مرسوم تنفيذي رقم 17-334 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 13.350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار(000.000.527.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزاني ة سنة 2017 اعتماد دف ع قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 13.350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.527.3 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- احتياطي لنفقات غير 13.350.000 3.725.000 متوقعة المجموع 13.350.000 3.725.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم الخدمات المنتجة 775.000 1. 1.725.000
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.177.000 2.000.000
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 9.398.000 — المجموع 13.350.000 3.725.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.