قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 642,00 د.ج 1540,00 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 1284,00 دج 3080,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 تزاد عليها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 7,50 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس اوامر أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها .. أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة الترجمان الرسمي. العدد 17 28 شوال عام 1415 1995 ، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية
1995 ، يتضمن تنظيم مهنة المترجم
أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). 29 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-96 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب/ ج / ت .م - 94/4-21 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية “ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ( والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب/ ج / ت .م - 4/غ/9/94/9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 29 مراسيم فردية مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين
مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 ، تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة رئيس الحكومة.
1995 ، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة ……….
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 3 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة ولاية البليدة. 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة (الجزائر).
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير للمصالح الفلاحية في ولايات. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير ولائيين للاصلاحات الفلاحية في ولايات …….. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة الفلاحة … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة الفلاحية في ولايات … مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة ولاية ميلة ……….
سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين
سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مندوبين 1 37 1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة
1995، يتضمن تعيين مديرين للمصالح
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ميلة ….
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة والرياضة في ولاية المدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة الشباب في ولاية تيسمسيلت
1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة 38 * 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تشغيل
مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في ولايات …
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية البليدة ..
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه فهرس ( تابع ) قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يحدد تشكيل وسير اللجنة المنشأة بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم. 39 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين قاض عسكري. 42 وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس الديوان ………. 42 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية.
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين ملحق بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية.
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري………….. 42 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا . إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا .
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 5 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن بديوان الوزير المنتدب للجامعات سابقا . قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
تعيين رئيس الديوان. 43 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ……….. وزارة السكن قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن
إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن. 44 قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414 الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان (استدراك)……. 44 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتنظيم. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا . وزارة التكوين المهني
إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. وزارة الشؤون الدينية
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن تعيين رئيس الديوان …….. 45 وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، يتضمن بديوان وزير النقل والمواصلات سابقا . إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل ……. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، وزارة التجارة
يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير النقل…………. 45 قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة … وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ،
التقليدية يتضمن تعيين رئيس الديوان ………. 46
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 7 أوامر أمر رقم 95-09 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها. إن رئيس الدولة بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الإنتقالية، لا سيما المواد 5 و 25 و 26 ( الفقرة (5) منها ، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التربية والتكوين ، وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة ، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية ، المعدل وبمقتضى القانون رقم 1283 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد، المعدل وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية .. وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 و المتعلق بحماية الصحة وترقيتها ، المعدل والمتمم
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية ، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية ، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط ، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7
- جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتلعق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل ، وبمقتضى القانون رقم 89-03 المؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالإعلام ، المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 0990 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية ، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 4 أبريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل ، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات ، وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره ، وبمقتضى القانون رقم 90-33 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتعاضديات الاجتماعية ، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر . سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بترقية الاستثمار وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات ، وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه : الباب الأول الأحكام العامة والأهداف المادة الأولى : يحدد هذا الأمر مبادىء توجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ووسائل تطويرها وكذا الأهداف الأساسية المنوطة بها.
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 9 المادة 2 : تتمحور المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية حول مجموعة من الممارسات البدنية والرياضية مدرجة في سياق منسجم دائم التطور، يساهم خاصة فيما يلي: تفتح شخصية المواطنين فكريا وتهيئتهم بدنيا والمحافظة على صحتهم ،
- تربية الشبيبة وترقيتها إجتماعيا وثقافيا ، تعزيز التراث الوطني الثقافي والرياضي تطوير مثل التقارب والصداقة والتضامن باعتبارها عوامل التماسك الوطني، محاربة الأمراض الاجتماعية بترقية القيم الاخلاقية المرتبطة بالخلق الرياضي
- التمثيل المشرف للوطن في محافل المنافسات الرياضية الدولية ، تشكل ممارسة النشاطات المنظمة، في إطار المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، حقا معترفا به لجميع أصناف السكان دون تمييز في السن والجنس. المادة 3 : تتولى الدولة والجماعات المحلية ترقية المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية بمساهمة هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أو كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص الباب الثاني تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الفصل الأول تنظيم الممارسات البدنية والرياضية المادة 4: تختلف الممارسات البدنية والرياضية حسب طبيعتها وكثافتها والأهداف المتوخاة منها. وهي منظمة حسب الأشكال التالية : 1- التربية البدنية والرياضية 2 - النشاط البدني والرياضي الترفيهي ، 3 - رياضة المنافسة ، 4 - رياضة النخبة وذات المستوى العالي . القسم الأول التربية البدنية والرياضية المادة 5 : تشكل التربية البدنية والرياضية قاعدة أساسية لتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وهي مندمجة ضمن المنظومة التربوية وتتمثل أساسا في تعليم يساهم في التحسين والمحافظة على الكفاءات النفسية الحركية للطفل والشاب في الأوساط التربوية وما قبل الدراسية وفي مؤسسات التربية والتكوين والهياكل المكلفة باستقبال الأشخاص الموضوعين في وسط إعادة التربية أو مؤسسات الوقاية وكذا في الهياكل المكلفة باستقبال الأشخاص المعوقين المادة 6: يعد تعليم التربية البدنية والرياضية مادة مدرجة والزامية في برامج وامتحانات التربية والتكوين . تضمن الدولة وتؤمن تطوير التربية البدنية والرياضية. القسم الثاني النشاط البدني والرياضي الترفيهي المادة 7 : يتمثل النشاط البدني والرياضي الترفيهي في ترفيه فعال إرادي وحر أو منظم يهدف الى تفتح شخصية الفرد ثقافيا وتهيئته بدنيا وهو موجه إلى كافة أصناف السكان دون تمييز في السن أو الجنس. وهو منظم ومطور لاسيما خارج الأوساط التربوية على شكل نشاطات بدنية ورياضية في
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 الوسط المباشر وعلى أساس برامج تحفيزية تطبقها المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة المعنية ويهدف أيضا الى تعزيز وتطوير الألعاب والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الثقافي الوطني. المادة 8: تساهم الدولة والجماعات المحلية بالاتصال مع هياكل تنظيم وتنشيط الحركة الجمعوية في ترقية النشاطات الرياضية الترفيهية لاسيما بدعم الأنشطة الرياضية في الوسط المباشر على مستوى الأحياء والتجمعات السكنية وتساهم كذلك في تثمين الألعاب والرياضات التقليدية . القسم الثالث رياضة المنافسة المادة 9 : تتمثل رياضة المنافسة في التحضير والمشاركة في المنافسات الرياضية المقننة إستنادا إلى تنظيمات الهيئات الرياضية الدولية . وتتمحور حول نظام سلمي للمنافسة حسب مستوى الممارسات وفئة السن . يتم تنظيم رياضة المنافسة في الجمعيات والنوادي الرياضية حسب أشكال متطابقة مع المتطلبات والمستلزمات الخاصة بمختلف قطاعات الأنشطة تهدف رياضة المنافسة الى التعبئة والتربية والادماج الاجتماعي للشباب عن طريق تنافس سليم . وتشكل الوسط المميز الذي يساعد على كشف وإبراز المواهب الرياضية. القسم الرابع رياضة النخبة وذات المستوى العالي المادة 10: تتمثل رياضة النخبة وذات المستوى العالي في التحضير والمشاركة في المنافسات المتخصصة الرامية الى تحقيق أداءات تقوم إستنادا الى المقاييس التقنية الوطنية والدولية والعالمية. وتتمحور رياضة النخبة وذات المستوى العالي حول عدة مستويات تختلف من حيث قوتها ومن حيث مستوى الأداءات المحققة. وينتج عنها التكفل بالمواهب الرياضية قصد التحسين المستمر لأدائهم ضمن هياكل متخصصة للمنتخبات والفرق الوطنية حتى بروزهم على المستوى العالمي الذي يخولهم صفة رياضي ذي مستوى عال. المادة 11 : تهدف رياضة النخبة وذات المستوى العالي بلوغ التفوق من أجل ضمان التتويج المشرف للوطن في محفل المنافسات العالمية لاسيما الألعاب الأولمبية وكؤوس وبطولات العالم . وتطور وتدعم أولويا ضمن الاختصاصات الرياضية الأولمبية وضمن الرياضات ذات السمعة الدولية الكبيرة والتي يحدد قائمتها الوزير المكلف بالرياضة، بالتشاور مع الاتحاديات الرياضية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة المقرر في المادة 42 أدناه. المادة 12 تضمن تربية وتكوين وصقل المواهب الرياضية الشابة المشار اليها في المادتين 9 و 10 أعلاه داخل هياكل متخصصة، تحدد شروط تأسيسها وتنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم المادة 13 يكيف ويحور التنظيم البيداغوجي للدورات والوتائر المدرسية في الهياكل المتخصصة للمواهب الرياضية الشابة وهذا للإستجابة لمتطلبات رياضة النخبة وذات المستوى العالي. وفي هذا الاطار، تستفيد المواهب الرياضية الشابة لاسيما مما يلي:
