مرسوم تنفيذي رقم 22-129 مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 120-17 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل هذا المرسوم ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 الذي يحدد شروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 2 مكرر : يتم اعتماد الموظف المكلف بالتحصيل من طرف الوزير المكلف بالمالية طبقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به".
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة، في أجل أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، بموجب جداول إرسال مرفقة بجميع الإجراءات المتخذة بشأنها، الملفات المتعلقة بمستخرجات الأحكام غير المحصلة المتواجدة على مستوى إدارة المالية والتي لم تنقض بالتقادم.
غير أنه، لا تُحوّل إلى الجهات القضائية المختصة الملفات التي شرع فيها في التسديد بالتقسيط أو في إجراءات الإكراه البدني.
يتم استصدار مستخرجات جديدة بشأن الملفات المذكورة في هذه المادة من طرف الجهات القضائية قصد تحصيلها، طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وأحكام هذا المرسوم". 24 شعبان عام 1443 ه الجريدة الرسمية 27 مارس سنة 2022 . م
المادة 4
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه ، بمادتين 13 مكرر و 13 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي :
"المادة 13 مكرر : تنشأ على مستوى كل جهة قضائية لجنة خاصة تتولى تنفيذ ومتابعة عملية تحويل المستخرجات المنصوص عليها في المادة 13 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من ممثلي الجهة القضائية وممثلي المديرية الولائية للضرائب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، والوزير المكلف بالمالية ".
"المادة 13 مكرر1 : تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 13 مكرر من هذا المرسوم، إعداد جرد عام المستخرجات الأحكام الموجودة على مستوى إدارة المالية.
يتم إعداد الجرد العام في نسختين، تحفظ إحداهما لدى إدارة المالية والنسخة الثانية على مستوى الجهة القضائية المعنية.
تجتمع اللجنة الخاصة، على الأقل مرة في الشهر ، إلى غاية الانتهاء من عملية التحويل المنصوص عليها في هذا المرسوم".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 17-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.