مرسوم تنفيذي رقم 93-18 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 . 12
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بستمائة واثنين وعشرين مليون دينار (622.000.000 دج ( والمخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : تحدد نسب الاشتراك ................. (بدون تغيير حتى) نسبة %5 يتحملها العامل.
تخفض من 24 % إلى 7 % حصة الاشتراك في الضمان الاجتماعي التي تقتطع من راتب كل عامل وظف لأول مرة في منصب عمل دائم (.... بدون تغيير حتى) الترتيبات الخاصة بدعم تشغيل الشباب وجهاز الإدماج الاجتماعي للشباب الحاصل على الشهادات وكذا جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لمصالح رئيس الحكومة لسنة 1993 من ميزانية التسيير ، والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الاول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات 01-31 رئيس الحكومة - الاجور الرئيسية العمل 58.600.000 02-31 رئيس الحكومة - التعويضات والمنح المختلفة. 41.950.000 03-31 رئيس الحكومة - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها. 21-31 المندوب للتخطيط - الاجور الرئيسية 4.470.000 36.200.000 22-31 المندوب للتخطيط - التعويضات والمنح المختلفة. 18.200.000 الجدول الملحق ( رقم الابواب العناوين تابع ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 23-31 المندوب للتخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 1.680.000 41-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الاجور الرئيسية 3.500.000 42-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - التعويضات والمنح المختلفة....... 1.710.000 43-31 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها.
للبيان مجموع القسم الاول 166.310.000 القسم الثاني الموظفون المعاشات - 01-32 رئيس الحكومة - ريوع حوادث العمل... 21-32 المندوب للتخطيط - ريوع حوادث العمل.
والمنح 10.000 5.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 رئيس الحكومة - المنح العائلية. 02-33 رئيس الحكومة - المنح الاختيارية. 03-33 رئيس الحكومة - الضمان الاجتماعي. 1.814.000 35.000 15.000.000 04-33 رئيس الحكومة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 1.962.000 21-33 المندوب للتخطيط - المنح العائلية. 22-33 المندوب للتخطيط - المنح الاختيارية. 23-33 المندوب للتخطيط - الضمان الاجتماعي. 24-33 المندوب للتخطيط - المساهمة في الخدمات 1.180.000 30.000 9.360.000 الاجتماعية. 1.057.000 41-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح العائلية. 63.000 42-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المنح الاختيارية. للبيان 43-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - الضمان الاجتماعي. 1.020.000 44-33 المندوب للاصلاحات الاقتصادية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 73.000 مجموع القسم الثالث 31.594.000 الجدول الملحق ( تابع رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات... 02-34 رئيس الحكومة - الادوات والاثاث.. 03-34 رئيس الحكومة - اللوازم . 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 05-34 رئيس الحكومة - الالبسة. ) الاعتمادات المخصصة ( دج ) 7.370.000 1.300.000 2.250.000 4.230.000 270.000 07-34 رئيس الحكومة - نفقات اشغال الخبراء الوطنيين والاجانب واقامتهم... 21-34 المندوب للتخطيط - تسديد النفقات... 22-34 المندوب للتخطيط - الادوات والاثاث ..... 23-34 المندوب للتخطيط - اللوازم. 24-34 المندوب للتخطيط - التكاليف الملحقة. 25-34 المندوب للتخطيط - الالبسة. 41-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - تسديد النفقات. 42-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الادوات والاثاث. 43-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - اللوازم . 44-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - التكاليف الملحقة. 45-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الالبسة. 80-34 رئيس الحكومة - حظيرة السيارات. 90-34 المندوب للتخطيط - حظيرة السيارات. 91-34 المندوب للاصلاح الاقتصادي - حظيرة السيارات. 92-34 رئيس الحكومة - الايجارات. ....... 93-34 المندوب للتخطيط - الايجارات ............. 22.000.000 4.345.000 2.000.000 1.120.000 2.040.000 110.000 700.000 150.000 200.000 430.000 8.000 3.350.000 670.000 180.000 للبيان للبيان 97-34 رئيس الحكومة - النفقات القضائية نفقات الخبرة التعويضات المترتبة على الدولة. 5.000 98-34 المندوب للتخطيط - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على ..................... 10.000 مجموع القسم الرابع 52.738.000 أول شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة - صيانة المباني. 21-35 المندوب للتخطيط - صيانة المباني. 41-35 المندوب للاصلاح الاقتصادي - صيانة المباني.
