قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة 2001، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية. 19 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 21 القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل 23
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للفنون القتالية التي تدعى في صلب النص " الاتحادية " والمنظمة للفروع المتعلقة بالفنون القتالية المماثلة والمشتركة للأيكيدو والكونغ فو ووشو واليوسيكان بيدو والفوفيتنام والكامبو.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية كما يأتي : 1 أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة ولائية معتمدة ومنضمة للاتحادية
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا لكل ناد رياضي منضم أو تابع إلى الاتحادية مصنف في المراتب الخمسة والعشرين (25) الأولى في الترتيب السنوي الوطني الذي تعدّه الاتحادية أو الجمعية الوطنية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على أساس خمسة (5) أعضاء لكل فرع من الفروع الآتية : الآيكيدو والكونغ فو ووشو واليوسيكان بيدو والفوفيتنام والكامبو
- المدرب الوطني الممارس والمعين قانونا لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، ممثل الحكام الدوليين الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، مفوّض قانونا من طرف زملائه، ممثل الحكام الوطنيين الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، مفوّض قانونا من طرف زملائه،
- ممثل رياضيي الفرق الوطنية الممارسين لكل فرع رياضي مذكور أعلاه، منتخب من طرف زملائه،
- الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية لكل فرع رياضي مذكور أعلاه،
- ممثل الرياضة العسكرية
- رئيس كل جمعية معترف بها من الاتحادية أو الجمعيات المعنية للرياضيين الجزائريين المقيمين في الخارج، أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رؤساء الاتحاديات القدامي
- عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2 أعضاء بصفة ملاحظ :
- ممثل اللجنة الأولمبية الجزائرية
- ممثل المرصد الوطني للرياضات.
المادة 3
فتح المادةتقصى الوظائف بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من أي عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة مسؤول المراقبة الطبية الرياضية تحت تصرف الاتحادية ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة أو اختصاص مؤكد في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال أو يعينه المكتب الاتحادي الممارس إذا تعذر ذلك.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الذي يضم :
- الرئيس نائبين (2) للرئيس، أمين الخزينة.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 07 16 ذو القعدة عام 1422 ه 30 يناير سنة 2002 م من ستة عشر (16) عضوا يتكونون مما يأتي :
عضوان (2) منتخبان للكونغ فو ووشو، عضوان (2) منتخبان للأيكيدو، عضوان (2) منتخبان لليوسيكان بيدو، عضو (1) منتخب للفوفيتنام عضو (1) منتخب للكامبو، ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، وهم :
المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية، * المدير المنهجي المكلف بالتطوير والتكوين * المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة * المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسة * الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تحت تصرف الاتحادية ضمن احترام التنظيم المعمول به
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة، ضمن المكتب الاتحادي من بين الأعضاء المنتخبين.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرارين المؤرخين في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998 والقرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمذكورين أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1422 الموافق 19 ديسمبر سنة .2001 عبد الحميد برشيش عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.