قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق
المادة 2
فتح المادةتشكل التهيئة العمرانية الاطار الاستدلالى للحفاظ على المجال الجغرافي وحمايته واستعماله وتقيم علاقة بين نشاطات القطاعات المختلفة للاقتصاد الوطني.
تهدف التهيئة العمرانية الى الاستعمال الامثل للمجال الوطني من خلال الهيكلة والتوزيع المحكم للانشطة الاقتصادية والموارد البشرية، والاستغلال العقلاني للموارد الطبيعية ولاسيما منها الموارد النادرة.
المادة 3
فتح المادةتضمن وحدوية أساليب التنمية الاقتصادية والتهيئة العمرانية بعمليات التخطيط من خلال المخطط الوطنى المحدد بموجب القانون.
المادة 4
فتح المادةيندرج تطبيق السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية في اطار نظام التخطيط، ويعتمد على توزيع الصلاحيات بين الدولة والولاية والبلدية وبين مختلف أجهزة الدولة والمؤسسات طبقا لمبادىء اللامركزية واللاتمركز، وفي اطار التشريع المعمول به.
المادة 5
فتح المادةتدرج التهيئة العمرانية في انجازها، فضلا عن أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومقتضيات السيادة الوطنية والدفاع عن التراب الوطني.
المادة 6
فتح المادةتتكفل التهيئة العمرانية بالجوانب المرتبطة بحماية الاشخاص والممتلكات والتجهيزات والهياكل القاعدية عند اختيار موقع المشاريع وتصورها.
الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية
المادة 7
فتح المادةتجسد التهيئة العمرانية اختيارات توزيع النشاطات الاقتصادية والسكان في المجال الجغرافي، وتندرج في اطار تسيير ارادي ومنسجم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ينبغى أن تخضع لها جملة الاعمال الرسمية للجمهورية الجزائرية 151
القسم الأول — محاور التنمية الجهوية
المادة 8
فتح المادةترمى التهيئة العمرانية إلى ازالة الاسباب الهيكلية لعدم التوازن الجهوي من خلال تطبيق أعمال انمائية تختلف باختلاف المناطق من حيث محتواها وتيرتها.
وبهذا الصدد، فان أعمال واختيارات التهيئة العمرانية :
تفضل تنمية الهضاب العليا والمناطق الجنوبية للبلاد، تنظم تنمية مناطق الجدود والمناطق الجبلية، تنظم تنمية السهول الفلاحية والسفوح وتتحكم فيها، تحمى الساحل والجرف القاري وتقومهما، تنظم تنمية التجمعات الحضرية الكبرى وتتحكم فيها.
المادة و : تتحقق تهيئة الهضاب العليا عن طريق :
- انشاء شبكة صناعية تتمحور حول الانشطة الهيكلية وأنشطة المقاولة من الباطن التي تستهلك كميات قليلة من الماء، استغلال كل الموارد المائية واستعمال - موارد مكملة لها صادرة عن مناطق أخرى عند الاقتضاء، التنمية الريفية بواسطة أعمال مرتبطة على الخصوص : بتهيئة السهوب واعادة تنظيم قطاع الحلناء ومكافحة التصحر، تكثيف الاستصلاح الفلاحي من خلال | الجمع بين تربية المواشى وانتاج الحبوب في | المساحات المسقية، 152 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه
- ترقية التجمعات الحضرية الموجودة وانجاز مدن جديدة تدعيم تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات والمواصلات السلكية واللاسلكية، الترقية الاجتماعية من خلال أعمال واسعة - النطاق في مجال التربية والتكوين.
