قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وتسييرها .
المادة 2
فتح المادةالتعاضدية الاجتماعية هي جمعية ذات غرض غير مربح وتتكون وفقا لاحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات إلا إذا كانت في هذا القانون أحكام مخالفة أو مكملة.
المادة 3
فتح المادةتهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى تقديم أداءات اجتماعية فردية و / أو جماعية لاعضائها وذوي حقوقهم، حسب الشروط والكيفيات التي يحددها قانونها الاساسي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى أن تقدم لأعضائها وذوي حقوقهم ما يأتي:
- أداءات فردية
- أداءات جماعية،
- أداءات اختيارية.
تقدم الأداءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 4
فتح المادةتشتمل الخدمات الفردية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على واحدة من الاداءات الآتية أو أكثر :
- الاداءات العينية المرتبطة بالتأمين على المرض | التعويضات اليومية المرتبطة بالتأمين على المرض الزيادة في معاشات العجز المرتبطة بالتأمينات الاجتماعية اذا كان صاحبها لا يمارس أي نشاط مهني الزيادة في ربوع حوادث العمل أو المرض المهني، الزيادة في معاشات الايلولة لفائدة ذوي الحقوق الاداءات في شكل مساعدة أو اسعاف أو قرض.
غير أنه لا يجوز أن يتعدى مجموع ما يعوضه الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100% ماعدا الاداءات المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة.
المادة 5
فتح المادةتشتمل الاداءات ذات الطابع الاجتماعي التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية على ما يلي :
الخدمات التكميلية في مجال الصحة الاداءات ذات الطابع الاجتماعي لفائدة أعضاء التعاضدية و/ أو ذوي حقوقهم الانشطة الثقافية والرياضية أو الترفيهية
- المساعدات في مجال السكن.
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 :
- أداءات تقدّمها تعاونيات تعاضدية ".
الباب الثاني — تكوين التعاضديات الاجتماعية وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — تكوين التعاضديات الاجتماعية وحقوقها وواجباتها وقانونها الأساسي
المادة 6
فتح المادةيمكن أن تتكون التعاضدية الاجتماعية من عمال اجراء في المؤسسات والادارات والهيئات العمومية والمقاولات العمومية أو الخاصة أو من أشخاص يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص.
كما يمكن أن يكونها :
أشخاص متقاعدون أو أصحاب معاشات أو ربوع بعنوان الضمان الاجتماعي المجاهدون وأرامل الشهداء الذين لهم معاشات من الدولة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفين.
المادة 7
فتح المادةيحق للاشخاص المعرفين في المادة 6 أعلاه أن يؤسسوا تعاضدية اجتماعية أو ينضموا بحرية وطواعية إلى تعاضديات موجودة، بشرط واحد هو أن يمتثلوا للتشريع المعمول به وقانونها الاساسي.
المادة 8
فتح المادةيجب أن تضم التعاضدية الاجتماعية عددا أدنى من المنخرطين من أجل ضمان استمرارية النشاط التعاضدي وقابليته للحياة.
يحدد العدد الادنى المنصوص عليه في الفقرة أعلاه بموجب التنظيم.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يتضمن القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية، تحت طائلة البطلان، علاوة على الاحكام القانونية الاساسية التي ينص عليها في هذا المجال القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات، ما يأتي :
الاداءات الفردية و/أو الجماعية التي تقدمها التعاضدية الاجتماعية
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
المادة 12
فتح المادةينبني الاشتراك، حسب الحالة على أساس ما يأتي :
أجر العامل الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي،
- دخل غير الاجير الخاضع لاشتراك الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع الذي يمنحه الضمان الاجتماعي أو تمنحه الدولة.
المادة 13
فتح المادةيمكن التعاضدية الاجتماعية ذات الطابع الوطني أن تتعامل مع كل الجمعيات الاجنبية التي لها أهداف مماثلة منصوص عليها في قوانينها الاساسية أو تنضم إليها، شريطة أن لا تؤدي إلى تبعات خاصة على التعاضدية الاجتماعية، وذلك ضمن احترام الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، وبعد رخصة من قبل شروط وكيفيات مساهمة المنتفعين بالاداءات الفردية | السلطة العمومية المختصة.
