جهة أخرى كل المؤسسات التي يقتضى انشاؤها تطور النظام التربوى .
الباب الثاني — التعليم التحضيري
المادة 19
فتح المادةالتعليم التحضيرى تعليم مخصص للاطفال الذين لم يبلغوا سن القبول الالزامي في المدرسة .
وهو تعليم الغاية منه ادراك جوانب النقص في التربية العائلية وتهيئة الاطفال للدخول الى المدرسة الاساسية، وذلك :
- بتعويدهم العادات العملية الحسنة 6 ومساعدتهم على نموهم الجسماني ، وتربيتهم على حب الوطن والاخلاص له .
وتربيتهم على حب العمل وتعويدهم على العمل الجماعي و توفير وسائل التربية الفنية الملائمة 6 وتمكينهم من تعلم بعض مبادىء القراءة والكتابة والحساب.
المادة 20
فتح المادةيلقن التعليم التحضيري في رياض الاطفال ومدارس الحضانة وأقسام الاولاد .
المادة 21
فتح المادةيجوز للادارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية وتعاونيات الثورة الزراعية ولجان التسيير والتعاضديات ومنظمات الجماهير، ماعدا الاشخاص والجمعيات أو الشركات الخاصة، أن تفتح مؤسسات للتعليم بعد الحصول على رخصة من الوزير المكلف بالتربية .
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 21 : يمكن كل شخص طبيعي أو شخص معنوي مؤهل، يخضع للقانون العام أو للقانون الخاص، فتح مؤسسة خاصة للتعليم التحضيري أو روضة للأطفال، بعد الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتربية الوطنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 22
فتح المادةلغة التعليم التحضيرى هي اللغة العربية فقط .
المادة 23
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالتربية الاشراف التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري .
ويحدد شروط قبول التلاميذ والمواقيت، ويضع البرامج والتوجيهات التربوية .
ويشرف على تكوين المربين المخصصين لهذا التعليم، ويقترح القانون الاساسي الخاص بهم .
الباب الثالث — التعليم الاساسي
الفصل الاول — مهمته وأهدافه
المادة 24
فتح المادةمهمة التعليم الاساسي هي اعطاء تربية أساسية واحدة لجميع التلاميذ ومدته تسع سنوات .
المادة 25
فتح المادةتوفر المدرسة الاساسية للتلاميذ :
دراسة اللغة العربية بحيث يتقنون التعبير بها مشافهة - وتحريرا. وتهدف هذه الدراسة التي تعتبر عاملا من عوامل شخصيتهم القومية الى تزويدهم باداة للعمل والتبادل وتمكينهم من تلقي المعارف واستيعاب مختلف المواد، كما تتيح لهم التجاوب مع محيطهم ،
- تعليما يتضمن الاسس الرياضية والعلمية يمكنهم من اكتساب تقنيات التحليل والاستدلال وفهم العالم الحي والجامد ،
- دراسة الخطط الانتاجية وتربية التلاميذ على حب العمل عن طريق ممارسته وهذا التعليم الذي يتم على الاخص في المعامل ووحدات الانتاج يمكنهم من اكتساب معلومات عامة حول عالم الشغل، ويعدهم للتكوين المهني ويهيئهم للاختيار الواعي لمهنتهم ...
أسس العلوم الاجتماعية ولا سيما المعلومات التاريخية - والسياسية والاخلاقية والدينية، ويهدف هذا التعليم الى توعية التلاميذ بدور ومهمة الامة الجزائرية والثورة ورسالتهما وبالقوانين التي تحكم التطور الاجتماعي كما يهدف إلى اكسابهم السلوك والمواقف المطابقة للقيم الاسلامية والاخلاقية الاشتراكية ، تعليما فنيا يوقظ فيهم الاحاسيس الجمالية ويمكنهم من المساهمة في الحياة الثقافية ويؤدى الى ابراز المواهب المختلفة في هذا الميدان والعمل على تشجيع نموها ،
- تربية بدنية أساسية وممارسة منتظمة لاحد النشاطات الرياضية وتشجيع التلاميذ على المشاركة في مختلف المسابقات التي تنظم في اطار الرياضة المدرسية ، تعليم اللغات الاجنبية بحيث يتاح للتلاميذ الاستفادة من الوثائق البسيطة المحررة بهذه اللغات ، والتعرف على الحضارات الاجنبية وتنمية التفاهم المشترك بين الشعوب. 536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
تتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي
الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 26
فتح المادةالمدرسة الاساسية تمثل وحدة تنظيمية توفر تربية مستمرة من السنة الاولى الى السنة التاسعة وتتمثل وحدة المدرسة الاساسية فى مبادىء تنظيمها، ووحدة مضمون تعليمها ومناهجها .
