قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 ، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة. 14
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية :
شعبة الشبيبة :
مربي الشبيبة، مرب مختص في الشبيبة، مستشار تربوي للشبيبة، أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، مفتش الشبيبة.
شعبة الرياضة :
مرب رياضي، تقني سام في الرياضة مستشار الرياضة مفتش الرياضة.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الكيفيات الآتية : * عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات :
بالنسبة لتكوين مربي الشبيبة ومربي الرياضة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي على الأقل، والذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 27-1 و 47-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، بالنسبة لتكوين مستشار الرياضة، من بين التقنيين السامين في الرياضة الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بهذه الصفة ،
- بالنسبة لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط من بين المترشحين الحائزين على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها والذين يستوفون الشروط المحددة في المادة 39-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. * عن طريق الاختبار التأهيلي :
بالنسبة لتكوين تقني سام في الرياضة ومرب مختص في الشبيبة ومستشار تربوي للشبيبة ومستشار الرياضة ، من بين المترشحين الذين يثبتون شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي والذين يستوفون الشروط المحددة في المواد 51-1 و 31-1 و35-1و55-1 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. * بعد النجاح في اختبار مهني :
بالنسبة لتكوين مربي الشبيبة و مرب رياضي من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. * عن طريق التسجيل في القائمة السنوية لرياضيي النخبة و ذات المستوى العالي التي يحددها الوزير المكلف بالرياضة وفقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000–278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية بالنسبة لتكوين مرب رياضي من بين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب" وفقا لأحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. * عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل :
بالنسبة لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة من بين المترشحين الذين يستوفون الشروط المحددة في المادتين 43 و 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيستفيد رياضيو النخبة و ذات المستوى العالي، من الصنفين "أ" و "ب" المترشحون للالتحاق بتكوين مرب رياضي و تقني سام في الرياضة ومستشار الرياضة من التدابير الخاصة المنصوص عليها في القرارات الوزارية المشتركة المؤرخة في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير 2002 والمذكورة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتفتح مسابقات الالتحاق بتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي و أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ، و كذا مسابقات الالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المنظمة لفائدة التقنيين السامين في الرياضة بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةتتضمن مسابقات الالتحاق المذكورة في المادة 4 أعلاه الاختبارات الآتية : * بالنسبة للالتحاق بتكوين مربي الشبيبة :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار كتابي يتعلق بدراسة نص : المدة: 3 ساعات - المعامل 3 ،
- اختبار تطبيقي في تقنيات التنشيط : المدة :
ساعة واحدة (1) - المعامل 3.
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار شفوي للقبول النهائي :
اختبار شفوي يخصص لتقييم مؤهلات المترشح إلى وظيفة مربي الشبيبة ويتمثل في حوار مع لجنة الامتحان : المدة : 15 إلى 20 دقيقة - المعامل 2 .
بالنسبة للالتحاق بتكوين مرب رياضي :
1 - اختبارات كتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذي طابع سياسي، واقتصادي واجتماعي: المدة 3 ساعات – المعامل 2،
- اختبار تطبيقي في الرياضة لتقييم التأهيل البدني للمترشح : المدة 30 دقيقة – المعامل 3 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - اختبار شفوي للقبول النهائي : اختبار شفوي يخصص لتقييم مؤهلات المترشح لوظيفة مرب رياضي، ويتمثل في حوار مع لجنة الامتحان : المدة 15 إلى 20 دقيقة - المعامل 2.
بالنسبة للالتحاق بتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتعلق بموضوع حول أحداث الساعة ذي طابع ثقافي وسياسي واقتصادي واجتماعي : المدة : 3 ساعات – المعامل 3 ،
- اختبار في المسائل المرتبطة بتقنيات التنشيط في أوساط الشباب : المدة 3 ساعات المعامل 3 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
2 - الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
اختبار شفوي يتمثل في حوار مع لجنة يخصص لتقييم مؤهلات المترشح في تكوين المربين المدة 20 دقيقة - المعامل 2 .
بالنسبة للالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المفتوح للتقنيين السامين في الرياضة الموظفين :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار بأسئلة اختيارية متعددة يتعلق بعلوم الرياضة : المدة : 3 ساعات – المعامل 3 .
مقال في موضوع يتعلق بالرياضة : المدة :
ساعتان (2) - المعامل 2 .
- اختبار تطبيقي في التخصص الرياضي للمترشح يخصص لتقييم قدراته التقنية و التكتيكية والبدنية : المعامل 2 .
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها. 2 – الاختبار الشفوي للقبول النهائي :
- اختبار شفوي في التخصص الرياضي والتربية البدنية والرياضية : المدة 30 دقيقة - المعامل 2 .
المادة 6
فتح المادةتمنح امتيازات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 7
فتح المادةتفتح بقرار من وزير الشباب والرياضة :
– دورات التكوين المتخصص لمفتش الشبيبة ومفتش الرياضة وأستاذ تعليم تقنيات التنشيط ومستشار الرياضة لصالح التقنيين السامين في الرياضة
- تداريب التكوين البيداغوجي المذكورة في الفقرة 4 من المادتين 27 و 47 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
- تدريب التكوين من أجل تعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب " في رتبة مرب رياضي المذكور في المادة 2 أعلاه.
