قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
الباب الاول — الاحكام العامة والاهداف
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون مبادى تنظيم :
المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، ووسائل تطويرها، وكذا الاهداف الاساسية المنوطة بها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية مجموعة من الممارسات المدرجة في سياق دائم التطور، منسجم، متدرج ومندمج في المحيط السياسي، والاقتصادي والاجتماعي الثقافي يراعي القيم الاسلامية .
المادة 3
فتح المادةتهدف المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية على الخصوص الى المساهمة في :
تفتح شخصية المواطن بدنيا وفكريا، تربية الشباب المحافظة على الصحة وتطوير الكفاءات المنتجة لدى للعمال تجنيد المواطنين وتدعيم الكفاءات الدفاعية اثراء الثقافة الوطنية بانتاج القيم الثقافية والمعنوية
- تحقيق مثل التقارب، والتضامن والصداقة والسلم بين الشعوب، التحسين المستمر لمستوى النخبة قصد ضمان التمثيل المشرف للبلاد على الساحة الرياضية.
المادة 4
فتح المادةتعد الالعاب والرياضات التقليدية جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
يتعين إحياء ممارستها وتطويرها وتنظيمها وتعميمها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
الباب الثاني — تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
الفصل الاول — تنظيم الممارسات البدنية والرياضية
المادة 5
فتح المادةتختلف الممارسات البدنية والرياضية حسب طبيعتها وكثافتها وبالاهداف المتوخاة. وهي منظمة حسب الاشكال التالية :
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189
- الممارسة التربوية الجماهيرية الممارسة الترفيهية الجماهرية الممارسة التنافسية الجماهيرية
- الممارسة الرياضية للنخبة.
القسم الاول — الممارسة التربوية الجماهيرية
المادة 6
فتح المادةتشكل الممارسة التربوية الجماهيرية الاساس اللازم لتطوير النشاطات البدنية والرياضية. كما أنها تتمثل في تمرينات بدنية موجهة لتطوير ووقاية وتقويم وتحسين الكفاءات النفسية والحركية للعامل والطفل والشاب خاصة .
المادة 7
فتح المادةتنظم وتطور الممارسة التربوية الجماهيرية على مستوى :
المؤسسات التي تحتضن الاطفال قبل سن الدراسة مؤسسات التربية والتكوين الوسط الاجتماعي - المهني، المؤسسات والهياكل المكلفة باستقبال الاشخاص المعوقين وتكون الزامية في المؤسسات والهياكل المكلفة باستقبال الاشخاص الموضوعين في وسط اعادة التربية أو المؤسسات الوقائية .
المادة 8
فتح المادةتعد الممارسة التربوية الجماهيرية جزءا | مكملا للبرامج على مستوى مؤسسات التربية والتكوين وتدرس على شكل تعليم مناسب.
تحدد كيفيات الاعفاء، وشروط الممارسة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — الممارسة الترفيهية الجماهيرية
المادة 9
فتح المادةتتمثل الممارسة الترفيهية الجماهيرية في ترفيه فعال حر، حر، أو منظم، يهدف الى تفتح شخصية الفرد | بدنيا وثقافيا .
وتهدف أيضا الى تعزيز وتطوير الالعاب والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الثقافي الوطني وتطويرها.
وتوجه الى كافة أصناف السكان دون تمييز في السن أو الجنس، وتعد لهذا الغرض برامج تحفيزية تطبقها المؤسسات والهيئات المعنية.
القسم الثالث — الممارسة التنافسية الجماهيرية
المادة 10
فتح المادةتتمثل الممارسة التنافسية الجماهيرية في تدريبات رياضية متخصصة ممهدة للمنافسة، وتهدف إلى المساهمة في :
التعبئة والتكوين والانسجام الاجتماعي للشبيبة عن طريق التنافس السليم وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الشابة الرياضية وانتقائها خاصة في الوسط التربوي والتكويني، تحدد كيفيات انشائها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
تشكل النخبة الوطنية الرياضية من حاصل هذا المسار.
يتم تنظيم الممارسة التنافسية حسب نظام سلمي للمنافسة لكل أصناف السن في كل المؤسسات وكل القطاعات بالاخص في الاوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية المهنية والجيش الوطني الشعبي وكذلك في البلديات والاحياء وكل التجمعات السكنية.