المادة 10
فتح المادةتأخذ التهيئة العمرانية في الحسبان الخصائص والمميزات المادية والاقتصادية للمناطق الجنوبية للبلاد من خلال :
تقويم الامكانيات الفلاحية واستصلاح أراضي جديدة بوضع برنامج لاستغلال الموارد المائية الجوفية وتطبيقه على المدى الطويل،
- انماء الانشطة الاقتصادية المواتية لشروط هذه المناطق ولاسيما منها الصناعات المرتبطة باحتياجات السكان وتقويم المحروقات والموارد المنجمية ، انشاء مراكز للحياة تكون مطابقة - لخصائص وأنشطة هذه المناطق،
- تنمية المنشآت الاساسية للمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل فك العزلة وتدعيم المبادلات الحفاظ على الثروة الطبيعية والتراث - التاريخي واستثمار الامكانيات السياحية.
المادة II : تتحقق تهيئة مناطق الحدود ولاسيما عن طريق :
- ترقية مراكز الحياة وتدارك الاختلال بخصوص التجهيزات المرتبطة باطار حياة السكان المعنيين، فك عزلة المناطق وتطوير شبكات - المواصلات السلكية واللاسلكية استصلاح الموارد المحلية وتنمية - النشاطات المكملة تحسبا للمبادلات والتعاون مع | البلدان المجاورة.
المادة 12
فتح المادةتنظم التهيئة العمرانية تنمية | اقتصاد جبلى متكامل في المناطق الجبلية من خلال :
- تطوير الفلاحة الجبلية ولاسيما منها زراعة | الاشجار وتربية المواشى وتحسين المساحات المسقية وانشائها،
- - اعادة تشجير الغابات وحماية الثروة الغابية واستغلالها العقلائي، الاستغلال الامثل للموارد المحلية بتنمية - السياحة والصناعة التقليدية،
- انشاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة وترقيتها،
- فك العزلة بتحسين شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية،
- ترقية مراكز الحياة واقامة التجهيزات والمصالح الضرورية لحياة هذه المناطق.
المادة 13
فتح المادةتتكفل التهيئة العمرانية بهدف حماية الاراضى الفلاحية الواسعة الامكانيات بواسطة :
التقويم الامثل للطاقات الفلاحية والمائية الفلاحية، تحسين شروط الحياة والعمل للسكان الريفيين، انشاء أنشطة التحويل والصيانة والتدعيم - التحكيم في التعمير.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 14
فتح المادةتتكفل التهيئة العمرانية بهدف الحفاظ على المناطق الساحلية والجرف القارى وتقويمها عن طريق :
مراعاة شروط استعمال المجال الساحلى | - بصفته موقع التبادلات الخارجية ومنطقة للترفيه، تطوير أنشطة الصيد البحرى، -
- حماية المناطق الساحلية والجرف القارى من أخطار التلوث
- مراعاة شروط تعمير المناطق الساحلية وشغلها .
المادة 15
فتح المادةيجب أن تتحكم التهيئة العمرانية في عملية التنمية للمراكز الحضرية الكبرى لاسيما في شمال البلاد بواسطة :
منع التوسيع الحضرى على الاراضي الفلاحية الخصبة، حصر التنمية الحضرية في احتياجات التجمع الحضرى وحدها،
- اعادة هيكلة البنايات المشيدة وتجديدها،
- تحويل عند الاقتضاء، النشاطات غير الضرورية لسير التجمع الحضرى الى خارج هذا الاخير.
القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية
المادة 16
فتح المادةتقوم التهيئة العمرانية فى اطار التخطيط بتوجيه وادراج السياسات القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ذات الاهمية الاساسية في تجسيد أهداف التوزيع الاقليمي لانشطة الاقتصاد الوطني.
المادة 17
فتح المادةتقتضى التهيئة العمرانية ما يلى :
التوزيع المحكم للموارد البشرية، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 153
- حماية الموارد الطبيعية وتقويمها لاسيما منها المياه والاراضي،
- التنمية الريفية المتكاملة لصالح الريف عامة والفلاحة خاصة، توزيع الانشطة الاقتصادية لاسيما الصناعية منها عبر التراب الوطني، واعادة نشرها،
- التوزيع المجالى للهيكل الحضري من أجل تشجيع تنمية المناطق الداخلية،
- تحديث المنشآت الاساسية الاقتصادية الكبرى وتطويرها،
- - تطوير المبادلات الجهوية وتنسيقها،
- تطوير التجهيزات الاجتماعية والتربوية والترفيهية .
