قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يتضمن إحداث اللجنة المختلطة للتنسيق المكلفة ببعث وترقية أنشطة الشباب والممارسات الرياضية في الوسط الجامعي وتنظيمها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةتحدث، تحت إشراف وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، لجنة وطنية مختلطة للتنسيق، وتدعى أدناه "اللجنة".
ويرأسها بالتناوب رئيسا ديواني القطاعين الوزاريين
المادة 2
فتح المادةتكلّف اللجنة تحت سلطة وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بتقديم اقتراحات، لا سيما فيما يخص :
- تحديد استراتيجية مشتركة قصد إعداد مضامين ومناهج وبرامج مرتبطة بتطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية في الوسط الجامعي،
- إعداد برامج التكوين والبحث في ميادين أنشطة الشباب والرياضة دراسة واقتراح كل نشاط مرتبط بتمويل أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- تحديد الضوابط والإجراءات المرتبطة بإنجاز واستعمال المنشآت والتجهيزات والعتاد الضروري لترقية أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي،
- دراسة وضبط تخصصات وشروط المممارسة المرتبطة بتأطير أنشطة الشباب والرياضة في الوسط الجامعي، تطوير إنتاج واقتناء الوسائل والوثائق التعليمية في ميادين الأنشطة الرياضية والشبابية.
المادة 3
فتح المادةتحدد تشكيلة اللجنة بقرار مشترك بين وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي.
المادة 4
فتح المادةتحدد شروط وكيفيات تنظيم اللجنة وعملها في نظامها الداخلي الذي يصادق عليه وزيرا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي. 3 صفر عام 1420 ه الجريدة الموسمية
المادة 5
فتح المادةتكلّف اللجنة، دوريا، بتقديم حصيلة الأعمال التي قامت بها في إطار مهامها إلى وزيري الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 وزير الشباب وزير التعليم العالي والرياضة والبحث العلمي محمد عزيز درواز عمار تو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.