قانون رقم 16-14 معدَّل

قانون رقم 16-14 مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، يتضمن قانون المالية لسنة 2017

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-11⁩ قانون رقم ⁦17-11⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-213⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-213⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-238⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-238⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-197⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-197⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-158⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-158⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-334⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-334⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-372⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-372⁩ 2017 ملغى مرسوم رئاسي رقم ⁦17-266⁩ مرسوم رئاسي رقم ⁦17-266⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-218⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-218⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-176⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-176⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-305⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-305⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-260⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-260⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-111⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-111⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-110⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-110⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-282⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-282⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-281⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-281⁩ 2017 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-280⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-280⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-386⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-386⁩ 2018 ملغى مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-389⁩ مرسوم تنفيذي رقم ⁦17-389⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 تُمِّم قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2020 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦20-07⁩ قانون رقم ⁦20-07⁩ 2020 تُمِّم قانون رقم ⁦20-07⁩ قانون رقم ⁦20-07⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2022 معدَّل قانون رقم ⁦22-24⁩ قانون رقم ⁦22-24⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي : "المادة 67 »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120، حساب تسيير المعدلة والمتم مة، من القانون رقم 16–14 المؤرخ في عمليات 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية الاستثمارات لسنة 2017 . »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بموجب المادة 64 من القانون رقم »

  4. عُدِّل بموجب قانون رقم 22-24

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 120 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة والمتممة بأحكام المادة 180 من القانون »

  5. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل أحكام المادة 113 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة بموجب أحكام المادة 144 من القانون رقم 20-16 »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 70 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي : "المادة »

  7. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-07

    « تلغى أحكام المادة 88 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  8. تُمِّم بموجب قانون رقم 20-07

    « ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة بالمادة 129 من القانون رقم 16–14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية »

  9. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدل وتتمم أحكام المواد 70 و 71 و 72 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 كما تلغى المادة 73 منه، كما يأتي : ”المادة 70 : يؤسس رسم للفعالية »

  10. تُمِّم بموجب قانون رقم 19-14

    « تتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، كما يأتي : ”المادة 67 : تستبدل عبارة تقدم الإدارة الجبائية استمارة التصريح »

  11. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 19-14

    « تلغى أحكام المادة 77 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول 1438 الموافق 28 ديسمبر 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 112 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : “المادة 112 : يؤسس رسم »

  13. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-11

    « سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، المعدلة والمتممة لا سيما بالمادة 81 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، وتحرر كما يأتي : »

  14. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-213

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة ملايير وأربعمائة مليون دينار 3.400.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة »

  15. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-238

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره أربعة عشر مليارا وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 14.751.420.000( دج) ورخصة برنامج قدرها عشرة ملايير وسبعمائة وواحد وخمسون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينا »

  16. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-197

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دين ار 438.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-1 »

  17. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-158

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره خمسة ملايير وسبعمائة وأربعة وستون مليون دينار 5.764.000.000( دج) ورخصة برنامج قدره ا مائ ة وسبع ون مليونا وخمسمائة ألف دينار 170.500.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي »

  18. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-334

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 13.350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار(000.000.527.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع »

  19. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-372

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ستة ملايير وثلاثمائة وثلاثة وستون مليونا وتسعمائة وسبعة وثمانون ألف دينار (6.363.987.000 دج) ورخصة برنامج قدرها مليار وسبعمائة وسبعة عشر مليون دينار (1.717.000.000 دج) مقيدان في ا »

  20. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 17-266

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد - وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 قدره اثنان وثمانون مليون دينار 82.000.000( دج) ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، سنة 2016 مق يّد في ميزانية ال »

  21. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-218

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثمانمائة مليون دينار 7.800.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها تسعة ملايي ر ومائتان وث مانون مل يون دينار 9.280.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص »

  22. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-176

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملياران ومائة وواحد وعشرون مليون دينار 2.121.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها ف »

  23. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-386

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وسبعمائة مليون دينار 1.700.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 وا »

