مرسوم تنفيذي رقم 02-76 مؤرّخ في 9 ذي الحجة عام 1422 الموافق 21 فبراير سنة 2002 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
"المادة 5 : تتكون الاتحادية من :
- الجمعية العامة
- المكتب الاتحادي، الرئيس
- المجلس الاتحادي، عند الاقتضاء".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه وتتمم، كما يأتي :
المادة 6 : يضع الوزير المكلف بالرياضة، تحت تصرف الاتحادية، الأمين العام والمدير التقني الوطني ومسؤولي المديريات المنهجية الدائمة بصفتهم هياكل للاتحادية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يكلف المدير التقني الوطني بتنسيق أنشطة المديريات المنهجية للاتحادية الرياضية".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 8 : الجمعية العامة هي الجهاز الأعلى والسيد للاتحادية.
تتكون الجمعية العامة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثلون منتخبون ومفوضون قانونا للرابطات والجمعيات والأندية الرياضية المنتمية مباشرة أو الخاضعة للاتحادية
- المدير التقني الوطني مسؤولو المديريات المنهجية الدائمة للاتحادية المكلفون بالجوانب التقنية
- الممثلون المفوضون قانونا من طرف زملائهم في مختلف الأسلاك التقنية العاملة في الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية الخاضعة للاتحادية، لاسيما منهم أعوان التأطير، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- ممثل واحد منتخب أو ممثلان اثنان منتخبان من طرف زملائهم الرياضيين في الفرق الوطنية رؤساء الاتحادية السابقون
- ممثل الرياضة العسكرية الممثلون الجزائريون في الأجهزة التنفيذية للهيئات الرياضية الدولية ذات العلاقة بالاختصاص الرياضي،
- أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة في حدود 10% من التشكيلة الإجمالية للجمعية العامة.
زيادة على الأعضاء المذكورين أعلاه، يمكن أن تشمل تشكيلة الجمعية العامة للاتحادية، عند الحاجة أعضاء آخرين ممثلين لهياكل وأجهزة معينين بناء على مؤهلاتهم وكفاءاتهم وخصوصيات كل اتحادية. / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 24 فبراير سنة 2002 م يحدد الوزير المكلف بالرياضة تشكيلة الجمعية العامة، لاسيما عدد أعضائها وصفتهم، طبقا لأحكام المادة 44 من هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
"المادة 9 : يجب على أعضاء الجمعية العامة :
أن يستوفوا اشتراكاتهم تجاه الاتحادية أن يلتزموا بالامتثال للقوانين الأساسية للاتحادية وأنظمتها".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 10 : تحدد الجمعية العامة أهداف الاتحادية واستراتيجيتها وأنشطتها وتسهر على تحقيقها طبقا لمبادئ توجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها.
وتنتخب، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 أدناه، رئيس الاتحادية ونواب رئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الاتحادي حسب نمط انتخابي محدّد ضمن الأشكال المنصوص عليها في المادة 44 من هذا المرسوم".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 7
فتح المادةتعدل أحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
المادة 18 : يتشكّل المكتب الاتحادي حسب خصوصيات الاتحادية، كما يأتي : 12 ذو الحجة عام 1422 الجريدة الرسمية 24 فبراير سنة 2002 م بالنسبة للأعضاء المنتخبين : * 6 إلى 12 عضوا منتخبا يشملون عضوا (1) إلى ثلاثة (3) أعضاء منتخبين من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة من بينهم :
- الرئيس نائب رئيس (1) إلى ثلاثة (3) نواب رئيس. * 2 إلى 5 أعضاء إضافيين منتخبين من بينهم عضو منتخب (1) إلى عضوين منتخبين (2) من بين الأعضاء المعينين ضمن الجمعية العامة من طرف الوزير المكلف بالرياضة.
بالنسبة للأعضاء الممثلين للهياكل :
- رئيس أو رؤساء اللجان التقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة في الاتحادية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه،
- الأمين العام
- المدير التقني الوطني مسؤولو كل الهياكل التقنية الدائمة الأخرى في الاتحادية".
المادة 8
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 376-97 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 18 مكرر، تحرّر كما يأتي :
المادة 18 مكرر : يفقد العضو المنتخب في المكتب الاتحادي صفته كعضو لأحد الأسباب الآتية :
الغيابات المتكرّرة وغير المبررة طبقا للقوانين الأساسية
- الاستقالة خطأ جسيم ترتبت عليه عقوبة توقيف تأديبية لمدة لا تقل عن ثلاثة (3) أشهر طبقا للتنظيم المعمول به
- الوفاة.
