مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 74 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي.
المادة 2
فتح المادةيقصد برياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب مفهوم هذا المرسوم، كل رياضي أو مجموعة رياضيين حققوا أداء رياضيا ذا مستوى عالمي و / أو دولي.
الفصل الثاني — تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 3
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة وذات المستوى العالي، حسب مستواهم في أحد الصنفين الآتيين :
الصنف أ : رياضيو المستوى العالي.
الصنف ب : رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي.
المادة 4
فتح المادةيصنف رياضيو الصنف أ (المستوى العالي) في ثلاثة (3) مستويات.
يشمل المستوى الأول : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا الأداءات الآتية :
مرتبة أولى في بطولة عالمية أوكأس للعالم في رياضة أولمبية طبقا لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية مرتبة أولى في الألعاب الأولمبية
- رقما قياسيا عالميا في رياضة فردية أولمبية،
- مرتبة أولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 8 أكتوبر سنة 2000 م.
يشمل المستوى الثاني : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في بطولة عالمية (أ) أو كأس للعالم (أ) في رياضة أولمبية ، * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة عالميا خلال الألعاب الأولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبة الأولى في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا.
يشمل المستوى الثالث : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين تحصلوا على المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين (البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية)، * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى المرتبة العاشرة (10) عالميا أثناء المنافسات العالمية الرسمية وفي الألعاب الأولمبية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين من فئة الأواسط المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في بطولة عالمية أو كأس للعالم في رياضة أولمبية * مجموعات الرياضيين المؤهلة للدور الثاني أثناء المنافسات العالمية الرسمية اختصاص رياضي أولمبي وفي الألعاب الأولمبية في رياضة جماعية * الرياضيين أو مجموعات الرياضيين المصنفين في المرتبة الرابعة (4) إلى العاشرة (10) في ترتيب سنوي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. و
المادة 5
فتح المادةيشمل رياضيو النخبة من الصنف ب (المستوى الدولي ) : * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية) * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين الذين حققوا رقما قياسيا إفريقيا * الرياضيين أو مجموعة الرياضيين المصنفين في المرتبتين الثانية (2) والثالثة (3) في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية.
المادة 6
فتح المادةتكرّس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرّر يسلّمه الوزير المكلف بالرياضة استنادا إلى قائمة يحدّدها سنويا الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي.
المادة 7
فتح المادةيحين قائمة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية وبعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي طبقا لأحكام المادة 66 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
رية الجزائرية / الغدد 58 . .1.7
الفصل الثالث — واجبات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 8
فتح المادةيتعين على رياضي النخبة وذات المستوى العالي المشاركة في كل المنافسات الدولية المقررة في برنامج الاتحادية الرياضية المعنية أو اللجنة الوطنية الأولمبية ، زيادة على الواجبات التي يخضع لها بموجب أحكام المادة 69 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع — حقوق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي
المادة 9
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، زيادة على الحقوق المنصوص عليها في المواد 67 و 68 و 70 و 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، مما يأتي :
- المحافظة على كل حقوقه وامتيازاته والترقيات المرتبطة بسلكه الأصلي وبنشاطه المهني خلال مساره الرياضي طبقا للتنظيم المعمول به
- الأولوية في استعمال المنشآت الرياضية والتجهيزات والعتاد الرياضي حسب كيفيات وبرنامج يعد مسبقا بين مستغل المنشأة الرياضية وهيكل التنظيم والتنشيط المعني، . تأطير متعدد الاختصاصات ومؤهل
- نشاطات التكوين والتأهيل للالتحاق بمهنة في الرياضة
- تعديل في الأوقات وفي الأشكال الملائمة لدراسته في مؤسسات التعليم الثانوي والعالي
- تدابير استثنائية فيما يخص السن والمستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين
- تدابير استثنائية فيما يخص المستوى لترشحه للمسابقات والامتحانات التي تنظمها الإدارة العمومية ومؤسسات القطاع العام أو ، الخاص 18
- تأخير في السن المحدد للالتحاق برتب الإدارة العمومية ووظائفها،
- أشكال استثنائية في المستوى للتكوينات المنظمة للالتحاق بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 10
فتح المادةيحدد الأحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 68 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والأحكام المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، وكذا شروط وكيفيات تنظيمها، الوزير المكلف بالرياضة بالاشتراك مع الوزير المعني أو الوزراء المعنيين أو عن طريق اتفاقية حسب الحالة.