- تعديل البرامج الدراسية والتمديد المحتمل للدورات الدراسية
- تأجيل الامتحانات والتقويم قصد الاستجابة لمتطلبات الرزنامة الرياضية ،
- تنظيم ودعم بيداغوجي متميز ومستمر،
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 11 . - تعديل أوقات الدراسة التي تدرج بانسجام ضمن البرنامج العام للتحضير الرياضي
- فتح شعب تحضيرية لمهن الرياضة قصد المشاركة في إدماجهم الاجتماعي في المستقبل المادة 14 تحدد برامج ومحتوى ومناهج الممارسات البدنية والرياضية المشار اليها في المواد من 4 الى 13 ، وكذلك كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين لاسيما المكلفين بالتربية والتعليم والتكوين وكذا مع الهيئات والهياكل المعنية . الفصل الثاني الهياكل والأجهزة القسم الأول هياكل التنظيم والتنشيط المادة 15 : تتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط طبقا لأهداف تطور أنشطة القطاع ومع احترام المقاييس التي تحكم الاختصاصات الرياضية، في ترقية الممارسات البدنية والرياضية وتتألف هذه الهياكل مما يلي :
- الأندية الرياضية للهواة،
- الأندية الرياضية المحترفة
- الرابطات الرياضية
- الجمعيات الرياضية الوطنية،
- الاتحاديات الرياضية الوطنية
- اللجنة الوطنية الأولمبية. المادة 16 دون المساس بأحكام المادتين 20 و 21 أدناه ، تعتبر هياكل التنظيم والتنشيط جمعيات تخضع لأحكام هذا الأمر والقانون المتعلق بالجمعيات وقوانينها الأساسية . القسم الفرعي الأول الأندية الرياضية للهواة المادة 17: يعد حسب مفهوم هذا الأمر ناديا رياضيا للهواة ، كل جمعية رياضية مؤسسة قانونا ومعتمدة بعد أخذ رأي الإدارة المكلفة بالرياضة منضمة الى رابطة أو الى اتحادية رياضية وطنية أو الى جمعية رياضية وطنية تهدف الى تطوير وترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح . المادة 18: يخضع تأسيس كل ناد رياضي للهواة الى احترام الأحكام الأساسية والتنظيمية للاتحاديات والجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية التي يجب انضمامه إليها، المادة 19 : يمكن أن تستفيد النوادي الرياضية للهواة المؤسسة والمعتمدة طبقا للقانون من مساعدات الدولة والجماعات المحلية القسم الفرعي الثاني النوادي الرياضية المحترفة المادة 20 : تعد نوادي رياضية محترفة، النوادي التي تؤسس مهامها على نشاط رياضي دائم بواسطة حصص متنوعة الطبيعة يوفرها أشخاص طبيعيون و/أو معنويون، ويكون هدفها تحقيق نتائج رياضية مقابل أجرة. يخضع تأسيس النوادي الرياضية المحترفة الى الأحكام المقررة في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما والمتعلقين بالشركات التجارية تحدد شروط وكيفيات الممارسة الرياضية المحترفة من طرف الوزير المكلف بالرياضة. المادة 21 : يمكن للنوادي الرياضية المحترفة الاستفادة من مساعدة ومساهمة الدولة والجماعات المحلية على أساس دفتر شروط محدد من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين المادة 22 : تمارس النوادي الرياضية المحترفة نشاطها في إطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للإتحاديات والرابطات الرياضية التي يجب انضمامها إليها. القسم الفرعي الثالث الرابطة الرياضية المادة 23 تضم الرابطة الرياضية النوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة وكذا الرابطات المؤسسة والمعتمدة قانونا والمنضمة إليها طبقا لقانونها الأساسي.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 يمكن للرابطة الرياضية أن تكون متعددة الرياضات أو متخصصة حسب طبيعة نشاطها. يمكن أن تكون الرابطة بلدية أو ولائية أو جهوية حسب اختصاصها الجغرافي. يحدد الاختصاص الجغرافي للرابطات من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح من الاتحاديات المعنية. المادة 24:تعمل الرابطة الرياضية على مطابقة أعمالها مع برنامج الاتحادية الرياضية التي تنضم اليها. تمارس أنشطتها بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة. المادة 25 : تسهر الرابطة الرياضية في إطار ترقية الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية التي تتكفل بها، على ما يلي : تنشيط وتنسيق النوادي الرياضية والهياكل الأخرى المنضمة اليها. تنظيم التظاهرات الرياضية. تلتزم الرابطة الرياضية باحترام القوانين الأساسية وتنظيمات وبرامج الاتحادية الرياضية المنضمة إليها. المادة 26 : يخضع اعتماد الرابطة الرياضية الى الرأي المسبق للاتحادية والإدارة المكلفة بالرياضة التي تقدر الملاءمة مراعاة لمتطلبات وأهداف التنمية الرياضية . تحدد كيفيات تنظيم وسير الرابطة الرياضية عن طريق التنظيم . المادة 27 : يمكن للرابطات الرياضية المنضمة قانونا الى اتحادية رياضية معتمدة والعاملة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، في إطار مهمة خدمة عمومية، أن تستفيد من إعانة ودعم الدولة والجماعات المحلية المتواجدة في نطاقها حسب كيفيات إتفاقية. القسم الفرعي الرابع الجمعية الرياضية الوطنية المادة 28 : تعتبر الجمعية الرياضية الوطنية جمعية مكلفة بترقية وتنظيم وتنشيط اختصاص رياضي أو قطاع أنشطة رياضية. تتكون الجمعية الرياضية الوطنية من الرابطات الرياضية والنوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة. المادة 29 : تعمل الجمعية الرياضية الوطنية في اطار احترام التنظيمات والقوانين الأساسية للاتحادية الرياضية التي يجب أن تنضم اليها بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة المادة . 30 : يمكن للجمعية الرياضية الوطنية أن تحول الى اتحادية رياضية وطنية تعمل في هذا الغرض بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة أخذا بعين الاعتبار المعايير التالية :
- طابع الإختصاص أو الاختصاصات الرياضية ، السمعة الوطنية والدولية للنشاط أو للأنشطة الرياضية التي تؤطرها،
- كثافة أنشطتها،
- النتائج الرياضية المتحصل عليها،
- كثافة وأهمية الأعداد المؤطرة مستوى هيكلتها وتنظيمها وموقعها على الصعيد الوطني، تأثيرها على المستويين الاجتماعي والثقافي، إن اعتماد الجمعية الرياضية الوطنية المحولة الى اتحادية رياضية وطنية هو من اختصاص الوزير المكلف بالرياضة. المادة 31 : لا يرخص باستعمال تسمية اتحادية جزائرية متبعة بتسمية الاختصاص أو الاختصاصات المؤطرة “ إلا للجمعية الرياضية الوطنية التي تحصلت على تفويض من الوزير المكلف بالرياضة.
28 شوال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 13 القسم الفرعي الخامس الاتحادية الرياضية المادة 32: تتشكل الاتحادية الرياضية الوطنية من الجمعيات الرياضية الوطنية والرابطات الرياضية والنوادي الرياضية للهواة والنوادي الرياضية المحترفة المنضمة اليها قانونا. المادة 33 : تمارس الاتحادية الرياضية ، بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، مهمة ذات منفعة عامة والصالح العام . تتكفل في هذا الاطار لاسيما بما يلي : ترقية وتنظيم وتنشيط وتطوير ، على المستويات الوطنية والدولية والمحلية ، الأنشطة المبذولة في إطار اختصاص واختصاصات رياضية أو في إطار قطاع الأنشطة الرياضية التي تتكفل بها كما تقوم بمراقبة الممارسات .
- تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية ، سن التنظيمات التقنية المتعلقة بالاختصاص الرياضي،
- تمثيل البلاد لدى الهيئات الرياضية الدولية ،
- تحضير المنتخبات الوطنية قصد المشاركة في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية ،
- المشاركة في تكوين وتحسين مؤطريها داخل الهياكل المنضمة اليها طبقا للتنظيم المعمول به، السهر على الرفع المستمر لمستوى أداء الرياضيين ومجموعة الرياضيين لاسيما أولئك المحتمل مشاركتهم في المنافسات الدولية ،
- ضمان المراقبة التقنية للنوادي الرياضية والرابطات المنضمة اليها ، السهر على محافظة ونشر الخلق الرياضي تحديد مبلغ حقوق الانضمام والالتزام والاشتراك السنوية طبقا للأحكام التنظيمية المقررة من طرف الوزير المكلف بالرياضة ،
- السهر على احترام المقاييس التقنية المتبعة على مستوى الاختصاصات الرياضية المؤطرة ، تسليم الاجازات والألقاب والرتب والأوسمة والشهادات الاتحادية طبقا للتنظيم الساري المفعول
- ضمان حماية ألقاب الأبطال الوطنيين ، اكتتاب عقود التأمين لفائدة منخرطيها تمارس بالإضافة الى ذلك، سلطة تأديبية تجاه هياكل التنظيم والتنشيط المنضمة اليها وكذا تجاه مجازيها ومنخرطيها مع ضمان احترام التنظيمات التقنية الخاصة باختصاصاتهم الرياضية . المادة 34 : لا يمكن على المستوى الوطني تأسيس أو اعتماد أكثر من اتحادية رياضية واحدة لكل اختصاص رياضي أو قطاع نشاط. يمكن للاتحادية الرياضية أن تكون حسب طبيعة أنشطتها متعددة الرياضات أو متخصصة . تحدد قائمة الاتحاديات من طرف الوزير المكلف بالرياضة . المادة 35:تستفيد الاتحاديات الرياضية المعتمدة والعاملة بتفويض من الوزير المكلف بالرياضة، في إطار مهمتها ذات المنفعة العامة والصالح العام، من إعانات ومساعدات ومساهمات الدولة على أساس عقد يوضح شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة . المادة 36: يحظى تمثيل الاتحاديات الرياضية بالحماية لاسيما ذلك المتعلق بتنظيم المنافسات وتسليم الألقاب والرتب الرياضية. وفي هذا الاطار، يجب على كل شخص يبرمج وينظم منافسة رياضية مفتوحة للمجازين والنوادي المنضمة الى اتحادية رياضية أن يتحصل على موافقة مسبقة من الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية في أجل لا يقل عن شهر واحد (1) قبل تاريخ اجراء المنافسة الرياضية المرتقبة. المادة 37 : تحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وسيرها عن طريق التنظيم .
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 القسم الفرعي السادس اللجنة الوطنية الأولمبية المادة 38 : تعتبر اللجنة الوطنية الأولمبية جمعية ذات منفعة عامة، مؤسسة طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي، تسهر لاسيما على حماية الرمز الأولمبي الذي تملكه طبقا للميثاق الأولمبي . تكلف اللجنة الوطنية الأولمبية بالاضافة الى المهام المقررة في الميثاق الأولمبي، بما يأتي :
- تشجيع التشاور والتعاون بين مختلف المتعاملين الرياضيين الوطنيين ،
- إبداء كل رأي واقتراح كل تدبير من شأنه ترقية وتطوير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- المساهمة في ترقية التمثيل الوطني في الهيئات والمحافل الرياضية الدولية ، البحث عن طرق ووسائل المصالحة بمناسبة النزاعات المحتملة بين المنخرطين والنوادي والرابطات والجمعيات والاتحاديات الرياضية بناء على طلب الأطراف المعنية واستنادا إلى ماهو معمول به في اللجنة الدولية الأولمبية. المادة 39 : تسير اللجنة الوطنية الأولمبية ، عن طريق قوانينها الأساسية وكذا نظامها الداخلي طبقا لأحكام الميثاق الأولمبي . المادة 40 : تستفيد اللجنة الوطنية الأولمبية في إطار تنفيذ مهامها لاسيما تلك المتعلقة بتنظيم ودعم تحضير المنتخبات الوطنية قصد مشاركتها في الألعاب ذات الطابع الأولمبي وكذا في المنافسات العالمية المفتوحة للإختصاصات الرياضية الأولمبية من اعانة ومساهمة الدولة وفق كيفيات اتفاقية . المادة 41 : تدعم هياكل التنظيم والتنشيط عند الحاجة بأعوان و / أو مصالح تقنية وإدارية معينة من طرف الوزير المكلف بالرياضة ضمن شروط وحسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. 28 شوال عام 141.5 القسم الثاني الأجهزة المادة 42 : الأجهزة الاستشارية للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية هي :
- المرصد الوطني للرياضة، المرصد الولائي للرياضة ، المجلس البلدي للرياضة ، المجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي ، اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية المادة 43 : يشكل المرصد الوطني للرياضة جهازا استشاريا مكلفا بإبداء الرأي حول السياسة الرياضية الوطنية. المادة 44: يبدي المرصد الولائي للرياضة رأيه حول التطور الرياضي للولاية ويوضع لدى الوالي. المادة 45 : تكلف اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي تقديم كل الاقتراحات والتوصيات والآراء التي من شأنها المساهمة في تحديد الاختيارات والأهداف المتعلقة بترقية وتطوير مستوى هذه الممارسة. المادة 46 : يكلف المجلس البلدي للرياضة بمهمة إعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية والسهر على إنجازه بالاتصال مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الإقليمية للبلدية . المادة 47 : يكلف المجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية بمهمة إبداء كل الآراء والتوصيات التي لها علاقة بمنظومة التكوين في مجال التربية البدنية والرياضية كما يكلف بترقية البحث في مجال الرياضة.
