قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001، يتضمن فتح شعبة "نظرية ومنهجية التدريب الرياضي ويحدد مدة الدراسة، ونظامها وكيفيات منح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها. 11
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، تفتح شعبة " نظرية ومنهجية التدريب الرياضي " في المعاهد الوطنية للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها وإطارات الشبيبة والرياضة.
المادة 2
فتح المادةتحدّد فترة الدراسة للحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بثلاث (3) سنوات.
توزع الدراسات كالآتي :
1 - الجذع المشترك : ثقافة عامة في العلوم الاجتماعية والقانونية والبيولوجية المرتبطة بالرياضة، التحكم في تقنيات الإعلام الآلي الإحصائيات اللغات الأجنبية وكذا مناهج تعليم الأنشطة البدنية والرياضية. 2 2 - -ال المواد الاختيارية المتعلقة بتسيير الرياضة : القانون التجاري، اقتصاد الرياضة، تسيير المنشآت الرياضية، قانون ورياضة، تسيير الحركة الرياضية الوطنية، وكذا مناهج التدريب الرياضي والبحث العلمي.
3 - التربص التطبيقي في الميدان ضمن هياكل وأجهزة الحركة الرياضية الوطنية. 4 تحضير وتقديم عمل تطبيقي أمام لجنة التحكيم.
المادة 3
فتح المادةيفتح الالتحاق بالتكوين قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوي شعبتا " علوم الطبيعة العدد 49 17 جمادى الثانية عام 1422 5 سبتمبر سنة 2001 م والحياة " و " العلوم الدقيقة " وللرياضيين ذوي المستوى العالي وكذا الرياضيي النخبة ذوي المستوى الدولي الذين يثبتون مستوى دراسي للسنة الثالثة ثانوي.
يخضع المترشحون المذكورون أعلاه إلى اختبار تأهيلي تنظمه المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، حسب شروط وكيفيات تحدّد بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 4
فتح المادةيخضع الطلبة أثناء فترة التكوين إلى مراقبة مستمرة للمواظبة والمعارف وتنظم هذه المراقبة لمجموع مواد البرنامج.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المراقبة في المواظبة والمعارف بقرار من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةيشترط للانتقال من سنة تكوين إلى أخرى الحصول على معدل عام يساوي 20/10 يحسب على أساس المعدلات المتحصل عليها خلال السنة الدراسية الجارية.
يمكن أن تكون المواد التي تحصل فيها الطالب على علامة تقل عن 20/10 محل دورة استدراك تنظم في بداية السنة الجامعية.
المادة 6
فتح المادةالطالب الذي لم يتحصل على المعدل العام المحدد في المادة 5 أعلاه، يمكن إما أن يقبل لإعادة السنة وإما أن يطرد وذلك بقرار من لجنة الانتقال بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي.
المادة 7
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 6 أعلاه من :
مدير المعهد، رئيسا،
- رئيس المجلس البيداغوجي نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م المسؤول المكلف بالحياة الجماعية بالمؤسسة، الأساتذة المسؤولين على الوحدات الدراسية.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة الطلبة الناجحين في السنة الأولى والثانية والثالثة من التكوين بقرار من وزير الشباب والرياضة باقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 7 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةلا يسمح بإعادة السنة إلا مرة واحدة خلال دورة التكوين.
غير أنه يستفيد الطلبة الذين لديهم صفة رياضي ذي المستوى العالي ورياضي النخبة ذي المستوى الدولي من تخفيف وتعديل في أطوار الدراسة خلال تكوينهم طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 2000-278 المؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 أكتوبر سنة 2000 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيعلن ناجحين في نهاية دورة التكوين، الطلبة الذين تحصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل في نهاية الثلاث (3) سنوات من دورة التكوين من طرف اللجنة المذكورة في المادة 11 أدناه.
المادة 11
فتح المادةتتشكّل اللجنة المذكورة في المادة 10 أعلاه، كما يأتي :
- ممثل وزارة الشباب والرياضة، رئيسا ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس المجلس البيداغوجي للمعهد، مدير المعهد، نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد.
يتولى نائب المدير المكلف بالشؤون البيداغوجية بالمعهد أمانة اللجنة.
المادة 13
فتح المادة12 : تحدد القائمة النهائية للناجحين بقرار من وزير الشباب والرياضة بناء على اقتراح من اللجنة المذكورة في المادة 11 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةطبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تمنح شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها عند نهاية دورة التكوين للطلبة الذين استوفوا كافة شروط الدراسة المطلوبة ولأحكام هذا القرار .
تمنح الشهادة المذكورة في الفقرة أعلاه الحق في الالتحاق بسلك التقنيين السامين في الرياضة طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91-187 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيخضع لأحكام هذا القرار طلبة شعبة نظرية ومنهجية التدريب الرياضي الذين يزاولون تكوينا في المعاهد الوطنية للتكوين العالي المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار، ويشترط أن يكونوا قد نجحوا في جميع الوحدات الدراسية المحددة في دورة تكوينهم.
المادة 15
فتح المادةيلحق بهذا القرار البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 9 يوليو سنة 2001.
وزير التعليم العالي وزير الشباب والبحث العلمي والرياضة عمار صخري عبد الحميد برشيش الملحق 49 17 جمادى الثانية عام 1422 ه 5 سبتمبر سنة 2001 م البرنامج العام للدراسات قصد الحصول على شهادة تقني سام في علوم الرياضة وتقنولوجيتها الحجم الساعي والمعامل السنة الحجم رقم المواد الساعي الحجم السنوي الساعي الأسبوعي 1 النشاطات البدنية والرياضية 60 2 2 اللغات الأجنبية 120 2 3 البيداغوجية العامة 60 2 4 علم النفس العام 60 2 5 علم نفس الرياضة 60 6 التاريخ الوطني 60 2 7 تاريخ الرياضة 120 2 8 علم اجتماع الرياضة 60 2 9 إعلام واتصال 60 2 10 فيزيولوجيا عامة 60 2 11 فيزيولوجيا الرياضة 60 12 بيوكيمياء 60 13 بيوميكانيك 60 14 المراقبة الطبية والرياضية 60 15 دراسة جسم الإنسان 60 2 16 مورفولوجيا الرياضة 60 17 نظرية ومنهجية البحث 60 18 نظرية ومنهجية التدريب الرياضي 120 4 1,9 نظرية ومنهجية الاختصاص 420 6 20 البيداغوجية العملية 180 21 التسيير 60 22 الإعلام الآلي 180 4 23 تربص تطبيقي 24 عمل تطبيقي الحجم الساعي السنوي : الحجم الساعي الأسبوعي السنة الأولى : 1020 ساعة السنة الأولى : 34 ساعة السنة الثانية : 1020 ساعة السنة الثانية : 36 ساعة السنة الثالثة : 600 ساعة الأولى السنة الثانية السنة الثالثة الحجم الحجم المعامل الساعي | المعامل الساعي المعامل الأسبوعي السنوي 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 4 8 4 6 4 2 2 2 2 2 300 4 300 4 : الحجم الساعي العام : 2640 ساعة 17 جمادى الثانية عام 1422 ه الجريدة 5 سبتمبر سنة 2001 م.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.