مرسوم تنفيذي رقم 01-55 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001، يتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
الفصل الأول — التسمية الموضوع المقر
المادة الأولى
فتح المادةتحدث مؤسسة عمومية للتعليم الثانوي تحت اسم "الثانوية الرياضية الوطنية"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص "الثانوية الرياضية".
تكلّف الثانوية الرياضية بتربية المواهب الرياضية الشابة وتكوينها وصقلها.
المادة 2
فتح المادةيحدّد مقرّ الثانوية الرياضية بدرارية، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةتوضع الثانوية الرياضية تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة.
تمارس الوصاية البيداغوجية على الثانوية الرياضية بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالرياضة، كل فيما يخصه.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزيرين المذكورين أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهام الثانوية الرياضية فيما يأتي :
ضمان دراسات التعليم الثانوي، تدعيم المعارف التي اكتسبها التلاميذ في مختلف المواد المدرسية والرياضية
- ضمان التخصص التدريجي في الميادين المختلفة وفقا لمؤهلات التلاميذ تحضير التلاميذ قصد متابعة الدراسات في التعليم والتكوين العاليين والإدماج في الحياة العملية،
- ضمان تنظيم بيداغوجي خاص يقوم على توزيع مراحل التعليم المدرسي ومراحل الدروس والتدريبات الرياضية بصفة مكيفة، قصد التحضير الأمثل للمنافسات الرياضية وضع حيّز التنفيذ رزنامة مدرسية مكيفة خاصة بالدراسة والفروض والاختبارات والعطل.
ضمان لفائدة التلاميذ مايأتي : * الوسائل الضرورية، لاسيما تلك المتعلقة باسترجاع القوى، والعتاد والتجهيزات والنقل * تغذية مكيفة مع المتطلبات والجهود البدنية والعقلية ومع وتيرة العمل التي يخضعون لها، * متابعة طبية رياضية دائمة.
المادة 5
فتح المادةتتوفّر الثانوية الرياضية على وسائل مادية تسمح بالتعليم المدرسي الحسن وعلى كافة الإمكانيات لتأدية مهامها قصد تحضير المواهب الرياضية الشابة في إطار عملية تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي.
وبهذه الصفة، تكلف بضمان ما يأتي :
- تهيئة برامج التعليم وتمديد محتمل في أطوار الدراسة،
- امتحانات وتقييم مؤجلين قصد تلبية متطلبات الرزنامات الرياضية تنظيم دعم بيداغوجي واستدراك مدرسي خاص ومستمر، تهيئة أوقات التعليم المدمجة بانسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي،
- فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
الفصل الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير الثانوية الرياضية مدير ويسيرها مجلس توجيه.
تتوفر الثانوية الرياضية على مجلس بيداغوجي تحدد صلاحياته وتشكيلته بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله من الأعضاء الآتين :
ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير الصحة والسكان، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ممثل وزير المالية، ممثل للأساتذة ينتخبه زملاؤه
- ممثل للعمال ينتخبه زملاؤه ممثل للمدربين ينتخبه زملاؤه مديران (2) منهجيان للاتحاديات الرياضية مكلفان بالمواهب الرياضية الشابة يعينهما الوزير المكلف بالرياضة
- ممثل للتلاميذ ينتخبه زملاؤه. 14 فبراير سنة 2001 م يمكن مجلس التوجيه أن يستدعي كل شخص مختص يمكن أن يساعده في أشغاله.
يشارك مدير الثانوية الرياضية في اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يضمن مدير المؤسسة أمانة مجلس التوجيه.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-488 (ج.ر عدد 84 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : ......................................................
يعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التي يتبعونها لعهدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
في حالة انقطاع عهدة عضو من أعضاء مجلس التوجيه يستخلف حسب الأشكال نفسها حتى نهاية العهدة".
المادة 8
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه ، لاسيما فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليان للمؤسسة، مشاريع ميزانية المؤسسة، الحساب الإداري وحساب التسيير المقدمان من طرف المدير التقرير السنوي والبرامج والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة آفاق تطوير المؤسسة مشاريع توسيع المؤسسة أو تهيئتها، اقتناء أملاك عقارية أو استئجارها أو نقل ملكيتها، وكذا قبول الهبات والوصايا
- كل تدبير من شأنه أن يحسن سير المؤسسة ويشجع تحقيق أهدافها،
- شروط التمدرس والتحضير الرياضي.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه ثلاث (3) مرات في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول الأعمال ويوقع محضر الاجتماعات.
يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب السلطة الوصية أو ثلثي ( 2 3 ) أعضائه أو مدير المؤسسة.
ترسل الاستدعاءات الفردية الموضحة لجدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه من قبل المدير ثمانية (8) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية.
