أمر رقم 74-103 معدَّل

أمر رقم 74 103 مؤرخ فى اول ذي القعدة عام 1394 حركة في سلك المترجمين. 809 - - الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 يتضمن قانون الخدمة (استدراك) الوطنية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 2 مايو 806 سنة 1975 يتضمن تأليف اللجان المتساوية الاعضاء الاسلاك

المادة 88

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 45

تُمِّم بموجب أمر رقم 83-01 (ج.ر عدد 7 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج

المادة 85

عُدِّل بموجب أمر رقم 75-86 (ج.ر عدد 104 لسنة 1975)

عُدِّل بموجب أمر رقم 75-86 (ج.ر عدد 104 لسنة 1975)

آخر صيغة معروفة

شجرة النص
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 75-86

    « تعدل وتتمم المادة 85 من الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية كمايلي »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (64)
  • قانون رقم 13-03

    قانون رقم 13-03 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 20 فبراير سنة 2013، يعدل ويتمم الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية

  • قانون رقم 13-05

    قانون رقم 13-05 مؤرخ في 14 رمضان عام 1434 الموافق 23 يوليو سنة 2013، يتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 07-189

    مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي

  • أمر رقم 06-02

    أمر رقم 06-02 مؤرخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 للمستخدمين العسكريين. 7 ، يتضمن القانون الأساسي العام 9

  • أمر رقم 06-03

    أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 29 محرّم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يح دّد ش روط وق واعد ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين

  • مرسوم رئاسي رقم 06-93

    مرسوم رئاسي رقم 06-93 مؤرّخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006، يتعلّق بتعويض ضحايا المأساة الوطنية. 8

  • قانون رقم 04-10

    قانون رقم 04-10 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 والرياضة

  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-278

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15

  • مرسوم رئاسي رقم 98-233

    مرسوم رئاسي رقم 98-233 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1419 الموافق 18 يوليو سنة 1998 ، يتضمن استدعاء جزئياً للاحتياطيين. دنه

  • مرسوم رئاسي رقم 97-232

    مرسوم رئاسي رقم 97-232 مؤرخ في 23 صفر عام 1418 الموافق 28 جزئيا للاحتاطيين. العدد 44 24 صفر عام 1418 ه يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين رئيس 3 يونيو سنة 1997، يتضمن تعيين أعضاء 3 يونيو سنة 1997، يتضمن استدعاء 5

  • مرسوم رئاسي رقم 96-311

    مرسوم رئاسي رقم 96-311 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 25 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بإبقاء الاحتياطيين المستدعين في نشاط الخدمة 5

  • أمر رقم 95-09

    أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها

  • مرسوم رئاسي رقم 95-146

    مرسوم رئاسي رقم 95-146 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 يتضمن استدعاء جزئيا للاحتياطيين

  • قانون رقم 90-01

    قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226

  • قانون رقم 89-03

    قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187

  • مرسوم رئاسي رقم 89-240

    مرسوم رئاسي رقم 89-240 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 26 ديسمبر سنة 1989 يحدد أضناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان صف 1990. 1497 241 مؤرخ في 28 جمادى الأولى

  • قانون رقم 89-20

    قانون رقم 89-20 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن اعفاء بعض الخاضعين لالتزامات الخدمة الوطنية. 1425

  • قرار

    قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 8 يناير سنة 1989 ، يعلن بأن المواطنين غير الجامعيين التابعين الصفوف سنة 1988 وما قبلها، الذين لم يتم تجنيدهم في الخدمة الوطنية في 31 ديسمبر سنة 1988 يعدون مؤهلين، غير مقبولين للتجنيد . 103 ( تابع )

  • مرسوم رئاسي رقم 89-226

    مرسوم رئاسي رقم 89-226 مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يتضمن فهرس ( تسوية وضعية المواطنين إزاء الخدمة الوطنية المولودين قبل الأول من يناير سنة 1968 ولم يجندوا في اطار الخدمة الوطنية عند تاريخ 15 سبتمبر سنة .1989 1440

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564

  • مرسوم رقم 88-210

    مرسوم رقم 88-210 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1409 الموافق 25 اكتوبر سنة 1988 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1989 . 1450

  • قرار

    قرار مؤرخ في 21 محرم عام 1409 الموافق 3 سبتمبر سنة 1988 يتعلق بالتكوين العسكرى وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الأولوية. 1549

  • مرسوم رقم 87-65

    مرسوم رقم 87-65 مؤرخ في 10 رجب عام 1407 الموافق 10 مارس سنة 1987 يحول الى وزارة الدفاع الوطنى الاعمال والاملاك والحقوق والالتزامات والمستخدمين الذين كان يحوزهم مركز التكوين المهني في الاشغال العمومية بالشلف . 368

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 17 فبراير سنة 1987 يحدد تاريخ تجنيد أفواج صف سنة 1987. 464

  • قانون رقم 87-16

    قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225

  • قرار

    قرار مؤرخ فى في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتعلق بالتكوين العسكري وبتعيين المدعوين الجامعيين المخصصين للخدمة على مستوى قطاعات النشاط الوطنية ذات الاولوية . 1594

  • قانون رقم 87-19

    قانون رقم 87 19 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1997 يتضمن ضبط

  • مرسوم رقم 86-281

    مرسوم رقم 86-281 مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1407 الموافق 25 نوفمبر سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1987 1943

  • مرسوم

    مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1621

  • مرسوم رقم 86-10

    مرسوم رقم 86-10 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة .1986 IZ قرارات مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني

تُعرض الأحدث فقط (30).

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • استدراك PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.