و/ أو الجماعية شروط وكيفيات استمرار تقديم الاداءات الفردية و/أو الجماعية لفائدة الاعضاء الذين انقطعوا عن دفع الاشتراكات أو توقفها،
- صلاحيات المدير العام.
المادة 10
فتح المادةيمكن التعاضديات الاجتماعية أن تكون فيما بينها اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات من أجل تحقيق نفس الاهداف أو أهداف مماثلة.
الفصل الثاني — الموارد والاملاك
المادة 11
فتح المادةتتكون موارد التعاضدية الاجتماعية مما يأتي :
اشتراكات اعضائها الهبات والوصايا طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، العائدات الآتية من الاداءات التي تقدمها التعاضدية عائدات الاموال التي توظفها أو التي تستثمرها التعاضدية عائدات الدعاوي التعويضية المنصوص عليها في المادة 35 أدناه.
وبهذه الصفة، لا تقبل الهبات والوصايا الآتية من | الجمعيات الاجنبية المذكورة إلا بعد رخصة مسبقة من قبل السلطة العمومية المختصة.
الفصل الثالث — احكام مالية
المادة 14
فتح المادةتخصص موارد التعاضدية الاجتماعية للاداءات الفردية و/ أو الجماعية ونفقات التسيير وبرامج الاستثمار وتكوين الاحتياطات.
تحدد الجمعية العامة نفقات التسيير التي لا يمكن أن تتجاوز نسبة 15% من الاشتراكات.
واستثناء، يمكن الجمعية العامة أن تراجع هذه النسبة إذا اقتضت الضرورة اللجوء إلى نفقات تسيير إضافية، بعد تقديم المبررات اللازمة لذلك مسبقا.
المادة 15
فتح المادةيترتب على الانخراط في التعاضدية الاجتماعية أن تقتطع الاشتراك المؤسسة المستخدمة أو المؤسسة المدينة أو الربع أو الاداءات.
يدفع هذا الاشتراك للتعاضدية الاجتماعية في أجل اقصاه ثلاثين (30) يوما يترتب على فقدان صفة المنخرط توقف اقتطاع الاشتراك ويتعين على التعاضدية، في هذه الحالة، أن تعلم المؤسسة المستخدمة أو المدينة في أجل ثلاثين ( 30 ) يوما ، كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه. . 1792. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص اشتراكاتهم الى التعاضدية الاجتماعية حسب الدورية الزمنية التي يحددها القانون الاساسي أو الجمعية العامة.
المادة 16
فتح المادةيمسك محاسب، يعينه المدير العام محاسبة التعاضدية الاجتماعية، حسب الشكل المطلوب قانونا، ويعمل تحت مسؤوليته.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 16 : يمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية محاسب وفقا للشكل . التجاري يعين مسؤول هيكل التسيير للتعاضدية الاجتماعية، المحاسب الذي يعمل تحت مسؤوليته".
الفصل الرابع — رقابة التعاضدية الاجتماعية
المادة 17
فتح المادةيدقق التسيير المالي والمحاسبي في التعاضدية الاجتماعية ويراقبه مندوب حسابات تعينه، لهذا الغرض الجمعية العامة للتعاضدية.
ويدقق مندوب الحسابات المعين على وجه الخصوص، أمانة الكتابات المحاسبية والحصائل والجرود وصحة المعلومات التي تقدم عن حسابات التعاضدية في التقارير التي تعرض لهذا الغرض، على الجمعية العامة.
المادة 18
فتح المادةيمكن المجلس التنفيذي أن يقرر كذلك مباشرة أية عملية تدقيق أو احتساب تنصب على تسيير التعاضدية الاجتماعية.
الفصل الخامس — حل التعاضدية الاجتماعية
المادة 19
فتح المادةيكون الحل الارادي للتعاضدية الاجتماعية وفقا للقانون الاساسي، بعد إعلام السلطة العمومية المعنية مسبقا.
ولا يمكن أن ينجر عن ذلك تعليق الانشطة المرتبطة بمهمة المنفعة العمومية أو انقطاع مواصلتها.
وبهذه الصفة، تؤول الاملاك العقارية والمنقولة للتعاضدية الاجتماعية اللازمة لمواصلة الانشطة المذكورة إلى تعاضدية أخرى تنشد نفس الاهداف المنصوص عليها ضمن قانونها الاساسي أو يتنازل عنها لصالح الدولة أو الولاية أو البلدية، طبقا للأحكام القانونية المعمول بها.