المادة 10
فتح المادةلا تصح اجتماعات مجلس التوجيه إلا بحضور نصف أعضائه على الأقل. 20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م وإذا لم يكتمل النصاب، يصح اجتماع مجلس التوجيه بعد استدعاء ثان وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 11
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد إرسال المحاضر إلى السلطة الوصية مالم يقدم اعتراض صريح خلال هذا الأجل.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه حول الميزانية والحساب الإداري والأملاك العقارية المقتناة والمنقولة ملكيتها والمستأجرة وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ، إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.
القسم الثاني — المدير
المادة 12
فتح المادةيعيّن مدير المؤسسة بقرار من الوزير المكلف بالرياضة من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مديري مؤسسات التعليم الثانوي.
وتنهى مهامه بنفس الأشكال.
المادة 13
فتح المادةيضمن المدير السير الحسن للمؤسسة ويمثلها في جميع أعمال الحياة المدنية.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه
- يأمر بصرف ميزانية المؤسسة، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود، والاتفاقات في إطار التنظيم الساري المفعول، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعد النظام والتنظيم الداخليين للمؤسسة ويعرضهما على مجلس التوجيه
- يعد التقرير والحصائل السنوية لنشاطات المؤسسة ويرسلها إلى السلطة الوصية، وإلى الوزير المكلف بالتربية الوطنية بعد موافقة مجلس التوجيه عليها، يعين، في إطار القوانين الأساسية التي تنظمهم، المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم.
المادة 14
فتح المادةيساعد مدير المؤسسة :
- نائب مدير للدراسات مكلف بالتعليم الثانوي، مقتصد، مستشار رئيسي للتربية نائب مدير للدراسات مكلف بالتكوين والتحضير الرياضيين يعيّن من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك مستشاري الرياضة التابعين لوزارة الشباب والرياضة مسؤول للطب الرياضي يعين من بين المستخدمين المنتمين إلى سلك الممارسين الطبيين المتخصصين تخصص طب الرياضة) في الصحة العمومية التابعين لوزارة الصحة والسكان.
ويتوفر على مصالح بيداغوجية وإدارية ومالية ورياضية.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة، والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتربية الوطنية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
الفصل الثالث — نظام الدراسات ومدة الدراسة
المادة 16
فتح المادةتتوفّر الثانوية الرياضية على النظام الداخلي والنظام نصف الداخلي والنظام الخارجي.
المادة 17
فتح المادةفضلا عن الشروط العامة لقبول التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي والتي يحددها الوزير المكلف بالتربية الوطنية، يجب أن تتوفر في التلاميذ الذين يريدون الالتحاق بالثانوية الرياضية الشروط الآتية :
- الحصول على نتائج دراسية مرضية خلال السنة الجارية الاستجابة لمقاييس وضوابط الاكتشاف والانتقاء، الاستجابة لفحوص المراقبة الطبية الرياضية المنظمة لهذا الغرض.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنية والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالصحة.
المادة 18
فتح المادةتحدد مدة الدراسة بالثانوية الرياضية بثلاث (3) سنوات، ويمكن تعديلها تبعا للضرورات البيداغوجية والرياضية وحسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه.
المادة 19
فتح المادةتحدّد برامج وطبيعة تخصصات التعليم الثانوي، وكذا برامج الدراسات والتدريبات والتخصصات الرياضية بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتربية الوطنية.
المادة 20
فتح المادةدون الإخلال بالشروط البيداغوجية المعمول بها، يعاد إدماج التلاميذ غير المتحصلين على نتائج رياضية مرضية أثناء مدة دراستهم في مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي حسب نتائجهم المدرسية.
المادة 21
فتح المادةيتوج التعليم في الثانوية الرياضية، بشهادة نهاية الدراسة الثانوية تسمى شهادة البكالوريا".
المادة 22
فتح المادةتتوفّر الثانوية الرياضية على مرافق النظام الداخلي ومطعم ومكتبة ومنشآت وتجهيزات ضرورية، لاسيما المركب الرياضي ومركز استرجاع القوى والعلاج والنقل المدرسي.
المادة 23
فتح المادةيتكون سلك مدرسي الثانوية الرياضية مما يأتي :
- المستخدمون المدرسون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه المستخدمون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 24
فتح المادةيوضع المستخدمون التابعون لوزارة التربية الوطنية في حالة الخدمة أو الانتداب لدى الثانوية الرياضية ويتمتعون بكل الحقوق والمزايا ويخضعون لنفس الواجبات المرتبطة بأسلاكهم طبقا للتنظيم المعمول به. 14 فبراير سنة 2001 م
المادة 25
فتح المادةيستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية من تجهيز رياضي سنوي يحدد تكوينه الوزير المكلف بالرياضة، حسب طبيعة التخصص الرياضي.
