قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو سنة 2023 ، يحدد الأوراق التجارية المعدة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي 23 غشت سنة 2023 3 م وزارة الثقافة والفنون
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار، تطبيقا لأحكام المادة 70 مكرر من قانون الطابع المذكور أعلاه، إلى تحديد الأوراق التجارية المعدّة في شكل غير مادي التي تعالجها البنوك والمؤسسات المالية المستفيدة من الإعفاء بعنوان رسم الطابع الحجمي.
المادة 2
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا القرار بالأوراق التجارية السفتجة والسند لأمر.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن الأوراق التجارية المذكورة في المادة 2 أعلاه، المعالجة في شكل غير مادي، كل العناصر والمعايير المطبقة على السفتجة والسند لأمر، اللذين يتم إعدادهما في شكل غير مادي كما هو محدد في التنظيم الخاص ببنك . الجزائر
المادة 4
فتح المادةترتبط الاستفادة من الإعفاء، بعنوان حق الطابع الحجمي، فيما يخص الأوراق التجارية الموحدة والمعدة في شكل غير مادي من طرف البنوك والمؤسسات المالية، باحترام أحكام المادة 3 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتخضع معالجة الأوراق التجارية الموحدة والمعدة في شكل غير مادي من طرف البنوك والمؤسسات المالية، إلى المعايير المشتركة بين البنوك للتسيير الآلي لأدوات الدفع.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1444 الموافق 11 يونيو 2023 لعزيز فايد وزارة الثقافة والفنون
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.