المادة 11
فتح المادةتكون التدابير الخاصة المنصوص عليها في المادة 68 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، والمتعلقة بما يأتي :
- المشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية حسب مستوى السلك واختصاصاته
- التسهيلات في السن وفي المستوى للالتحاق بمؤسسات التكوين المتخصص في ميدان التربية البدنية والرياضية
- التخفيف والتعديل في أطوار الدراسة بمؤسسات التكوين المتخصص التابعة لقطاع الرياضة والدورات الخاصة في الامتحانات والاستدراكات
- التدابير الاستثنائية للالتحاق والترقية والإدماج بالأسلاك التي يسيرها الوزير المكلف بالرياضة في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي وعالمي،
- الانتداب مع المحافظة على المرتب.
موضوع قرارات مشتركة بين الوزير المكلف بالرياضة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 12
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي أثناء أداء خدمتهم الوطنية من شروط تتكيف ومتطلبات تحضيرهم.
انوية / العدد 58 10 رجب عام 1421 ه . 8 أكتوبر سنة 2000 م.
و بهذه الصفة ، يمكن أن تستدعيهم وزارة الشباب والرياضة قصد المشاركة في برامج تحضير النخبة الرياضية الوطنية وفي المنافسات التي تمثل فيها البلاد.
المادة 13
فتح المادةتسهر وزارة الدفاع الوطني على توجيه رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية نحو وحدات قريبة من المراكز الرياضية لتمكينهم من الاستفادة من الظروف المثلى للتدريب والتحضير للمنافسات الوطنية والدولية.
المادة الأولى
فتح المادة4 : 1:4 ترسل وزارة الشباب والرياضة سنويا قائمة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المدعوين إلى أداء خدمتهم الوطنية إلى وزارة الدفاع الوطني.
المادة 15
فتح المادةيمكن أن يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي من تأجيل تجنيدهم في الخدمة الوطنية بناء على طلب صريح من وزارة الشباب والرياضة قصد تسهيل إنجاز برنامجهم التحضيري للمنافسات الدولية الرسمية ذات الأهمية ، ولا سيما منها :
- الألعاب الأولمبية
- البطولات العالمية وكؤوس العالم الألعاب الجهوية والقارية (الألعاب العربية وألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية) البطولات والكؤوس الجهوية.
المادة 16
فتح المادةتقرّر المصالح المختصة في وزارة الدفاع الوطني تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية على أساس ملف ترسله وزارة الشباب والرياضة.
المادة 17
فتح المادةتقدم الاتحادية الرياضية المعنية الملف المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه، ويتضمن الوثائق الآتية :
- مقرّر الوزير المكلف بالرياضة الذي يكرس صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي، 10 رجب عام 1421 ه. 8 أكتوبر سنة 2000 م.
- طلب تعده الاتحادية الرياضية المعنية تلتمس فيه تأجيل تجنيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي في الخدمة الوطنية وتبين المدة المرغوب فيها،
- برنامج التحضير والمنافسة الرياضي النخبة وذات المستوى العالي أو مجموعة الرياضيين الذي تعده الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي مصالح الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 18
فتح المادةيحدد تعديل أوقات عمل رياضي النخبة وذات المستوى العالي الذي يمارس نشاطا مهنيا في شكل اتفاقية بين الهيئة المستخدمة والاتحادية الرياضية المعنية بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالرياضة وطبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 19
فتح المادةيستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من عقود التأمين من المخاطر التي يتعرض لها داخل الإقليم الوطني وخارجه، قبل وأثناء وبعد التربصات التحضيرية والمنافسات والتظاهرات الرياضية الرسمية والتحضير الدولي التي تكتتبها الاتحادية الرياضية المعنية وجوبا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 20
فتح المادةتتولى الاتحادية الرياضية المعنية المتابعة والمراقبة والحماية الطبية الرياضية وكذا وسائل استرجاع اللياقة البدنية لرياضي النخبة وذات المستوى العالي بالاتصال مع الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي.