الاعتمادات المخصصة ( دج ) 1.900.000 1.000.000 للبيان مجموع القسم الخامس 2.900.000 القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانة للمدرسة الوطنية العليا للادارة والتسيير. 24.000.000 02-36 إعانة للمجمع الجزائري للغة العربية. 21-36 إعانة للديوان الوطني للاحصائيات............. 1.000.000 109.500.000 مجموع القسم السادس 134.500.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - مصاريف مختلفة. 02-37 رئيس الحكومة - تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 03-37 رئيس الحكومة - الدفع الجزافي. 21-37 المندوب للتخطيط - المصاريف المختلفة. 22-37 المندوب للتخطيط - الدفع الجزافي. 41-37 مندوب للاصلاح الاقتصادي - الدفع الجزافي.
مجموع 350.000 500.000 6.000.000 50.000 3.260.000 310.000 القسم السابع 10.470.000 مجموع العنوان الثالث 398.527.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان التدخلات القسم الرابع العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 01-43 رئيس الحكومة - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة - نفقات التكوين. 400.000 21-43 المندوب للتخطيط - المنح - تعويضات التدريب - الاجور المسبقة
- نفقات التكوين..... 41-43 المندوب للاصلاح الاقتصادي - 500.000 المنح - تعويضات التدريب الاجور المسبقة - نفقات التكوين. للبيان مجموع القسم الثالث 900.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن ( 01-46 رئيس الحكومة - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة ... 1.858.000 21-46 المندوب للتخطيط - الدعم المباشر لمداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة. 41-46 المندوب للاصلاح الاقتصادي - الاجتماعية المحرومة. 920.000 الدعم المباشر لمداخيل الفئات 57.000 مجموع القسم السادس 2.835.000 مجموع مجموع العنوان الرابع 3.735.000 مجموع الفرع الاول 402.262.000 رقم الابواب المصالح الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية الرئيسية.
التابعة للدولة - التخطيط - المرتبات 101.000.000 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - التعويضات والمنح المختلفة. 13-31 المصالح اللامركزية 55.000.000 التابعة للدولة - التخطيط - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها. 2.300.000 مجموع القسم الاول 158.300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - ربوع حوادث العمل. 10.000 مجموع القسم الثاني 10.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح العائلة ...... 4.100.000 12-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المنح الاختيارية.
للبيان رقم الأبواب 13-33 المصالح اللامركزية الاجتماعي.
الجدول الملحق ( تابع ) العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) التابعة للدولة - التخطيط - الضمان 25.700.000 14-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - المساهمة في الخدمات الاجتماعية. 4.000.000 مجموع القسم الثالث 33.800.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 11-34 المصالح اللامركزية النفقات. 12-34 المصالح اللامركزية ....................
التابعة للدولة - التخطيط - تسديد 2.500.000 التابعة للدولة - التخطيط الادوات 2.500.000 13-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - اللوازم .............. 4.200.000 14-34 المصالح اللامركزية الملحقة.
التابعة للدولة - التخطيط - التكاليف 2.000.000 15-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الالبسة.. 250.000 81-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - حظيرة السيارات....... 1.890.000 95-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الايجارات ......... 188.000 96-34 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على ................