ويتم استخلافه بعضو إضافي كما هو منصوص عليه في المادة 18 أعلاه. ويصبح هذا العضو عضوا قانونيا في المكتب الاتحادي".
المادة 9
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 20 : يمكن أن يتزود المكتب الاتحادي بلجان متخصصة وبلجان تقنية لتسيير الاختصاص أو الاختصاصات الرياضية المتقاربة أو المماثلة أو المشتركة للاتحادية، لمساعدته في القيام بأنشطته.
( الباقي بدون تغيير).
المادة 10
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 25 مكرر، تحرّر كما يأتي :
المادة 25 مكرّر : يمنع على كل عضو منتخب في أجهزة الاتحادية وهياكلها تلقي أي أجر مهما تكن طبيعته أو مكافآت أو مزايا مهما تكن أشكالها، باستثناء التعويضات المنصوص عليها بعنوان تسديد المصاريف التي أنفقها بمناسبة ممارسة مهامه".
المادة 11
فتح المادةتعدل أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 26 : تنتخب الجمعية العامة الرئيس والأعضاء المنتخبين في المكتب الاتحادي لعهدة انتخابية مدتها أربع (4) سنوات".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 27-1 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في مطتها الثامنة ، كما يأتي :
المادة 27 : 1 ويتولى على الخصوص ما يأتي : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- يحضر التقرير الأدبي والمالي وكذا تقارير التسيير المرحلية للاتحادية ويعرضها على المكتب الاتحادي ويقدّمها إلى الجمعية العامة لتصادق عليها، مرفقة بآراء المجلس الاتحادي وملاحظاته، عند الاقتضاء".
( الباقي بدون تغيير).
المادة 13
فتح المادةتتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
المادة 29 :
8 - تسيير أموال الاتحادية تحت سلطة الرئيس
9 - الاشتراك مع رئيس الاتحادية في توقيع كل النفقات التي تلتزم بها الاتحادية طبقا لمهامها ولتحقيق أهدافها
10 - تحصيل الاشتراكات
11 - مسك مصلحة المصاريف البسيطة
12 - تحضير التقارير المالية".
المادة 14
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 376-97 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بقسم خامس عنوانه "المجلس الاتحادي"، يتضمن الأحكام الآتية :
القسم الخامس — المجلس الاتحادي
المادة 29 مكرّر
فتح المادةيمكن أن يوضع المجلس الاتحادي بحسب أهمية الاتحادية وخصوصياتها .
يرأس المجلس الاتحادي رئيس الاتحادية.
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار تشكيلة المجلس الاتحادي وتنظيمه وعمله ". / العدد 14 12 ذو الحجة عام 1422 ه 24 فبراير سنة 2002 م
المادة 29 مكرّر
فتح المادة1 : يكلف المجلس الاتحادي، على الخصوص، بما يأتي :
- يدرس مشاريع برامج الاتحادية التي يعرضها عليه رئيس الاتحادية، ويقدّم بشأنها كل الآراء والاقتراحات يبدي رأيه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويقدم توصيات في ذلك، يشارك بالتفكير في دراسة كل مسألة تتصل بتطوير الاختصاص الرياضي وترقيته
- يدرس دوريًا تقارير التسيير المرحلية والتقرير الأدبي والمالي، التي يعرضها عليه الرئيس ويبدي الملاحظات والتوصيات المتصلة بها،
- يعد نظامه الداخلي ويصادق عليه".
المادة 29 مكرر
فتح المادة2 : يجتمع المجلس الاتحادي ثلاث (3) مرات في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه الاجتماع في دورة غير عادية بطلب من أغلبية أعضائه.
تتخذ قرارات المجلس الاتحادي بأغلبية أعضائه.
تتوج اجتماعات المجلس الاتحادي بمحاضر .
يعد المجلس الاتحادي تقرير عمل سنويا حول أنشطته ويعرضه على رئيس الاتحادية".
المادة 15
فتح المادةتتمم أحكام المادة 30 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة ثانية، تحرر كما يأتي :
المادة 30 :
يوضح الوزير المكلف بالرياضة شروط تطبيق هذه المادة وكيفيات ذلك ".
المادة 16
فتح المادةتتمم أحكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي رقم 97-1376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
المادة 32 :
يحدد الوزير المكلف بالرياضة بقرار الشروط التي يمكن بموجبها مخالفة المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، ضمن نفس الاتحادية الرياضية.
يحدد القرار المذكور في الفقرة 2 أعلاه قائمة الاتحاديات الرياضية المعنية".
المادة 17
فتح المادةتلغى أحكام المواد 19 و 33 و 39 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 و المذكور أعلاه.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 376-97 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 97-376
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 97-376
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.