قانون رقم 20–08 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة 2020، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
المادة الأولى
فتح المادةقُدّر مبلغ الإيرادات والحواصل والمداخيل المطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017، بستة آلاف واثنين وسبعين مليارا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين مليونا وستمائة وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وأربعة وثلاثين دينارا وسبعة وثلاثين سنتيما 6.072.323.625.334,37( دج) وفقا للتوزيع حسب الطبيعة موضوع الجدول “أ” الملحق بهذا القانون.
المادة 2
فتح المادةحددت النتائج النهائية لنفقات الميزانية العامة للدولة لسنة 2017 بمبلغ ستة آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسين مليارا وستمائة وأربعين مليونا وخمسة وعشرين ألفا وثمانمائة واثني عشر دينارا وخمسة وسبعين سنتيما 6.858.640.025.812,75( دج)، حيث يخصص منه :
• أربعة آلاف وأربعمائة وسبعة وتسعون مليارا وخمسة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وأربعون ألفا وأربعمائة وتسعة وثمانون دينارا وسنتيمان 4.497.045.848.489,02( دج) لنفقات التسيير موزعة حسب الوزارات طبقا للجدول “ب”
الملحق بهذا القانون،
• ألفان ومائتان وتسعة وستون مليارا وسبعمائة وثلاثة وخمسون مليونا وتسعمائة واثنان وسبعون ألف دينار 2.269.753.972.000,00( دج) لنفقات التجهيز (مساهمات نهائية) موزعة حسب القطاعات طبقا للجدول “ج” الملحق بهذا القانون،
• واحد وتسعون مليارا وثمانمائة وأربعون مليونا ومائتان وخمسة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينارا وثلاثة وسبعون سنتيما 91.840.205.323,73( دج) للنفقات غير المتوقّعة.
المادة 3
فتح المادةبلغ العجز النهائي الخاص بعمليات الميزانية لسنة 2017 والمخصص لمتاح ومكشوف الخزينة سبعمائة وستة وثمانين مليارا وثلاثمائة وستة عشر مليونا وأربعمائة ألف وأربعمائة وثمانية وسبعين دينارا وثمانية وثلاثين سنتيما 786.316.400.478,38( دج).
المادة 4
فتح المادةتخصص فوائد الحسابات الخاصة للخزينة المصفاة أو المقفلة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017 التي تقدر بثمانمائة وثمانية وثلاثين مليارا وتسعمائة وثلاثة ملايين ومائتين وأحد عشر ألفا وثمانية وخمسين دينارا وتسعة وتسعين سنتيما 838.903.211.058,99( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
المادة 5
فتح المادةتخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2017 التي تقدر بتسعة وتسعين مليارا وتسعمائة وستة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعين دينارا وتسعين سنتيما 99.996.821.779,90( دج)، لحساب متاح ومكشوف الخزينة.
المادة 6
فتح المادةبلغت التغيرات الصافية المخصصة لمتاح ومكشوف الخزينة للسنة المالية 2017 :
• ألفا وسبعة عشر مليارا وستمائة وأربعة وتسعين مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وخمسة وخمسين دينارا وثلاثة وسبعين سنتيما 1.017.694.807.455,73( دج) فيما يتعلق بالتغير السلبي الصافي لأرصدة الحسابات الخاصة للخزينة،
• ألفا وخمسمائة وثمانية وستين مليارا وسبعمائة وسبعة وثمانين مليونا وتسعة وثلاثين ألفا وثلاثمائة واثنين وثمانين دينارا وأحد عشر سنتيما 1.568.787.039.382,11( دج) فيما يتعلق بالتغير الإيجابي الصافي لأرصدة حسابات الاقتراض.
المادة 7
فتح المادةيحدد الربح الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة لسنة 2017 بمبلغ خمسمائة وثلاثة ملايير وستمائة واثنين وثمانين مليونا ومائتين وعشرين ألفا وسبعمائة وسبعة وعشرين دينارا وتسعة سنتيمات 503.682.220.727,09( دج).