الباب الثالث — هيئات التعاضدية الاجتماعية
المادة 20
فتح المادةهيئتا التعاضديات الاجتماعية هما :
الجمعية العامة المجلس التنفيذي.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411 ه
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 : هيئات التعاضدية الاجتماعية هي:
الجمعية العامة مجلس الإدارة، مكتب مجلس الإدارة
- لجنة الرقابة".
الفصل الاول — الجمعية العامة
المادة 21
فتح المادةتتكون الجمعية العامة للتعاضدية الاجتماعية من الاشخاص الآتي ذكرهم :
- مجموع الاعضاء الذين يخولهم القانون الاساسي حق المشاركة في الجمعية العامة
- أو المندوبون الذين تنتخبهم الاغلبية العادية من أعضاء التعاضدية الاجتماعية، حسب الشروط والكيفيات المحددة في القانون الاساسي.
المادة 22
فتح المادةيجدد ثلث ( 1/3 ) عدد أعضاء الجمعية العامة كل سنتين ( 02 ) اذا كانت متكونة من مندوبين منتخبين.
- يشرع المجلس التنفيذي في إجراءات تجديد الانتخابات قبل ثلاثة ( 03 ) أشهر على الأقل من تاريخ تجديد الجمعية العامة.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 22 : عندما تتكون الجمعية العامة من مندوبين منتخبين، تجدد تشكيلتها كل أربع ( 4 ) سنوات.
يقوم مجلس الإدارة بإجراءات تجديد أعضاء الجمعية العامة ثلاثة ( 3 ) أشهر على الأقل قبل الأجل المحدد لهذه العملية.
إن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء مكتب مجلس الإدارة غير معنيين بهذه العملية في القاعدة".
المادة 23
فتح المادةالجمعية العامة هي الهيئة العليا في التعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة، تقوم بما يأتي :
1 - توافق على القانون الاساسي للتعاضدية وتعدله
2 - توافق على شروط وكيفيات المساهمات المالية في الاداءات الفردية و/أو الجماعية 3 – تبت في كيفيات توزيع وتخصيص موارد التعاضدية، بما فيها الاحتياطات المالية، مع مراعاة احكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 14 أعلاه
4 - تبت في برنامج التعاضدية المتوسط المدى
5 - تقرر كيفيات اختيار أعضاء المجلس التنفيذي واستخلافهم أو فصلهم وتحدد كيفيات دفع رواتبهم أو منحهم،
6 - تعين مندوبا للحسابات وتحدد راتبه
7 - تدرس التقرير الادبي عن نشاط المجلس التنفيذي وتوافق عليه -8 تدرس التقرير المالي للتعاضدية الاجتماعية الذي يقدمه المجلس التنفيذي وتوافق عليه، بعد الاستماع الى مندوب الحسابات 9 – تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للاحكام القانونية. 10 – تبت في مشاريع الاندماج الى اتحادات أو اتحاديات أو كنفدراليات أو تعاضديات اجتماعية وطنية أو اقليمية أو دولية طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات،
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 23 : الجمعية العامة هي الهيئة السيدة للتعاضدية الاجتماعية، وبهذه الصفة تقوم بما يأتي: 1 تصادق على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتعدله 2 تصادق على شروط المساهمة المالية في الأداءات الفردية و / أو الجماعية وعلى كيفياتها،
3 - تبت في كيفيات توزيع موارد التعاضدية الاجتماعية وتخصيصها طبقا لأحكام المادة 14 من هذا القانون،
4 - تبت في برنامج التعاضدية الاجتماعية المتوسط المدى
5 - تنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتقرر كيفيات استخلافهم وفصلهم
6 - تحدد كيفيات تعويض مصاريف الإيواء والنقل لأعضاء هيئات التعاضدية الاجتماعية بمناسبة الاجتماعات المنصوص عليها في قانونها الأساسي،
7 - تنتخب أعضاء لجنة الرقابة
8 - تعيّن محافظ الحسابات وتحدد مرتبه 9 – تدرس التقرير الأدبي والمالي لمجلس الإدارة وتصادق عليهما، 10 – تدرس تقريري لجنة الرقابة ومحافظ الحسابات وتصادق عليهما،
11 - تدرس حسابات التعاضدية الاجتماعية التي يقدمها مجلس الإدارة وتصادق عليها بعد الاستماع إلى لجنة الرقابة
12 - تبت في مشاريع الاندماج والانفصال أو الحل طبقا للأحكام القانونية
13 - تبت في مشاريع الانضمام إلى اتحادات التعاضديات الاجتماعية الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو اتحادياتها أو كنفدرالياتها، طبقا للتشريع المطبق على الجمعيات
14 - تبت في إمكانية التعامل مع الجمعيات الأجنبية ذات الأهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول
15 - تباشر ، عند الاقتضاء، الدعاوى التي ترتبط بمسؤولية أعضاء مجلس الإدارة أمام الجهات القضائية المختصة
16 - تبت في امتلاك الأموال المنقولة والعقارية والتصرف فيها".
