مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 169-92 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيترتب على الحل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه :
1 - تحويل الطلبة قيد التكوين بالمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر والمدرسين والمستخدمين البيداغوجيين وكذا الأملاك المنقولة والوسائل والحقوق والالتزامات المرتبطة بتكوين هؤلاء الطلبة إلى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتكنولوجية الرياضة بعين البنيان.
2 - تحويل الأملاك المنقولة الباقية ومجموع الأملاك العقارية التابعة للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر إلى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتتولّى وزارة الشباب والرياضة إعادة توزيع المستخدمين الإداريين والتقنيين ومستخدمي المصالح المرتبطين بعمل مجموع هياكل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر ووسائله وتسيير ذلك.
تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم عند تاريخ التحويل.
المادة 4
فتح المادةتبقى المناصب المالية للمستخدمين المنصوص عليهم في المادة 3 أعلاه والاعتمادات المالية الخاصة بهم مكتسبة بعنوان الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه ما يأتي :
أ 1 إعداد : 1 جرد نوعي وكمي وتقديري تعده وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة خاصة تحدد تشكيلتها بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية يصادق على الجرد المنصوص عليه في الفقرة أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية.
2 - حصيلة ختامية حضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة للمعهد.
ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتصلة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 169-92 المؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 صفر عام 1421 الموافق 9 مايو سنة 2000 أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 169-92 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.