المادة 18
فتح المادةتهدف تنمية وتقويم الموارد المائية التي تشكل أداة أساسية للتهيئة العمرانية، الى تلبية الحاجيات المائية لمختلف مناطق البلاد بتعبئة كل الموارد المائية السطحية منها والجوفية ونقل المياه الضرورية لتجسيد اختيارات التنمية الجهوية.
المادة 19
فتح المادةتهدف التنمية الريفية المتكاملة بالدرجة الاولى الى ضمان استقرار سكان الريف عن طريق حماية الاراضى الفلاحية وتقويمها وترقية الانشطة غير الفلاحية التي تتكيف مع المحيط المحلى وتحسين اطار الحياة وكذا البحث عن أفضل تكامل بين المدن والارياف.
المادة 20
فتح المادةتشكل التنمية الصناعية لاسيما من خلال أهدافها المتمثلة فى التقويم الامثل للموارد الطبيعية والمنجمية، ولاستعمال العقلاني للموارد البشرية وتوسيع القدرات الانتاجية للبلاد، عاملا هاما من عوامل التهيئة العمرانية. 154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه
المادة 21
فتح المادةتهدف التنمية الحضرية الى احداث و تنظيم هيكل حضري متوازن يتماشى وأهداف التنمية المسطرة لمختلف مناطق البلاد.
و بهذا الصدد، فان التهيئة العمرانية :
تسهر على التحكم في نمو التجمعات - الحضرية الكبرى، تنظم تطوير المدن الصغيرة والمتوسطة، تحدث مدن جديدة في المناطق الواجب - ترقيتها .
المادة 22
فتح المادةتشكل تنمية المنشآت الاساسية الاقتصادية وسيلة أساسية لسياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يهدف توزيع المنشآت الاساسية للنقل والمواصلات السلكية واللاسلكية والطاقة والتخزين خاصة الى ما يلى :
- التوزيع المنسجم للمنشآت الاساسية عبر مجموع التراب الوطنى مع ادراج كل وسائل النقل فيها بصفة منسجمة، تعميم أعمال فك العزلة وادماج مجموع السكان في الانشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، تهيئة المجال الوطني بشكل يسمح بتلبية - حاجيات المبادلات الداخلية والخارجية للبلاد ترقية الطاقات الجديدة وتطوير شبكات - الطاقة والمواصلات السلكية واللاسلكية وقدرات | التخزين والتوزيع مع مراعاة تطور مناطق البلاد واحتياجات السكان
المادة 23
فتح المادةيعد تطوير وتوزيع تجهيزات التربية والتكوين والصحة، بصفتها أداة للترقية الاجتماعية وعاملا هاما للتنمية الجهوية، عنصرا | أساسيا لتجسيد أهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.
المادة 24
فتح المادةتأخذ التهيئة العمرانية يعين الاعتبار ما يلى :
حماية البيئة
- حفظ المواقع الطبيعية،
- حماية الآثار التاريخية وترميمها،
- ترقية المواقع السياحية والترفيهية.
الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية
القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :
المادة 25
فتح المادةتعكس الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني، بالنظر الى استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على الامد الطويل.
المادة 26
فتح المادةتجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية الاختيارات المحددة بخصوص تهيئة المجال الوطني وتنظيمه على الأمد الطويل، وتشكل الاطار الاستدلالى لتوزيع الاعمال التنموية وتعيين أماكنها.
المادة 27
فتح المادةتشكل آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخطة الوطنية للتهيئة العمرانية القواعد التي تعتمد في اعداد كل من المخططات الوطنية والمخططات المتعددة السنوات للتنمية في بعدها الاقصادي والمجالي.
