قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة بترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط المدرسي وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية، لجنة وطنية مختلطة للتنسيق، تدعى أدناه "اللجنة".
يرأس الأمينان العامان للوزارتين هذه اللجنة.
جزائرية / العدد 35 17
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة، تحت وصاية الوزيرين، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد المحتويات والمناهج والبرامج المرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية للشباب في الوسط المدرسي،
- متابعة وترقية وتقييم الأقسام "دراسة ورياضة"،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميدان الأنشطة الشبابية والرياضية
- دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط التربوي
- تحديد المقاييس والإجراءات الخاصة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي،
- دراسة وضبط التخصصات والشروط الخاصة بتأطير الأنشطة الرياضية والشبابية في الوسط المدرسي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميدان الأنشطة الرياضية والشبابية.
المادة 3
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة بقرار وزاري مشترك بين وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات عمل اللجنة في نظامها الداخلي بعد مصادقة وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية عليه.
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة دوريا بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتربية الوطنية.
المادة 6
فتح المادةتحدث على مستوى محافظة الجزائر الكبرى وكل الولايات لجنة مختلطة للتنسيق مكلفة بتطبيق الأعمال والإجراءات المعدة والمبرمجة في المهام المخولة للجنة الوطنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وذلك تحت إشراف مديريتي الشباب والرياضة والتربية الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن اللجنة أن تستعين بكل القدرات والهيئات المعنية في إطار مهامها .
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرّم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة .1999 وزير الشباب وزير التربية والرياضة الوطنية محمد عزيز درواز أبو بكر بن بوزيد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.