المادة 21
فتح المادةعملا بأحكام المادة 70 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي، حسب تصنيفه، من أجرة شهرية يحدّد مبلغها طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم.
تتراوح هذه الأجرة بين ثلاثة (3) وثمانية (8) أضعاف الأجر الأدنى الوطني المضمون.
المادة 22
فتح المادةيتم التكفل بالأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه من ميزانية وزارة الشباب والرياضة.
انوية / العدد 58 .19. .19
المادة 23
فتح المادةعملا بأحكام المادة 72 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، وزيادة على الأجرة المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه، يمكن رياضي ومجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي أن يستفيدوا من تعويض عن النتيجة في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية من المستوى الدولي أو العالمي، بمبادرة :
- إما من الوزير المكلف بالرياضة وإما من الهيكل الرياضي للتنظيم والتنشيط الذي يمارس فيه الرياضي.
يساهم الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية في التكفل بالتعويضات المنصوص عليها في هذه المادة والممنوحة بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة.
يحدد مبلغ هذا التعويض طبقا للملحق الثاني المرفق بهذا المرسوم.
المادة 24
فتح المادةتوضح كيفيات التكفل بتحضير ومشاركة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي الذين يمثلون البلاد في المنافسات الدولية والعالمية عن طريق اتفاقية بين وزارة الشباب والرياضة والاتحادية الرياضية المعنية.
المادة 25
فتح المادةفي إطار الاتفاقية المذكورة في المادة 24 أعلاه، توقع اتفاقية فردية بين الاتحادية الرياضية المعنية ورياضي أو مجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي.
المادة 26
فتح المادةعندما يقبل رياضي النخبة وذات المستوى العالي على إبرام أي عقد رعاية، إما عقد تجهيز وإما عقد تمثيل، عملا بالمادتين 105 و 109 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، فإنه يتعين على الاتحادية الرياضية أن تسهر على احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها والأهداف المسطرة في العقد بالعلاقة مع وزارة الشباب والرياضة. 20 الجويدة الزه
المادة 27
فتح المادةترسل الاتحادية الرياضية المعنية إلى وزارة الشباب والرياضة نسخة من مجمل عقود الرعاية والتجهيز والتمثيل التي يبرمها رياضي أو مجموعة رياضيي النخبة وذات المستوى العالي.
الفصل الخامس — تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي وسحبها
المادة 28
فتح المادةيمكن أن تعلق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي مؤقتا أو تسحب نهائيا
المادة 29
فتح المادةيتم تعليق صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي مؤقتا، لا سيما في حالة :
- عدم تحقيق الأهداف المنوطة بكل رياضي أو مجموعة رياضيين والمسطرة في برنامج نشاطات الاتحادية الرياضية المعنية المعتمد قانونا من الوزير المكلف بالرياضة الضعف الملحوظ بوضوح في النتائج التقنية مانع يعيق الرياضي عن متابعة نشاطه الرياضي لمدة تقل عن اثني عشر (12) شهرا.
يجب أن تكون الحالات المرتبطة بالحوادث والأمراض موضوع خبرة تعدّها الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي وتخضع لرأي اللجنة الوطنية الرياضة المستوى العالي.