للبيان مجموع القسم الرابع 13.528.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - صيانة المباني. 1.000.000 مجموع القسم الخامس 1.000.000 أول شعبان عام 1413 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع المصاريف المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط - الدفع الجزافي... 9.300.000 العنوان مجموع القسم السابع 9.300.000 مجموع العنوان الثالث 215.938.000 الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن. 11-46 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التخطيط – الدعم المباشر المداخيل الفئات الاجتماعية المحرومة.. 3.800.000 مجموع القسم السادس 3.800.000 مجموع العنوان الرابع 3.800.000 مجموع الفرع الثاني 219.738.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة 622.000.000
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 14
أُلغي بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 99
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-97 (ج.ر عدد 25 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12 (ج.ر عدد 98 لسنة 1998)
أُلغي بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
المادة 102
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
المادة 113
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 113 : يترتب عن عمليات الصيد البحري القاري في مياه السدود والحواجز المائية، باستثناء استغلال الانقليس، دفع اتاوة سنوية تحدد بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج ) .
الباقي بدون تغيير ) ............
المادة 115
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 115 : تدفع إتاوة سنوية ثابتة تحدد بمبلغ كحد أدنى قدره 1.110.000 دج عن كل موقع يستغل فيه الحنكليس على أساس منح امتياز الأملاك الوطنية وطبقا للمواصفات الواردة في دفتر الشروط النموذجي الذي يعد عن طريق التنظيم.
المادة 116
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 116 : تحصل مصالح الأملاك الوطنية الإتاوة المذكورة في المادة 115 أعلاه.
تدفع حصة %20 من هذه الإتاوة إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه" الصندوق الوطني لمساعدة الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات ".
المادة 117
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27 (ج.ر عدد 82 لسنة 1995)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 117 : لاحتياجات المشاريع الاستثمارية، ومع مراعاة أدوات التعمير المعتمدة، يمكن منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق الامتياز ، لفائدة الشركات والمؤسسات العمومية أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
تحدد المدة الدنيا للامتياز بعشرين (20) سنة قابلة للتجديد.
يمنح الامتياز المنصوص عليه للتشريع المعمول به، كما يسمح له في الفقرة السابقة المستفيد منه الحق في الحصول على رخصة بناء طبقا زيادة على ذلك، بتأسيس رهن لفائدة هيئات القرض، يتعلق بالحق العيني العقاري الناتج عن حق الامتياز ، وكذا البناءات المزمع تشييدها على هذه الأراضي، وهذا كضمان للقروض الممنوحة فقط لتمويل المشروع قيد المباشرة و المتابعة.
يمكن تحويل حق الامتياز قانونا إلى تنازل بناء على طلب صاحب حق الامتياز بمجرد انتهاء إنجاز مشروع الاستثمار.
يمكن أصحاب الامتياز الذين أنجزوا مشاريعهم الاستثمارية ضمن الشروط والآجال المنصوص عليها في عقد الامتياز، تملك الأراضي التي استعملت كوعاء لمشاريعهم على أساس السعر الحقيقي عند إبرام عقد الامتياز، كما يستفيدون زيادة على في حالة عدم الإنجاز الفعلي الامتياز.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 122
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 122 : تعدل أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 25 يونيو سنة. 1983 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1983، المعدلة والمتممة لاسيما بأحكام المادة 110 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993، وتحرر كما يأتي :
المادة 123
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01 (ج.ر عدد 44 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب أمر رقم 10-01 (ج.ر عدد 49 لسنة 2010)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-11 (ج.ر عدد 40 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
أُلغي بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
المادة 129
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
آخر صيغة معروفة
" المادة 129 : تؤسس لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 تحت عنوان «صندوق تنمية الفن والتقنية والصناعة السينمائية »
المادة 134
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22 (ج.ر عدد 83 لسنة 2003)
أُلغي بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
المادة 139
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02 (ج.ر عدد 89 لسنة 1997)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 09-09 (ج.ر عدد 78 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 139 : تتمم المادة الأولى من القانون رقم 85-04 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985 ........... (بدون تغيير حتى) وتحرر كما يأتي :
المادة 140
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك (ج.ر عدد 42 لسنة 2011)
المادة 145
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
المادة 145 : طبقا للجدول " أ " الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحاصلات والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 1994 بأربعمائة وأربعة وسبعين مليارا ومائة مليون دينار ( 474.100.000.000 دج) ".