المادة 29
فتح المادةتدوم عضوية أعضاء المجلس التنفيذي أربع ( 04 ) سنوات وتجدد بنسبة النصف كل سنتين ( 02 ) .
غير أن العضوية الأولى يكون تجديد نصف عدد
11 - تبت في امكانية التعامل مع الجمعيات الاجنبية | أعضائها بالقرعة في نهاية السنتين الأوليين.
ذات الاهداف المماثلة، طبقا للتشريع الساري المفعول
12 - تباشر الدعاوي التي ترتبط بمسؤولية أعضاء المجلس التنفيذي طبقا للقانون.
المادة 24
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة مرة واحدة كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس المجلس التنفيذي، بمبادرته أو بطلب من نصف عدد أعضاء المجلس التنفيذي على الأقل.
وينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الاشهر الثلاثة ( 03 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية في التعاضدية الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 24 : تجتمع الجمعية العامة مرة واحدة (1) كل سنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيس مجلس الإدارة أو بطلب من نصف ( 1 ) عدد أعضاء مجلس الإدارة .. 2 ينعقد اجتماع الجمعية العامة وجوبا خلال الأشهر الثلاثة ( 3 ) التي تعقب قفل حسابات السنة المالية للتعاضدية الاجتماعية.
المادة 25
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس التنفيذي أن يبلغ أعضاء الجمعية العامة مشروع جدول الاعمال وكل الوثائق المتصلة به قبل شهر على الاقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع.
المادة 26
فتح المادةيمكن عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المجلس التنفيذي أو من ثلثي أعضائه للنظر في القضايا الطارئة المرتبطة بأنشطة التعاضدية الاجتماعية.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 26 : يمكن عقد جمعية عامة طارئة بطلب من ثلث ( 1 ) أعضائها أو من مجلس الإدارة أو من 3 لجنة الرقابة لدراسة المسائل الاستثنائية المتعلقة بنشاطات التعاضدية الاجتماعية".
المادة 27
فتح المادةفي حالة معاينة أي تقصير في اجراءات انعقاد الجمعية العامة أو خلل خطير في تسيير التعاضدية الاجتماعية، يمكن السلطة العمومية المختصة أن تدعو المجلس التنفيذي الى تنظيم جمعية عامة استثنائية، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه، من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة.
واذا تعذر ذلك، يمكن السلطة العمومية المختصة اللجوء الى الجهة القضائية المختصة.
الفصل الثاني — المجلس التنفيذي
المادة 28
فتح المادةيسير التعاضدية الاجتماعية مجلس تنفيذي يتكون من خمسة ( 05 ) أعضاء الى خمسة عشر ( 15 ) عضوا، تختارهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الاساسي .
لا يخضع رئيس المجلس التنفيذي لعملية القرعة المشار إليها في الفقرة اعلاه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 : يدير التعاضدية الاجتماعية مجلس إدارة يتكون من خمسة ( 5 ) إلى تسعة ( 9 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة طبقا لقانونها الأساسي".