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1441 الموافق 11 يوليو سنة .2020 عبد المجيد تبون الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2017 الجدول "أ"
تقديرات قانون بالدينار (دج) الفارق الإنجاز إيرادات الدولة الإنجازات المالية .1 الموارد العادية 1.1 الإيرادات الجبائية 201-001 حاصل الضرائب 000,00 000 668 297 1 060,36 المباشرة 201-002 حاصل التسجيل 000,00 000 981 114 774,42 والطابع 201-003 حاصل الرسوم المختلفة 000,00 000 592 077 1 817,18 على الأعمال (منها الرسم على القيمة المضافة على المنتوجات 000,00 000 221 556 685,69 المستوردة) 201-004 حاصل الضرائب غير 000,00 000 563 9 534,63 المباشرة 201-005 حاصل الجمارك 000,00 000 570 345 054,48 المجموع الفرعي (1) 000 000 374 845 2 241,07 ب % بالقيمة ب % 694 671 207 1 93,06 939,64 305 996 89-6,94 - 656 600 92 80,54 225,58 343 380 22-19,46 - 533 824 992 92,13 182,82 466 767 84-7,87 - 941 664 505 90,91 314,31 058 556 50-9,09 - 918 276 4 44,72 465,37 081 286 5-55,28 - 233 311 364 105,42 054,48 233 741 18 5,42 036 685 661 2 93,54 758,93 963 688 183-6,46 - الجدول "أ" (تابع) تقديرات قانون إيرادات الدولة الإنجازات المالية 1-2 الإيرادات العادية 201-006 حاصل دخل الأملاك 000,00 000 000 25 671,44 318 584 47 الوطنية 201-007 الحواصل المختلفة 000,00 000 000 75 529,65 192 001 216 للميزانية 201-008 الإيرادات النظامية 000,00 000 20 186,00 789 35 المجموع الفرعي (2) 000 000 020 100 387,09 300 621 263 1-3 الإيرادات الأخرى الإيرادات الأخرى 000,00 000 000 490 366,86 804 029 020 1 المجموع الفرعي (3) 000 000 000 490 366,86 804 029 020 1 مجموع الموارد العادية 000 000 394 435 3 995,02 140 336 945 3 .2 الجباية البترولية 201-011 الجباية البترولية 000,00 000 120 200 2 339,35 484 987 126 2 المجموع العام للإيرادات 000 000 514 635 5 334,37 625 323 072 6 11 يوليو سنة 2020 م بالدينار (دج) الفارق الإنجاز ب % بالقيمة ب % 190,34 671,44 318 584 22 90,34 288,00 529,65 192 001 141 188,00 186,00 789 15 263,57 387,09 300 601 163 163,57 208,17 366,86 804 029 530 108,17 208,17 366,86 804 029 530 108,17 114,84 995,02 140 942 509 14,84 96,676 660,65 515 132 73-3,32 - 107,75 334,37 625 809 436 7,75 التوزيع حسب الدوائر الوزارية للاعتمادات المفتوحة والاستهلاكات المسجلة بعنوان ميزانية التسيير للسنة المالية 2017 الجدول "ب"
اعتمادات سنة 2017 الوزارة بالدينار (دج) نسبة الفوارق الاستهلاك المصادق عليها المراجعة المستهلكة بالقيمة رئاسة الجمهورية 000 999 825 7 000 199 174 8 087,18 مصالح الوزير الأول 000 933 508 4 000 053 173 5 514,06 الدفاع الوطني 000 000 297 118 1 000 000 449 120 1 370,76 الداخلية والجماعات 000 754 260 394 000 321 451 454 715,74 المحلية الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 000 220 216 35 000 980 754 43 702,68 % 353 112 6 912,82 845 061 2 74,78 909 810 4 485,94 143 362 93,00 821 120 117 1 629,24 178 328 3 99,70 731 305 434 284,26 589 145 20 95,57 226 133 43 297,32 753 621 98,58 الوزارة المصادق عليها العدل 000 000 671 72 المالية 000 834 513 87 الصناعة والمناجم 000 498 617 4 الطاقة 000 846 157 44 المجاهدين 000 029 943 245 الشؤون الدينية والأوقاف 000 735 375 25 التجارة 000 320 511 19 تهيئة الإقليم والسياحة 000 324 622 3 والصناعة التقليدية الفلاحة والتنمية الريفية 000 631 797 212 والصيد البحري الموارد المائية 000 538 183 16 السكن والعمران والمدينة 000 533 658 17 الأشغال العمومية والنقل 000 215 425 27 التربية الوطنية 000 385 261 746 التعليم العالي والبحث العلمي 000 629 791 310 التكوين والتعليم المهنيين 000 358 304 48 العمل والتشغيل 000 004 442 151 والضمان الاجتماعي الثقافة 000 614 005 16 التضامن الوطني والأسرة 000 217 904 70 وقضايا المرأة العلاقات مع البرلمان 000 083 235 الصحة والسكان وإصلاح 000 747 073 389 المستشفيات الشباب والرياضة 000 477 554 34 الجدول ”ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2017 نسبة الفوارق الاستهلاك بالقيمة المراجعة المستهلكة % 000 000 123 74 887,72 178 088 73 112,28 821 034 