يحدد القرار المذكور في الفقرة الأولى أعلاه ما يأتي :
- الأسلاك والرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة عند الاقتضاء، طبقا لمخطط التكوين لوزارة الشباب والرياضة بالنسبة للسنة المعتبرة مكان التكوين تاريخ بداية التكوين.
مكان إيداع ملفات الترشح و تواريخ فتح واختتام التسجيلات والشروط التنظيمية للمشاركة عند الاقتضاء.
المادة 8
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كما يأتي :
خمس (5) سنوات لتكوين مستشار الرياضة،
- أربع (4) سنوات لتكوين المستشار التربوي للشبيبة،
- ثلاث (3) سنوات لتكوين مرب مختص في الشبيبة وتقني سام في الرياضة
- سنتان (2) لتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي،
- سنتان (2) لتكوين مستشار الرياضة المخصص للمترشحين التقنيين السامين في الرياضة الموظفين تسعة (9) أشهر لتكوين أساتذة تعليم تقنيات التنشيط،
- ستة (6) أشهر بالنسبة لتداريب التكوين البيداغوجي المنظم للالتحاق بسلك مربي الشبيبة ومرب رياضي،
- ستة (6) أشهر لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة.
- حجم ساعي إجمالي مدته ستمائة وأربع وعشرون (624) ساعة متناوب خلال اثني عشر (12) شهرا على الأكثر بالنسبة لتكوين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب" لتعيينهم بصفة مرب رياضي.
المادة 9
فتح المادةيتم التكوين المتخصص بالمؤسسات الآتية : * بالنسبة لشعبة الشبيبة :
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب "مدني سواحي " بتيقصراين،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب بورقلة
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة. * بالنسبة لشعبة الرياضة :
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - دالي إبراهيم - الجزائر،
- المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها - عين البنيان - الجزائر ،
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بقسنطينة
- المعهد الوطني للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة بوهران.
المادة 10
فتح المادةيتولى تأطير المتدربين ومتابعتهم أساتذة مؤسسات التكوين المذكورة في المادة 9 أعلاه والإطارات البيداغوجية الممارسة في الهياكل والأجهزة والمؤسسات التابعة لقطاع الشباب والرياضة.
المادة 11
فتح المادةيتم التكوين المتخصص في شكل مستمر ويتضمن تعليما نظريا وتطبيقيا.
يستفيد رياضيو النخبة وذات المستوى العالي صنفي " أ " ،" ب" المسجلين في مؤسسات التكوين المتخصص لقطاع الرياضة ، من التدابير الخاصة في 18 الجريدة الرسمية للجمهورية التكوين المذكورة في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.
المادة 12
فتح المادةيجب على المتدربين عند انتهاء التكوين المتخصص إعداد وتقديم ما يأتي :
- تقرير التدريب التطبيقي بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بأسلاك مربي الشبيبة ، ومرب رياضي ومفتش الرياضة ومفتش الشبيبة وأستاذ تعليم تقنيات التنشيط، مذكرة بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بسلكي مستشار الرياضة ومستشار تربوي للشبيبة،
- تقرير نهاية طور التكوين بالنسبة للتكوين المحضر للالتحاق بسلكي مرب مختص في الشبيبة وتقني سام في الرياضة
- تقرير تدريب تطبيقي بالنسبة للتكوين المحضر لتعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب " في رتبة مرب رياضي.
المادة 13
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار مشترك بين وزير الشباب والرياضة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 14
فتح المادةيتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة المستمرة ويتضمن ما يأتي :
تقييم للتعليم النظري تقييم للتعليم التطبيقي.
المادة 15
فتح المادةتحدد كيفيات المراقبة المستمرة ومراقبة المعارف والتنظيم والتقييم النهائي لتكوين مربي الشبيبة ومرب رياضي بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 16
فتح المادةباستثناء التكوين الذي تساوي مدته سنتين (2) أو تفوقها ينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين للمترشحين في تكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط ومفتش الرياضة ومفتش الشبيبة.
ويتضمن هذا الامتحان الاختبارات الآتية :
- بالنسبة لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط :
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في موضوع في علم النفس التربوي :
المدة 3 ساعات - المعامل : 3 ،
- اختبار في موضوع في القانون الإداري : المدة 3 ساعات - المعامل: 3 ،
- اختبار في موضوع في مناهج التقييم : المدة 3 ساعات - المعامل : 3 .
2 - اختبار تطبيقي للقبول النهائي :
- حصة تطبيقية للتعليم في اختصاص المترشح :
المدة ساعة (1). المعامل : 4 .
يستفيد المترشحون من جهة أخرى ، من نقطة تدريب تتكون من معدل نقاط المراقبة المستمرة التي تمت خلال التدريب تخصص لتقييم معارف المترشح ومواظبته : المعامل : 4 .