المادة 28
فتح المادةتحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، على أساس الاهداف الاساسية المسطرة للتنمية والقيود المتوقعة، والخطوط العريضة للسياسات القطاعية، الثوابت الاساسية المحددة لما يلي :
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة الشغل العقلانى للمجال الوطنى مع مراعاة - أهداف سياسة التهيئة العمرانية والمقتضيات الاستراتيجية الوطنية، التوزيع المخطط للسكان والانشطة - الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- تقويم الموارد الطبيعية واستغلالها بصفة عقلانية، وضع شبكات المنشآت الاساسية القاعدية بصفة منسقة، التوزيع المجالى للتجمعات البشرية واختيار مواقع التجهيزات الكبرى،
- حماية الثروة البيئوية الوطنية،
- حماية التراث الثقافي.
المادة 29
فتح المادةتشكل الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، بصفتها المنظور الشامل والمنسجم الطويل الامد لشغل المجال الوطني، اطار التشاور بين القطاعات والتنسيق بين المناطق، مع مراعاة أحكام هذا القانون.
المادة 30
فتح المادةتجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية تدرج الاولويات تخصيص الموارد النادرة أو غير القابلة للتجديد، تبعا لنوع وحدة قيود وأهداف التنمية.
المادة 31
فتح المادةتجسد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية بالنسبة للقطاعات المحددة لهيكلة التهيئة العمرانية، خطوط وأعمال التنظيم المجالي للقطاعات المتعلقة بما يلى :
- - تعبئة الموارد المائية وتوزيعها، برامج استصلاح الاراضي
- الهيكل الحضرى
- المنشآت الاساسية الكبرى الخاصة بالتربية والتكوين والصحة والترفيه والطرق والسكك الرسمية للجمهورية الجزائرية - 155 | الحديدية والموانىء والمطارات والمواصلات السلكية واللاسلكية والتخزين
- شبكات توزيع الطاقة.
المادة 32
فتح المادةتحدد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية توجيهات التنمية والتهيئة على المستوى | الجهوى كما تحددها المواد من 37 الى 45 من هذا القانون.
اطار اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية والمصادقة عليها :
المادة 33
فتح المادةيتم اعداد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال مع الادارات المعنية.
المادة 34
فتح المادةتعد الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية على الأمد الطويل وتحدد البرامج والاعمال الكبرى على فترات زمنية تتماشى وأجال التخطيط الوطني.
المادة 35
فتح المادةتتم المصادقة على الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية وفق نفس الاشكال والاجراءات الخاصة بالآفاق الطويلة الامد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 36
فتح المادةتتضمن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تطبيق الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية.
يمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراحات | التكييف و / أو الموازنة.
القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية
المادة 37
فتح المادةسعيا وراء التكفل بأهداف التنمية الجهوية وضمان أكبر دقة في تحديد اختيارات وأعمال التهيئة العمرانية تستعمل الخطة الوطنية | للتهيئة العمرانية وسائل دعم في شكل خطط جهوية 156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407
المادة 38
فتح المادةتقوم الخطط الجهوية بتبسيط وتكييف أعمال التهيئة العمرانية الواردة ضمن الخطة الوطنية للتهيئة العمرانية قصد القضاء التدريجي على الاختلالات والتفاوتات الجهوية وتشجيع التنمية والتكامل بين الجهات.
المادة 39
فتح المادةتطور الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية بالنسبة لمجالها الخاص ما يلى :
- المآلات المجالية الرئيسية حسب القيود الطبيعية، المحاور الانمائية مثل المنشآت الاساسية ومناطق الانشطة الاقتصادية
- خطة استعمال الموارد الطبيعية لاسيما المالية منها،
- الاعمال الواجب تطويرها لاعادة التوازن داخل المناطق،
- قواعد الانسجام الزمنى والقطاعي لتنمية المنطقة على الأمد الطويل،
- الهيكل الحضرى، وفى هذا الاطار، ستحدد الخطط الجهوية مساحات التعمير الخاصة بالتجمعات الحضرية الرئيسية وتلك الواقعة على الاراضى ذات الخصوبة الفلاحية العالية.