28 شوال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17-15 المادة 48 : تكلف اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف داخل المنشآت الرياضية باقتراح كل التدابير الخاصة بترقية الخلق الرياضي والوقاية ومكافحة العنف داخل المنشآت الرياضية المادة 49:تسهر اللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية على تطبيق شروط وكيفيات منح وسحب رتب وشهادات الممارسات الرياضية المتخصصة. المادة 50 : يوضع المرصد الوطني للرياضة والمجلس الوطني العلمي للتربية البدنية والرياضية واللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي واللجان الوطنية للرتب والشهادات الرياضية واللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من العنف داخل المنشآت الرياضية لدى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 51 : يحدد تشكيل وتنظيم وسير الأجهزة المشار اليها في المادتين 42 و 50 أعلاه عن طريق التنظيم. توضح مهام الأجهزة المشار اليها في الفقرة السابقة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 52 : لا يمكن الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية وطنيا ومحليا في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي والمسؤولية الإدارية في مؤسسات الدولة التابعة للقطاع المكلف بالرياضة التي تخول لصاحبها سلطة القرار . القسم الثالث هياكل الدعم المادة 53 : تعتني هياكل الدعم بتوفير الشروط الكفيلة بضمان ما يلي : الوقاية والمتابعة والعلاج والمراقبة الطبية الرياضية للرياضيين ومؤطريهم ، تجمع الرياضيين وتكوينهم وتحضيرهم واسترجاع قواهم جلب كل عنصر من شأنه أن يكون تراثا رياضيا والمحافظة عليه، التهيئة الدائمة للمنشآت الرياضية المناسبة لمختلف أشكال الممارسة والحرص على مردوديتها مع السهر على صيانتها وتثمينها،
- جمع ومعالجة وإنتاج كل وثيقة وكل معطيات تقنية وعلمية متعلقة بتطوير الأنشطة البدنية والرياضية ترقية وتطوير أنظمة الاتصال والتسويق الرياضي، ترقية وتطوير التكوين والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية الصيانة والتثمين الوظيفي للمنشآت والتجهيزات الرياضية
- الدعم البشري والفني والمادي لهياكل التنظيم والتنشيط،
- تكريس التوازن بين مختلف جهات الوطن المساهمة في تمويل الأنشطة الرياضية والشبانية بالاستعمال الأمثل للطاقات الموجودة وبتحديد وترقية موارد جديدة.
- وضع هياكل الدعم الوطنية والجهوية المكلفة بالوقاية والمتابعة والعلاج والرقابة الطبية الرياضية للرياضيين ومؤطريهم تحت وصاية الوزير المكلف بالرياضة. تلقى المهام المذكورة في هذه المادة على عاتق مؤسسات وهيئات يحدد تنظيمها وتسيرها عند طريق التنظيم. الباب الثالث الموارد البشرية الفصل الأول التكوين والبحث القسم الأول التكوين المادة 54: تتمثل مهمة التكوين في الاستجابة للحاجيات الكمية والنوعية المسجلة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 والرياضية ويخصص التكوين لتزويد الهياكل والأجهزة المنصوص عليها في هذا الأمر بالمستخدمين الدائمين والمستخدمين العاملين بالتوقيت الجزئي. ينظم التكوين في دورات قصيرة أو طويلة الأمد وفترات متوسطة و يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد الاختصاصات حسب متطلبات مناصب العمل. المادة 55: يجري التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى. تحدد الحاجيات من مؤطري الممارسات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج ومدة التكوين من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين بعد أخذ رأي المرصد الوطني للرياضة. المادة 56 : يهدف التكوين عن بعد الى ضمان اكتساب تكوين أساسي في ميادين التنشيط والتنظيم والتدريب الرياضي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 57 : يهدف تكوين مستخدمي التأطير في إطار تطبيق الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية الى تلبية متطلبات تعدد الاختصاصات قصد التكفل بحاجيات تنمية الممارسات البدنية والرياضية. المادة 58: يهدف تكوين الإطارات شبه الرياضيين الى إمداد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي والإعلام الرياضي وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط ودعم الممارسات البدنية والرياضية وفي صيانة المنشآت الرياضية والمحافظة عليها . يمكن القيام بتكوين الاطارات شبه الرياضيين في جميع المؤسسات المتخصصة. ويشرف عليه الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 59 : يهدف التكوين الدائم الى ضمان تجديد معلومات مستخدمي تأطير الممارسات البدنية والرياضية وتحسين مستواهم. يتعين على مؤسسات وهياكل التكوين الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة وكذا جميع مؤسسات وهيئات التكوين الموضوعة تحت وصاية دوائر وزارية أخرى، أن تضمن نظاما تكوينيا مستمرا لفائدة المستخدمين المعنيين وفق التطور العلمي وتطور التقنيات البيداغوجية. المادة 60 : تكون أعمال متابعة وتقويم تطبيق محتويات وبرامج التكوين كما حددت بموجب المواد من 54 الى 57 أعلاه ، موضوع مراقبة دائمة تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم. المادة 1 6 : يتوج كل نوع من التكوين بشهادة تسلم حسب شروط تحدد عن طريق التنظيم. القسم الثاني البحث المادة 62 : يعد البحث شرطا أساسيا في تطوير الممارسات البدنية والرياضية وتتمثل أهدافه على الخصوص فيما يلي :
- تحديد وتقويم الاحتياجات الناجمة عن حالة تطور الممارسات البدنية والرياضية من أجل إدخال التصحيحات اللازمة عليها. نشر وإدخال المعلومات والطرق العلمية والتكنولوجية في ميدان الرياضة والقيام بتكييفها، تطوير المنهجية الرياضية وإنجاز الدراسات المتعددة الاختصاصات المرتبطة بتطور الممارسات البدنية والرياضية.
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 17 المادة 63 : تحدث هياكل دائمة للبحث في مجال الممارسات البدنية والرياضية. يحدد تنظيم البحث وبرامجه في إطار التنظيم المعمول به. الفصل الثاني الممارسون والتأطير القسم الأول الممارسون المادة 64 : يعتبر ممارسا بمفهوم هذا الأمر كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى ممارسة نشاط بدني ورياضي ضمن إطار منظم و / أو ملائم . المادة 65 : عندما يكون الممارس مجازا بانتظام في ناد رياضي مدمج في منظومة تنافسية يأخذ تسمية “ رياضي “. المادة 66 : يصنف الرياضيون حسب أصناف مرتبة سلميا على أساس معايير معينة وأداءات محققة. تحدد كيفية ضبط الأصناف ومعايير القبول والترقية في إحدى هذه الأصناف وكذا شروط وكيفيات فقدان صفة رياضي من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي واللجنة الوطنية الأولمبية . القسم الثاني حقوق الرياضيين وواجباتهم المادة 67 : تضمن الدولة بمساهمة الاتحاديات الرياضية واللجنة الوطنية الأولمبية، التكفل بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية. تسهر الدولة أيضا على توفير الظروف المثلى والموضوعية التي بوسعها أن تلبي الشروط الكمية والنوعية المرتبطة بالتمثيل الأفضل للبلاد طبقا لبرامج أنشطة تعدها الاتحاديات الرياضية المعنية مع احترام الشروط العامة والخاصة المحددة عن طريق التعاقد. المادة 68 : يستفيد الرياضيون أو مجموعات الرياضيين، في حالة تحقيق أداءات ذات مستوى دولي أو عالمي، من تدابير خاصة تتعلق بتحضيرهم التقني وتكوينهم وإدماجهم المهني أثناء وبعد مسارهم الرياضي. اضافة الى ذلك يستفيدون من دعم مالي ومادي ومنشئي من طرف الدولة حسب كيفيات تعاقدية توضح فيها شروط استعمال ومراقبة المساعدات الممنوحة . وعلى هذا الأساس يستفيدون لاسيما من :
- عمليات التكوين وتسهيلات في السن ومستوى الدراسة للدخول الى مؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الرياضة والتربية البدنية ، تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة ومن دورات خاصة في الامتحانات والاستدراكات ،
- تأجيل تجنيدهم، عند الاقتضاء، لتمكينهم من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية والعالمية،
- تعيين في هياكل تتوفر على امكانيات ملائمة للتحضير عند انتهاء التدريب العسكري ومن تدريبات تحضيرية وانتقائية قصد مشاركتهم في المنافسات الدولية ،
- تعديل في أوقات عملهم وفترات غياب خاصة مدفوعة الأجر دون المساس بمسارهم المهني،
- تدابير خاصة للمشاركة في الامتحانات والمسابقات المنظمة للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية بناء على مستوى ومهام السلك،
- انتداب لدى الهيكل الرياضي الذي يتدرجون فيه مع المحافظة على مرتبهم عندما يمارسون نشاطا مهنيا، تأمين ضد الأخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه
- حماية طبية رياضية ووسائل استرجاع القوة تتناسب مع متطلبات مختلف مستويات الممارسات الرياضية ، منحة التحضير وتحسين الأداء في الخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز والتمدرس والمشاركة في المنافسات عندما تتطلب الأهداف المرجوة ذلك، أجرة نظرا لمتطلبات التحضير والأداءات المحققة تدابير استثنائية لالتحاقهم باحدى الأسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها في حالة تحقيق أداء ذي مستوى دولي أو عالمي. توضح أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 69: يجب على الرياضيين وأعوان التأطير خلال مسارهم الرياضي ما يلي :
- أن يعملوا على تحسين أدائهم الرياضي أن يحترموا القوانين والتنظيمات الرياضية السارية المفعول وأن يمتثلوا للأخلاق الرياضية ، أن يلبوا كل نداء للانضمام الى المنتخب الوطني وأن يعملوا على الدفاع والتمثيل المشرف للبلاد،
- أن يشاركوا في مكافحة تعاطي المنشطات وأن يمتنعوا عن اللجوء الى استعمال المواد والمنتوجات المحظورة. المادة 70 : يستفيد الرياضيون المشار اليهم في المادة 68 أعلاه، حسب متطلبات ممارسة رياضة ذات المستوى العالي من تكفل يخولهم الحق في أجرة . إضافة الى ذلك، يستفيد الرياضيون من تصنيف يترتب عنه تقاضي أجرة شهرية لا يقل حدها الأدنى عن ثلاثة أضعاف الأجرة الوطنية الدنيا المضمونة تحدد مبالغ هذه الأجرة وهيكلتها وشروط منحها وسحبها عن طريق التنظيم المادة 71 : تضبط دوريا قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من التكفل المشار اليه في المادة 70 من طرف الوزير المكلف بالرياضة وذلك باقتراح من الاتحادية الرياضية المعنية بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي . المادة 72 : يمكن أن يستفيد الرياضيون أو مجموعة الرياضيين وتأطيرهم التقني، في حالة تحقيق أداءات ونتائج رياضية ذات مستوى دولي وعالمي، من مكافآت مالية ومادية :
- إما بمبادرة من هيكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الذي ينتمون اليه ،
- أو بمبادرة من الوزير المكلف بالرياضة. المادة 73 : بغض النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة 69 أعلاه، لاسيما الرياضيون وأعوان التأطير ، لعقوبات تأديبية. تحدد طبيعة هذه العقوبات ودرجتها وكذا كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة . المادة 74 : يحدد القانون الأساسي لرياضي النخبة وذات المستوى العالي عن طريق التنظيم القسم الثالث التأطير المادة 75 : يعتبر من أعوان التأطير بمفهوم هذا الأمر كل المستخدمين الممارسين على الخصوص لوظائف الاشراف أو مهام التنظيم والتسيير والتكوين والتعليم والتدريب والتحكيم والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. المادة 76 : لا يمكن لاحد أن يمارس وظائف التأطير للممارسات البدنية والرياضية إذا لم يثبت ما يلي :