المادة 146
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 146 : يخصص لسنة 1994، قصد تمويل التكاليف النهائية للميزانية العامة للدولة، ما يأتي :
1 - اعتماد بمبلغ ثلاثمائة وخمسة وخمسين مليارا وتسعمائة مليون دينار ( 355.900.000.000 دج ) لتغطية نفقات التسيير ويوزع على الدوائر الوزارية طبقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
2 - اعتماد بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين مليارا وثمانمائة مليون دينار ( 257.800.000.000 دج ) لتغطية النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني ويوزع حسب كل قطاع طبقا للجدول " ج " الملحق بهذا القانون".
المادة 147
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 147 : تحدد لسنة 1994 ، على أساس تقديري، مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة ( بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية ) بمبلغ أحد عشر مليارا ومائتين وخمسين مليون دينار ( 11.250.000.000 دج ). ) الباقي بدون تغيير ) ..................
المادة 157
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 157 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 كما يلي
المادة 160
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
آخر صيغة معروفة
"المادة 160-1 : ....................... (بدون تغيير) ...............................،
2 - ........................................... (بدون تغيير) ...............................،
3 - يتم التكفل بتعويض الأجر الوحيد من قبل المستخدمين ابتداء من أول يوليو سنة .1994
- يتم التكفل بالتعويض التكميلي للمنح والريوع من قبل الدولة ابتداء من أول يناير سنة .2008 ................... (الباقي بدون تغيير) ."...............
المادة 177
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 177 : ترخص في سنة 1994 ، في إطار عملية التطهير المالي للمؤسسات العمومية، تخصيصات تقيد في حساب التخصيص الخاص للخزينة رقم 063-302 بعنوان " صندوق تطهير المؤسسات العمومية " وذلك في حدود مبلغ أقصاه مائة واثنان وعشرون مليارا وخمسمائة مليون دينار ( 122.500.000.000 دج )".
أحكام نهائية
المادة 178
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03 (ج.ر عدد 87 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
يمكن معطوبي حرب التحرير الوطني ) بدون تغيير حتى ) . يمكن اقتناء السيارات المذكورة أعلاه .............. ( ) بدون تغيير حتى) ........ ابتداء من تاريخ الاقتناء :
- إعادة دفع الامتياز الجبائي الممنوح كاملا إذا تم التنازل عن السيارة في أجل لا يتجاوز سنتين (2) ابتداء من تاريخ اقتنائها.
- إعادة دفع نصف الامتياز الجبائي الممنوح إذا تم التنازل عن السيارة في أجل يتجاوز سنتين (2) ويقل عن ثلاث (3) سنوات أو يساويها.
- لا يطالب بإعادة أي دفع بعد مرور ثلاث (3) سنوات ................. ( الباقي بدون تغيير ) ...............
ويضبط تبعا لذلك قانون الرسوم على رقم الأعمال".
المادة 181
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-06 (ج.ر عدد 80 لسنة 2000)
آخر صيغة معروفة
" المادة 181 : تتكفل الدولة ............. ( بدون تغيير حتى)............. الأمر بالصرف المختص.
يكلف قباضو أملاك الدولة بتحصيل عائد هذه الأصول.
تحدد كيفيات تطبيق ........... ( الباقي بدون تغيير).............. 28 رمضان عام 1421 ه . ه ية / العدد 80. 25 24 ديسمبر سنة 2000 م
المادة 184
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 94-08 (ج.ر عدد 33 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 تعدل وتتمم هذه الأحكام تلك المنصوص عليها في المادة 172 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 والمادة 184 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.