مرسوم تنفيذي رقم 03-434 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 11 و 32 إلى 37 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه يُحدد هذا المرسوم كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية وعملها.
تسير الاتحاديات الرياضية الوطنية التي تعد اختصاصاتها الرياضية ذات طابع أولمبي وسمعة دولية كبيرة ومدعمة بصفة أولوية بقوانين أساسية تُحدد بمرسوم تنفيذي.
تُحدد قائمة الاتحاديات الرياضية الوطنية المذكورة في الفقرة أعلاه، بقرار من الوزير المكلّف بالرياضة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1424 الموافق 13 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.