مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016، المعدلة بالمادة 61 من القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018، المذكورين أعلاه، يهدف هذا المرسوم 4 غشت سنة 2019 م تنظيميّة إلى تحديد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”.
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”.
الوزير المكلف بالشؤون الخارجية هو الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب.
ويكون رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية آمرين بالصرف ثانويين لهذا الحساب.
المادة 3
فتح المادةيّق يد في حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 المذكور أعلاه :
في باب الإيرادات :
– نواتج التنازل وإيجار الأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة في الخارج،
– المخصصات المحتملة لميزانية الدولة،
– رصيد العمليات المموّلة من خلال هذا الحساب.
في باب النفقات :
– تكاليف تأمين عقارات الدولة في الخارج غير المخصصة،
– تكاليف النفقات والتأمين والرسوم على عقارات الدولة في الخارج،
– تكاليف العقود والتمثيل القضائي المتعلق بالمعاملات العقارية للدولة في الخارج،
– تكاليف الصيانة وإعادة التأهيل والارتقاء بممتلكات الدولة في الخارج غير المخصصة،
– تكاليف اقتناء العقارات، سواء كانت مبنية أو غير مبنية، للتمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكاليف تشييد المباني لاحتياجات التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج،
– تكاليف تجهيز مكاتب التمثيل الدبلوماسي والقنصلي في الخارج وإعادة تطويرها وتأهيلها وتحديثها وتجهيزها،
– تكاليف استشارة الخبراء ومكاتب الدراسات و/أو الوكالات المتخصصة ذات الصلة بالعمليات المتعلقة بالممتلكات العقارية للدولة في الخارج. 3 ذو الحجّة عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 4 غشت سنة 2019 م تحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات المقّيدة في هذا الحساب، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.
المادة 4
فتح المادةتحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص ¢UÉ`ÿG obQ 146-302 المذكور أعلاه، بموجب قرا Q ∑ΰûe ÚH ôjRƒdG ∞∏μŸG ¿hƒD°ûdÉH á»LQÉÿG ôjRƒdGh ∞∏μŸG .á»dÉŸÉH
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة .2019 نور الدين بدوي H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 18-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.