المادة 11
فتح المادةتضمن التربية والتكوين صقل المواهب الشابة الرياضية المشار اليها في المادة السابقة الذكر، داخل الهياكل المتخصصة وتحدد شروط تأسيسها، وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةتنظم الممارسة التنافسية الجماهيرية في الاوساط المدرسية والجامعية، في اطار جمعية رياضية تنشأ على مستوى كل مؤسسة.
القسم الرابع — الممارسة الرياضية للنخبة
المادة 13
فتح المادةتتمثل الممارسة الرياضية للنخبة في تدريبات ومنافسات متخصصة ترمي الى تحقيق نتائج تقيم استنادا الى المقاييس الدولية المعترف بها.
وتتمحور حول عدة مستويات تختلف من حيث قوتها ومن حيث قيمة النتائج المحققة. 190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ينتج عنها التكفل بالمواهب الرياضية الشابة ذات القابلية البدنية التقنية والنفسية والمعنوية قصد التحسين المستمر لنتائجها الى أن تفرض نفسها دوليا لاسيما :
بتعبئة الوسائل العلمية والتقنولوجية التي تتطلبها مختلف مستويات رياضة النخبة بتأطير ملائم ومتعدد الاختصاصات.
بوسائل التحضير واسترجاع القوى الولائمين بالمنافسات التي تتلاءم كثافتها مع متطلبات الممارسة الرياضية للنخبة بالهياكل المتخصصة اللازمة لدعم مسار إنتاج النخبة : بالمنشآت والتجهيزات وأدوات تستجيب للمقاييس المحددة في هذا الشأن.
تتولى الدولة وهياكل التنظيم والتنشيط بمساهمة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، تطوير الممارسة الرياضية للنخبة.
المادة 14
فتح المادةتحدد برامج ومحتوى، ومناهج الممارسات البدنية والرياضية المشار اليها في المواد من 6 الى 13 أعلاه وكذلك كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالمشاركة مع الوزارات والهيئات والهياكل المعنية.
المادة 15
فتح المادةتستمد الاحكام المتعلقة بالممارسات البدنية والرياضية داخل الجيش الوطني الشعبي والاسلاك المماثلة من هذا القانون.
الفصل الثاني — الهياكل والهيئات
القسم الاول — هياكل التنظيم والتنشيط
المادة 16
فتح المادةتتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط طبقا لاهداف تطور نشاطات القطاع ومع احترام الانماط التي تنظم الفروع الرياضية في ترقية الممارسة البدنية والرياضية وتتألف هذه الهياكل من :
الجمعيات الرياضية الرابطات الرياضية الاتحاديات الرياضية اللجنة الوطنية الاولمبية.
المادة 17
فتح المادةتخضع الجمعية الرياضية والرابطة والاتحادية واللجنة الوطنية الاولمبية لاحكام القانون المتعلق بالجمعيات ولا حكام هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةتتألف الرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية واللجنة الوطنية الاولمبية، علاوة على الممثلين المنتخبين لهياكل التنظيم والتنشيط :
- من الممثلين المنتخبين للهيئات المشار اليها في المادة 26 أدناه من الممثلين المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة لاجل كفاءتهم الفنية.
وفي كل الحالات تكون الاغلبية للممثلين المنتخبين.
المادة 19
فتح المادةتتولى اللجنة الوطنية الاولمبية على الخصوص تنظيم لقاءات والعاب ذات طابع أولمبي بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة طبقا للنظام الاولمبي.
المادة 20
فتح المادةتحدد صلاحيات وتنظيم وتشكيل وتسيير وكذا الاختصاص الاقليمي للهياكل المشار اليها في المادة 18 أعلاه، كل فيما يخصه، ضمن قانون اللجنة الوطنية الاولمبية وقوانين أساسية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 21
فتح المادةيمكن تحويل نشاط رياضي مدمج في مؤسسة الى جمعية قديمة أو جديدة بناء على طلب من هذه الجمعية في اطار اتفاق يتم بين المؤسسة والجمعية وعلى أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط التحويل التدريجي للأصول والخصوم.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 22
فتح المادةضمانا لدعم تطوير الممارسات البدنية والرياضية الجماهيرية ورياضة النخبة، يمكن الجمعية في اطار القوانين ومراعاة للاحكام القانونية أن تفاوض وتبرم كل عقد مع أي هيئة أو مؤسسة أو جماعة عمومية.