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 19
- شهادة أو إثبات مسلم و / أو معترف بمعادلتهما من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، شهادة تأهيل تسلم له بعد فترة تربصية من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب كيفيات يحددها التنظيم. المادة 77 : يعرض عدم مراعاة أحكام المادة 76 أعلاه، مرتكبي المخالفة والهيكل الرياضي للممارسة، عند الاقتضاء، الى عقوبات إدارية ضمن شروط وكيفيات تحدد عن طريق التنظيم وذلك دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 78 : يؤمن المستخدمون المشار اليهم في المادة 75 أعلاه ضد أخطار الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة التدريبات والمنافسات الرياضية ويستفيدون أيضا من الحماية ضد كل اعتداء محتمل، له علاقة بأداء مهامهم سواء قبل أو خلال أو بعد المنافسات الرياضية. المادة 79 : يستفيد مستخدمو التأطير الذين يمارسون مهام التدريب والتنشيط الرياضي من نفس حقوق الرياضيين في مجال الحماية الطبية الرياضية. المادة 80 : يخضع الانضمام الى هيكل تنظيم وتنشيط لدفع اشتراك سنوي يحدده الهيكل المعني. المادة 81 : علاوة على الحقوق المعترف بها في هذا الأمر، يستفيد الرياضيون ومستخدمو التأطير من فترات غياب خاصة مبررة مدفوعة الأجر مع اضافة مدة السفر دون المساس بمسارهم المهني وذلك : المتابعة أو إعطاء دروس في التكوين وتحسين الأداء والمشاركة في الندوات واللقاءات والتربصات الخاصة بالرياضة. للمشاركة في المنافسات الرياضية المعتمدة من طرف الهياكل الرياضية. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات منح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر وكذا مدتها . المادة 82 : يمكن أن يستفيد مستخدمو التأطير التقني، في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من التدابير الخاصة المقررة في المادة 68 من هذا الأمر. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 83 : يمكن أن يستفيد رؤساء الاتحاديات و / أو الهيئات الرياضية الدولية الموكلين والمنتخبين قانونا، في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول من انتداب خلال فترة انتخابهم باقتراح من الوزير المكلف بالرياضة. تقرر آلة الانتداب المشار اليها في الفقرة الأولى أعلاه بناء على الأهداف المحددة وطبيعة وكثافة الأنشطة المسيرة من طرف الاتحادية الرياضية يعاد ادراج المعنيين في إدارتهم الأصلية عند انتهاء فترتهم الانتخابية. المادة 84 : يستفيد مستخدمو التأطير العاملون غير المتفرغين وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة “رياضي “ من اجراءات استثنائية في مجال التكوين والتشغيل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 85 : يلزم المستخدمون المشار اليهم في المادة 75 أعلاه، بالاضافة الى الالتزامات المشار اليها في القانون الأساسي والتشريع والتنظيم، باحترام الأحكام المنصوص عليها في المواد 69 و 73 و 76 من هذا الأمر. القسم الرابع التقديرات والمكافآت المادة 86 : تحدث تقديرات وأوسمة تتوج الاستحقاق الرياضي الوطني قصد مكافأة كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أو كل عضو
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوي يساهم بالنتائج الرياضية أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا تعزيز سمعة الوطن. المادة 87 : تمنح أوسمة الاستحقاق الرياضي الوطني من طرف الوزير المكلف بالرياضة باقتراح عند الاقتضاء، من اللجنة الوطنية الأولمبية أو من الاتحاديات الرياضية المعنية. تحدد طبيعة أو سمة الاستحقاق الرياضي الوطني وخصائصها التقنية وكذا الكيفيات الخاصة بمنحها واستعمالها عن طريق التنظيم. الباب الرابع المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي المادة 88 :تسهر الدولة، بمشاركة الجماعات المحلية وبعد استشارة هياكل التنظيم والتنشيط ومن أجل ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية، على تهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع متطلبات مختلف أشكال الممارسة الرياضية طبقا للمخطط الوطني للتنمية الرياضية. المادة 89 : يجب أن تحتوي المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على المنشآت الرياضية ومساحات اللعب المنشأة طبقا للمواصفات التقنية والمقاييس الأمنية. يمكن أيضا كل مجموعة اقتصادية وإدارية إنجاز منشآت رياضية بنفس الشروط. المادة 90 : تستفيد البلديات والأحياء ذات الكثافة السكانية الشبانية المرتفعة وكذا المناطق السكنية الريفية، في إطار المخطط الوطني للتنمية، من تدابير خاصة تهدف لاسيما الى ضمان إنجاز منشآت رياضية مكيفة مع متطلبات وخصوصيات مكان تواجدها. تشجع الدولة وتساند جهود الجماعات المحلية في إطار إنجاز هذا النمط من المنشآت، عن طريق منحها مساعدات مالية … المادة :91 : يجب أن تحتوي المخططات العمرانية ومخططات شغل الأراضي على مساحات مخصصة لاستقبال منشآت رياضية ويمنع تغيير تخصيص هذه المساحات ماعدا حالات ذات أحكام خاصة. المادة 92 : تسهر الدولة والجماعات المحلية بمساهمة المؤسسات العمومية، على صيانة مشتملات الهياكل القاعدية الرياضية العمومية واستثمارها وظيفيا وجعلها مطابقة للمواصفات التقنية. المادة 93 : يمكن، وفقا لكيفيات محددة عن طريق التنظيم، التنازل عن استغلال المنشآت العمومية المنجزة بالمساهمة المالية للدولة أو الجماعات المحلية لفائدة هياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية أو لفائدة كل هيئة و/ أو مؤسسة محدثة لهذا الغرض. المادة 94 : تسهر الدولة والجماعات المحلية بمساهمة الاتحاديات الرياضية، على المصادقة التقنية والأمنية للمنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور. تحدد اجراءات المصادقة والمقاييس الخصوصية وكيفيات تطبيقها عن طريق التنظيم. المادة 95 : يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين من القانون العام أو الخاص، في إطار التشريع الساري المفعول، إنجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسات الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية. تحدد شروط إنشاء واستغلال المنشآت الرياضية المذكورة في هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 6 9 : يخضع الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيزات والمنشآت الرياضية العمومية وكذا تغيير تخصيصها لرخصة الوزير المكلف بالرياضة الذي يمنكه أن يشترط تعويضها بمنشأة معادلة لها في نفس الناحية.
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 21 المادة 97 : تحث الدولة على إحداث صناعة التجهيزات والعتاد الرياضي وتشجيعها ضمانا لترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها. المادة 98 : يكون استعمال المنشآت الرياضية العمومية مجانا : الرياضة النخبة والمستوى العالي للتربية البدنية والرياضية في الوسط ما قبل المدرسي والمدرسي والجامعي بالأولوية للتنظيمات الرياضية للمعوقين والمتخلفين لعمليات تكوين الاطارات الرياضية التي تقوم بها مؤسسات عمومية. توضح كيفيات تطبق هذه المادة، عند الحاجة، من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزراء المعنيين. الباب الخامس التمويل المادة 99 : تضمن الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية أو تساهم في تمويل الأنشطة التالية : تعليم التربية البدنية والرياضية، رياضة المنافسة
- رياضة النخبة وذات المستوى العالي التكوين وتجديد الفنيات وتحسين مستوى الرياضيين ومستخدمي التأطير، عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية
- إنجاز المنشآت الرياضية واستثمارها وظيفيا تحقيق مخططات وبرامج البحث في الميدان العلمي والتكنولوجي الرياضي. المادة 100 : تضمن الدولة وضع الوسائل البشرية والعلمية والتقنية والمنشآتية والمالية الخاصة بإنجاز برامج ومخططات تحضير الرياضيين ومجموعات الرياضية المسجلين لضمان تمثيل الوطن في المنافسات ذات المستوى الدولي والعالمي. يؤول التكفل برياضة النخبة وذات المستوى العالي إلى الدولة والجماعات المحلية بمساهمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المعنية واللجنة الوطنية الأولمبية. المادة 101 : تساهم الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة في تمويل الممارسات البدنية والرياضية المنظمة لفائدة العمال وذوي حقوقهم في إطار الخدمات الاجتماعية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما المادة 102 : يمكن للمتعاملين العموميين أو الخواص التدخل فيما يخص تمويل عمليات دعم وترقية ورعاية الممارسات البدنية والرياضية. يضبط الحد الأقصى للمبالغ المخصصة لتمويل الممارسات الرياضية ورعايتها التي يقبل خصمها لتحديد الربح الخاضع للضريبة طبقا للتشريع المعمول به. المادة 103 : يسند تسويق مواقع الاشهار الموجودة داخل المنشآت الرياضية وكذا الاشهار المختوم به لباس الرياضيين، خلال المنافسات المنظمة في التراب الوطني أو على مستوى التمثيل الوطني في الخارج، حسب طبيعة المنافسة لما يلي : اللجنة الوطنية الأولمبية
- الاتحاديات الرياضية الجمعيات الوطنية الرياضية
- الرابطات الرياضية
- النوادي الرياضية. المادة 104 : تؤول ملكية كل الحقوق الأخرى الناجمة عن العروض الرياضية، وخاصة تلك التي تبثها الاذاعة والتلفزيون والسنيما والتي تجري على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، إلى الاتحاديات الرياضية المعنية وإلى النوادي الرياضية عندما يتعلق الأمر بالمنافسات الدولية المخصصة للنوادي الرياضية
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه المادة 105 : يمكن للرياضيين أو مجموعات الرياضيين، بعد موافقة اتحاديتهم الرياضية، إبرام أي عقد رعاية أو تجهيز في إطار إحترام التنظيم الساري المفعول توزع الأرباح الناتجة عن مثل هذه العقود بين الرياضي والاتحادية المعنية وكذا، عند الاقتضاء، النادي الرياضي الذي ينتمي اليه هذا الرياضي أو مجموعات الرياضيين دون أن يتعدى القسط المخصص للاتحادية أو النادي %20% من المبلغ المحدد في العقد. المادة 106 : توزع الأرباح من مختلف الأنواع الناتجة عن تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين على المستفيدين المباشرين واتحاديتهم الرياضية ونواديهم المعنية، عند الاقتضاء، دون أن يتعدى القسط المخصص للاتحادية ربع (4/1) الأرباح المحققة. المادة 107 : توزع الأرباح الناتجة عن الايرادات المرتبطة مباشرة بتسويق العروض الرياضية بين النوادي الرياضية المعنية والرابطة والاتحادية، وعند الاقتضاء الهيكل أو الهيئة المسيرة للمنشأة التي تحتضن التظاهرة دون أن يقل القسط المخصص للنوادي والرابطة والاتحادية، عند الاقتضاء، نصف (2/1) الايرادات المحققة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 108 : يخضع كل تحويل الرياضي و / أو المدرب داخل أو خارج التراب الوطني للموافقة المسبقة للنادي والاتحادية المعنيين . يمكن أن ينتج عن هذا التحويل، عند الاقتضاء، إبرام عقد يحدد خاصة ما يلي :
- التزامات الرياضي و / أو المدرب.
