قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات الرياضة وتقنولوجيتها . . منح شهادة الدراسات العليا في علوم 6
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " نظرية ومنهجية التدريب الرياضي " في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بخمس (5) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات اللغات الأجنبية وكذا مناهج تعليم الأنشطة البدنية والرياضية.
2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة :
القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية، وكذا مناهج التدريب الرياضي والبحث العلمي.
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية.
4 - تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.
5 - تحضير وتقديم مذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة التحكيم.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبتا "علوم الطبيعة والحياة " و " العلوم الدقيقة " وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةالطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة 7
فتح المادةتتشكل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين.
غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين، الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الخمس (5) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا،
- ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار .
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك مستشاري الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي" الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.
المادة 15
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش 6 البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على 49 العدد السنة الأولى / رقم المواد الحجم الحجم الجزائرية الساعي الساعي المعامل السنوي الأسبوعي للجمهورية النشاطات الترفيهية 60 2 1 1 2 ألعاب القوى 60 2 1 3 الجمباز 60 2 1 الرسمية 4 السباحة 60 2 1 5 كرة القدم 60 2 1 6 كرة اليد 60 2 1 الجريدة 7 كرة السلة 60 2 1 8 الكرة الطائرة 60 2 1 9 الرياضة القتالية 60 2 1 10 تقنيات تنمية العضلات 60 ه 11 علم الاجتماع 60 2 2 1422 12 تاريخ الثقافة البدنية والرياضية 60 13 التاريخ الوطني 60 م عام 2001 14 البيداغوجية العامة والتطبيقية 120 2 2 15 علم النفس 180 الثانية سنة 16 اللغات الأجنبية 240 2 2 17 علم الاتصال 60 جمادى سبتمبر 18 بيوكيمياء 180 4 3 19 مورفولوجيا 120 17 5 الملحق شهادة الدراسات العليا في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 3 ه الملحق (تابع) 1422 م عام 2001 السنة الأولى الثانية ই الحجم سنة رق المواد الساعي الحجم جمادى سبتمبر السنوي الساعي المعامل الأسبوعي 17 5 20 فيزيولوجيا 180 21 المراقبة الطبية والرياضية 22 دراسة جسم الإنسان 120 4 3 49 23 النظافة الرياضية 60 24 بيوميكانيك 120 العدد 25 منهجية البحث 120 / 26 نظرية ومنهجية الرياضة 120 2 2 الجزائرية 27 نظرية ومنهجية الإختصاص 660 28 التسيير الرياضي 120 29 إحصائيات 120 للجمهورية 30 إعلام آلي 60 31 تربص تطبيقي 840 32 عمل تطبيقي 60 الرسمية 33 مذكرة 480 الحجم الساعي السنوي الحجم الساعي الأسبوعي الجريدة السنة الأولى : 1020 ساعة السنة الأولى : 34 ساعة السنة الثانية : 900 ساعة السنة الثانية : 30 ساعة السنة الثالثة : 960 ساعة السنة الثالثة : 32 ساعة السنة الرابعة : 900 ساعة السنة الرابعة : 30 ساعة السنة الخامسة : 960 ساعة السنة الخامسة : 32 ساعة 10 الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي | المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 4 3 2 2 2 2 4 3 4 3 2 2 6 3 8 3 8 3 2 2 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 6 3 16 1 2 1 16 1 الحجم الساعي العام : 4740 ساعة 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.