قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 ، يعدل القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمتضمن القواعد الخاصة المطبقة على الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في مجال التنظيم والعمل. 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 5 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من ثلاثة عشر (13) عضوا :
عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم ثلاثة
(3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ثلاثة (3) أعضاء للهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية أي : 30 محرم عام 1420 ه
- المدير الفني الوطني، مسؤول اللجنة المركزية للتحكيم،
- الأمين العام للاتحادية".
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 9 من القرار المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 13 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من طرف ومن بين الأعضاء العشرة (10) المنتخبين ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويسري مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه.
حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أبريل سنة 1999 محمد عزيز درواز المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.