- بنود المشاركة في المنتخب الوطني بالنسبة للرياضيين المحولين نحو الخارج، مبلغ التحويل والنصاب العائد الى النادي الأصلي والاتحادية المعنية. يمكن الطعن في قرار رفض التحويل للرياضي و / أو المدرب لدى الوزير المكلف بالرياضة. المادة 109 : يمكن للرياضيين أو مجموعات الرياضيين الاستعانة بخدمات ممثلي الرياضيين مقابل أجرة لاتتعدى ربع (1/4) مبلغ العقود المبرمة بمبادرة هؤلاء الممثلين. يلزم ممثلو الرياضيين باحترام القوانين والتنظيمات السارية المفعول وكذا تطبيق القوانين الرياضية الوطنية والدولية. يجب على ممثلي الرياضيين الحصول على اعتماد لدى الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية من أجل ممارسة نشاطهم . يخضع الحصول على الاعتماد لإمضاء عقد يحدد كافة بنود ومدى التمثيل وكذا مبلغ حق التمثيل. المادة 110 : يهدف الصندوق الوطني والصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية لاسيما الى تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم الهيئات الرياضية وتحفيز النتائج. تسير الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية على شكل ميزانية ملحقة للولاية. المادة 111 : يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية خاصة بالموارد التالية :
- قسط عن حاصل أنشطة الهيئات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والألعاب المماثلة والرهان المشترك، مساهمة الدولة
- مساهمة الجماعات المحلية حاصل السحب الخاص للطوابع والميداليات التذكارية للأحداث الرياضية
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 23 . - مساهمة المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة ،
- الحاصل المحقق بمناسبة أنشطة الترقية المرتبطة بموضوعه ،
- الهبات والوصايا
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه
- المداخيل المحققة من طرف الصندوق في إطار ترقية الأنشطة الرياضية والإشهار
- كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا والمرتبطة بموضوعه. المادة 112 : يمول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عن طريق مساهمة مقتطعة من ميزانيات الولايات والبلديات تحدد طبيعتها ومبلغها عن طريق التنظيم. المادة 113 تحدد الطبيعة القانونية للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وكذا طرق تنظيمه وعمله وتسييره وتخصيص النفقات وموارده، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادة 114 : تمسك هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية محاسبة تتكيف مع خصائصها ضمن شروط محددة طبقا للتنظيم الساري المفعول الباب السادس التعاون الدولي المادة 115 : يحدد الوزير المكلف بالرياضة بمساهمة الهيئات الرياضية الوطنية الاستراتيجية الوطنية في ميدان العلاقات مع الهيئات الرياضية الدولية يحدد الوزير المكلف بالرياضة شروط استقبال وتحديد مقر الهيئات الرياضية الجهوية والقارية و/ أو الدولية على التراب الوطني. المادة 116 : يمكن للاتحاديات الرياضية المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالرياضة أن تحدد وأن تضع حيز التطبيق برامج المبادلات الرياضية مع الهيئات الرياضية الأجنبية المشابهة ضمن الشروط المقررة في أحكام هذا الأمر . المادة 117 : يمكن للاتحاديات الرياضية والهياكل الوطنية الأخرى للتنظيم والتنشيط الرياضي ودون المساس بالأحكام المقررة في الميثاق الأولمبي ومع احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول أن تنضم بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالرياضة ، الى الهيئات الرياضية الدولية التي تنشد نفس الأهداف . المادة 118 : يخضع الالتحاق بوظائف انتخابية ضمن هيئة رياضية دولية وممارستها من طرف عضو تابع لاتحادية أو جمعية رياضية وطنية الموافقة الوزير المكلف بالرياضة بعد أخذ رأي الاتحادية الرياضية الوطنية المعنية. المادة 119 : يستفيد المستخدمون المضطلعون بوظائف عليا ضمن الهياكل القيادية للهيئات الرياضية الدولية العالمية من تدابير خاصة تحدد كيفيات منحها وسحبها عن طريق التنظيم. المادة 120 : تستفيد الهيئة الرياضية الدولية التي يكون مقرها متواجدا في التراب الوطني من دعم الدولة حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم . الباب السابع أحكام خاصة المادة 121 : يجب على كل ناد رياضي أو رابطة رياضية أن تطابق عملها في إطار تنظيم المنافسات الرياضية للبرنامج المحدد من طرف الاتحادية التي تكون تابعة لها. يؤدي عدم احترام الأحكام المقررة في الفقرة السالفة الذكر بمرتكبيه الى دفع غرامة مالية من 5000 الى 20.000 دج تقررها الاتحادية الرياضية المعنية ويدفع مبلغها لها.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه المادة 122 : بالاضافة الى الأحكام المقررة في التشريع والتنظيم الساري مفعولهما وفي حالة ارتكاب أخطاء جسيمة تترتب عنها مسؤولية هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وكذا مسؤولية مسيريها، يمكن للوزير المكلف بالرياضة، بعد أخذ رأي رئيس المرصد الوطني للرياضة أن يقرر أحد التدابير التأديبية و/ أو التحفظية التالية أو بعضها :
- التوقيف المؤقت لأنشطة هيكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- التوقيف المؤقت أو النهائي لعضو أو أعضاء الأجهزة القيادية لهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ،
- التجديد المسبق للهيئات التنفيذية وهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية ،
- وضع اجراءات تسيير خاصة ومؤقتة لضمان استمرارية أنشطة هياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية . المادة 123 : تطبق العقوبات المقررة في المادة 122 أعلاه، على كل اتحادية رياضية أو رابطة رياضية أو ناد رياضي أو كل شخص طبيعي أو معنوي ينظم تظاهرات رياضية مفتوحة للمشاركة الدولية دون الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة. بالإضافة الى ذلك، يمكن للأشخاص الطبيعيين أن يتعرضوا لحبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر. المادة 124 : يتعرض كل منظم لتظاهرات ومنافسات رياضية وكل مستغل لمنشأة تستقبل أنشطة بدنية ورياضية الى غرامة مالية من 10.000 الى 50.000 دج إذا لم يكتتب تأمينا خاصا لتغطية الأخطار المحتملة في إطار الأنشطة الرياضية المنظمة المادة 125 : تضاعف عقوبة الغرامة المقررة في المواد 121 و 123 و 124 في حالة العود. وفي هذه الحالة، يمكن النطق بحل الهيكل طبقا للتشريع المعمول به . المادة 126 : يعاقب كل من أدخل مشروبات كحولية داخل منشأة رياضية أو بمناسبة تظاهرة رياضية بغرامة من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بحبس يمكن أن تصل مدته لغاية شهرين ( 2 ) . المادة 127 : يعاقب كل من ينظم تظاهرة رياضية رسمية في منشأة غير مصادق عليها بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج وبعقوبة حبس تتراوح مدتها من شهرين ( 2 ) الى سنة - أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. لا يطبق مجال تنفيذ أحكام هذه المادة على الممارسات الرياضية الترفيهية والممارسات الرياضية في الوسط المباشر. المادة 128 : يعاقب كل شخص يثير المشاهدين لاستعمال العنف خلال تظاهرة رياضية بغرامة مالية من 5.000 الى 20.000 دج و / أو بعقوبة حبس من شهرين (2) الى ستة ( 6 ) أشهر دون المساس بالعقوبات الجزائية الأخرى. المادة 129 : يعاقب كل من يستعمل أو يحرض على استعمال مواد أو منتوجات منشطة محظورة بغرامة مالية من 10.000 الى 50.000 دج و / أو بعقوبة حبس من شهرين ( 2 ) الى ستة ( 6 ) أشهر دون المساس بالعقوبات الأخرى المقررة في التنظيم الرياضي الوطني والدولي. المادة 130 : تخضع كل تظاهرة رياضية منظمة من طرف متعامل أجنبي للموافقة المسبقة للوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين يعين الوزير المكلف بالرياضة المتعامل أو المتعاملين الوطنيين محادثي المتعامل الأجنبي كل مخالفة لهذه الأحكام تعرض المخالف أو المخالفين للعقوبات المقررة في المادة 372 من قانون العقوبات. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 131 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر، لاسيما أحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه
28 شوال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 25 المادة 2 13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 اليمين زروال * أمر رقم 95-13 مؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995، يتضمن تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي. إن رئيس الدولة
- بناء على الدستور، لا سيما المادة 115 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المواد 5 و 25 و 26 (الفقرة (5 (5) منها، وبمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني المعدل والمتمم
- وبناء على ما أقره المجلس الوطني الانتقالي، يصدر الأمر التالي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : يهدف هذا الأمر الى تحديد كيفيات ممارسة وتنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي. المادة 2 : تحدث مكاتب عمومية للترجمة الرسمية، تسري عليها أحكام هذا الأمر وأحكام التنظيم المعمول به. ويمتد اختصاصها الإقليمي الى كامل التراب الوطني. يحدد عدد المكاتب العمومية للترجمة الرسمية عن طريق التنظيم. المادة 3: يقوم بالترجمة الكتابية أو الشفاهية من لغة الى أية لغة أخرى ضباط عموميون يدعون مترجمين - تراجمة رسميين مع مراعاة الاتفاقيات الدولية. المادة 4 : يتمتع المترجم - الترجمان الرسمي بصفة ضابط عمومي. يتم تعيينه بموجب قرار من وزير العدل. يجب عليه ارتداء اللباس الرسمي في نفس شروط كتاب الضبط عندما يدعى لتقديم خدماته في الجلسات القضائية. المادة 5 : ان المترجم - الترجمان الرسمي وحده مؤهل للتصديق والمصادقة على ترجمة كل وثيقة أوسند كيفما كانت طبيعته. غير أنه لا تخضع العقود والوثائق المحررة بلغة أجنبية من طرف السلطات العمومية إلى إجراءات التصديق المنصوص عليها في الفقرة السابقة. ويجوز له أن يقوم، في حدود اختصاصاته وصلاحياته وعندما يطلب منه ذلك، بأعمال الترجمة المألوفة في الاجتماعات أو الندوات أو الملتقيات أو المؤتمرات. يمكن أن يستدعى المترجم - الترجمان الرسمي للقيام بالخدمات لدى الجهات القضائية، وفي هذه الحالة يتعين عليه حضور الجلسات في أوقاتها المحددة واحترام نظام الجلسة. المادة 6 : عندما لا يتكلم الأطراف أو الشهود إلا بلغة أجنبية فقط لا يكون أي عقد يتسلمه الموثقون وغيرهم من الضباط العموميين ذا أثر قانوني دون مساعدة مترجم - ترجمان رسمي يوقع عليه كشاهد اضافي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 المادة 7 : تثبت الترجمة الرسمية المصادق عليها قانونا من قبل مترجم - ترجمان رسمي ما لم يثبت تحريفها. ويتم إثبات هذا التحريف برأي ثلاثة (3) مترجمين - تراجمة رسميين تعينهم الجهة القضائية التي رفع أمامها النزاع. الفصل الثاني شروط ممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي المادة 8 : يسند كل مكتب عمومي للترجمة الرسمية الى مترجم - ترجمان رسمي يتولى تسييره لحسابه الخاص وتحت مسؤوليته ويسوي كل المسائل الخاصة بتسيير المكتب. غير أنه يمكن أن يشترك أكثر من مترجم ترجمان رسمي في تسيير مكتب عمومي للترجمة الرسمية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 9 : يشكل المترجمون - التراجمة الرسميون مهنة تمارس للحساب الخاص ولا يجوز لأحد أن يمارسها ما لم يستوف الشروط الآتية : 1 - أن يكون جزائري الجنسية 2 - أن يبلغ 25 سنة على الأقل، 3 - أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية وأن لا يكون محكوما عليه بعقوبة جنحة أو جناية مخلة بالشرف. 4 - أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة له. 5 - أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات على مستوى مصلحة الترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة 6 - أن تكون له إقامة مهنية في إطار هذا الأمر، 7 - أن ينجح في المسابقة الخاصة بممارسة مهنة المترجم - الترجمان الرسمي. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 10 : يؤدي المترجم - الترجمان الرسمي أمام المجلس القضائي لمحل إقامته المهنية قبل الشروع في ممارسة مهنته اليمين الآتية : أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بعملي على أكمل وجه وأن أؤدي مهنتي بأمانة ودقة ونزاهة وأكتم سرها وأتعهد باحترام أخلاقياتها والتزم في كل الأحوال بالواجبات التي تفرضها علي “. يجب تحرير محضر عن تأدية اليمين. المادة 11 : يلتزم المترجم - الترجمان الرسمي . بسر المهنة. ولا ينشر أو يذيع أو يشيع الوثائق التي ترجمها أو صادق عليها إلا بإذن صريح من أصحاب الوثائق أو بإعفاءات أو بما تقره القوانين والأنظمة المعمول بها. المادة 12 : يجب على المترجم - الترجمان الرسمي في إطار اختصاصه أن يقدم خدماته إذا ما طلب منه ذلك، إلا إذا كانت الوثيقة المعروضة عليه غير قابلة للترجمة أوتمس بالأخلاق أو النظام العام أو مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها. غير أنه لا يحتج بأحكام الفقرة السابقة عندما يكون مطالبا بتقديم خدماته من طرف السلطة القضائية. المادة 13 : يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، أن يوظف تحت مسؤوليته أي شخص يرى وجوده ضروريا لتسيير المكتب. تحدد عند الاقتضاء، شروط الكفاءة المهنية للأشخاص المطالبين باعانة المترجم - الترجمان الرسمي على ممارسة عمله عن طريق التنظيم وبعد موافقة الغرفة الوطنية.
