مرسوم تنفيذي رقم 19-212

مرسوم تنفيذي رقم 19-212 مؤرّخ في 27 ذي القعدة عام 1440 الموافق 30 يوليو سنة 2019، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه ”حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج”

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 19-212

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ 10 ربيع الأول عام 1441 الموافق 7 نوفمبر سنة 2019، يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 146-302 الذي عنوانه "حساب تسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.