المادة 27
فتح المادةتشتمل المدرسة الاساسية على ثلاث مراحل : :
المرحلة الاولى من السنة الاولى الى السنة الثالثة ، المرحلة الثانية من السنة الرابعة الى السنة السادسة ،
- - المرحلة الثالثة من السنة السابعة الى السنة التاسعة
المادة 28
فتح المادةيقبل التلاميذ في السنة الأولى من التعليم الاساسي عند اكتمال السنة السادسة من العمر. وتحدد شروط القبول والاعفاءات منها بقرار من الوزير المكلف بالتربية .
المادة 29
فتح المادةيوفر التعليم الاساسي :
اما كاملا في مدرسة واحدة ، واما في مراحل متوالية في مدارس متكاملة
المادة 30
فتح المادةيمكن أن تفتح مدارس خاصة غير المدارس المنصوص عليها في قانون الصحة العمومية للتلاميذ الذين تقتضى حالتهم الصحية أو نموهم الذهني أو البدني، تربية مميزة المادة 31 : تنتهى الدراسة في التعليم الاساسي بشهادة للاهلية تحدد كيفيات تسليم هذه الشهادة ومعادلتها بمقتضى مرسوم
المادة 32
فتح المادةتتألف هيئة التدريس من مدرسين للتعليم الاساسي ومدرسين متخصصين مكلفين بتعليم مادة أو عدة مواد.
الباب الرابع — التعليم الثانوي
الفصل الاول — مهمة التعليم الثانوي وأهدافه
المادة 33
فتح المادةالتعليم الثانوى معد لاستقبال التلاميذ بعد نهاية التعليم الاساسي على أساس الشروط التي يحددها الوزير المكلف بالتربية .
ومهمته هي زيادة على مواصلة المهمة التربوية العامة المسندة للمدرسة الاساسية :
دعم المعارف المكتسبة ، التخصص التدريجي في مختلف الميادين وفقا لمؤهلات - التلاميذ وحاجات المجتمع .
ويساعد بذلك التلاميذ :
- - اما على الانخراط في الحياة العملية ، أو مواصلة الدراسة من أجل تكوين عال . -
المادة 34
فتح المادةيشتمل التعليم الثانوي على ما يلى :
التعليم الثانوى العام .
التعليم الثانوى المتخصص ، التعليم الثانوى التقني والمهني .
المادة 35
فتح المادةان هدف التعليم الثانوى هو اعداد التلامية للالتحاق بمؤسسات التعليم العالى .
المادة 36
فتح المادةان هدف التعليم الثانوى المتخصص هو علاوة عن الاهداف المتبعة فى التعليم الثانوى العام تدريب التلاميذ في المادة أو المواد التي يظهرون فيها تفوقا ملحوظا .
المادة 37
فتح المادةان هدف التعليم الثانوي التقني والمهني هو اعداد الشبان للعمل في قطاعات الانتاج، ويقوم لذلك بتكوين تقنيين وعمال مؤهلين، ويهيىء أيضا للالتحاق بمؤسسات التكوين العالي وينظم التعليم التقني والمهني بالاتصال الوثيق مع المؤسسات والمؤسسات العمومية ومنظمات العمال
الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 38
فتح المادةمدة التعليم الثانوى العام والتعليم الثانوى المتخصص، ثلاث سنوات. اما التعليم الثانوى التقني المهني فيمكن أن تختلف مدته تبعا لمستوى التكوين المطلوب من سنة الى أربع سنوات .