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 27 الفصل الثالث الحقوق والواجبات المادة 14 : يحظر على المترجم – الترجمان الرسمي أن يقبل هو أو بواسطة أشخاص، خلال القيام بمهامه أو بمناسبة ذلك هبات نقدية أو عينية أو أي امتياز آخر من شخص طبيعي أو معنوي. المادة 15 : لا يمكن للمترجم - الترجمان الرسمي أن يصادق رسميا على أي عقد قضائي أو إداري أو للحالة المدنية : 1 - يكون فيه طرفا معنيا ممثلا أو شاهدا أو مرخصا له بأية صفة كانت 2 - يتضمن تدابير لفائدته. المادة 16 : تطبق على المترجم - الترجمان الرسمي الذي يحرف عمدا جوهر الأقوال أو الوثائق التي يترجمها شفويا أو كتابيا العقوبات المقررة في شهادة الزور طبقا لأحكام المادة 237 من قانون العقوبات. المادة 17 : يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يمارس مهام التكوين والتدريس طبقا للتنظيم المعمول به. يجوز له، دون تصريح مسبق، القيام بأعمال علمية أو أدبية أو فنية لا تتنافى مع مهامه. المادة 18 : يعاقب على الاهانة أو الاعتداء بالعنف أو القوة على مترجم - ترجمان رسمي خلال تأدية وظائفه، طبقا لأحكام المادتين 144 أو 148 من قانون العقوبات حسب الحالة. المادة 19 : دون الاخلال بالعقوبات المدنية والجزائية والمالية التي أقرها التشريع والتنظيم المعمول بهما، يمكن أن ينجر عن كل تقصير يتسبب فيه المترجم - الترجمان الرسمي في التزامات عمله، إما إيقافه مؤقتا أو شطبه وذلك حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم وبعد استشارة الغرفة الوطنية. الفصل الرابع شكل العقود المادة 20 : يكون المترجم - الترجمان الرسمي مسؤولا عن الوثائق المترجمة سواء كانت محررة بالآلة الكاتبة أو مطبوعة أو مستنسخة بالوسائل والأجهزة المناسبة. وفي كل الحالات تترجم الوثائق بصفة واضحة بدون بياض أو شطب أو نقص أو زيادة بين الأسطر. يجوز للمترجم - الترجمان الرسمي أن يكتب في أسفل الملحقات أي اختصار يظهر في النص الأصلي. الفصل الخامس السجلات والأختام المادة 21 : يضبط المترجم - الترجمان الرسمي فهارس للترجمات التي يقوم بها . ترقم هذه الفهارس ويوقع عليها رئيس المحكمة المختصة إقليميا . ويقتصر في كل شهر على ذكر العدد الكامل للعقود المترجمة وبيان الرقم الأول والأخير فقط من كل سلسلة. ويسجل فيه يوميا، دون بياض أو شطب وبتسلسل رقمي، جميع الترجمات والأتعاب والتنقلات وجميع الأعمال والمساعي المسعرة التي يقوم بها مع بيان التكلفة تجاه كل منها . المادة 22: يتعين على كل مترجم - ترجمان رسمي أن يحوز طابعا وخاتما خاصين يحدد نموذجهما عن طريق التنظيم. كما يتعين عليه أن يودع توقيعه وعلامته لدى كتابة الضبط المحكمة محل إقامة المكتب. المادة 23 : تقع تحت طائلة البطلان الوثائق المترجمة التي لا تحمل الخاتم الخاص للمترجم الترجمان الرسمي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 الفصل السادس المحاسبة المادة 24 : يمسك المترجم - الترجمان الرسمي محاسبة لتسجيل إيراداته ومصاريفه حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به. المادة 25 : تراجع محاسبة المترجم - الترجمان الرسمي وفق الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 26 : يحصل المترجم - الترجمان الرسمي مقابل وصل الحقوق والرسوم بمختلف أنواعها لحساب الدولة من الأطراف الملزمين بتسديدها. المادة 27: يتعين على كل من يلجأ الى طلب مساعدة مترجم - ترجمان رسمي، من أجل القيام بترجمة شفهية أو كتابية، دفع أتعاب. ويحصل المترجم - الترجمان الرسمي كذلك على أتعاب الخدمات المقدمة أمام الجهات القضائية. تحدد تعريفة الأتعاب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين عن طريق التنظيم، وبعد استشارة الغرفة الوطنية. الفصل السابع تنظيم المهنة المادة 28 : يؤسس مجلس أعلى للمترجمين التراجمة الرسميين يكلف بدراسة كافة المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بالمهنة. تحدد صلاحياته وتشكيلته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم. المادة 29 : تؤسس غرفة وطنية وغرف جهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين. وتتكلف الغرفة الوطنية للمترجمين - التراجمة الرسميين بوضع قواعد ممارسة المهنة وتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعدها وأعرافها. تحدد صلاحيات الغرفة الوطنية واختصاصاتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. تقوم الغرف الجهوية للمترجمين - التراجمة الرسميين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها. يحدد عددها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. الفصل الثامن أحكام انتقالية وختامية المادة 30 : استثناء من أحكام المادة 9 الفقرتين 4 و 7 من هذا الأمر ولمدة سنة واحدة (1) ابتداء من صدوره، يمكن لوزير العدل أن يعين في سلك المترجمين التراجمة الرسميين قدماء المترجمين القضائيين المحلفين الذين مارسوا مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل بهذه الصفة. كما يجوز لوزير العدل خلال نفس الفترة أن يعين مباشرة وخلافا للفقرة السابعة (7) من المادة 9 أعلاه، المترجمين - التراجمة الحائزين على شهادة جامعية والذين مارسوا بهذه الصفة مدة عشر (10) سنوات خدمة فعلية على الأقل. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتصاء، عن طريق التنظيم. المادة 1 3 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 اليمين زروال
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 29 أمر رقم 95-10 مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يعدل ويتمم الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 11 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95 – 96 مؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم ب/ ج/ت.م 4/21-94 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين المؤسسة العمومية الشركة الوطنية للكهرباء والغاز ( سونلغاز ) والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب / ج / ت .م - 4/ غ / 94 – 9 الموقع عليه في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان (كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. إن رئيس الدولة – بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 74( 3 و 6 ) و 116 منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لاسيما المادتان 5 و 13-6 منها، الصفحة 3- العمود الاول - السطر 26 بدلا من : ….. لمصالح الأمن العسكري….. يقرأ : ….. للمصالح العسكرية للأمن….. ( الباقي بدون تغيير ) تنظيمية وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمن حل مؤسسة “كهرباء وغاز الجزائر وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بانتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، لاسيما المادتان 44 و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضي المرسوم التشريعي رقم 93-07 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1413 الموافق 24 أبريل سنة 1993 والمتعلق بالأهداف العامة للفترة 1993 - 1997 والمتضمن المخطط الوطني لسنة 1993، وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم رقم 64-137 المؤرخ في 8 محرم عام 1383 الموافق 20 مايو سنة 1964 والمتعلق بالمصادقة على اتفاق إنشاء البنك الافريقي للتنمية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز الى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-33 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمفتشية العامة للمالية ويضبط اختصاصاتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتعلق بنفقات تجهيز الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91 11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت. م - 4/94-21 الموقع في 9 يناير سنة 1995 بين المؤسسة العمومية “الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ ( سونلغاز والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء ،4 ، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب / ج / ت. م - 4 / غ / 94/9 الموقع في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض رقم ب / ج / ت . م - 4/94-21 ، الموقع في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار ) بين المؤسسة العمومية “ الشركة الوطنية للكهرباء والغاز “ (سونلغاز) والبنك الافريقي للتنمية قصد تمويل مشروع الكهرباء 4، وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم ب / ج / ت . م - 4 / غ / 94/9، الموقع في 9 يناير سنة 1995 بأبيدجان كوت ديفوار) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة والمدير العام للمؤسسة الوطنية “الشركة الوطنية للكهرباء والغاز” (سونلغاز)، كل فيما
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 31 يخصه، أن يتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة ولتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 اليمين زروال الملحق الأول العنوان الأول أحكام عامة المادة الأولى : يكفل تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه تحقيق برامج مشروع الكهرباء رقم 4 وأهدافه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وفق أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني. المادة 2 : تكلف مؤسسة سونلغاز” العمومية، في حدود صلاحياتها وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والطاقة ووزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني، بتنفيذ العمليات الضرورية لإنجاز المشروع المتكون من البرامج الآتية : أ - تدعيم وتوسيع شبكة توزيع الكهرباء المتوسطة التوتر 30 و 10 كيلو فولت عن طريق انجاز 5154 كم من خطوط التوتر المتوسط، ب - بناء 5205 مركزا لتوزيع الكهرباء ذات التوتر المتوسط والمنخفض ج - بناء 4925 خطا من التوتر المنخفض د - إنجاز 345000 روابط من التوتر المنخفض ه - إنجاز 4500 روابط من التوتر المتوسط، و - شراء وسائل الاستغلال وأدوات التكوين في توزيع الكهرباء. المادة 3: تترجم اجراءات التنفيذ والانجاز والتنسيق والمتابعة والرقابة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل مخططات عمل تستعملها الهيئات المختصة كأداة للقيام ببرمجة أعمال إنجاز الأهداف والنتائج المتعلقة بكل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه. تعد مؤسسة سونلغاز” العمومية مخططات العمل المذكورة أعلاه، بالاشتراك مع الوزارات والهيئات المعنية. العنوان الثاني الجوانب المتعلقة بالمالية والميزانية والمحاسبة والرقابة المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي توفرها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المعمول بها، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط والرقابة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تضبط توقعات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز مكونات المشروع المعنية التي يمولها اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. تتم المصاريف المتعلقة بهذا المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تسير مؤسسة سونلغاز” العمومية عمليات تسديد القرض وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي ترتبط بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض. المادة 7: تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض التي تقوم بها المؤسسة العمومية “سونلغاز “ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الرقابة مؤسسات الرقابة التابعة للدولة ومصالح التفتيش المختصة التابعة لوزارة الصناعة والطاقة والمفتشية العامة للمالية التي يجب عليها أن تتخذ كل التراتيب الضرورية لإنجاز عمليات الرقابة والتفتيش وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقية الأول الثاني.