1 98,60 000 834 513 87 026,79 527 576 79 973,21 306 937 7 90,93 000 498 617 4 394,71 442 285 4 605,29 055 332 92,81 000 055 895 46 083,51 555 930 45 916,49 499 964 97,94 000 029 943 245 183,62 169 826 222 816,38 859 116 23 90,60 000 235 393 25 396,46 138 824 23 603,54 096 569 1 93,82 000 320 811 20 941,94 095 622 17 058,06 224 189 3 84,68 000 324 622 3 240,53 770 458 7 240,53 446 836 3-205,91 000 189 805 217 079,55 960 950 213 920,45 228 854 3 98,23 000 164 862 14 806,17 055 130 16 806,17 891 267 1-108,53 000 533 658 17 653,11 868 166 21 653,11 335 508 3-119,87 000 728 411 29 381,49 009 111 27 618,51 718 300 2 92,18 000 385 063 760 971,21 236 414 722 028,79 148 649 37 95,05 000 629 251 312 350,81 279 945 311 649,19 349 306 99,90 000 358 334 48 643,55 531 160 48 356,45 826 173 99,64 000 964 571 151 862,90 243 734 150 137,10 720 837 99,45 000 614 037 16 832,35 680 658 15 167,65 933 378 97,64 000 317 927 70 279,85 648 173 70 720,15 668 753 98,94 000 083 235 314,91 845 207 685,09 237 27 88,41 000 867 430 389 383,34 669 967 386 616,66 197 463 2 99,37 000 477 054 35 694,96 484 228 32 305,04 992 825 2 91,94 8 الجريدة الرسميّة الوزارة المصادق عليها الاتصال 000 935 698 18 البريد وتكنولوجيات 000 269 432 2 الإعلام والاتصال البيئة والطاقات المتجددة المجموع الفرعي 000 127 290 126 4 الأعباء المشتركة 000 834 551 465 المجموع العام 000 961 841 591 4 الجدول ”ب” (تابع) بالدينار (دج) اعتمادات سنة 2017 نسبة الفوارق الاستهلاك بالقيمة المراجعة المستهلكة % 000 514 968 23 547,39 482 867 23 452,61 031 101 99,58 000 269 432 2 858,86 944 124 2 141,14 324 307 87,36 000 374 348 1 717,38 617 090 1 282,62 756 257 80,88 000 313 315 232 4 923,53 478 027 124 4 076,47 834 287 108 97,44 000 648 526 359 565,49 369 018 373 565,49 721 491 13-103,75 000 961 841 591 4 489,02 848 045 497 4 510,98 112 796 94 97,94 توزيع الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية التجهيز لسنة 2017 حسب القطاعات الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - قانون المالية الصناعة 000,00 000 757 2 الفلاحة والري 000,00 000 655 151 دعم الخدمات المنتجة 000,00 500 403 13 المنشآت القاعدية 000,00 100 811 366 الاقتصادية والإدارية التربية والتكوين 000,00 910 064 103 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 000,00 110 482 60 دعم الحصول على السكن 000,00 000 257 287 مواضيع مختلفة 000,00 000 000 600 المخططات البلدية 000,00 000 000 35 للتنمية الجدول “ج”
بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات المراجعة - قانون (المراجعة - المعبأة) لسنة 2017 المالية بالقيمة ب % 000,00 643 831 2 000,00 534 622 2 000,00 109 209 7,38 000,00 521 341 166 000,00 801 062 164 000,00 720 278 2 1,37 000,00 645 999 30 000,00 384 713 56 000,00 739 713 25-82,95 - 000,00 288 447 393 000,00 163 191 494 000,00 875 743 100-25,61 - 000,00 011 907 143 000,00 231 374 160 000,00 220 467 16-11,44 - 000,00 861 187 123 000,00 814 861 151 000,00 953 673 28-23,28 - 000,00 941 156 308 000,00 980 101 326 000,00 039 945 17-5,82 - 000,00 000 000 600 000,00 649 022 394 000,00 351 977 205 34,33 000,00 000 000 70 000,00 616 071 70 000,00 616 71-0,10 - الجدول “ج” (تابع) بالدينار (دج) الاعتمادات الاعتمادات الاعتمادات المعبأة فوارق الاعتمادات القطاعات المصادق عليها - المراجعة - قانون (المراجعة - المعبأة) قانون المالية المالية المجموع الفرعي 000,00 620 430 620 1 000,00 910 871 للاستثمار دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات 000,00 000 943 504 000,00 800 309 لحسابات التخصيص الخاصة وتخفيض نسبة الفوائد) إعادة رسملة البنوك العمومية 000,00 000 000 42 000,00 000 000 احتياطي لنفقات 000,00 000 000 124 000,00 910 191 غير متوقّعة المجموع الفرعي للعمليات برأس 000,00 000 943 670 000,00 710 501 المال مجموع ميزانية 000,00 620 373 291 2 000,00 620 373 التجهيز
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.