المادة 30
فتح المادةيتم سحب صفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي نهائيا، لا سيما في حالة :
- الضعف المستمر في تحقيق نتائج تقنية خلال مدة تفوق اثني عشر (12) شهرا،
- الأمراض أو الحوادث التي تبرر الهياكل المختصة في مجال الطب الرياضي درجة خطورتها طبيا ولا تسمح بممارسة رياضة النخبة وذات المستوى العالي،
- التوقف الإرادي عن النشاطات المرتبطة بصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي، اللجوء إلى استعمال المواد أو المنتوجات الصيدلانية أو الأساليب الأخرى المحظورة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
جزائرية / العدد 58 10 وجنب عام 1421ه 8 أكتوبر سنة 2000 م.
المادة 31
فتح المادةتحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي مدة التعليق المؤقت لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بناء على تقرير مفصل تقدمه الاتحادية الرياضية المعنية أو بناء على تقرير من المصالح التابعة للوزير المكلف بالرياضة.
المادة 32
فتح المادةيقرّر الوزير المكلف بالرياضة التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي بمقرر بناء على تقرير الاتحادية الرياضية المعنية وبناء على اقتراح اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي.
المادة 33
فتح المادةيقرّر التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي لأسباب تأديبية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يكون التعليق المؤقت أو السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي موضوع طعن لدى اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، دون المساس بأحكام المادة 33 أعلاه .
الفصل السادس — أحكام خاصة
المادة 35
فتح المادةتمنح الامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم الرياضيي أو مجموعات رياضيي النخبة وذات المستوى العالي المحددين بموجب هذا المرسوم والذين وقعوا عقدا مع الاتحادية الرياضية المعنية.
المادة 36
فتح المادةينجر عن السحب النهائي لصفة رياضي النخبة وذات المستوى العالي فقدان الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 37
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000.
علي بن فليس 21 الملحق الأول جدول تصنيف رياضيي النخبة وذات المستوى العالي وأجرتهم المستوى الأول الأجرة 58 الشهرية العدد الصنف أ - المرتبة الأولى في بطولة ثمانية (8) أضعاف رياضيو عالمية أو كأس للعالم في الأجر الوطني / المستوى العالي رياضة أولمبية طبقا الأدنى المضمون الجزائرية لتنظيمات مشاركة الاتحاديات الدولية.
للجمهورية المرتبة الأولى في الألعاب الأولمبية الرسمية رقم قياسي عالمي في الجريدة رياضة فردية أولمبية
- المرتبة الأولى في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية ه م رياضية دولية تسير اختصاصا 2000 رياضيا أولمبيا 1421 عام سنة رجب أكتوبر 10 8 الأجرة الأجرة المستوى الثاني المستوى الثالث الشهرية الشهرية
- كل رياضي أو مجموعة ستة (6) - كل رياضي أو مجموعة رياضيين أربعة (4) رياضيين مصنفين في أضعاف الأجر تحصلوا على المرتبة الأولى في أضعاف الأجر المرتبتين الثانية والثالثة الوطني الأدنى المنافسات العالمية الرسمية الوطني الأدنى في بطولة عالمية (أ) أو كأس المضمون للمعوقين (البطولات العالمية المضمون للعالم (أ) في رياضة أولمبية. والألعاب شبه الأولمبية).
كل رياضي أو مجموعة كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين مصنفين في مصنفين في المرتبة الرابعة إلى المرتبتين الثانية و الثالثة العاشرة عالميا أثناء المنافسات عالميا أثناء الألعاب العالمية الرسمية والألعاب الأولمبية. الأولمبية.
- كل رياضي أو مجموعة - كل رياضي أو مجموعة رياضيين رياضيين من فئة الأواسط من فئة الأواسط مصنفين في مصنفين في المرتبة الأولى المرتبتين الثانية والثالثة في في بطولة عالمية أو كأس بطولة عالمية أو كأس للعالم في للعالم في رياضة أولمبية. رياضة أولمبية.
كل رياضي أو مجموعة - كل مجموعة رياضيين مؤهلة رياضيين مصنفين في للدور الثاني أثناء المنافسات المرتبتين الثانية والثالثة العالمية الرسمية (اختصاص في الترتيب السنوي الذي رياضي أولمبي والألعاب الأولمبية تعده اتحادية رياضية دولية في رياضة جماعية.