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 يجب توفير وثائق المحاسبة والأوراق الثبوتية في كل وقت لتقوم أية هيئة للرقابة والتفتيش بمراقبتها في عين المكان وحسب الوثيقة. الملحق الثاني العنوان الأول تدخلات المؤسسة العمومية “سونلغاز” المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن المهام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها، تقوم المؤسسة العمومية “سونلغاز” بعنوان تنفيذ هذا المشروع، موضوع هذا المرسوم، وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بما يأتي من تدخلات : 1 القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بعمليات المشروع 2 تجسيد مخططات العمل الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع 3 - اتخاذ كل التدابير بهدف ضمان معلومات موثوقة ومنتظمة ضرورية لما يأتي : أ - مراقبة وتقويم العقود التي يمكن تمويلها من قرض برامج المشروع ب تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكورة أعلاه ومتابعتها ومراقبتها وتفتيشها، ج - وضع كل التدابير التقديرية والتمهيدية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والوسائل الضرورية لتحقيق النتائج المنتظرة وإرسالها في الآجال المناسبة لجميع الإدارات المختصة المعنية. 4 السهر على اعداد التقاير الفصلية عن الأنشطة والوسائل والعمليات والنتائج التي تخصها بعنوان البرامج ومخططات العمل التي لها علاقة بها وارسالها الى وزارة الصناعة والطاقة والسلطات المختصة المعنية 5 - إعداد فصليا حصيلة عن العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وارسالها قصد التنسيق والتنفيذ الى الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية والسلطات المختصة المعنية الأخرى، وتقويم عن استعمال القرض وكل العنصر التي لها أثر على العلاقات مع السلطات المعنية المختصة 6 - اتخاذ كل التراتيب اللازمة لتنظيم عمليات المحاسبة وحفظ الأرشيف 7 - المتابعة والعمل على متابعة تسليم المعدات وإنجاز الخدمات التي تخصها والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بذلك 8 - المتابعة والعمل على متابعة إنجاز الأشغال التي تعنيها والمساهمة في كل عملية رقابة مرتبطة بذلك، 9 اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للتكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال التمويل والمراقبة والتنفيذ وإنجاز برامج المشروع، 10 - تنفيذ العمليات المتعلقة بابرام الصفقات حسب الشروط والآجال المقررة والقيام بتسيير هذه الصفقات، 11 اتخاذ الترتيبات الضرورية للتكفل بالعمليات التي تعنيها في مجال الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال، موضوع الصفقات المبرمة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمعايير والمواصفات التقنية التعاقدية 12 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح المؤسسة ومصالح الدولة في اطار العمليات المنصوص عليها بعنوان تنفيذ المشروع 13 - التحقق من وجود عبارة “خدمة مؤداة” عندما يطلب حملها على الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع 14 - السهر على الاسراع في تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية 15 تحقيق عمليات صرف القرض وفقا لترتيبات اتفاق القرض المذكور أعلاه
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 33 16 التكفل بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات والاذن بالصرف في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، 17 - ال القيام في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع بتقويم مالي ونقدي عن تنفيذ القرض المذكور أعلاه واعداد تقرير نهائي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع، يرسل الى الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية ووزارة الصناعة والطاقة والسلطات المعنية المختصة 18 - تقديم عمليات تسديد القرض الى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات ذات الصلة بالمبالغ المنصوص عليها في القرض 19 - السهر على ان تكون عمليات تسيير المحاسبة التي تقوم بها المؤسسة العمومية “سونلغاز” متطابقة مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال مراقبة الدولة والتفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية. العنوان الثاني تدخلات وزارة الصناعة والطاقة المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تقوم وزارة الصناعة والطاقة بالتنسيق مع المؤسسة العمومية “سونلغاز” بعنوان تنفيذ هذا المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، لا سيما بالتدخلات الآتية : 1 القيام والعمل على القيام بتنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المقررة لتنفيذ المشروع 2 القيام بالاتصال مع الوزارات المعنية ومؤسسة سونلغاز” العمومية، بتقويم إنجاز المشروع والتنسيق والمتابعة والمراقبة لعمليات إنجاز برامج المشروع وكذا كل العمليات الأخرى التي يضطلع بها المتدخلون المعنيون 3 السهر على قيام المؤسسة العمومية سونلغاز” باعداد حصيلة فصلية عن العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وارسالها قصد التنسيق والتنفيذ الى الإدارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية والى السلطات المعنية المختصة الأخرى فيما يخصها والقيام بتقويم استعمال القرض وكذا كل العناصر التي لها أثر على العلاقات مع السلطات المعنية المختصة 4 - التكفل بالتنسيق مع الادارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية ومع المتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات، لا سيما في مجال إنجاز برامج المشروع واطلاع السلطات المعنية بأي خلاف قد يطرأ، 5 - قيام مصالح التفتيش المختصة باعداد برنامج تفتيش ومراقبة وتقرير سنوي عن تنفيذ البرامج خلال مدة المشروع حتى اعداد التقرير النهائي لتنفيذ المشروع واستغلاله وحل النزاعات المحتملة. العنوان الثالث تدخلات وزارة المالية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، تتكلف وزارة المالية بعنوان تنفيذ المشروع، موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها، بما يأتي : 1 - القيام والعمل على القيام بتنفيذ أعمال وعمليات التصور وإنجاز برامج المشروع وتنسيقها ومتابعتها وتنفيذها ومراقبتها، 2 - تكليف المفتشية العامة للمالية باعداد وتقديم ما يأتي : أ - تقرير تفتيش سنوي عن الوضعية المالية والنقدية للمشروع خلال أجل أقصاه ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية المرتبطة بها،
34 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 ه ب تقرير نهائي عن تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه التي تمس بهياكله المادية والمالية والنقدية والميزانية والتقنية وبأعماله التجارية والعقارية والتطبيقية والعلائقية والقانونية والوثائقية والإدارية. مراسيم مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين برئاسة الجمهورية الامانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد رابح قنطار، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد علي لوحايدية، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد الشريف بوضياف، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. 3 - التكفل من خلال الإدارة المكلفة بالعلاقات الاقتصادية الخارجية لوزارة المالية التي تمثل الدولة تجاه المقرض، بكل العلاقات التي تعنيها بهدف تسيير استعمال الاعتمادات الخارجية المقترضة للمشروع ومتابعة أرصدة الاعتمادات المخصصة متابعة منتظمة. فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الكامل عون، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم رئاسية مؤرخة في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد رابح قنطار، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد علي لوحايدية، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
28 شوال عام 1415ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 35 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد الشريف بوضياف، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 29 رمضان عام 1415 الموافق أول مارس سنة 1995 يعين السيد محمد الكامل عون، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). *- مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير لدى مصالح رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محند أرزقي بليك، مديرا لدى مصالح رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير صندوق الجماعات المحلية المشترك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد براهيم قايدي مديرا لصندوق الجماعات المحلية المشترك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد سليماني، نائب مدير للجمعيات ذات الطابع السياسي بالمديرية العامة للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهما نائبة مدير بوزارة العدل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام الآنسة مباركة صخري، بصفتها نائبة مدير الحماية الاحداث بوزارة العدل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المجاهدين في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد علي ميلودي، مديراً للمجاهدين في ولاية البليدة.
36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة (الجزائر). بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد الطاهر بلال، مديرا للمدرسة العليا للأساتذة بالقبة (الجزائر) مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد بوسكين بوداعة، بصفته نائب مدير للبذور والشتلات بوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للمصالح الفلاحية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى :
- ابن عمرو بالطيب، في ولاية أدرار،
- عبد القادر حاج خليفة، في ولاية الشلف
- عبد الحميد حمزة، في ولاية البويرة مسعود غنيس، في ولاية جيجل محمد عبد الصمد، في ولاية سطيف، شمس الدين ميسوم، في ولاية سعيدة، صالح محمدي، في ولاية المدية خليفة مزياني، في ولاية المسيلة عبد الكريم قبايلي، في ولاية برج بوعريريج رابح قرابسي، في ولاية بومرداس، بلقاسم رواينية، في ولاية خنشلة عبد الحميد زحال، في ولاية سوق اهراس حمود زيتوني، في ولاية ميلة اسماعين أبركان في ولاية عين الدفلى،
- سليمان عراف، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات التالية :
- نوي فارس، في ولاية باتنة عبد الكريم مندي، في ولاية بجاية الشيخ خثير، في ولاية بشار محمد بن عمرو، في ولاية تلمسان يوسف حديد، في ولاية تيزي وزو عز الدين زيتون، في ولاية قالمة عبد الرزاق بوجعادة، في ولاية قسنطينة زناقي شريط، في ولاية البيض السعيد وصيف، في ولاية الطارف مصطفى مغراوي، في ولاية تندوف محمد عبد الرحمن مزوار ، في ولاية الوادي عبد الكريم طالب، في ولاية النعامة لخضر مراكشي، في ولاية غرداية.
