قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. 16
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في إطار إدماج نشاطات ورياضات الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين في الاتحادية الجزائرية للجمباز.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 2 :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :-
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص
- ستة (6) ممثلين يفوضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، تسعة (9) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون لدى الاتحادية الجزائرية للحركات الأرضية والترامبولين عند تاريخ حلّها ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 5 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من ستة عشر (16) عضوا :
- أحد عشر (11) عضوا منتخبا من بينهم ثلاثة
(3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 4
فتح المادةتعدّل المادة 8 من القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز على الخصوص :
الرئيس ثلاثة (3) نواب للرئيس، أمين الخزينة ".
المادة 5
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 شعبان عام 1419 الموافق 8 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1420 الموافق 24 يناير سنة 2000 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.