المادة 26
فتح المادةيستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية من مساعدة ومتابعة طبية رياضية منتظمة تتولاها الهياكل والمستخدمون المتخصصون في الطب الرياضي.
المادة 27
فتح المادةيستفيد تلاميذ الثانوية الرياضية، فضلا عن التأمين المدرسي، من تأمين يغطي جميع المخاطر التي يتعرضون لها بمناسبة التدريبات والمنافسات والتنقلات.
المادة 28
فتح المادةتنظم نشاطات علمية وثقافية وفنية وترفيهية داخل الثانوية الرياضية بمساهمة التلاميذ والمستخدمين.
المادة 29
فتح المادةيعرض النظام الداخلي الذي ينظم الحياة ضمن المجموعة التربوية داخل الثانوية الرياضية على السلطة الوصية والوزير المكلف بالتربية الوطنية ليوافق عليه.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 30
فتح المادةيقدم المدير ميزانية الثانوية الرياضية إلى مجلس التوجيه للمداولة ، ثم يعرضها على السلطة الوصية لتوافق عليها.
المادة 31
فتح المادةتتضمن ميزانية الثانوية الرياضية بابين ، باب للإيرادات، وباب للنفقات. * يشمل باب الإيرادات :
- الإعانات المالية الممنوحة من طرف الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية،
- الإيرادات المتنوعة الهبات والوصايا. * يشمل باب النفقات :
نفقات التسيير، نفقات التجهيز كل النفقات الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة. 20 ذو القعدة عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 فبراير سنة 2001 م
المادة 32
فتح المادةيمسك المقتصد محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.
المادة 33
فتح المادةيعد حساب التسيير المقتصد الذي يشهد أن الحوالات المعدة وسندات التحصيل مطابقة لكتاباته.
يقدم مدير المؤسسة حساب التسيير إلى مجلس التوجيه مرفوقا بالحساب الإداري وبتقرير يتضمن كل التوضيحات اللازمة حول تسيير المؤسسة.
ويقدم بعد ذلك إلى السلطة الوصية لتوافق عليه، مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-488
« تتمّم أحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه بفقرة ثانية تحرّر كما يأتي : "المادة 2 : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- الدستور
- أمر رقم 76-35
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 90-31
- أمر رقم 95-07
- أمر رقم 95-09
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 76-72
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم رئاسي رقم 2000-256
- مرسوم رئاسي رقم 2000-257
- مرسوم تنفيذي رقم 90-49
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
- مرسوم تنفيذي رقم 91-106
- مرسوم تنفيذي رقم 91-187
- مرسوم تنفيذي رقم 91-420
- مرسوم تنفيذي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-455
- مرسوم تنفيذي رقم 98-412
- مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 شوّال عام 1447 الموافق 26 مارس سنة 2026، يتضمن إحداث وإلغاء ملحقات للثانوية الرياضية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-365
مرسوم تنفيذي رقم 24–365 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1446 الموافق 7 نوفمبر سنة 2024، يتضمن إعادة تنظيم المعاهد الوطنية للتكوين العالي لإطارات الشباب والرياضة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1438 الموافق 29 ديسمبر سنة 2016، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1437 الموافق 5 سبتمبر سنة 2016، يحدد تصنيف الثانوية الرياضية الوطنية وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 6 مارس سنة 2016، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 18 فبراير سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، بعنوان الثانوية الرياضية الوطنية وملحقاتها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 رمضان عام 1431 الموافق 31 غشت سنة 2010، يتضمّن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بعين الصفراء (ولاية النعامة)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بالبليدة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1428 الموافق 3 أكتوبر سنة 2007، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن التنظيم الداخلي للثانوية الرياضية الوطنية
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-298
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-298 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 05-475 المؤرّخ في 12 ذي ال ق ع دة عام 1426 ال موافق 14 دي سمبر س نة 2005 وال متضمن إحداث لجنة تنظيم الألعاب العربية المدرسية السادسة عشرة بالجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-488
مرسوم تنفيذيّ رقم 06-488 مؤرخ في 3 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 23 ديسمبر سنة 2006، يتمّم المرسوم التنفيذيّ رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمّن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 شوال عام 1422 الموافق 7 يناير سنة 2002، يتضمن تصنيف المناصب العليا للثانوية الرياضية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدد صلاحيات المجلس البيداغوجي للثانوية الرياضية الوطنية وتشكيلته. 27
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1422 الموافق 20 نوفمبر سنة الرياضية الوطنية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 5 غشت سنة 2001، يحدّد كيفيات تطبيق المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1422 الموافق 10 أكتوبر سنة 2001 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة الوزارة الصحة والسكان في حالة الخدمة لدى الإدارة المكلفة بالشباب والرياضة. 27
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.