مرسوم تنفيذي رقم 03-86 مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003، يتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرّر إجراؤها بالجزائر من أول إلى 15 سبتمبر سنة 2003 وتدعى في صلب النص "اللجنة".
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-164 (ج.ر عدد 36 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
" المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر إجراؤها في الجزائر من 24 سبتمبر إلى 8 أكتوبر سنة 2004 وتدعى في صلب النص "اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقر اللجنة بمدينة الجزائر المركز الوطني لأجهزة التنشيط وهياكله وتنظيم الرياضة - 7 طريق أحمد واكد، دالي ابراهيم.
المادة 3
فتح المادةتنظم اللجنة وفقا لأحكام هذا المرسوم والتنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة في التحضير والتنظيم التقني والمادي للمنافسات الرياضية والتظاهرات الثقافية والعلمية المقررة في برنامج الدورة الرياضية العربية العاشرة.
المادة 5
فتح المادةتتكون اللجنة من :
جمعية عامة، مكتب تنفيذي، مدير الدورة، لجنة تنفيذية، لجان دائمة لجان تقنية متخصصة.
المادة 6
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للجنة التي يرأسها وزير الشباب والرياضة أو ممثله من : 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
1 - ممثل واحد عن كلّ وزارة والهيئات الآتية :
وزارة الدفاع الوطني، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الشؤون الخارجية وزارة المالية، وزارة النقل وزارة التربية الوطنية
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المجاهدين وزارة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال وزارة التكوين والتعليم المهنيين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
- وزارة السياحة
- وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
- وزارة الاتصال والثقافة
- وزارة التهيئة العمرانية والبيئة
- الدرك الوطني،
- المديرية العامة للأمن الوطني،
- المديرية العامة للحماية المدنية، المديرية العامة للجمارك، ممثل عن كل وال للولايات المعنية بالدورة، المؤسسة الوطنية للتلفزة، المؤسسة الوطنية للبث الإذاعي، مؤسسة اتصالات الجزائر، الديوان الوطني للثقافة والإعلام.
2 - ممثلي الإدارة المركزية والمؤسسات تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة.
3 - مديري الشباب والرياضة بالولايات المعنية بالدورة،
4 - ممثلي الهياكل والهيئات الجمعوية لتنشيط الأنشطة الرياضية والعلمية والثقافية الآتية :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رؤساء الاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية المعنية،
- الأمين العام للجنة الوطنية الأولمبية،
- الأعضاء الجزائريين في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية العالمية والدولية والعربية المعنية،
- رؤساء الاتحاديات وفيدراليات الشباب ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والعلمي المعنية.
5 - ممثلي الصحافة الوطنية.
المادة 7
فتح المادةيعيّن ممثلو الإدارات والهيئات والمؤسسات المذكورة في المادة 6 أعلاه بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من السلطات التي ينتمون إليها ومن بين الإطارات السامية لدوائرهم الوزارية.
المادة 8
فتح المادةيتكوّن المكتب التنفيذي للجنة الذي يرأسه وزير الشباب والرياضة أو ممثله الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة من :
مدير الدورة، المدير المكلّف برياضة المستوى العالي بوزارة الشباب والرياضة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية أو ممثله، رئيس اللجنة التنفيذية للدورة، رؤساء اللجان الدائمة، رؤساء اللجان المحلية لدعم الولايات المعنية.
المادة 9
فتح المادةيكلّف المكتب التنفيذي للجنة لا سيما بالمهام الآتية :
جمع كل الوسائل الضرورية لتجسيد أهداف الدورة ونجاحها، جمع شروط الإقامة اللائقة للوفود المشاركة وضمان أمنهم،
- اعتماد تشكيلة اللجان الموضوعة تحت سلطة مدير الدورة، متابعة أشغال تحضير الدورة وكيفية سيرها، تحضير كل المنشآت والتجهيزات والعتاد الضرورية لسير الدورة طبقا للمقاييس والقواعد الدولية المعمول بها في كل اختصاص رياضي، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- أخذ كل التدابير التي يراها ضرورية لحسن سير الدورة وهذا دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالتنظيمات الأساسية للألعاب الرياضية العربية
- دراسة كل الاتفاقات والاتفاقيات لرعاية المنافسات والتظاهرات المذكورة أعلاه مع الهيئات الوطنية والأجنبية والمصادقة عليها.
