مرسوم تنفيذي رقم 01-164 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 22 10 يوليو سنة 2001، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 الذي يجعل مدرسة تكوين إطارات الشبيبة بعين البنيان معهدا وطنيا للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة
المادة 2
فتح المادة2 منه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 الذي يحدد القانون الأساسي الرياضي النخبة وذات المستوى العالي، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-183 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1410 الموافق 16 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر كما يأتي : / العدد 37 19 ربيع الثاني عام 1422 11 يوليو سنة 2001 م
" المادة الأولى مكرّر: يكلف المعهد الوطني للتكوين العالي في العلوم وتقنولوجية الرياضة بعين البنيان، زيادة على ذلك بضمان ما يأتي :
تكوين ملائم لفائدة الحركة الجمعوية الرياضية حسب كيفيات تعاقدية تكوين متخصص والتكوين عن بعد في ميدان نشاطه عمليات التكوين والدعم البيداغوجي لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، تكوين مستخدمي التأطير الذين يمارسون بصفة دائمة أو حسب التوقيت الجزئي مهام تنظيم الأنشطة الرياضية وتنشيطها وتسييرها.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار أطوار التكوين المذكورة في هذه المادة وشروط الالتحاق بها وبرامجها وكذا الشهادات أو الإجازات الخاصة بها".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 10 يوليو سنة 2001.
علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.