قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة تسيير الرياضة " ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في تسيير الرياضة. 20
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " تسيير الرياضة "
في المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بدالي ابراهيم.
المادة 2
فتح المادةتحدد فترة الدراسة للحصول على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي بخمس
(5) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات، الأنشطة البدنية والرياضية وكذا مناهج التدريب الرياضي.
2 - المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة :
القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة تسيير الحركة الرياضية الوطنية
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.
5 - تحضير وتقديم مذكرة نهاية الدراسة أمام لجنة التحكيم.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين قصيد الحصول على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبة " تسيير واقتصاد العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا لرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي ينظمه المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة أثناء فترة التكوين
- إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةالطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
- مدير المعهد، رئيسا، رئيس المجلس البيداغوجي،
- نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية المسؤول المكلّف بالحياة الجماعية بالمؤسسة،
- الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنوات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين.
غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الخمس (5) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد،
- مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة. 17
المادة 12
فتح المادةتحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 3 8-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار.
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك مستشاري الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة تسيير الرياضة الذين يزاولون تكوينا في المعهد الوطني للتكوين العالي المذكور في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.
المادة 15
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة الدراسات العليا في تسيير الرياضة.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش ه 1422 م البرنامج العام للدراسات قصد الحصول عام 2001 الثانية سنة السنة الأولى جمادى سبتمبر رقم المواد الحجم الحجم الساعي الساعي | المعامل 17 السنوي 5 الأسبوعي 1 النشاطات البدنية الرياضية : 240 2 1 الرياضات الجماعية والفردية 49 2 اللغات الأجنبية 2'40 2 2 العدد 3 علم الاجتماع العام 120 2 2 / الجزائرية 4 علم الاجتماع الرياضي 120 5 علم النفس 120 2 2 للجمهورية 6 التاريخ الوطني 60 7 تاريخ المؤسسات الرياضية 120 الرسمية 8 علم الاتصال 240 2 2 9 المراقبة الطبية الرياضية 120 الجريدة 10 نظرية ومنهجية الرياضة 120 11 نظرية ومنهجية البحث 240 2 3 والإحصائيات 12 الإعلام الآلي 240 2 2 18 الملحق على شهادة الدراسات العليا في التسيير الرياضي الحجم الساعي والمعامل السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 19 49 السنة العدد رقم المواد الحجم الساعي الحجم / السنوي الساعي الجزائرية الأسبوعي 13 المراقبة الرياضية الطبية 120 2 للجمهورية 14 مدخل للتسير 120 2 15 العلوم القانونية 60 2 16 اقتصاد الرياضة 240 2 الرسمية 17 تسيير المنشآت 240 2 18 قانون ورياضة 60 الجريدة 19 القانون التجاري 120 2 20 تسيير الحركة الرياضية الوطنية 240 4 21 تربص تطبيقي 840 2 22 عمل تطبيقي 60 1422 23 مذكرة 480 م عام 2001 الحجم الساعي السنوي الحجم الساعي العام :
الثانية السنة الأولى : 900 ساعة سنة السنة الثانية : 840 ساعة جمادى سبتمبر السنة الثالثة : 1020 ساعة السنة الرابعة : 840 ساعة 17 السنة الخامسة : 960 ساعة 5 الملحق (تابع) الحجم الساعي والمعامل الأولى السنة الثانية السنة الثالثة السنة الرابعة السنة الخامسة الحجم الحجم الحجم الحجم المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الساعي المعامل الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي الأسبوعي 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 ' 6 3 16 1 2 1 16 1 4500 ساعة 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.