المادة 39
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتربية شروط القبول في التعليم الثانوى
المادة 40
فتح المادةيلقن التعليم الثانوي في مؤسسات تدعى المدارس الثانوية والمتاقن» .
المادة 41
فتح المادةتختتم الدراسة الثانوية بشهادة .
وتحدد كيفيات تنظيم هذه الشهادة وتسليمها ومعادلتها بموجب مرسوم .
المادة 42
فتح المادةتتألف هيئة التدريس من :
أساتذة متخصصين في مادة أو مادتين ، وأساتذة للتعليم التطبيقي ويعمل هؤلاء الاساتذة، أما بالدوام الكامل أو بالدوام الجزئي .
وتطبيقا للمادة 16 من هذا الامر، تشارك عند الحاجة الاطارات والمهنيون في المؤسسات والمتخصصون في مختلف قطاعات النشاط الوطني في مهمات التعليم والتكوين .
الباب الخامس — التكوين المستمر
المادة 43
فتح المادةتهدف نشاطات التكوين المستمر الى محو الامية ورفع مستوى المواطنين باستمرار ثقافيا واخلاقيا وسياسيا ..
وهو موجه الى كل شخص أو جمع من الاشخاص لا يحظى بتعليم مدرسى بقصد تنمية معارفه واستكمال تكوينه
المادة 44
فتح المادةينظم التكوين المستمر بحيث يؤلف مع التعليم المدرسي نظاما متكاملا لتربية دائمة ومتنوعة بحسب سن المستفيدين وحاجات المجتمع .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 45
فتح المادةيمنح التكوين المستمر :
في مؤسسات خاصة تحدث لهذا الغرض ، في مؤسسات التربية والتكوين ، وفي أي مكان آخر ملائم . -
المادة 46
فتح المادةتستطيع الجماعات المحلية والمنظمات الجماهيرية الوطنية والمؤسسات والتعاونيات ومختلف المصالح العمومية أن تنظم نشاطات تكوين مستمر تحت اشراف الوزير المكلف بالتربية ووفقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم .
المادة 47
فتح المادةان التكوين المستمر يقوم به المعلمون لمختلف | الاختصاصات أو أى شخص كفء
المادة 48
فتح المادةيحضر التكوين المستمر كما هو الشأن للتعليم المدرسي :
للامتحانات والمسابقات من أجل الحصول على الشهادات - المسلمة تحت ضمان الدولة ،
- لمسابقات الدخول الى المدارس والمراكز أو معاهد التكوين العام أو المهني .
الباب السادس — تكوين الموظفين
الفصل الاول — المهمة والاهداف والهياكل
المادة 49
فتح المادةالهدف من تكوين الموظفين التابعين للتربية هو اكسابهم المعلومات والمعارف اللازمة لعملهم والتكوين عملية مستمرة لجميع المربين على جميع المستويات.
ومهمته أن يتيح الحصول على تقنيات المهنة واكتساب أعلى مستوى من الكفاءة والثقافة والوعى الكامل بالرسالة التي يقوم بها المربى والالتزام السياسي الدائم بمبادىء الثورة .
المادة 50
فتح المادةينظم التكوين في مؤسسات ملائمة موضوعة تحت اشراف الوزير المكلف بالتربية وتختلف مدته تبعا للتخصص المطلوب أو العملية المنوى القيام بها .
ويشمل المعلمين والموظفين الاداريين والمفتشين من مختلف المستويات، ويتم عند الحاجة بمساهمة الوزارات أو الهيئات المعنية
المادة 51
فتح المادةتوفر هذه المؤسسات بالدوام الكامل أو بالدوام الجزئي، التكوين الاساسي وتساهم في تحسين مستوى الموظفين العاملين .
المادة 52
فتح المادةتساهم هذه المؤسسات علاوة على ما تقوم به من تكوين، مع المؤسسات المتخصصة :
- في الوثائق والاعلام لمجموع الموظفين العاملين ، وفي البحث والتجربة في ميدان التعليم والتكوين
الفصل الثاني — التنظيم التربوي والاداري
المادة 53
فتح المادةيحدد نظام القبول في مؤسسات التكوين بنصوص لاحقة .