المادة 23
فتح المادةعندما تتطلب طبيعة وكثافة وتنوع النشاطات المنظمة طريقة تنظيم وتسيير مخالفة للجمعية، فانه يمكن بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة المشار اليه في المادة 26 أدناه، إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وأهداف رياضية أو هياكل أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 24
فتح المادةتدعم هياكل التنظيم والتنشيط عند الحاجة بأعوان ومصالح تقنية وادارية معينة من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب شروط وطرق تحدد عن طريق التنظيم.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191
القسم الثاني — هياكل الدعم
المادة 25
فتح المادةتعتني هياكل الدعم بتوفير الشروط الخاصة بضمان ما يأتي :
الوقاية والمتابعة والعلاج والمراقبة الطبية الرياضية للممارسين والمؤطرين تجمع الرياضيين وتحضيرهم واسترجاع قواهم التوفر الدائم والاستعمال الامثل للمنشآت الرياضية المناسبة لمختلف أشكال الممارسة مع السهر على صيانتها والعناية بها، جمع ومعالجة ونشر كل وثيقة وكل المعطيات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير النشاطات البدنية والرياضية ترقية وتطوير التكوين والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية الدعم البشري والفني والمادي للاتحاديات الرياضية، ضمان تحقيق التوازن الجهوي بين مختلف مناطق الوطن المساهمة في تمويل النشاطات الرياضية والشبابية بالاستعمال الامثل للطاقات الموجودة.
وتلغى المهام المسطرة في هذه المادة تلقى على عاتق المؤسسات والهيئات التي يحدد تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم.
القسم الثالث — الهيئات
المادة 26
فتح المادةتنشأ في اطار النصوص القانونية تنشأ هيئات استشارية على المنوال التالي :
المجلس الوطني للرياضة : يدلي برأيه في التوجيهات المتعلقة بالسياسة الرياضية المجلس الولائي للرياضة - يكلف بمهمة إعداد مخطط للتنمية الرياضية والاشراف على إنجازه وذلك بالاتصال مع المجالس البلدية للرياضة ورابطات الولاية، كما يكلف بتنسيق نشاطات رابطات الولاية المجلس البلدي للرياضة : يكلف بمهمة اعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الرياضية في البلدية.
تحدد تشكيلة وتنظيم وسير الهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم.
الباب الثالث — الموارد البشرية
الفصل الاول — التكوين والبحث
القسم الاول — التكوين
المادة 27
فتح المادةتتمثل مهمة التكوين في الاستجابة | للحاجيات الكمية والنوعية المحصاة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. ويخصص التكوين لتزويد | الهياكل والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون بالمستخدمين الدائمين والاعوان الموظفين بالتوقيت الجزئي.
وينظم التكوين حسب دورات قصيرة أو طويلة الأمد، وفترات متوسطة.
يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد | الاختصاصات حسب متطلبات منصب العمل.
المادة 28
فتح المادةيجرى التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزراة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى.
تحدد الحاجيات من مؤطرى النشاطات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج، ومدد التكوين، من طرف الوزير المكلف بالرياضة أو بالاشتراك مع الوزير المكلف بالرياضة أو بالإشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة.
المادة 29
فتح المادةيهدف التكوين عن بعد الى ضمان اكتساب تكوين أساسي في ميادين التنشيط والتنظيم والتدريب الرياضي.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق | التنظيم.
المادة 30
فتح المادةفي اطار تطبيق الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية، يهدف تكوين مستخدمي التأطير الى تلبية متطلبات تعدد الرياضات قصد التكفل بحاجيات تنمية الممارسات البدنية والرياضية. 192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
المادة 31
فتح المادةيهدف التكوين شبه الرياضي للاطارات الى مد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية | بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي، والاعلام الرياضي، وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط، ودعم الممارسات البدنية والرياضية، وصيانة المنشآت الرياضية.
يمكن تلقين التكوين شبه الرياضي للاطارات في جميع المؤسسات المتخصصة.
يتم تنشيطها من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 32
فتح المادةيهدف التكوين الدائم الى ضمان تجديد معلومات مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم في مجال الممارسات البدنية والرياضية.
يتعين على مؤسسات وهياكل التكوين الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة وكذا جميع مؤسسات وهيأت التكوين الواقعة تحت وصاية دوائر وزارية أخرى، أن تضمن نظاما تكوينيا مستمرا لفائدة المستخدمين المعنيين وفق التطور العلمي والتقنيات البيداغوجية.
