مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة سابقا. المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي 27
المادة 111
فتح المادةيتعرض كل من يخالف الأحكام المنصوص عليها في المادة 95 أعلاه، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 372 من قانون العقوبات.
المادة 112
فتح المادةيعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل من يمارس نشاط ممثل رياضي أو مجموعة رياضيين دون أن يكون حائزا إجازة " مدير أعمال" التي تسلّمها الاتحادية.
الفصل الخامس عشر — أحكام انتقالية وختامية
المادة 113
فتح المادةتلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون ، لاسيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1425 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. غير أن النصوص التطبيقية لهذا الأمر يسري مفعولها إلى غاية مدة أقصاها سنة (1) ابتداء من تاريخ صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون.
المادة 114
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة فردية
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 95-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.