للجمهورية الجزائرية 537
المادة 54
فتح المادةتمنح أثر كل عملية تكوين أو تحسين تكوين شهادة تنص على الاختصاص والمستوى
المادة 55
فتح المادةيتولى التكوين أساتذة مكونون متخصصون تتوفر فيهم شروط الكفاءة التي تحدد بنصوص لاحقة
المادة 56
فتح المادةيجب على المدرسين والموظفين الاداريين والمفتشين أن يشاركوا في فترات التدريب والدراسات المنظمة لهم بقصد تحسين معارفهم واستيفائها
المادة 57
فتح المادةيجوز منح الموظفين المرسمين عطلة للدراسة تتراوح مدتها من ثلاثة أشهر إلى سنة، وفقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .
الباب السابع .
البحث التربوي
المادة 58
فتح المادةيهدف البحث التربوى الى تحسين ورفع مستوى التربية والتكوين بصورة مستمرة وذلك بتجديد المضامين والطرق والوسائل التربوية والوسائل التعليمية وبدمج التكوين في المحيط الذي يجرى فيه .
المادة 59
فتح المادةينظم البحث التربوي في مؤسسات ملائمة تعمل بالاتصال مع مؤسسات التكوين ومؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى وغيرها من المؤسسات المتخصصة التابعة للوزارات الاخرى .
المادة 60
فتح المادةان الاهداف الرئيسية للمؤسسات المكلفة بالبحث التربوي هي :
جمع الوثائق الخاصة بالتربية والتكوين والعلوم المتعلقة بها ومعالجتها ، اجراء البحوث حول مختلف جوانب التربية والتكوين وحول محيطها ،
- اجراء التجارب حول الطرق التربوية ومضامين التعليم والوسائل التعليمية والدعائم التربوية الجديدة
- تقييم نتائج النشاط التربوى داخل المؤسسة التي تقوم بالتجارب .
اذاعة نتائج الدراسات والبحوث
الباب الثامن — التوجيه المدرسي والمهني
المادة 61
فتح المادةان مهمة التوجيه المدرسي والمهني، هي تكييف النشاط التربوي وفقا :
للقدرات الفردية للتلاميذ ، ومتطلبات التخطيط المدرسي ، وحاجات النشاط الوطني ويرتبط التوجيه المدرسي بمسيرة الدراسة في مختلف مراحل التربية والتكوين .
المادة 62
فتح المادةيهدف التوجيه المدرسي والمهني الى ضبط الاجراءات التي يتم بها فحص مؤهلات التلاميذ لمعرفتهم .. 538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396 ه
المادة 63
فتح المادةتساهم مؤسسات التوجيه المدرسي والمهني بالاتصال مع مؤسسات البحث التربوي في أعمال البحث والتجربة والتقييم حول نجاعة الطرق التربوية واستعمال وسائل التعليم وملاءمة البرامج وطرق الاختبار •
المادة 64
فتح المادةيهدف التوجيه المدرسي والمهني الى :
تنظيم اجتماعات اعلامية حول الدراسات ومختلف المهن واجراء الفحوص النفسانية والمحادثات التي تتيح اكتشاف مؤهلات التلاميذ ،
- متابعة تطور التلاميذ خلال دراستهم ، اقتراح طرق التوجيه أو تداركه ،
- المساهمة في ادماج التلاميذ في الوسط المهني .
المادة 65
فتح المادةيتم التوجيه المدرسي والمهني في المراكز المتخصصة وفي مؤسسات التربية والتكوين .
المادة 66
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم التوجيه المدرسي والمهني بنصوص لاحقة - •
الباب التاسع — الخدمات الاجتماعية المدرسية
المادة 67
فتح المادةان الخدمات الاجتماعية المدرسية، هي مجموع النشاطات المكملة للنشاط التربوى التي تكفلها الدولة للجميع.
وهي تهدف :
- الى تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم بازالة الفوارق الناتجة عن أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية ، وتخفيف تكاليف العائلات
المادة 68
فتح المادةتضمن الخدمات الاجتماعية المدرسية للتلاميذ الخدمات اللازمة فى ميدان الوسائل التعليمية واللوازم المدرسية والنقل والتغذية والكساء والاسكان والترويح والاسعاف الطبي .