  24. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-305

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ثلاثة وتسعون مليارا وثلاثمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وسبعة عشر ألف دينار 93.305.717.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربي »

  25. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-260

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره ملياران وتسعمائة وخمسة وتسعون مليونا وتسعمائة وستة وستون ألف دينار 2.995.966.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران وثمانمائ ة وأربع ة وتسع ون مليون دين ار(000.000.498.2 دج) مقيدان ف »

  26. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-111

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائت ان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي ( »

  27. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-110

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم »

  28. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-282

    « يلغى من ميزانية سن ة 2017 اع ت م اد دفع ق دره ملي ار وخ مسم ائ ة وس تة وسب عون م ل يون دي ن ار 1.576.000.000( دج) مق ي د في الن ف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 143 »

  29. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-281

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.722.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق »

  30. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-280

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع ق دره تسعة ملايير دينار 9.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها ثلاثون مليار دينار 30.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في »

  31. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 17-389

    « يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القان »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (163)
  • مرسوم تنفيذي رقم 26-254

    مرسوم تنفيذي رقم 26-254 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-255

    مرسوم تنفيذي رقم 26-255 مؤرخ في 30 محرّم عام 1448 الموافق 15 يوليو سنة 2026، يعدّل المرسوم التنفيذي رقم 17-121 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 147-302 الذي عنوانه ”تحسين وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية“

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023 ، يحدد الأوراق التجارية المعدة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي 23 غشت سنة 2023 3 م وزارة الثقافة والفنون

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-129

    مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-97

    مرسوم تنفيذي رقم 22-97 مؤرّخ في 11 شعبان عام 1443 الموافق 14 مارس سنة 2022، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-11 المؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 15 يناير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 145-302 الذي عنوانه ''حساب تسيير عمليات الاستثمارات العمومية المسجلة بعنوان ميزانية الدولة للتجهيز''

  • مرسوم تنفيذي رقم 22-55

    مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022 ، يحدد سلّم تسديد تكاليف النقل والتكاليف الإضافية المرتبطة بنقل الحبوب المدعمة من ميزانية الدولة. 16

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-159

    مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''

  • مرسوم تنفيذي رقم 21-383

    مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-325

    مرسوم تنفيذي رقم 20–325 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بكيفيات تسجيل المواد الصيدلانية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 16 فبراير سنة 2017 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-157

    مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18

  • مرسوم تنفيذي رقم 20-324

    مرسوم تنفيذي رقم 20–324 مؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020، يتعلق بكيفيات المصادقة على المستلزمات الطبية

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 صفر عام 1442 الموافق 10 أكتوبر سنة 2020، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1438 الموافق 15 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 124–302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية"

  • قانون رقم 20-08

    قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 19-212

    مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-385

    مرسوم تنفيذي رقم 17-385 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول

  • مرسوم رئاسي رقم 17-388

    مرسوم رئاسي رقم 17-388 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-42

    مرسوم تنفيذي رقم 18-42 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 23 يناير سنة 2018، يحدد شروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-386

    مرسوم تنفيذي رقم 17-386 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع

  • مرسوم رئاسي رقم 17-387

    مرسوم رئاسي رقم 17-387 مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-186

    مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رجب عام 1439 الموافق 7 أبريل سنة 2018، يحدد كيفيات وشروط تسوية استعمال الرصيد الإيجابي لحسابات التخصيص الخاص المتبقي عند تاريخ 31 ديسمبر من السنة

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-169

    مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”

  • مرسوم تنفيذي رقم 18-65

    مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-389

    مرسوم تنفيذي رقم 17-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-350

    مرسوم تنفيذي رقم 17-350 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

  • مرسوم تنفيذي رقم 17-351

    مرسوم تنفيذي رقم 17-351 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1439 الموافق 4 ديسمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  • مرسوم رئاسي رقم 17-340

    مرسوم رئاسي رقم 17-340 مؤرّخ في 30 صفر عام 1439 الموافق 19 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحوي ل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.