قانون رقم 87-03 ملغى

قانون رقم 87-03 مؤرخ في 27 جمادى الاولى نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 158 عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 يتعلق

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — المحاور الكبرى للتهيئة العمرانية

المادة 7

فتح المادة

القسم الأول — محاور التنمية الجهوية

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

القسم الثاني — المحاور القطاعية للتهيئة العمرانية

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

الفصل الثالث — أدوات التهيئة العمرانية

القسم الاول — الخطة الوطنية تعريفها وأهدافها :

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

القسم الثاني — الخطة الجهوية للتهيئة العمرانية

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

القسم الثالث — أدوات التهيئة العمرانية ذات الطابع النوعي

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

القسم الرابع — العلاقة بين أدوات التخطيط وأدوات التهيئة العمرانية

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

الفصل الرابع — أحكام خاصة

المادة 55

فتح المادة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قانون رقم 01-20

    « تلغى أحكام القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية. »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (28)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (98)
  • مرسوم تنفيذي رقم 04-95

    مرسوم تنفيذي رقم 04-95 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004، يحدد القواعد الفنية المنجمية

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في أوّل صفر عام 1423 الموافق 14 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • مرسوم رئاسي رقم 02-209

    مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 4 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة 6

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 5 محرم عام 1423 الموافق 19 مارس سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل مشروع الإسكان الاجتماعي (2) . . . . . . . .7

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم DZ-581 الموقع في 18 فبراير سنة 2002 بروما، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الفلاحة الجبلية في حوض السائل لوادي صفصاف

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية)

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 23 أكتوبر سنة 2002 بواغادوغو (بوركينا فاسو) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إعادة تهيئة واحة النخيل بوادي ريغ. 3

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، للمساهمة في تمويل مشروع الطريق السريع برج بوعريريج - خميس مليانة ( مقطع العفرون - الحسينية) 18

  • اتفاقية

    اتفاق القرض الموقع في 6 شعبان عام 1422 الموافق 23 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية ، للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان الاجتماعي بقسنطينة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-243

    مرسوم رئاسي رقم 01-243 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 22 غشت سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 24 يوليو سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمساهمة في تمويل مشروع ضخ ونقل مياه بني هارون (المرحلة الأولى)

  • مرسوم رئاسي رقم 01-106

    مرسوم رئاسي رقم 01-106 مؤرخ في 2 صفر عام 1422 الموافق 26 أبريل سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 5 محرم عام 1421 الموافق 10 أبريل سنة 2000 بفاس (المغرب) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع جمع النفايات الصلبة لولاية الجزائر

  • قانون رقم 01-20

    قانون رقم 01-20 مؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001، يتعلّق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة

  • مرسوم رئاسي رقم 01-389

    مرسوم رئاسي رقم 01-389 مؤرخ في 16 رمضان عام 1422 الموافق أول ديسمبر سنة 2001، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 7 شعبان عام 1422 الموافق 24 أكتوبر سنة 2001 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تحويل مياه سد بني هارون ( المرحلة الأولى)

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-409

    مرسوم رئاسي رقم 2000-409 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 7023 أل الموقع في 24 سبتمبر سنة 2000 ببراغ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع إعادة البناء الاستعجالي للمنطقة المنكوبة بعين تموشنت. 13

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-408

    مرسوم رئاسي رقم 2000-408 مؤرخ في 18 رمضان عام 1421 الموافق 14 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 16 رجب عام 1421 الموافق الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء مشروع تنمية السكن الاجتماعي في المنطقة الوسطى. 14 أكتوبر سنة 2000 بالجزائر، بين الجمهورية الاقتصادي والاجتماعي. قصد المساهمة في تمويل 7

  • مرسوم رئاسي رقم 2000-442

    مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب

  • اتفاقية

    اتفاقية المساعدة الفنية الموقعة بجدة في 8 نوفمبر سنة 1998 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل مشروع دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الأولي لوادي تافنة

  • قانون رقم 99-01

    قانون رقم 99-01 مؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 ، يحدد القواعد المتعلقة بالفندقة 3

  • مرسوم رئاسي رقم 99-190

    مرسوم رئاسي رقم 99-190 مؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 12 غشت سنة 1999، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 26/99 / AEP / ALG / B الموقع عليه في 27 مايو سنة 1999 بالقاهرة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية قصد تمويل مشروع تزويد سيدي بلعباس بالمياه الصالحة للشرب انطلاقا من سد سيدي عبدلي مراسم فردية . 3

  • قانون رقم 99-09

    قانون رقم 99-09 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 ، يتعلق بالتحكم في الطاقة

  • اتفاقية

    اتفاق القرض رقم 4361 أل الموقع في 9 يوليو سنة 1998 بواشنطن (د س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع السكن الاجتماعي لمحو السكن القصديري في 12 ولاية

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-70

    مرسوم تنفيذي رقم 98-70 مؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية السياحة وتحديد قانونها الأساسي قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني 30

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-106

    مرسوم تنفيذي رقم 97-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 الحرة لبلارة (ولاية جيجل)

  • مرسوم تنفيذي رقم 97-493

    مرسوم تنفيذي رقم 97-493 مؤرخ في 21 شعبان عام 1418 الموافق 21 مؤسسات الصيد البحري ويحدد شروط إنشائها وقواعد استغلالها

  • مرسوم رئاسي رقم 97-207

    مرسوم رئاسي رقم 97-207 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق (د. س) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مشروع التشغيل الريفي 4 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 22 أبريل سنة 1997 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وصندوق أبوظبي للتنمية، قصد تمويل مشروع إنجاز 600 وحدة سكنية اجتماعية في الجزائر العاصمة وبومرداس

  • مرسوم رئاسي رقم 97-209

    مرسوم رئاسي رقم 97-209 مؤرخ في 2 صفر عام 1418 الموافق 7 بأبيدجان ( كوت دي فوار) بين الجمهورية 17 يونيو سنة 1997، يتضمن الموافقة على اتفاق ، القرض، الموقع في 11 مايو سنة 1997 بأبو ظبي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قصد المساهمة في تمويل مشروع تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-308

    مرسوم تنفيذي رقم 96-308 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 18 سبتمبر سنة 1996، يتعلق بمنح امتيازات الطرق السريعة. 8

  • مرسوم رئاسي رقم 96-330

    مرسوم رئاسي رقم 96-330 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 4006 أل الموقع في 15 ذي الحجة عام 1416 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء الاجتماعية. الموافق 3 مايو سنة 1996 بواشنطن، بين والتعمير، لتمويل مشروع دعم الشبكة 9

  • مرسوم رئاسي رقم 96-315

    مرسوم رئاسي رقم 96-315 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1417 الموافق على اتفاق القرض رقم 22/9 / RTE / AEG / B ، الموقع بتاريخ 15 الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الإفريقي للتنمية، لتمويل قسنطينة (مقطع عين سمارة - عين الباي) 9 25 سبتمبر سنة 1996، يتضمن الموافقة مايو سنة 1996 بأبيجان، بين الجمهورية مشروع اجتناب الطريق السريع بمدينة 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-288

    مرسوم تنفيذي رقم 96-288 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق الحوض الهيدروغرافي "المنطقة الصحراء" مراسيم فردية 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 10 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 13 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 15 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 18 26 غشت سنة 1996، يتضمن إنشاء لجنة 20

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.