المادة 69
فتح المادةتحدد مختلف نشاطات الخدمات الاجتماعية المدرسية كذلك كيفيات تمويلها بنصوص تصدر بمبادرة من الوزير المكلف بالتربية
الباب العاشر — الاختصاصات
المادة 70
فتح المادةيكون من اختصاصات الوزارة المكلفة بالتربية ما يلى :
المسائل التربوية المتعلقة خاصة بالمضامين ومخططات - الدراسة والوسائل التعليمية ، وضع النصوص الخاصة بتنظيم النظام التربوي .
التشريع المدرسي ،
- تنفيذ المخططات الوطنية والبرامج القطاعية في ميدان التربية والتكوين ، ضبط مقاييس بناء وتجهيز المحلات المدرسية ، تحديد الانظمة الخاصة بالامتحانات والمسابقات ومنح الكفاءات والشهادات ، تحديد أنواع مؤسسات التربية والتكوين وتوزيعها الجغرافي ،
- الاشراف التربوى والادارى على مؤسسات التربية والتكوين ، وضع القوانين الخاصة للموظفين التابعين للوزارة المكلفة بالتربية وكيفية تسيير شؤونهم بالتعاون مع الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزارة المالية ، ممارسة التفتيش والمراقبة التربوية والادارية على المؤسسات وعلى المدرسين القائمين بالتربية والتكوين .
المادة 71
فتح المادةيكون من اختصاصات الولاية ما يلى :
- جمع وتبليغ جميع المعلومات والدراسات المتعلقة بضبط المخطط الوطني في ميدان التربية والتكوين للمصالح المركزية المتخصصة تنفيذ برامج الولاية فى ميدان التربية والتكوين على مستوى الولاية ، تطبيق التعليمات والتوجيهات المتعلقة بتسيير مؤسسات التربية والتكوين ، تنمية النشاطات الثقافية والفنية والرياضية المدرسية وكذلك نشاطات الخدمات الاجتماعية المدرسية
المادة 72
فتح المادةيكون من اختصاصات البلدية ما يلي :
جمع وتبليغ جميع المعلومات والدراسات الخاصة بالتربية والتكوين الى المصالح المركزية عن طريق الولاية ،
- تنفيذ المخططات البلدية والبرامج المحلية المتعلقة بالتربية والتكوين ،
- تنمية النشاطات الثقافية والفنية والرياضية المدرسية وتشجيع المبادرات في ميدان الخدمات الاجتماعية المدرسية ، تسيير ومراقبة أعمال البناء والاصلاح والتجهيز في مؤسسات التربية والتكوين الموجودة في اقليم البلدية باستثناء المشاريع التابعة لمصالح الولاية والدولة
المادة 73
فتح المادةتحدد كيفيات توزيع التكاليف بين الدولة والولاية والبلدية بموجب القانون
المادة 74
فتح المادةتساهم الهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكية وتعاونيات الثورة الزراعية ولجان التسيير بقدر ما يتوفر لديها من وسائل مالية ومادية وبشرية في تنمية التربية والتكوين المهني والتمهين، كما تساهم في النشاطات الاجتماعية والثقافية ومحو الامية وتحسين تكوين العمال في اطار الاعتمادات الاجتماعية القانونية
الباب الحادي عشر — أحكام مشتركة
المادة 75
فتح المادةيحدث لدى الوزير المكلف بالتربية مجلس للتربية .
الجمعة 23 ربيع الثاني عام 1396ه الجريدة الرسمية ويستشار هذا المجلس في جميع المسائل ذات المصلحة | الوطنية المتعلقة بالتربية والتكوين ويحدد تشكيله ومهمته بموجب مرسوم
المادة 76
فتح المادةتحدد كيفيات أحداث وتنظيم وتسيير مؤسسات التربية والتكوين والبحث المنصوص عليها في هذا الأمر بموجب مراسيم .
المادة 77
فتح المادةتتمتع مؤسسات التربية والتكوين، باستثناء مؤسسات التعليم التحضيري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي .
المادة 78
فتح المادةيقرر الوزير المكلف بالتربية البرامج والمواقيت في مؤسسات التربية والتكوين
المادة 79
فتح المادةينظم التعليم التقنى والمهنى بمشاركة الوزارة المكلفة بالتربية وبالاتقان معها
المادة 80
فتح المادةان تسليم الشهادات ومنح المعادلات من اختصاص الوزارة المكلفة بالتربية .
المادة 81
فتح المادةتقوم بمراقبة النشاطات التربوية والثقافية في مؤسسات التربية والتكوين هيئة من المفتشين يحدد قانونها الاساسي ونظام عملها بنصوص لاحقة
الباب الثاني عشر — أحكام انتقالية
المادة 82
فتح المادةان التعليم اجبارى الى غاية السنة الرابعة عشرة.
للجمهورية الجزائرية 539 من العمر بخصوص الاطفال الذين سبق التحاقهم بالمدرسة قبل صدور هذا الامر. غير أنه يمكن أن يدمج هؤلاء التلاميد تدريجيا في نظام المدرسة الاساسية اعتمادا على اجراءات وفي آجال تحدد بموجب مرسوم .
المادة 83
فتح المادةيستمر تسليم الكفاءات والشهادات التي تختم بها المستويات المختلفة للتربية والتكوين، وفقا للتشريع الجارى به العمل قبل صدور هذا الامر ريثما تصدر نصوص تشريعية أو ذات صبغة تشريعية أو تنظيمية جديدة تحدد كيفية تنظيم وتسليم الكفاءات والشهادات أو منح معادلتها
المادة 84
فتح المادةيبقى تنظيم النشاطات التربوية والتكوينية خاضعا للتشيع الجارى به العمل في انتظار تطبيق التدابير المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا الامر .
المادة 85
فتح المادةتصدر فيما بعد نصوص تكمل وتوضح عند الحاجة أحكام هذا الأمر ...
المادة 86
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 87
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 ابريل 1976 .
هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 8 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرّر : يدرج تعليم تمازيغت، لغة وطنية في نشاطات الإيقاظ و/أو كمادة في النظام التربوي.
تعمل الدولة على ترقية و تطوير تعليم الأمازيغية في كل تنوعاتها اللغوية المستعملة على التراب الوطني، برصد الوسائل التنظيمية والتربوية الضرورية للاستجابة لطلب هذا التعليم في التراب الوطني".
المادة 8 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09 (ج.ر عدد 48 لسنة 2003)
آخر صيغة معروفة
" المادة 8 مكرر 1 : يتكفل بالبعد الثقافي الأمازيغي في برامج تعليم العلوم الاجتماعية والإنسانية في كل مستويات النظام التربوي".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 08-04
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما أحكام الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين، المعدّل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-14
« رقم 03-09 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت سنة 2003 الذي يعدّل ويتمم الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 03-09
« تعدّل المادة 7 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 7 : التعليم مجاني في كل المستويات في المؤسسات التابعة للقطاع »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 03-09
« تتمّم المادة 25 من الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية مكرر، تحرر كما يأتي : " تعليم اللغة الأمازيغية، يمكن التلاميذ من التحكم في هذه اللغة ومعرفة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (180)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-02
مرسوم تنفيذي رقم 08-02 مؤرّخ في 24 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 2 يناير سنة 2008، يحدد ش روط إنشاء مؤسسات المساعدة عن طريق العمل و تنظيمها و سيرها
-
قانون رقم 08-04
قانون رقم 08-04 مؤرّخ في 15 محرّم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008، يتضمّن القانون التوجيهي للتربية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-250
مرسوم تنفيذي رقم 07-250 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. غشت سنة 2007 ، يتضمن إنشاء مدارس 3
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-251
مرسوم تنفيذي رقم 07-251 مؤرخ في 21 رجب عام 1428 الموافق 5 غشت سنة 2007، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
مرسوم رئاسي رقم 07-394
مرسوم رئاسي رقم 07-394 مؤرّخ في 7 ذي الحجة عام 1428 الموافق 16 ديسمبر سنة 2007، يتمّم المرس وم الرئاسي رقم 03-406 المؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق 5 نوفمبر سنة 2003 والمتضمن إنشاء المرصد الوطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-133
مرسوم تنفيذي رقم 06-133 مؤرخ في 5 ربيع الأوّل عام 1427 الموافق 4 أبريل سنة 2006، يحدد شروط إحداث الجمعيات الرياضية داخل مؤسسات التربية والتعليم والتكوي ن العاليين والتكوين و التعليم المهنيين وتشكيلها وكيفيات تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-488