المادة 33
فتح المادةتكون أعمال متابعة وتقييم تطبيق محتويات وبرامج التكوين كما حددت بموجب المواد من 27 الى 32 أعلاه، موضوع متابعة دائمة تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةيتوج كل نوع من التكوين بشهادة تسلم وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — البحث
المادة 35
فتح المادةيعد البحث شرطا أساسيا في تطوير | الممارسة البدنية والرياضية وتتمثل أهدافه على الخصوص فيما يلي :
تحديد وتقييم الاحتياجات العامة وفقا لمستوى تطور النشاطات البدنية والرياضية من أجل إدخال التصحيحات اللازمة عليها نشر وادخال المعلومات والطرق العلمية والتقنولوجيا في ميدان الرياضة وتقييم تكييفها،
- تطوير المنهجية الرياضية وانجاز الدراسات المتعددة الاختصاصات المرتبطة بتطور النشاطات البدنية والرياضية .
المادة 36
فتح المادةيمكن احداث هياكل دائمة للبحث في مجال الممارسة البدنية والرياضية.
يحدد تنظيم البحث وبرامجه في اطار التنظيم المعمول به.
الفصل الثاني — الممارسون المؤطرون
القسم الاول — الممارسون
المادة 37
فتح المادةيعتبر ممارسا بمفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى ممارسة نشاط بدني ورياضي ضمن اطار منظم و/ أو ملائم.
المادة 38
فتح المادةعندما يكون الممارس منخرطا بانتظام في هيكل وتنظيم وتنشيط التربية البدنية والرياضية مدمج في منظومة تنافسية يأخذ اسم " رياضي النخبة".
المادة 39
فتح المادةيصنف رياضيو النخبة حسب أصناف مختلفة الترتيب التدريجي على أساس مقاييس معينة والنتائج المحققة .
تحدد كيفية ضبط الاصناف ومقاييس القبول والترقية في احدى هذه الاصناف، وكذا شروط ومعايير فقدان ضفة رياضي النخبة من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة.
القسم الثاني — حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم
المادة 40
فتح المادةتضمن الدولة التكفل بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية.
وتسهر أيضا على توفير الظروف الموضوعية التي بوسعها أن تلبي الشروط الكمية والنوعية المرتبطة بالتمثيل الأفضل للبلاد.
المادة 41
فتح المادةيستفيد الرياضيون التابعون للأصناف المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه خلال حياتهم الرياضية من عمليات التكوين وتسهيلات الدخول الى مؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالرياضة و أو الوزراء المعنيين.
الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية
المادة 42
فتح المادةيتابع الرياضيون المشار اليهم في المادة 39 أعلاه دورة تكوين داخل المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة ويستفيدون من كل التدابير الخاصة التي تسمح بضمان دراسة عادية لهم.
يمكن توسيع هذه الاجراءات كذلك لنفس الرياضيين الذين يتابعون دورة في التربية والتعليم أو التكوين داخل المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارات أخرى.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة حسب الحالة إما من للجمهورية الجزائرية 193 ويؤمنون ضد الاخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة
المادة 49
فتح المادةيجب على الرياضيين خلال حياتهم الرياضية أن يمثلوا البلاد أحق تمثيل :
أن يحترموا القوانين والنظم الرياضية السارية المفعول وان يمتثلوا الأخلاق الرياضية طرف الوزير المكلف بالرياضة وإما باللاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 43
فتح المادةيمكن الرياضيين التابعين لاصناف النخبة والذين يمارسون نشاطا مهنيا أن ينتدبوالدى الهيكل الرياضي الذي يمارسون فيه مع المحافظة على مرتبهم.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 44
فتح المادةيستفيد عمال التأطير العاملون بالتوقيت الجزئي وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة رياضي النخبة، من إجراءات استثنائية في مجال التكوين والعمل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.
المادة 45
فتح المادةيمكن الرياضيين أو مجموعات الرياضيين، في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي الاستفادة من تدابير خاصة تهدف الى ترقيتهم وادماجهم في احدى الاسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة.
المادة 46
فتح المادةيمكن الرياضيين المنتمين لاحد الاصناف المشار اليها في المادة (39) أعلاه المعنيين بالخدمة الوطنية، أن يستفيدوا من تأجيل تجنيدهم لتمكينهم من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية.
المادة 47
فتح المادةيمكن أيضا الرياضيين التابعين لاحد الاصناف المشار اليها في المادة 39 أعلاه أثناء أدائهم الخدمة الوطنية أن :
يعينوا في هياكل تتوفر على امكانيات ملائمة للتدريب والتحضير الرياضيين عند انتهاء التدريب العسكري يدعوا الى تربصات تحضيرية وانتقائية لاجل مشاركتهم في المنافسات الدولية.