المادة 10
فتح المادةيكلّف مدير الدورة لا سيما بالمهام الآتية :
- السهر على نجاح الدورة وتفوقها،
- اقتراح صلاحيات اللجان الدائمة وضمان تنسيق ومتابعة أعمالها وفقا للتنظيمات الأساسية للدورة الرياضية العربية ضمان الاتصال والتنسيق مع الأمانة التقنية الدائمة لمجلس وزراء العرب للشباب والرياضة والاتحاد العربي للألعاب الرياضية وكذا الاتحاديات العربية للرياضة والاتحاديات المتخصصة لمجموعة الأعمال والعمليات التي تدخل في إطار الدورة الرياضية العربية العاشرة
- تدعيم ووضع تحت تصرف الأجهزة والهياكل المعنية الأخرى المنصوص عليها في التنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية المذكورة أعلاه، كل الوسائل الضرورية التي بإمكانها ضمان النجاح التام للدورة الرياضية العربية العاشرة،
- دراسة الطعون المرتبطة بتحضير الدورة الرياضية العربية العاشرة وتنظيمها والمقدمة من قبل رؤساء الوفود المشاركة،
- مراقبة واعتماد الأشغال المسلمة للجنة التنفيذية للدورة وتكليفها بكلّ مهمة يراها ضرورية.
المادة 11
فتح المادةيعيّن مدير الدورة بقرار من وزير الشباب والرياضة وتساعده أمانة عامة ومستخدمون تقنيون وإداريون دائمون تضعهم تحت تصرفه الإدارة المكلفة بالرياضة.
المادة 12
فتح المادةيدير الأمانة العامة أمين عام يعينه وزير الشباب والرياضة باقتراح من مدير الدورة.
يكلف الأمين العام لا سيما بما يأتي :
مهام إدارة اللجنة وأجهزتها وتسييرها وإمدادها.
- بريد اللجنة،
- التنظيم والتحضير المادي والتقني لكل اجتماعات اللجنة وأجهزتها، متابعة تنفيذ أشغال وقرارات اللجنة وأجهزتها، ممارسة السلطة السلمية على المستخدمين الموضوعين تحت تصرف اللجنة، تنسيق أنشطة اللجان الدائمة.
ينوب الأمين العام مدير الدورة في حالة حدوث مانع له أو غيابه.
المادة 13
فتح المادةتتمثل مهام اللجنة التنفيذية للدورة والمشكلة من المديرين المنهجيين الوطنيين والمسؤولين الاتحاديين المكلّفين بتنظيم المنافسات ضمن الاتحاديات المعنية فيما يأتي :
تحديد المنشآت الرياضية واعتمادها وكذا التجهيزات والعتاد الرياضي الضروري لحسن سير المنافسات المبرمجة في إطار الدورة الرياضية العربية العاشرة طبقا للمقاييس والتنظيمات الدولية المعمول بها،
- إعداد البرنامج العام للمنافسات والمسابقات وتعيين الأماكن ومواقيت إجرائها،
- تحديد رزنامة الفرق المشاركة في الدورة الرياضية العربية العاشرة وتوقيتها وكذا الأماكن المخصصة لتدريبها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حيز التنفيذ كل التصحيحات المحتملة في برنامج المنافسات والمسابقات المعدة مسبقا باقتراح من اللجنة التقنية للاختصاص الرياضي المعني،
- تحديد مراسم القرعة للمنافسات والمسابقات وتنظيمها استنادا إلى التنظيمات وخصوصيات كل اختصاص رياضي وهذا بالسهر على دعوة ومشاركة ممثلي الدول المشاركة ووفود الاتحادات والاتحاديات الرياضية المعنية، متابعة إجراء المنافسات والمسابقات ومراقبتها وإرسال تقارير يومية متعلقة بها إلى مدير الدورة،
- إبداء رأيها في كل نشاط وعملية تحال إليها من اللجنة أو مدير الدورة وتنفيذها في إطار الدورة،
- إعداد التقرير التقني النهائي وإرساله إلى مدير الدورة في أجل أقصاه شهر واحد بعد اختتام الدورة الرياضية العربية العاشرة. 2 محرم عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 مارس سنة 2003 م
المادة 14
فتح المادةتكلّف اللجان الدائمة بدراسة كل الأعمال الضرورية لتحضير وتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة واقتراحها وتنفيذها.
