قانون رقم 83 16 مؤرخ في 21 رمضان عام 1403 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 يتضمن انشاء الموافق 3 يوليو سنة 1983 يتعلق بحوادث العمل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات والامراض المهنية. 1809 الاجتماعية. 2830
الباب الاول — أهداف الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وطبيعته القانونية
الفصل الاول — أحكام تمهيدية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف القانون الى انشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتحديد أهدافه وكيفيات تسييره وتمويله.
الفصل الثاني — الطبيعة القانونية
المادة 2
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وتسييره بموجب مرسوم.
الفصل الثالث — أهدافه
المادة 3
فتح المادةتتجلى الاهداف الرئيسية للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية فيما يلي :
- المساهمة في القضاء على الفوارق في مجال الخدمات الاجتماعية بتنفيذ السياسة الاجتماعية والثقافية المحددة والهادفة الى توزيع عادل للخدمات الاجتماعية.
اقامة تضامن شامل بين جميع العمال بالنسبة لكافة قطاعات النشاط. ولهذا الغرض، فهو مكلف على وجه الخصوص بما يلي :
للجمهورية الجزائرية 1831 دراسة وتحديد ووضع كيفيسات توزيع موارده بين مختلف اللجان المكلفة بالخدمات الاجتماعية وفقا للاحتياجات المحصاة مسبقا.. 2 (2) الاسهام في تمويل المشاريع التي تقوم بها الهيئات والمؤسسات المكلفة بالخدمات الاجتماعية، والتأكيد من انجاز الفعلي للمشاريع التي يساهم في تمويلها.
(3) ضمان انشاء خدمات اجتماعية في الولايات المفتقرة اليها طبقا للاولويات المحددة في اطار سياسة التوازن الجهوى وما بين القطاعات. 4 (4) القيام بالدراسات والابحاث التي تستهدف التطور المنسجم للخدمات الاجتماعية بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المكلفة بالخدمات الاجتماعية.
تحدد أحكام هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — تمويل الصندوق
المادة 4
فتح المادةيمول الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية بالموارد التالية :
حصة من المساهمة المخصصة لصندوق - الخدمات الاجتماعية للمؤسسات المستخدمة.
حصة من المساهمة الخصصة لصندوق - الخدمات الاجتماعية ما بين الهيئات.
- الموارد الخاصة المحصل عليها عن طريق نشاطات الخدمات الاجتماعية.
اعانات الدولة.
الاعانات المحتملة للصناديق والهيئات - الاجتماعية فى اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
الهبات والوصايا.
- تحدد الحصص المقررة في الفقرتين 2 و 3 إعلاء بموجب التنظيم. 1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1403 تدفع هذه الحصص مباشرة، من المؤسسات
المادة 8
فتح المادةيخضع تسيير الصندوق الوطني المستخدمة الى الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات المعادلة الخدمات للمراقبة المالية من قبل الدولة.
الاجتماعية.
تحدد كيفيات دفع المساهمات بموجب مرسوم.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الاحوال تحويل الأموال المرصودة لتحويل الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية من تخصيصها الشرعي.
المادة 6
فتح المادةتضبط محاسبة الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية وفقا للتشريع المعمول به في هذا المجال.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تشتمل ميزانيات الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية خلال السنة على مقررات معدلة.
تصنف الاعتمادات حسب القائمة المحددة في إطار التحطيط الوطني.
المادة و : يتمتع الصندوق الوطني المعادلة الخدمات الاجتماعية بصلاحية متابعة وضمان تحصيل المساهمات غير المسددة باستعمال جميع الوسائل الشرعية لتحقيق ذلك.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا القانون على وزارة الدفاع الوطني وعلى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983.
الشادي بر جديد مراسيم، قرارات، مقررات --- كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ------
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (2026)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2025)
- قرار (2024)
- قرار (2024)
- + 65 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (71)
-
قرار
قرارمؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1447 الموافق 23 أبريل سنة 2026، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1447 الموافق 15 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1446 الموافق 12 مايو سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية للتسمية أو إعادة التسمية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 25 صفر عام 1447 الموافق 19 غشت سنة 2025، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة الصناعة 10
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 10 جانفي سنة 2024، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي
-
قرار
قرار مؤرّخ في 19 شعبان عام 1445 الموافق 29 فبراير سنة 2024، يتضمن إحداث لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للقضاء
-
قرار
قرار مؤرّخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 13 محرّم عام 1445 الموافق 31 يوليو سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 8 جانفي سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المحكمة الدستورية. 25
-
قرار
قرار مؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1444 الموافق 27 أكتوبر سنة 2022، يحدد التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة التجارة وترقية الصادرات
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1443 الموافق 8 مارس سنة 2022، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الرقمنة والإحصائيات
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 محرّم عام 1443 الموافق 22 غشت سنة 2021، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لوزارة الصناعة 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-264
مرسوم تنفيذي رقم 15-264 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1436 الموافق 11 أكتوبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-75 المؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراي ر سن ة 1996 والمتعلق بكيفي ات تنظيم الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وسيره
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1436 الموافق 17 يونيو سنة 2015، يتضمن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية لإدارة الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته
-
قرار
قرار مؤرّخ في 18 شوّال عام 1426 الموافق 20 نوفمبر سنة 2005، يتضمّن إنشاء وتشكيل لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
-
قانون رقم 04-17
قانون رقم 04-17 مؤرخ في 27 رمضان عام 1425 الموافق 10 نوفمبر سنة 2004 ، يعدّل ويتمّم القانون رقم 14-83 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
-
قانون رقم 04-10
قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 15 يوليو سنة الاجتماعية لدى المديرية العامة للحرس البلدي. 2003، يتضمّن إنهاء مهام مدير جامعة التكوين 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1421 الموافق 15 فبراير سنة 2001، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للمحاسبة وتشكيلها. 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 6 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 22 يوليو سنة 2002، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 13
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رجب عام 1421 الموافق 11 أكتوبر سنة 2000، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية لدى وزارة الموارد المائية
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1419 الموافق 21 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية للإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب وتشكيلها. 20
-
قانون رقم 99-10
قانون رقم 99-10 مؤرخ في 3 شعبان عام 1420 الموافق 11 نوفمبر سنة 1999 ، يعدل ويتمم القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1419 الموافق 11 يوليو سنة 1998 ، يتضمن التنظيم الداخلي للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية. 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 4 أكتوبر سنة لدى الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان . . . 22 مع البرلمان 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية 22 الجر فهرس ( مية 5 تابع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 20 سبتمبر سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الإسلامي الأعلى
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة للخدمات الاجتماعية لدى المجلس الأعلى للشباب
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.