قانون رقم 13-08 مؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013، يتضمن قانون المالية لسنة .2014
المادة الأولى
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون، يواصل في سنة 2014 تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذا كل المداخيل والحواصل الأخرى لصالح الدولة، طبقا للقوانين والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
كما يواصل خلال سنة 2014، طبقا للقوانين والأوامر والمراسيم التشريعية والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحصيل مختلف الحقوق والحواصل والمداخيل المخصصة للحسابات الخاصة للخزينة و الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة قانونا.
الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله
الفصل الثاني — أحكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 2
فتح المادةت ع دل وت ت مم أح ك ام الم ادة 13 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 13 : 1 - تستفيد الأنشطة التي يقوم بها الشباب ذوو المشاريع .............. (بدون تغيير حتى) المستحقة التسديد.
إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، في منطقة تستفيد من إعانة "الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، تمدد مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي إلى عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2 - يستفيد من الإعفاء الكلي ............... (بدون تغيير) .............................
3 - تستفيد من إعفاء دائم ................... (بدون تغيير) ."............................
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 64 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 64 : يتعين على الموثقين ..... (بدون تغيير حتى) أحكام المواد 57 و 123 إلى 127 على الأطراف.
وي جب أن ي ت ضمن ال عقد إش ارة ص ريحة إلى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 1000 دج".
المادة 4
فتح المادةت ع دل وت ت مم أح ك ام الم ادة 138 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 138 : 1 - تستفيد الأنشطة ............ (بدون تغيير حتى) ورقم الأعمال الإجمالي.
إذا تواجدت الأنشطة التي يمارسها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" في منطقة تستفيد من إعانة" الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب"، تمدد مدة الإعفاء إلى عشر(01) سنوات، ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.
2 - ................................... (الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 5
فتح المادةت ع دل وت ت مم أح ك ام الم ادة 142 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 142 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يستفيدون من إعفاءات أوتخفيضات في الضريبة على أرباح الشركات و الرسم على النشاط المهني الممنوح خلال مرحلة الاستغلال في إطار أجهزة دعم الاستثمار، إعادة استثمار حصة الأرباح الموافقة لهذه الإعفاءات أو التخفيضات في أجل أربع
(4) سنوات، ابتداء من تاريخ اختتام السنة المالية التي تخضع نتائجها للنظام التفضيلي. ................................. (الباقي بدون تغيير) ."..................................
المادة 6
فتح المادةتعدل أحكام المادة 144 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلةو تحرر كما يأتي :
" المادة 144 : تدخل إعانات التجهيز التي تمنحها الدولة أو الجماعات الإقليمية للمؤسسات ضمن نتائج السنة المالية الجارية عند تاريخ دفعها.
فيتم ربطها بالأرباح الخاضعة للضريبة لكل من السنوات المالية الموالية نسبيا لاستعمالها، ويتم ربط المبلغ المتبقي من الإعانات بالأرباح الخاضعة للضريبة، ابتداء من السنة المالية الخامسة على الأكثر.
غير أن الإعانات الموجهة لاقتناء تجهيزات قابلة للاهتلاك على امتداد خمس (5) سنوات، يتم ربطها ضمن الشروط المحددة أعلاه، بالسنوات المالية المتعلقة بفترة الاهتلاك.
وفي حالة التنازل عن التثبيتات التي تم اقتناؤها عن طريق تلك الإعانات، يطرح جزء الإعانة الذي لم يتم ربطه بعد، بأسس الضريبة من القيمة الحسابية لهذه التثبيتات، وذلك من أجل تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة أو ناقص القيمة الواجب خصمه.
تدخل إعانات الاستغلال والموازنة ضمن النتائج المحققة في السنة المالية التي تم فيها تحصيلها".
المادة 7
فتح المادةت ع دل وت تمم أح ك ام المادة 150 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة و تحرر كما يأتي :
" المادة 150 : 1 - يحدد معدل الضريبة على أرباح الشركات كما يأتي : * 19 % بالنسبة للأنشطة المنتجة للمواد والبناء والأشغال العمومية وكذا الأنشطة السياحية وأنشطة وكالات السياحة والأسفار الناشطة في مجالي السياحة الوطنية والسياحة الاستقبالية.