المادة 30
فتح المادةتتمثل مهمة المجلس التنفيذي في الاشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوض إليه الجمعية العامة السلطة العامة في الادارة ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الاساسي للتعاضدية الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، يقوم المجلس التنفيذي بما يأتي :
- يتأكد من سلامة السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا
- يتابع تطور عناصر أملاك التعاضدية، لا سيما الارصدة والسندات والقيم، ينشط اعداد مشاريع برامج التعاضدية المتوسطة المدى التي يعرضها على الجمعية العامة للموافقة، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة، يعرض سنويا على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية، مصحوبة بتقرير مندوب الحسابات
- يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية التي يعرضها عليه المدير العام، يقرر تخصيص الاموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا
- يبت في عقود الاداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الاخرى ينتخب رئيس المجلس التنفيذي يبت في اقتراح تعيين المدير العام الذي يعرضه عليه رئيس المجلس التنفيذي ويحدد شروط كيفيات دفع راتبه.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 30 : تتمثل مهمة مجلس الإدارة في الإشراف على تسيير التعاضدية الاجتماعية باسم الجمعية العامة.
ولهذا الغرض، تفوّضه الجمعية العامة السلطة العامة في الإدارة ويمارسها ضمن الحدود المنصوص عليها في القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية وفي هذا الإطار، يقوم مجلس الإدارة بما يأتي :
يتأكد من سلامة مسك السجلات والحسابات والكتابات المالية المطلوبة قانونا يتابع تطوّر مكوّنات ممتلكات التعاضدية الاجتماعية لا سيما الأرصدة والسندات والقيم ينشط إعداد مشاريع برامج التعاضدية الاجتماعية المتوسطة المدى ويعرضها على الجمعية العامة للموافقة عليها، يتابع تنفيذ البرامج التي وافقت عليها الجمعية العامة يعرض سنوياً على الجمعية العامة تقريرا عن نشاطه وعن الحسابات والحصائل وجرود التعاضدية الاجتماعية، .
يبت في مشاريع التنظيم وأنظمة التسيير في التعاضدية الاجتماعية يقرر تخصيص الأموال الاحتياطية وتسييرها وقبول الهبات والوصايا يبت في عقود الأداءات التي تبرم مع صناديق الضمان الاجتماعي والتعاضديات الاجتماعية الأخرى،
- ينتخب رئيس مجلس الإدارة يبت في اقتراحات تعيين مسؤول هيكل التسيير وإنهاء مهامه التي يعرضها عليه رئيس مجلس الإدارة، ويحدد شروط مرتبه وكيفيات دفعه".
المادة 31
فتح المادةيجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية أربع (04) مرات في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، بمبادرته أو بناء على طلب نصف عدد أعضائه على الأقل. 1 1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 32
فتح المادةيقوم رئيس المجلس التنفيذي للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات المجلس التنفيذي يمثل التعاضدية في جميع أعمال الحياة المدنية، إلا إذا فوض بعض ذلك أو كله، بعقد رسمي إلى المدير العام الذي يقترح تعيينه بعد موافقة المجلس التنفيذي.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 : يقوم رئيس مجلس الإدارة للتعاضدية الاجتماعية بما يأتي :
- يرأس اجتماعات مجلس الإدارة
- يمثل التعاضدية الاجتماعية في كل أعمال الحياة المدنية إلا عندما يفوّض بعقد رسمي لهذا الغرض جزءا من سلطاته أو كلّها لمسؤول هيكل التسييو أو أي عضو آخر في مجلس الإدارة " " . .
المادة 33
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 33 : يتولّى تسيير التعاضدية الاجتماعية واستغلالها هيكل تسيير، تحدد تسميته وحجمه وتنظيمه بموجب القانون الأساسي لكل تعاضدية اجتماعية".
المادة 34
فتح المادةيخول المدير العام في حدود مارسمه القانون الاساسي للتعاضدية الصلاحيات الآتية ويمارسها تحت مسؤولية المجلس التنفيذي ورقابته :
يمثل التعاضدية الاجتماعية وفقا للمهمة المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه،
- يقوم بأية عملية وأي فعل تسييري يرتبطان بأنشطة التعاضدية لا سيما ما يأتي :
يفتح أي حساب لدى الصكوك البريدية والمؤسسات المصرفية والقرضية ويشغل ذلك الحساب يسير، في الحدود المسموح بها الموارد البشرية والمادية والمالية يمارس السلطة السلمية على جميع أعوان التعاضدية الاجتماعية، مع مراعاة الاحكام القانونية السارية المفعول.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمم المادة 34 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
الباب الرابع — احكام جزائية
المادة 35
فتح المادةيعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 500 دج و 2000 دج كل من يرفض القيام باقتطاع الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، دون المساس بالأحكام التشريعية المعمول بها.