اللجان الدائمة المذكورة أعلاه هي :
1 - لجنة الاستقبال والتشريفات 2 – لجنة الإيواء والإطعام
3 - لجنة النقل، 4 – لجنة المنشآت والتجهيزات والعتاد 5 – لجنة الوقاية والأمن والاعتمادات
6 - لجنة التنشيط والتظاهرات الثقافية والتاريخية،
7 - لجنة الأنشطة العلمية
8 - اللجنة الطبية
9 - لجنة المالية،
10 - لجنة التكفل والرعاية والإشهار ،
11 - لجنة التوثيق والمنشورات والإعلام الآلي وتعدد الوسائط،
12 - لجنة الصحافة والإعلام،
13 - لجنة التكوين والمتطوعين
14 - لجنة التهيئة والتزيين 15 – لجنة مراسم الافتتاح والاختتام
16 - لجنة التربية والأخلاقيات والروح الرياضية.
المادة 15
فتح المادةتتكوّن اللجان الدائمة للجنة من ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة وممثلين عن الإدارات والهيئات والمؤسسات والهياكل المعنية كما هو منصوص عليه في المادة 6 أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتحدث لجان خاصة من قبل المكتب التنفيذي للجنة كلما اقتضى الأمر ذلك.
المادة 17
فتح المادةتحدث من قبل الولاة المعنيين ، عند الحاجة، لجان محلية لدعم تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة من أجل تحضير التظاهرات المقامة في ولاياتهم وبلدياتهم وتسييرها دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بالدورة المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 18
فتح المادةتحدد تشكيلة الهياكل والأجهزة واللجان الدائمة وكذا القائمة الإسمية لأعضائها وسيرها وصلاحياتها بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 19
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجان التقنية المتخصصة وتنظيمها ومهامها من قبل التنظيمات الأساسية للدورات الرياضية العربية.
المادة 20
فتح المادةيمكن رئيس اللجنة أن يستدعي أي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه مساعدته في مهامه.
المادة 21
فتح المادةتزوّد اللجنة في إطار مهامها بمستخدمين دائمين موضوعين تحت تصرفها من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة والإدارات الأخرى بالاتصال مع القطاعات المعنية.
ويمكنها توظيف أعوان غير دائمين أو مستشارين أكفاء في الميدان على أساس اتفاقيات وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 22
فتح المادةتتشكّل ميزانية اللجنة :
بالنسبة للإيرادات مما يأتي :
المساعدات التي تخصصها الدولة، المساهمات المحتملة للجماعات المحلية، لا سيما الجماعات المحلّية الموطنة للتظاهرات مساهمات الهيئات الوطنية والدولية، مساهمة الدول المشاركة، ناتج عمليات التكفل والرعاية والإشهار، ناتج بيع النشرات التي يمكن أن تنجزها اللجنة، الهبات والوصايا
- كلّ الإيرادات الأخرى المتصلة بهدفها.
وبالنسبة للنفقات مما يأتي :
- كل النفقات المتصلة بهدفها.
المادة 23
فتح المادةتؤهل اللجنة لفتح حساب جار لدى هيئة مالية مختصة في هذا المجال.
ويمكنها أيضا أن تفتح حساب بالعملة الصعبة تحدد شروط سيره بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة ووزير المالية. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية يغلق الحسابان المذكوران في الفقرتين الأولى و 2 أعلاه عقب إيداع التقارير التنفيذية وحصائل الدورة.
المادة 24
فتح المادةيعد رئيس اللجنة أمرا بالصرف ويمكنه تفويض إمضائه إلى رئيس اللجنة المالية.
المادة 25
فتح المادةيضمن التسيير المحاسبي للجنة عون محاسب يعينه وزير المالية.
المادة 26
فتح المادةيضمن مراقبة العمليات المالية للجنة مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 27
فتح المادةتحلّ اللجنة بعد تصفية الحسابات.
يدفع الباقي المحتمل من إيرادات اللجنة إلى الخزينة العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 28
فتح المادةتكون الأموال المنقولة المكتسبة من قبل اللجنة بمناسبة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة محل جرد ويتم تخصيصها حسب كيفيات يقررها وزير الشباب والرياضة بالاشتراك مع وزير المالية.
المادة 29
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 علي بن فليس
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 9 رجب عام 1430 الموافق 2 يوليو سنة 2009، يحدّد كيفيات تخصيص الأموال المنقولة المكتسبة من لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1425 الموافق 30 غشت سنة 2004 ، يحدد شروط سير الحساب بالعملة الصعبة المفتوح باسم لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر. 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-164
مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.