ويطبق هذا المعدل كذلك على .......................... (الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 8
فتح المادةتعدل أحكام المادة 164 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 164 : تطبق غرامة جبائية تتراوح من 1.000 دج إلى 10.000 دج تفرض بقدر عدد المرات التي يتم فيها الكشف عن إغفالات أو عدم صحة الوثائق والمعلومات المكتوبة المقدمة بموجب المادة ."162
المادة 9
فتح المادةتعدل أحكام المادة 169 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 169 : )1 لا تكون قابلة للخصم من أجل تحديد الربح الجبائي الصافي :
- مختلف التكاليف والأعباء وأجور الكراء .............. ( بدون تغيير حتى) المخصصة للاستغلال.
- ال هدايا المختلفة باستثناء تلك التي لها طابع إشهاري ما لم تتجاوز قيمة كل واحدة منها مبلغ 500 دج، والإعانات والتبرعات، ماعدا تلك الممنوحة نقدا أو عينا لصالح المؤسسات و الجمعيات ذات الطابع الإنساني، ما لم تتجاوز مبلغا سنويا قدره واحد مليون دينار 1.000.000( دج).
- مصاريف حفلات الاستقبال ......... ( بدون تغيير حتى ) مباشرة باستغلال المؤسسة.
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - ............................... (بدون تغيير) ."............................
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : .1 بعنوان إنجازها على النحو المذكور في المادة 13 أدناه، من المزايا الآتية :
أ) الإعفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع غير المستثناة والمستوردة التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات،
ب) الشراء بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص السلع والخدمات غير المستثناة المستوردة أو المقتناة محلّيا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمارات،
ج) الإعفاء من دفع حق نقل الملكية لقاء عوض عن كل المقتنيات العقارية التي تمت في إطار الاستثمار المعني.
د) الإعفاء من حقوق التسجيل ومصاريف الإشهار العقاري ومبالغ الأملاك الوطنية المتضمنة حق الامتياز على الأملاك العقارية المبنية وغير المبنية الممنوحة بعنوان إنجاز المشاريع الاستثمارية.
يطبق هذا الامتياز على المدة الدنيا لحق الامتياز الممنوح.
كما تستفيد من هذه الأحكام، الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية، وكذا الاستثمارات المصرحة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. .2 بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للاستثمارات المُحدِثة حتى مائة (100) منصب شغل:
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وتمدد هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تُنشىء أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"، ابتداء من 26 يوليو سنة .2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإنشاء مناصب العمل على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة الصندوق الخاص بالجنوب والهضاب العليا.
يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحب هذه الأخيرة.
تستفيد الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمتها، من إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة خمس (5) سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل".
المادة 10
فتح المادةت ع دل وت ت مم أحكام المادة 252 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
" المادة 252 : تعفى من الرسم العقاري على الممتلكات المبنية:
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - ............................... (بدون تغيير) ............................
4 - البنايات وإضافات البنايات (بدون تغيير حتى) ابتداء من تاريخ إنجازها.
- تحدد مدة الإعفاء بست (6) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات مقامة في مناطق يجب ترقيتها.
- تمدد مدة الإعفاء إلى عشر (10) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات المستعملة في إطار الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، مقامة في مناطق تستفيد من إعانة " الصندوق الخاص لتطوير مناطق الجنوب ."
- تمدد مدة الإعفاء إلى ست (6) سنوات، عندما تكون هذه البنايات وإضافات البنايات المستعملة في إطار الأنشطة الممارسة من طرف الشباب ذوي المشاريع المؤهلين للاستفادة من إعانة " الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو " الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر"، مقامة في مناطق تستفيد من إعانة "الصندوق الخاص لتطوير الهضاب العليا".
5 - ................................. (بدون تغيير) ."...................................
