مرسوم تنفيذي رقم 17-110 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص ل ميزاني ة سنة 2017 اعتماد دف ع قدره خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها خمسة وثلاثون مليار دينار 35.000.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 15 مارس سنة 2017 م الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 35.000.000 35.000.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 35.000.000 35.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المخططات البلدية 35.000.000 35.000.000 للتنمية ال م ج موع : ... 35.000.000 35.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.