المادة 48
فتح المادةيستفيد الرياضيون من الحماية الطبية الرياضية ووسائل استرجاع القوى حسب متطلبات مختلف مستويات الممارسة الرياضية.
أن يلبوا كل نداء للانضمام الى المنتخب الوطني أن يعملوا على التحسين المتواصل لمستوى تفوقهم.
المادة 50
فتح المادةبغض النظر عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة لعقوبات تأديبية :
تحدد طبيعة العقوبات ودرجتها وكذا طرق تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة.
المادة 51
فتح المادةيخضع الرياضيون الممارسون ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه للاحكام التعاقدية التي تربطهم بالهيئة صاحبة العمل، وفي اطار احترام الشروط العامة المنصوص عليها في دفتر الشروط المسطر من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
القسم الثالث — التأطير
المادة 52
فتح المادةيعتبر من أعوان التأطير بمفهوم هذا القانون كل المستخدمين الممارسين على الخصوص لوظائف الادارة أو لمهام التنظيم، والتسيير والتدريب، والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية في داخل الهياكل الرياضية.
المادة 53
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يمارس وظائف التأطير .
الفني للنشاطات البدنية والرياضية اذا لم يثبت ما يأتي :
شهادة مسلمة و/ أو اثبات مصادق على معادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، أو على شهادة تأهيل تسلم له بعد فترة تريصية من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب كيفيات يحددها التنظيم. 194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
المادة 54
فتح المادةان عدم مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه يعرض مرتكبه والهيكل الرياضي، عند الاقتضاء الى عقوبات ادارية دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات تطبيق العقوبات الادارية
المادة 55
فتح المادةيؤمن المستخدمون المشار اليهم في المادة 53 أعلاه والحكام ضد أخطار الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة المنافسات والتدريبات الرياضية، ويستفيدون من الحماية ضد كل اعتداء له علاقة بأداء مهامهم سواء قبل أو خلال أو بعد المنافسات الرياضية.
المادة 56
فتح المادةيستفيد مستخدمو التأطير الذين
القسم الرابع — الاجور والحوافز
المادة 60
فتح المادةيستفيد الرياضيون المنتمون لنخبة الرياضة الوطنية وطبقا لمتطلبات ممارسة رياضة النخبة من التكفل الذي يخولهم في الاجرة.
تحدد عن طريق التنظيم قيمة هذه الاجرة وهيكل وشروط منحها وسحبها تضبط قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من هذا التكفل دوريا من طرف الوزير المكلف بالرياضة، وذلك بعد استشارة الاتحاديات المعنية والمجلس الوطني للرياضة.
المادة 61
فتح المادةيمكن الرياضيين الاستفادة من منحة يمارسون مهام التدريب والتنشيط من نفس حقوق الرياضيين | التحضير والاتقان بالخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز، في مجال الحماية الطبية الرياضية.
المادة 57
فتح المادةعلاوة على الحقوق المعترف بها في هذا القانون، يستفيد المستخدمون الذين يمارسون وقتيا وظائف الادارة أو مهام التنظيم، والتسيير والتدريب، والتنشيط ضمن الهياكل الرياضية ما تأتي :
- فترات غياب خاصة ومدفوعة الاجر لمتابعة أو اعطاء دروس في التكوين، والاتقان والمشاركة في الندوات واللقاءات الخاصة بالرياضة.
- فترات غياب خاصة مدفوعة الاجر طيلة مشاركتهم في المنافسات الرياضية التي توافق عليها الهياكل الرياضية مع اضافة مدة السفر.
تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق ومنح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر وأجالها.
المادة 58
فتح المادةيمكن أن يستفيد المستخدمون المشار اليهم في المادة 57 السابقة في حالة تحقيق نتائج بمستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من إجراءات خاصة بهدف ترقيتهم وقبولهم في مؤسسات التكوين وادماجهم في أحد الاسلاك التي تسيرها الوزارة المكلفة بالرياضة.
تحدد عن طرق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 59
فتح المادةيلزم المستخدمون المشار اليهم في المادة 53 اعلاه بالاضافة الى الالتزامات المشار اليها في القانون الاساسي باحترام الاحكام المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من هذا القانون.