تسير اختصاصا رياضيا كل رياضي أو مجموعة رياضيين أولمبيا مصنفين في المرتبة الرابعة إلى العاشرة في الترتيب السنوي الذي تعده اتحادية رياضية دولية تسير اختصاصا رياضيا أولمبيا. 22 58 10 رجب عام 1421ه رية / الغدد 58 8. 8 أكتوبر سنة 2000 م الملحق الأول ( تابع ) رياضيو النخبة ذوو المستوى الدولي الأجرة الشهرية الصنف ب - كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى ثلاثة (3) أضعاف رياضيو النخبة ذوو في المنافسات العالمية الرسمية في رياضة غير أولمبية تنظمها الأجر الوطني المستوى الدولي اتحادية دولية معترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية. الأدنى المضمون
- كل رياضي أو الثانية والثالثة مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين في المنافسات العالمية الرسمية للمعوقين البطولات العالمية والألعاب شبه الأولمبية).
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبة الأولى في المنافسات الأولمبية ذات الطابع الجهوي و / أو القاري كألعاب البحر الأبيض المتوسط والألعاب الإفريقية والبطولات الإفريقية والبطولات الجامعية والبطولات العالمية المدرسية والأرقام القياسية الإفريقية.
- كل رياضي أو مجموعة رياضيين مصنفين في المرتبتين الثانية والثالثة في المنافسات الرسمية العالمية غير الأولمبية التي تنظمها اتحاديات دولية معترف بها من اللجنة الدولية الأولمبية.
الملحق الثاني التعويض عن النتائج الممنوحة لرياضيي النخبة وذات المستوى العالي طبيعة المنافسات
- الألعاب الأولمبية
- كؤوس العالم وبطولات العالم مبلغ التعويض المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة الخامسة إلى الثامنة أو الدور الربع النهائي 200.000 دج المرتبة الأولى 2.000.000 دج المرتبة الثانية 1.000.000 دج المرتبة الثالثة 500.000 دج المرتبة الرابعة أو الدور النصف النهائي 300.000 دج من المرتبة 5 إلى المرتبة 8 أو الدور الربع النهائي 200.000 دج التأهل إلى الدور الثاني في رياضة جماعية 150.000 دج 10 رجب عام 1421 ه 8 أكتوبر سنة 2000 م. الجريدة الملحق طبيعة المنافسات
- ألعاب البحر الأبيض المتوسط
- الألعاب الإفريقية والبطولات والكؤوس الإفريقية للأمم
- الألعاب العربية - الكؤوس والبطولات العربية للأمم
- الألعاب الجامعية والبطولات العالمية المدرسية الثاني ( تابع ) مبلغ التعويض المرتبة الأولى 150.000 دج المرتبة الثانية 75.000 دج المرتبة الثالثة 45.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج المرتبة الأولى 60.000 دج المرتبة الثانية 40.000 دج المرتبة الثالثة 20.000 دج المرتبة الأولى 100.000 دج المرتبة الثانية 80.000 دج المرتبة الثالثة 40.000 دج ملاحظة : في حالة تعدد النتائج المحققة، يستفيد رياضي النخبة وذات المستوى العالي من 100% عن أحسن نتيجة بالإضافة إلى %50% عن ثاني أحسن نتيجة و 25% كزيادة عندما يحطم رقما قياسيا من المستوى الدولي.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-189
« لا يتجاوز شهرا واحدا من تاريخ تبليغ المقرر. المادّ ة 42 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- الدستور
- أمر رقم 74-103
- قانون رقم 90-11
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-09
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 90-119
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 91-415
- مرسوم تنفيذي رقم 91-481
- مرسوم تنفيذي رقم 96-124
- مرسوم تنفيذي رقم 97-152
- مرسوم تنفيذي رقم 97-376
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-189
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
-
مرسوم تنفيذي رقم 01-55
مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.