قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد
المادة الأولى
فتح المادةطبيقا لأحكام المادة 23 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار الاختصاص الجغرافي للرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد.
المادة 2
فتح المادةيمتد الاختصاص الجغرافي لكل رابطة رياضية جهوية لكرة اليد إلى عدة ولايات طبقا للملحق المرفق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003.
محمد علالو الرابطات الرياضية الجهوية لكرة اليد الجزائر وهران قسنطينة باتنة ورقلة بشار البليدة سعيدة المطبعة الرسمية، 2 يوليو سنة 2003 م الملحق الاختصاص الجغرافي (الولايات) الجزائر - بومرداس – البويرة – بجاية - تيزي وزو وهران - تلمسان الشلف – مستغانم - سيدي بلعباس – غليزان – عين تموشنت قسنطينة - عنابة - ميلة - قالمة - سكيكدة - جيجل - الطارف باتنة - سطيف – المسيلة - أم البواقي خنشلة برج بوعريريج - تبسة - سوق أهراس ورقلة - الوادي - بسكرة - غرداية – تامنغست - إيليزي - الأغواط بشار - تندوف - أدرار البليدة - تيبازة - عين الدفلى - المدية - الجلفة سعيدة - النعامة – معسكر – تيسمسيلت - البيض - تيارت حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.