مرسوم تنفيذي رقم 04-164 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004 ، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 03-86 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : تحدث لجنة لتنظيم الدورة الرياضية العربية العاشرة المقرر إجراؤها في الجزائر من 24 سبتمبر إلى 8 أكتوبر سنة 2004 وتدعى في صلب النص "اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 5 يونيو سنة 2004.
أحمد أويحيى 17 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 6 يونيو سنة 2004 م مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.