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-455
مرسوم تنفيذي رقم 06-455 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-329
مرسوم تنفيذي رقم 06-329 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 سبتمبر سنة 2006، يتضمن إنشاء مؤسسات التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-328
مرسوم تنفيذي رقم 06-328 مؤرخ في 25 شعبان عام 1427 الموافق 18 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. فيها وتصنيفها. 3 سبتمبر سنة 2006 ، يحدد تنظيم المصالح 6 سبتمبر سنة 2006 ، يتضمن إنشاء مدارس 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-168
مرسوم تنفيذي رقم 05-168 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 مايو سنة 2005، يتضمن منح وسام برتبة 3 7 مايو سنة 2005 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية، المتمم
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-211
مرسوم تنفيذي رقم 05-211 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-404
مرسوم تنفيذي رقم 05-404 مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17490 المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1410 الموافق 9 يونيو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية وسيرها المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-210
مرسوم تنفيذي رقم 05-210 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 6 أساسية (الطور الثالث) وإلغاء أخرى. يونيو سنة 2005، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-432
مرسوم تنفيذي رقم 05-432 مؤرخ في 6 شوال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 ، يحدد شروط إنشاء مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
-
أمر رقم 05-07
أمر رقم 05-07 مؤرخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 ، يحدد القواعد العامة التي تحكم التعليم في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدّد التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها. دفتر الشروط المتعلق بإنشاء مؤسسات 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 ، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 رجب عام 1413 الموافق 26 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن والمسابقات، المعدل
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-75
مرسوم تنفيذي رقم 04-75 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 مارس سنة 2004 ، يتضمن إنشاء مدارس أساسية وإلغاء أخرى
-
مرسوم رئاسي رقم 04-433
مرسوم رئاسي رقم 04-433 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004، يحدد شروط فتح مؤسسات التعليم المدرسي الأجنبية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-343
مرسوم تنفيذي رقم 04-343 مؤرخ في 21 رمضان عام 1425 الموافق الأساسي النموذجي لمعاهد تكوين معلمي المدرسة الأساسية وتحسين مراسيم فردية
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-90
مرسوم تنفيذي رقم 04-90 مؤرخ في 3 صفر عام 1425 الموافق 24 مارس التربية والتعليم الخاصة وفتحها ومراقبتها
-
قانون رقم 04-10
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-370
مرسوم تنفيذي رقم 04-370 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-76
مرسوم تنفيذي رقم 04-76 مؤرخ في 12 محرم عام 1425 الموافق 4 التعليم الثانوي وإلغاء أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-369
مرسوم تنفيذي رقم 04-369 مؤرخ في 8 شوال عام 1425 الموافق 21 أساسية وإلغاء أخرى. نوفمبر سنة 2004، يتضمن إنشاء مدارس 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-406
مرسوم رئاسي رقم 03-406 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله
-
مرسوم رئاسي رقم 03-407
مرسوم رئاسي رقم 03-407 مؤرخ في 10 رمضان عام 1424 الموافق وطني للتربية والتكوين وتنظيمه وعمله. 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إلغاء المصادقة لشركة الطيران "إيكو إير الدولية " وكذا دفتر 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مرصد 6 5 نوفمبر سنة 2003، يتضمن إنشاء مجلس 10
-
أمر رقم 03-09
أمر رقم 03 09 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 13 غشت / العدد 48 14 جمادى الثانية عام 1424 ه سنة 2003 ، يعدّل ويتمم الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-470
مرسوم تنفيذي رقم 03-470 مؤرّخ في 8 شوال عام 1424 الموافق 2 بيداغوجي ولغوي لتعليم تمازيغت وتنظيمه وعمله
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.