وفي حالة العود، يعاقب بغرامة مالية تتراوح مابين 2000 دج و 5000 دج وبالحبس من ثمانية ( 08 ) أيام إلى شهر، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط.
واذا لم تدفع التعاضدية المعنية اقتطاعات الاشتراكات التي تمت طبقا للمادة 15 أعلاه، عد ذلك جنحة خيانة الامانة ويعاقب عليها طبقا للمادة 376 من قانون العقوبات.
العدد 56 9 جمادى الثانية عام 1411
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 36
فتح المادةلا يفرض على التعاضديات الاجتماعية الموجودة عند صدور هذا القانون أي التزام آخر، ماعدا العمل على تطابق قوانينها الاساسية مع احكام هذا القانون، قبل تاريخ 30 يونيو سنة 1991.
المادة 37
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية.
المادة 38
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة .1990 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 مكرّر : يقصد بذوي الحقوق الأشخاص كما حددتهم المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية".
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 مكرّر : يمكن التعاضدية الاجتماعية أن تنص في قانونها الأساسي على أداءات ذات طابع اختياري تدفع مقابلها اشتراكات خاصة.
تكون هذه الأداءات فردية أو جماعية وتتعلّق على وجه الخصوص بالاستفادة من :
صندوق المساعدة ، في حالة مرض أو حادث عمل أو وفاة،
- السكن السياحة الوطنية والدولية التكوين المستمر، صندوق مساعدة المتقاعدين
- الأداءات التي تشملها تعاونيات المتعاضدين".
المادة 13 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرّر : تتكوّن ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الأموال العقارية والمنقولة المكتسبة أو المنجزة في إطار ممارسة مهامها".
المادة 20 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 20 مكرّر : تمارس مهام أعضاء الهيئات المذكورة في المادة 20 أعلاه بدون مقابل ".
المادة 32 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 مكرّر : يضطلع بتنفيذ قرارات مجلس الإدارة مكتب مكون من ثلاثة ( 3 ) إلى أحد عشر ( 11 ) عضوا، ينتخبهم مجلس الإدارة من بين أعضائه".
المادة 32 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 مكرر 1 : تتكوّن لجنة الرقابة التي تنتخبها الجمعية العامة من ضمن أعضائها، من ثلاثة
(3) إلى تسعة ( 9) منخرطين من غير أعضاء مجلس الإدارة، وتتمثل مهمتها في التسيير المحاسبي والمالي للتعاضدية الاجتماعية وشروط سير نشاطات التعاضدية الاجتماعية وتطبيق توصيات الجمعية العامة ومجلس الإدارة وقراراتهما.
تعد تقريرا وتعرضه على الجمعية العامة عند اجتماعها القادم". 1
المادة 32 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 32 مكرر 2 : تنشئ الجمعية العامة في مستواها لجنة اتصال مع المنظمة النقابية ذات الأغلبية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وسيرها ومهام الاتصال التي تضطلع بها بموجب القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية".
المادة 34 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادة 34 مكرر، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 1
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 34 مكرّر 1 : يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن ترسل كلّ سنة إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ما يأتي :
ميزانية التعاضدية الاجتماعية حصيلة وتقريرا عن النشاط، وكذا تقرير محافظ الحسابات
- عدد المنخرطين.
ترسل أيضا إلى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي كلّ التغييرات التي تطرأ على القانون الأساسي للتعاضدية الاجتماعية وتشكيلة هيئاتها.
يجب على التعاضدية الاجتماعية أن تنشر تقريرا سنوياً عن نشاطها وحساباتها".
المادة 34 مكرر 2
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 34 مكرر 2 ، وتحرر كما يأتي
المادة 34 مكرر 3
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 34 مكرر 3 : تتمثل مهمة المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية في إبداء كل رأي واقتراح يتعلقان بنشاط التعاضديات الاجتماعية وكفيلين بترقية الحركة التعاضدية وتشجيع التشاور والتضامن في إطار التعاضدية الاجتماعية.
