مرسوم تنفيذي رقم 2000-55 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق لإطارات الشباب "مدني سواحي" في 7 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم مايو سنة 1990 والمتضمن إحداث 8 9 مارس سنة 2000، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لإطارات الشبيبة والرياضة بوهران
المادة الأولى
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر : طبقا لأحكام المادة 2-2 من المرسوم التنفيذي رقم 98-146 المؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران بضمان تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون، بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية والتربوية والترفيهية والخاصة بالتسلية للشباب وتنشيطها وتسييرها". / العدد 1.2 6 ذو الحجة عام 1420 ه
المادة 2
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 1 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 1 : يكلّف المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة في وهران زيادة على ذلك، بما يأتي :
ضمان تكوين ملائم لصالح الحركة الجمعوية والشبانية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية،
- ضمان تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه
- المشاركة في التكفل بالأقسام المدرسية بتقديم / حصص تربوية تطبيقية
- ضمان التكيف التربوي للرياضيين قصد تمكينهم من الالتحاق بمختلف أنواع التكوين الذي يمنحه المعهد ".
المادة 3
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 94-38 المؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 5 يناير سنة 1994 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر 2 ، تحرر كما يأتي :
"المادة الأولى مكرّر 2 : باستثناء التكوين التدرجي وما بعد التدرجي ، يحدد وزير الشباب والرياضة بقرار ، تنظيم مدد أطوار التكوين المذكورة أعلاه، وضبطها وشروط الالتحاق بها ومحتوى برامجها ، وكذا الإجازات أو الشهادات المطابقة لها ".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1420 الموافق 9 مارس سنة 2000.
أحمد بن بيتور قرارات، مقررات، آراء وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 94-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.