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
بالنسبة لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة :
- فرع " الإدارة والتسيير" :
- اختبار في موضوع في التسيير الإداري وتنظيم الموارد البشرية : المدة 3 ساعات - المعامل 3،
- اختبار في موضوع مراقبة التسيير وتمويل الجمعيات : المدة 3 ساعات – المعامل 3 ،
- اختبار في تقنيات التفتيش : المدة ساعتان (2)
- المعامل 2 .
- فرع التربية :
- اختبار في موضوع في التسيير الإداري وتنظيم الموارد البشرية : المدة 3 ساعات - المعامل 3.
- اختبار في موضوع البيداغوجيا التطبيقية :
المدة 3 ساعات - المعامل 3 ،
- اختبار في تقنيات التفتيش البيداغوجي :
المدة ساعتان (2) - المعامل : 2 .
كل علامة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 17
فتح المادةتعلن لجنة القبول النهائي، القبول النهائي في التكوين المذكور في المادة 16 أعلاه ، للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 ويحسب المعدل العام كما يأتي :
1 - بالنسبة للمترشحين لتكوين أستاذ تعليم تقنيات التنشيط : 12 جمادى الأولى عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 يونيو سنة 2004 م معدل المراقبة المستمرة : المعامل 3 .
معدل الامتحان النهائي : المعامل 5 .
علامة تقرير التدريب التطبيقي : المعامل 2.
2- بالنسبة للمترشحين لتكوين مفتش الشبيبة ومفتش الرياضة :
معدل المراقبة المستمرة الذي يشمل معدلات علامة المواد المدرسة وعلامة التداريب التطبيقية المعامل 6 علامات تقرير التدريب : المعامل 2 .
علامة الامتحان النهائي : المعامل 2.
المادة 18
فتح المادةتعلن لجنة القبول النهائي، القبول النهائي في تدريب التكوين البيداغوجي لتعيينهم في رتبة مرب رياضي و مربي الشبيبة وفقا لأحكام المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 للمترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي على الأقل 20/10 يحسب على أساس :
- معدل المراقبة المستمرة للمعارف والتداريب التطبيقية : المعامل 2 ، معدل تقرير التدريب التطبيقي : المعامل 1 .
المادة 19
فتح المادةتعلن لجنة القبول النهائي القبول النهائي في تدريب التكوين من أجل تعيين رياضيي النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف " ب " في رتبة مرب رياضي المترشحين الذين تحصلوا على معدل يساوي على الأقل 20/10 يحسب على أساس :
معدل المراقبة المستمرة للمعارف وللتربصات التطبيقية : المعامل 2 ، معدل تقرير التدريب التطبيقي: المعامل 1.
المادة 20
فتح المادةيتم تنظيم وتقييم تكوين التقنيين السامين في الرياضة الموظفين المترشحين للالتحاق بتكوين مستشار الرياضة المنصوص عليه في المادة 55-1 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991و المذكور أعلاه طبقا لنظام الدراسات للتكوين في المؤسسات المذكورة في المادة 9 أعلاه .
المادة 21
فتح المادةتضبط سلطة التعيين على أساس محضر لجنة القبول النهائي قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في كل تكوين للالتحاق بالأسلاك المنصوص عليها في المواد 27-2 و 39-1 و 43 و 47-2 و55-1 (الفقرة (2) والمادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، و كذا قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في تدريب التكوين المذكور في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه
المادة 22
فتح المادةتتشكل لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 21 أعلاه، كما يأتي :
ممثل وزير الشباب والرياضة، رئيسا ، مدير التكوين والبحث في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله، عضوا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، عضوا ، مدير مؤسسة التكوين ، عضوا، ثلاثة (3) مكونين، أعضاء.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص تراه كفء في هذا المجال.
المادة 23
فتح المادةيسلم مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين عند نهاية التكوين المتخصص.
المادة 24
فتح المادةيعين المترشحون الموظفون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص بصفة متدربين طبقا للمادة 21 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
يعين كذلك بصفة متدرب طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه المترشحون الناجحون نهائيا في تداريب التكوين البيداغوجي المنصوص عليها في المادتين 27-2 و 47-2 من المرسوم التنفيذي رقم 91–187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه وكذا رياضيو النخبة ذات المستوى الدولي من الصنف "ب" الناجحون نهائيا في تدريب التكوين.
يوظف المترشحون الآخرون للتكوين المتخصص المذكور في هذا القرار عن طريق المسابقة طبقا لأحكام المواد 27-1 و 31 و35 و47-1 و 51 و 55-1 (الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 25
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004.
وزير الشباب والرياضة عن رئيس الحكومة بوجمعة هيشور وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- قانون رقم 91-05
- أمر رقم 95-09
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رئاسي رقم 03-208
- مرسوم رئاسي رقم 03-215
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 94-61
- مرسوم تنفيذي رقم 95-293
- مرسوم تنفيذي رقم 96-92
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.