وريثما تتم المصادقة على الخطة الجهوية، تخضع مساحات التعمير الخاصة بهذه التجمعات الحضرية قبل المصادقة عليها، لموافقة الهياكل المركزية المكلفة بالتهيئة العمرانية.
تحدد قائمة هذه التجمعات الحضرية عن طريق التنظيم.
المادة 40
فتح المادةتعد الخطط الجهوية على الامد الطويل ولفترة مماثلة لتلك الخاصة بالخطة الوطنية، وتحدد هذه الخطط الجهوية البرامج والاعمال على فترات زمية تتماشى وشروط التخطيط الوطني.
المادة 41
فتح المادةفي اطار تطبيق أحكام هذا القانون تشكل منطقة تخطيط الولايات المتجاورة التي تتميز بخصائص تضاريسية مشتركة و/أو لها | مال تكاملي وعلاقات متبادلة في استعمال الموارد الطبيعية وتصميم تنميتها وتهيئتها، وتخصص لها خطة جهوية للتهيئة العمرانية.
المادة 42
فتح المادةتشكل منطقة التخطيط المشار اليها في المادة 41 أعلاه :
أداة تنسيق للتخطيط والتهيئة العمرانية - أداة انسجام وتكامل بين القطاعات على - المستوى الجهوى
- اطار تشاور وتنسيق داخل المنطقة لاعداد الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعتها.
تحدد مناطق التخطيط وكيفيات التنسيق لاعداد الخطط الجهوية للتهيئة العمرانية ومتابعة تنفيذها، عن طريق التنظيم.
المادة 43
فتح المادةيتم اعداد الخطط الجهوية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة العمرانية بالاتصال والتشاور مع الادارات والجماعات المحلية المعنية.
المادة 44
فتح المادةيتم اقرار الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية عن طريق التنظيم وتتم مراجعتها ضمن نفس الاشكال.
المادة 45
فتح المادةتتضمن حصيلة المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تنفيذ الخطط الجهوية، ويمكن أن تتضمن هذه الحصيلة اقتراح تكييف الخطط الجهوية وموازنتها.
القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي
المادة 46
فتح المادةسعيا واراء تحقيق الانسجام في مجال التهيئة العمرانية، يجب أن تندرج نصوص تطبيق القوانين ذات الصلة باستعمال وشغل المجال ضمن المبادىء المنصوص عليها في القانون.
الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 47
فتح المادةفي مجال حفظ الاراضي الفلاحية والغابية وحمايتها وتقويمها وفضلا عن الاجراءات الملائمة المنصوص عليها بموجب التشريع المعمول به، يكون عند الاقتضاء، تصنيف وشغل الاراضى محل نصوص تنظيمية.
المادة 48
فتح المادةفضلا عن النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها في مجال حماية وشغل المناطق الساحلية، تحدد النصوص التطبيقية لهذا القانون، عند الاقتضاء، الشروط الخاصة بشغل الساحل وتهيئته واستعماله.
المادة 49
فتح المادةتكون البرامج والمشاريع ذات البعد الوطني أو الجهوى وذات الطابع المتعدد القطاعات محل تنسيق في اطار التهيئة العمرانية.
تحدد كيفيات هذا التنسيق عن طريق التنظيم.
المادة 50
فتح المادةتكون الاستثمارات ذات البعد الوطني أو الجهوى محل دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمجالية.
يحدد محتوى واجراءات دراسة مدى تأثير التهيئة العمرانية عن طريق التنظيم.