يزود المجلس الوطني الاستشاري بأمانة دائمة تحدد تشكيلة المجلس الوطني الاستشاري وسيره بموجب مرسوم تنفيذي.
المادة 35 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20 (ج.ر عدد 42 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 35 مكرر : يتعين على التعاضديات الاجتماعية القائمة، عند صدور هذا الأمر، أن تطابق قوانينها الأساسية مع أحكام هذا الأمر قبل 31 ديسمبر سنة 1996
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 15-02
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-20
« تعدّل وتتمم المادة 3 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 : تهدف التعاضدية الاجتماعية، في إطار التشريع المعمول به، إلى أن تقدم »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 96-20
« تتمّم أحكام القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه بالمادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي : " المادة 3 مكرّر : يقصد بذوي الحقوق الأشخاص كما حددتهم المادة 67 من القانون »
-
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 96-20
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما المقطع الأخير من المادة 9 من القانون رقم 90-33 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (24)
-
قانون رقم 15-02
قانون رقم 15-02 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-273
مرسوم تنفيذي رقم 14-273 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1435 الموافق 29 سبتمبر سنة 2014، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 88-27 الم ؤرخ في 21 جم ادى الثاني ة عام 1408 الموافق 9 فب راير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الدي وان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-117
مرسوم تنفيذي رقم 12-117 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 11 مارس سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1986 الذي يح دد شروط إحداث مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-209
مرسوم تنفيذي رقم 11-209 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الم وافق 2 يونيو سنة 2011، يتضمن إنشاء المجلس الوطني للفنون والآداب وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 10-12
قانون رقم 10-12 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتعلق بحماية الأشخاص المسنين
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-287
مرسوم تنفيذي رقم 08-287 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يحدد شروط إنشاء مؤسسات ومراكز استقبال الطفولة الصغيرة وتنظيمها وسيرها ومراقبتها
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-321
مرسوم تنفيذي رقم 07-321 مؤرخ في 10 شوّال عام 1428 الموافق 22 أكتوبر سنة 2007، يتضمن تنظيم المؤسسات الاستشفائية الخاصة وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-370
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-370 مؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي وتنظيمه وسيره
-
قانون رقم 04-10
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-44
مرسوم تنفيذي رقم 03-44 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 97– 428 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 16
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 شعبان عام 1418 الموافق 7 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات. 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-80
مرسوم تنفيذي رقم 98-80 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 والمتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-428
مرسوم تنفيذي رقم 97-428 مؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997، يحدد كيفيات رقابة الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في مجال تطبيق التشريع الخاص بالتعاضديات الاجتماعية. 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1417 الموافق 5 ديسمبر سنة 1996 ، يحدد نسب تخصيص موارد التعاضدية الاجتماعية الواردة من الاشتراكات
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-75
مرسوم تنفيذي رقم 96-75 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 يتعلق بكيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره 7
-
أمر رقم 96-20
أمر رقم 96-20 مؤرخ في 20 صفر عام 1417 سنة 1983 والمتعلّق بالتقاعد. 12 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-13 المؤرخ سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية. 1 16 الموافق 6 يوليو سنة 1996 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتعاضديات الاجتماعية. 18
-
أمر رقم 95-09
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وعيادات الولادة التابعة للقطاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-119
مرسوم تنفيذي رقم 93-119 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يحدد اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء وتنظيمه وسيره الاداري. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1414 الموافق 8 غشت سنة 1993 إعدادها بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال للمؤسسة العمومية أو التعاضديات. 25 ، يتضمن الاتفاقية النموذجية الواجب الأجراء والمراكز الطبية الاجتماعية التابعة 28
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-156
مرسوم تنفيذي رقم 93-156 مؤرخ في 17 محرم عام 1414 الموافق 7 يوليو سنة 1993، يتعلق بمنح الجمعيات والمنظمات ذات الطابع الاجتماعي امتياز حق الانتفاع بممتلكات تابعة للاملاك الوطنية. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-07
مرسوم تنفيذي رقم 92-07 مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، يتضمن الوضع القانوني لصناديق الضمان - الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي 64
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-453
مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-159
مرسوم تنفيذي رقم 91-159 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 يتضمن تحديد العدد الادنى المطلوب من المنخرطين لتكوين تعاضدية اجتماعية . 910
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 87-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.