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 37 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمنان إنهاء مهام مندوبي ولائيين للاصلاحات الفلاحية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات التالية، لتكليفهم بوظائف أخرى : فهد بن حميدات، في ولاية الشلف علي قادر ، في ولاية الأغواط، رشيد هجرس، في ولاية بجاية مسعود حيمور، في ولاية البويرة عز الدين لبلاك، في ولاية تيارت فوزي بلة، في ولاية جيجل
- أحمد بلعيني، في ولاية سعيدة، عبد المجيد بوشاش، في ولاية برج بوعريريج، يوسف رجم خوجة، في ولاية تيبازة محمد بن قربة، في ولاية ميلة مصطفى بلحنيني، في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مندوبين ولائيين للاصلاحات الفلاحية في الولايات التالية، بسبب الغاء الهيكل : عمار نزاري، في ولاية أم البواقي أعمر بوجلابة، في ولاية باتنة عاشور مرازقة، في ولاية بسكرة أحسن أمعمر، في ولاية تبسة، عبد القادر جلول، في ولاية تلمسان الطيب رحماني، في ولاية الجزائر الشيخ آغا، في ولاية الجلفة الطاهر بوزاعوط، في ولاية سطيف، سيد أحمد بوحفص، في ولاية سيدي بلعباس، محمد أحمد شاوش، في ولاية عنابة موسى بلعربي، في ولاية قالمة عبد الوهاب سريدي، في ولاية قسنطينة محمد سويقي، في ولاية المدية بومدين عطار، في ولاية مستغانم . - عبد القادر نصري، في ولاية المسيلة لوسين فيسلي، في ولاية ورقلة محمد محمد خروبي، في ولاية وهران لعرج ليرج، في ولاية البيض، عبد الرزاق مازوني، في ولاية بومرداس، عبد المجيد بن بعطوش، في ولاية الطارف العيفة خلايفية، في ولاية الوادي محمد كمال جويني، في ولاية خنشلة محمد كفي، في ولاية سوق أهراس، موسى راهم، في ولاية عين الدفلى جلول بن نبي، في ولاية غرداية أحمد ولد بن زازة، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد رشيد كريم، نائب مدير للتكوين بوزارة الفلاحة. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للمصالح الفلاحية في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السادة
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 الآتية أسماؤهم مديرين للمصالح الفلاحية في الولايات التالية : عز الدين لبلاك، في ولاية أدرار، فهد بن حميدات، في ولاية الشلف محمد عبد الصمد، في ولاية أم البواقي عبد الحميد حمزة ، في ولاية باتنة ، يوسف رجم خوجة ، في ولاية بجاية صالح محمدي، في ولاية بسكرة
- ابن عمرو بالطيب، في ولاية بشار مسعود حيمور، في ولاية البويرة مسعود غنيس، في ولاية تبسة رشيد هجرس، في ولاية تلمسان عيسى حاجي، في ولاية تيارت رابح قرابسي، في ولاية تيزي وزو، شمس الدين ميسوم، في ولاية الجلفة فوزي بلة، في ولاية جيجل عبد المجيد بوشاش، في ولاية سطيف، أحمد بلعيني، في ولاية سعيدة بلقاسم رواينية، في ولاية قالمة حمود زيتوني، في ولاية قسنطينة علي قادر، في ولاية المدية سليمان عراف، في ولاية مستغانم عبد الكريم قبايلي، في ولاية المسيلة عبد الوهاب بهلولي، في ولاية البيض اسماعين أبركان في ولاية برج بوعريريج، خليفة مزياني، في ولاية بومرداس، محمد بن قربة، في ولاية الطارف أحمد ويزم المدعو إيزم، في ولاية سوق أهراس عبد الحميد زحال، في ولاية ميلة عبد القادر حاج خليفة، في ولاية عين الدفلى عز الدين بوعومر، في ولاية النعامة مصطفى بلحنيني في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد سعيد بركي، بصفته مديرا للري في ولاية ميلة بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية ميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد سماعين موساسب، مديرا للري في ولاية ميلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد براهم طاهري، بصفته مديرا للصحة والحماية الاجتماعية في ولاية تيبازة لاعادة ادماجه في سلكه الأصلي . مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الشبيبة والرياضة في ولاية المدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد لخضر زهواني، بصفته مديراً للشبيبة والرياضة في ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 39 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير تشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد رضا بوعكاز، بصفته مديرا لتشغيل الشباب في ولاية تيسمسيلت لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، تتضمن تعيين مديرين للشبيبة والرياضة في ولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد نور الدين مرازقة، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد صديق نوي، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية المدية. ساء بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يعين السيد محمد رضا بوعكاز، مديرا للشبيبة والرياضة في ولاية سوق أهراس ل مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ناظر للشؤون الدينية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد جمعي، بصفته ناظرا للشؤون الدينية في ولاية البليدة، بناء على طلبه. قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يحدد تشكيل وسير اللجنة المنشأة بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 8 9 8 9-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم. إن رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين الى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 94-105 المؤرخ في 9 مايو سنة 1994، لا سيما المادة 18 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تشكيل وسير اللجنة المنشأة بالمادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه،
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 المادة 2 : تشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه من :
- المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الاداري
- ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالعمل والحماية الاجتماعية،
- ثلاثة ( 3 ) متصرفين إداريين مستشارين ينتخبهم نظراؤهم. المادة 3: يعين الأعضاء الذين يمثلون رتبة المتصرفين الإداريين المستشارين من بين المنتخبين في اللجان المتساوية الأعضاء المختصة برتبة المتصرفين الإداريين الرئيسيين والرتب المعادلة لها في انتظار التكوين الأولي لرتبة المتصرف الإداري المستشار . المادة 4 : تجتمع اللجنة باستدعاء من رئيسها مرة في السنة على الأقل. المادة 5: تدرس اللجنة الاقتراحات، في مجال تحديد تعداد المتصرفين الإداريين المستشارين على أساس احتياجات المؤسسات والإدارات العمومية والمناصب المالية المفتوحة لهذا الغرض. المادة 6 : تقدم كل مؤسسة وإدارة عمومية اقتراحات الالتحاق برتبة المتصرف الإداري المستشار في شكل الجدول المرفق نموذجه بهذا القرار. المادة 7 : تدرس اللجنة القائمة الوطنية للتأهيل المعدة على أساس معايير الترتيب التي تحددها . تبلغ هذه القائمة للمؤسسات والإدارات العمومية المعنية قصد اعلانها عن طريق التعليق. . توجه الطعون والشكاوى المحتملة مباشرة الى كتابة اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تعليق قائمة التأهيل الوطنية. المادة 8 : تخطر اللجنة بكل المسائل المتعلقة بالقانون الأساسي لهذه الرتبة، وتدرس دوريا مدى تطبيق هذا القانون الأساسي وتتعرف على الصعوبات ثم تقدم اقتراحات الحلول. المادة 9 : تعد اللجنة نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادة 10: تتولى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية كتابة اللجنة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995. عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي (
41 قائمة التأهيل للالتحاق (المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 17 وزارة 4 : برتبة المتصرف الإداري المستشار 89-224 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1989). العدد الرقم الاسم الرتبة الأصلية الأقدمية المناصب العليا الوظائف العليا و الشهادات والمؤهلات الأشغال ملاحظات التسلسلي و العامة / اللقب الرتبة الأقدمية المنصب الجزائرية مرجع مرجع قرار نصوص التعيين التعيين 1 2 3 4 5 6 7 8 للجمهورية الرسمية الجريدة ه 1415 1 - الترتيب حسب الاستحقاق 4-8-11 - مراجع نصوص التعيين والوظائف الأقدمية الوظيفة مرجع الأقدمية الأقدمية طبيعة تاريخ الخاصة نصوص و ع العامة الشهادة الحصول التعيين وع عليها 9 10 11 12 13 14 15 16 17 عام 5 – 9 – 12 - الأقدمية في الرتبة والمنصب العالي أو الوظيفة العليا وفقا للخانة المعنية 6-13 - الأقدمية العامة في الإدارة العمومية أو الوظيفة العليا حسب الخانة المعنية شوال 16 - الأشغال والوظائف ذات الطابع الخاص 28 17 - ملاحظات غير مرتبطة بالخانات السابقة التي قد تهم اللجنة وكذلك كل الملاحظات الخاصة المرتبطة بالمؤهلات والاستحقاقات الاستثنائية
42 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1415 الموافق 4 فبراير سنة 1995 يعين إبتداء من أول ديسمبر سنة 1994 ، الملازم الأول متوعدين بوشيبان قاضيا للتحقيق العسكري لدى المحكمة العسكرية بورقلة. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس الديوان بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد عبد المالك سلال، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد مولود حماي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1995. * قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين ملحق بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، يعين السيد فرحات شباب ملحقا بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالتعاون والشؤون المغاربية، ابتداء من أول يوليو سنة 1994 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري قراران مؤرخان في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يعين السيد جمال بوزنات، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
28 شوال عام 1415 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 43 بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري يعين السيد بشير مجاهد، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ابتداء من 16 أبريل سنة 1994. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير الصناعة والطاقة، تنهى مهام السيد عبد المجيد ميلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة والمناجم سابقا، لإحالته على التقاعد. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا.
- بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنهى مهام السيد بوبكر خالدي، بصفته رئيسا لديوان الوزير المنتدب للجامعات والبحث العلمي سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجامعات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تنهى ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 مهام السيد مخلوف بومعراف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير المنتدب للجامعات سابقا ، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد بوبكر خالدي، رئيسا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد مخلوف بومعراف، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 28 شوال عام 1415 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدارسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يعين السيد بن عودة هامل مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزارة السكن قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السكن. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير السكن تنهى مهام السي أحمد قديد، بصفته ملحقا بديوان وزير السكن. قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1414
الموافق أول يونيو سنة 1994، يتضمن تعيين رئيس الديوان (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد رقم 46 الصادر بتاريخ 8 صفر عام 1415 الموافق 17 يوليو سنة 1994. الصفحة : 28 - العمود الثاني - السطر 6. بدلا من : حمراوي …………… يقرأ : حمريوي. الباقي بدون تغيير). وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتنظيم. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-125 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصحة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-94 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1414 الموافق 16 أبريل سنة 1994 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1415 الموافق أول ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعيين السيد المدني رحيل، مديرا للموظفين والتنظيم بوزارة الصحة والسكان. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد المدني رحيل مدير الموظفين والتنظيم، الإمضاء باسم وزير الصحة والسكان على جميع الوثائق والمقرارات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي، وذلك في حدود صلاحياته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 يحيى قيدوم
28 شوال عام 1415 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 17 45 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1994 مهام السيدة أنيسة داودي زوجة عسلة، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية سابقا. وزارة التكوين المهني قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير التكوين المهني، تعين الآنسة يمينة لماعي مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، صادر عن وزير الشؤون الدينية، يعين السيد مصطفى لكحل، رئيسا لديوان وزير الشؤون الدينية، ابتداء من 18 ديسمبر سنة 1994 وزارة النقل قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل والمواصلات سابقا. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير النقل تنهى مهام السيد مصطفى حجاج عول، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل والمواصلات سابقا، لإحالته على التقاعد. قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير النقل يعين السيد بشير سليماني، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير النقل، ابتداء من أول أكتوبر 1994 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير النقل. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير النقل يعين السيد بوجمعة بوطي ، ملحقا بديوان وزير النقل.
46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة التجارة قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. بموجب قرار مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 2 نوفمبر سنة 1994، صادر عن وزير التجارة يعين السيد عبد الكريم علاوة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجارة. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 17 28 شوال عام 1415 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995، يتضمن تعيين رئيس الديوان. بموجب قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1415 الموافق أول فبراير سنة 1995 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد علي لوصيف، رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك الجزائر