المادة 51
فتح المادةسعيا وراء ضمان تنمية المناطق الواجب ترقيتها طبقا للخطة الوطنية للتهيئة العمرانية، سيتم في اطار قوانين المالية وعند الاقتضاء عن طريق التنظيم اتخاذ اجراءات تشجيعية وتحفيزية ذات طا طابع اقتصادي و اجتماعي وجبائي، تختلف وتكيف حسب كل منطقة.
القسم الرابع — العلاقة بين أدوات التخطيط وأدوات التهيئة العمرانية
المادة 52
فتح المادةتتكفل عملية تخطيط التنمية الاقتصادية والاجتماعية باجراءات وأهداف التهيئة العمرانية المعبر عنها ضمن الخطة الوطنية | والخطط الجهوية للتهيئة العمرانية.
الرسمية الجمهورية الجزائرية 157
المادة 53
فتح المادةيحدد المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوسطة الامد، الاهداف الوسيطة والوسائل والآجال والتوزيع المجالي ومسؤولية مختلف المتدخلين في تنفيذ خطط التهيئة العمرانية.
المادة 54
فتح المادةيطبق المخطط الولائي والمخطط.
البلدى بالنسبة لكل الجوانب التي تعينهما على التوالى، أهداف وأعمال التهيئة العمرانية.
وفي هذا الاطار، يساهم المجلس الشعبي الولائي والمجلس الشعبي البلدى، كل فيما يعنيه، في أعمال التهيئة العمرانية وفي تجسيدها ومراقبتها مع احترام الاحكام الواردة، في هذا القانون طبقا للصلاحيات المخولة لهما على التوالى بموجب قانون الولاية والقانون البلدى.
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 55
فتح المادةيتعين على المتصرفين الاقتصاديين العموميين والخواص أن يسجلوا أعمالهم في اطار.
خطط التهيئة العمرانية المقررة على مختلف المستويات.
المادة 56
فتح المادةتتكفل الهيئات والادارات المركزية والمحلية المعنية، باجراءات وقرارات التهيئة العمرانية من أجل تصميم وتطبيق أدوات عملية مثل مخطط التعمير وتحديد الاحتياطات العقارية، وتهيئة المناطق الصناعية أو الخاصة بالنشاط واطار حياة المواطنين، وذلك وفق اختصاصات وصلاحيات كل مستوى من مستويات تنظيم الهيئات.
المادة 57
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد 158 الجريدة الرسمية المجمهوية الجزائرية الأربعاء 28 جمادى الأولى عام 1407 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- + 16 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 01-20
« تلغى أحكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
- الدستور
- أمر رقم 66-62
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 67-130
- أمر رقم 67-281
- أمر
- أمر رقم 71-73
- أمر رقم 74-26
- أمر رقم 75-43
- أمر رقم 75-74
- أمر رقم 75-89
- أمر رقم 76-35
- أمر رقم 76-80
- قانون رقم 82-1
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-18
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-06
- قانون
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 84-12
- قانون رقم 84-16
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 84-02
- قانون رقم 84-22
- قانون رقم 85-05
- أمر
- قانون رقم 85-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (98)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-95
مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-209
مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18
-
اتفاقية
اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية ، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-243
مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-106
مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر
-
قانون رقم 01-20
قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة
-
مرسوم رئاسي رقم 01-389
مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-409
مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-408
مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7
-
مرسوم رئاسي رقم 2000-442
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب
-
اتفاقية
اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة
-
قانون رقم 99-01
قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3
-
مرسوم رئاسي رقم 99-190
مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3
-
قانون رقم 99-09
قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-70
مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-106
مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-493
مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها
-
مرسوم رئاسي رقم 97-207
مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس
-
مرسوم رئاسي رقم 97-209
مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-308
مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8
-
مرسوم رئاسي رقم 96-330
مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9
-
مرسوم رئاسي رقم 96-315
مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-288
مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.