والتمدرس والمشاركة في المنافسات، وذلك عند عدم توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 62
فتح المادةيمكن أن يستفيد الرياضي من المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية حسب كيفيات الاتفاقية الموافق عليها مسبقا من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
توزع المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية على الرياضيين، والاتحادية الرياضية المعنية، والصندوق الوطني الترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، كما هو | منصوص عليه في المادة 80 من هذا القانون، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 63
فتح المادةتحدث ميداليات رياضية لمكافأت كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أوكل عضو من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوى يساهم بالنتائج الرياضية أو العمل أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الدفاع عن سمعة الوطن.
تحدد عن طريق التنظيم طبيعة هذه الميداليات وخصائصها التقنية وكذا شروط منحها ، واستعمالها طبقا لما ورد في الفقرة المذكورة أعلاه.
الباب الرابع — المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي
المادة 64
فتح المادةتسهر الدولة بمشاركة الجماعات المحلية من أجل تشجيع ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية الاربعاء 9 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 على تهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع منطلبات مختلف أشكال الممارسة الرياضية وذلك طبقا للمخطط الوطني للتنمية.
المادة 65
فتح المادةيجب أن تحتوى المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على المنشآت الرياضية ومساحات اللعب المنشأة طبقا للمواصفات التقنية والامنية ويمكن أيضا لكل مجموعة اقتصادية وادارية انجاز منشآت رياضية على نفس المنوال وبنفس الشروط.
المادة 66
فتح المادةيتوقف الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيز الرياضي أو تغيير اختصاصه على ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه المطالبة في حالة الضرورة باستبداله بمنشأة أساسية مماثلة.
المادة 67
فتح المادةبهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسة الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية، يمكن الأشخاص الطبيعيين المعنويين من القانون العام أو الخاص وفي اطار المخطط الوطني للتنمية والتشريع السارى به العمل وبعد استطلاع الآراء التقنية والامنية انجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية.
تحدد عن طريق التنظيم شروط انشاء واستغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة.
المادة 68
فتح المادةتحث الدولة وتشجع احداث صناعة التجهيزات والعتاد الرياضي ضمانا لترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها .
الباب الخامس — التمويل
المادة 69
فتح المادةتضمن الدولة والجماعات المحلية أو تساهم في تمويل النشاطات التالية :.
الممارسة التربوية الجماهيرية ممارسة رياضة النخبة التكوين والاتقان وتحسين المستوى للرياضيين | والمؤطرين
- تحقيق مخطط وبرامج البحث في الميدان العلمي والتقنولوجي الرياضي عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية انجاز منشآت رياضية واستثمارها وظيفيا.
المادة 70
فتح المادةتساهم الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاضة والجمعيات في تمويل المنشآت الرياضية والممارسات البدنية والرياضية المنظمة لفائدة العمال وذويهم، وذلك في اطار الخدمات الاجتماعية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 71
فتح المادةيسند تسيير وتسويق الحقوق ومواقع الاشهار أو الترقية المرتبطة بالدعائم الرياضية لهياكل تنشيط وتنظيم النشاطات البدنية والرياضية، أولاية هيئة أخرى تنشأ لهذا الغرض.
المادة 72
فتح المادةتؤول ملكية كل الحقوق الاخرى حول العروض الرياضية وخاصة تلك التي تتعلق ببثها، والتي تجرى على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، الى هياكل تنشيط وتنظيم النشاطات البدنية والرياضة المعنية.
المادة 73
فتح المادةيمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في تمويل عمليات دعم وترقية ورعاية النشاطات البدنية والرياضية.
المادة 74
فتح المادةيمكن رعاية الرياضيين أو مجموعات من الرياضيين وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 75
فتح المادةيمكن الجماعات المحلية ضمان تمويل الممارسات التنافسية الجماهيرية أو المساهمة فيه.
المادة 76
فتح المادةتوزع الارباح من مختلف الانواع الناتجة عن المنافسات على الجمعيات الرياضية اذا وجدت والاتحاديات المعنية، والصندوق الوطني لترقية مبارات الشباب والممارسات الرياضية، وفقا للمادة 80 من هذا القانون، وكذا الهيكل و / أو البلدية التي تحتضن التظاهرة.
وتوزع الارباح من مختلف الانواع الناتجة عن تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين على المستفيدين المباشرين، والجمعيات الرياضية والاتحاديات المعنية وكذا الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية.
وتحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةكل تحويل للرياضيين و / أو المدربين نحو جمعية رياضية أو مؤسسة تجارية ذات طابع رياضي تقع داخل أو خارج التراب الوطني يتم حسب كيفيات تعاقدية في حدود شروط عامة تحدد عن طريق التنظيم. 196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه
المادة 78
فتح المادةيخضع كل تحويل للرياضيين و/ أو المدربين خارج التراب الوطني للموافقة المسبقة للاتحادية | الرياضية المعنية.
يمكن أن يكون قرار رفض تحويل الرياضيين و / أو المدربين خارج التراب الوطني الصادر عن الاتحادية الرياضية المعنية، محل طعن يرفع للوزير الملكف بالرياضة.
المادة 79
فتح المادةيكون استعمال المنشآت الرياضية العمومية مجانا :
للتظاهرات ذات الطابع الوطني والثقافي للمارسات التربوية والمنافسات الجماهيرية في الوسط المدرسي والجامعي بالاولوية للتنظيمات الرياضية للمعاقين وما بين الاحياء.
يخضع استعمال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة من طرف أي هيكل أو أي فرد لكيفيات اتفاقية حسب الشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 80
فتح المادةينشأ تحت النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري صندوق وطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وصناديق ولائية قصد تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم الهيئات الرياضية وتحفيز النتائج.
المادة 81
فتح المادةيمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، خاصة بالموارد التالية :
قسط عن حاصل نشاطات الهيات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والالعاب المماثلة والرهان المشترك، مساهمة الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة قسط من الموارد الخام المقتطعة من العروض ذات الطابع الرياضي والثقافي المنظمة داخل المنشآت الرياضية،
- قسط من الموارد الناجمة عن الاشهار الرياضي داخل المنشآت الرياضية قسط من الموارد الناجمة عن السحب الخاص والطوابع والميداليات
- موارد استعمال حقوق التصوير وتسويق الصورة الاصلية الرياضي النخبة ، الموارد المحققة بمناسبة نشاطات الترقية المرتبطة بموضوعه، قسط من المكافآت والتشجيعات المالية والمادية الواردة في المادة ( 62 ) أعلاه، الموارد الناجمة عن المشاركة وعروض الرياضيين ومجموعة الرياضيين، خلال المنافسات الرياضية الدولية كما تنص عليه المادة ( 76 ) أعلاه، الهبات والوصايا الموارد المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه.
- كل الموارد الاخرى المسموح بها قانونيا والمرتبطة بموضوعه .
المادة 82
فتح المادةتحدد موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عند الاقتضاء وكذا طرق تنظيمها وسيرها وتسييرها وتخصيص النفقات عن طريق التنظيم.
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 83
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القانون حسب نشر النصوص التطبيقية على أن تحدث أثرها التام والكامل في 31 ديسمبر سنة 1991 آخر أجل.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 84
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما أحكام الامر رقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية.
المادة 85
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989.
الشاذلي بن جديد الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 68-62
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- + 23 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-09
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (31)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 68-62
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 74-103
- أمر رقم 75-58
- أمر رقم 75-59
- أمر رقم 76-35
- أمر رقم 76-81
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 78-12
- قانون رقم 80-04
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 80-07
- قانون رقم 82-01
- قانون رقم 82-02
- قانون رقم 82-06
- قانون رقم 83-03
- قانون رقم 83-11
- قانون رقم 83-13
- قانون رقم 83-16
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-10
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-15
- قانون رقم 87-18
- قانون رقم 88-07
- قانون رقم 88-25
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-316
مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يحدد شروط التكفل بالمواهب الرياضية الشابة لأقسام " رياضة ودراسة " 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1414 الموافق 3 يونيو سنة 1994، يتضمن إحداث أقسام "رياضة ودراسة" 35
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
-
أمر رقم 95-09
أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-367
مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 12 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-38
مرسوم تنفيذي رقم 94-38 مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتضمن تحويل المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها بوهران إلى معهد وطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة والرياضة في وهران
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-138
مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-242
مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-243
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية . 723
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-169
مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-187
مرسوم تنفيذي رقم 91-187 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن القانون الاساسي للعمال المنتمين لاسلاك الادارة المكلفة بالشبيبة والرياضة ) استدراك ) . 1218
-
مرسوم رئاسي رقم 91-541
مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-414
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-415
مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-416
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-418
مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-419
مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-481
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-482
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-309
مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1384
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-307
مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-308
مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-48
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 76-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.