القسم الثاني — التسجيل
المادة 11
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 231 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 231 : يُحصّل على الهبات بين الأحياء رسم تسجيل قدره 5 .% غير أن الهبات بين الأحياء الواقعة بين الأصول من الدرجة الأولى وبين الأزواج، تستفيد الإعفاء من رسم التسجيل.
في حالة ما إذا كانت الهبات تتمثل في أسهم أو حصص اجتماعية، فإن رسوم التسجيل تحصّل بالمعدل المنصوص عليه في المادة 218 من هذا القانون".
المادة 12
فتح المادةتعدل أحكام المادة 256 من قانون التسجيل وتحرر كما يأتي :
" المادة 256 : )1 يجب أن يدفع لزوما خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية في جميع العقود الموثقة ............
(بدون تغيير حتى) أو حقوق عقارية وكذلك المحلات التجارية أو الزبائن.
وكذلك، فإن الدفع بمرأى و بين يدي الموثق ............ (بدون تغيير حتى) لأموال شركة.
وتطبق كذلك، هذه التدابير على العقود المتضمنة التنازل عن أسهم ........ (بدون تغيير حتى) الاحتياطات والأرباح وكذا عقود تأسيس الشركات ذات رأس مال أجنبي، شرط تقديم شهادة للموثق تثبت إيداع التقديمات لدى بنك معتمد. )2 إذا كان الثمن أو جزء من الثمن قابلا للدفع عند أجل ............ (بدون تغيير حتى) إلى غاية تشكيل خمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية الذي يجب أن يحرر لزوما. )3 إن الموثقين والموظفين العموميين والمودعين الآخرين الذين تلقوا الأموال الممثلة لخمس 1( / )5 ثمن نقل الملكية كإيداع ........................ (بدون تغيير حتى) إلى البائع بناء على التماسه. )4 .......................... (بدون تغيير) .................................. )5 .......................... (بدون تغيير) ."..................................
القسم الثالث — الطابع
المادة 13
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 147 مكرر 6 من قانون الطابع وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 6 : تحدّد تعريفة الرسم .................... (بدون تغيير حتى) غير الخاضعة للترقيم.
تعفى من الرسم المترتب على معاملات بيع السيارات الجديدة، عندما تصنع محليا :
- السيارات السياحية والنفعية بمحرك بنزين،
- السيارات السياحية والنفعية بمحرك ديزال،
- الشاحنات،
- معدات السير،
- المقطورات،
- سيارات نقل الأشخاص،
- الدراجات النارية والدراجات المزودة بمحرك الخاضعة للترقيم.
يحدد مستوى الإدماج المحلي الذي يطبق على أساسه الإعفاء بموجب نص تنظيمي.
يعاد دفع حاصل الرسم ....................... (الباقي بدون تغيير) ....................... ."
المادة 14
فتح المادةتعدل أحكام المادة 147-7 أ، من قانون الطابع و تحرر كما يأتي:
" المادة 147-7 أ : يخضع امتلاك اليخوت وسفن النزهة، شراعية كانت أم لا، مزودة بمحرك مساعد أو لا، لطابع سنوي حسب التعريفة المحددة في الجدول أدناه :
سعة السفينة مبلغ الرسم يتراوح من طن واحد وما يقل عن طنين ....................................................(2) 4.000 دج تساوي طنين (2) وتقل عن 3 أطنان .............................................................. 7.000 دج تساوي 3 أطنان وتقل عن 6 أطنان ............................................................... 54.000 دج تساوي 6 أطنان وتقل عن 10 أطنان .............................................................. 150.000 دج تساوي 10 أطنان و تقل عن 15 طنا .............................................................. 300.000 دج تساوي 15 طنا وتقل عن 20 طنا ................................................................... 360.000 دج 20 طنا فأكثر ............................................................................................ 480.000 دج .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..................................
القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 15
فتح المادةتعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة: )1 - عمليات البيع المتعلقة بما يأتي :
أ وب - .......................................... (بدون تغيير) ...........................................
ج - مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين الخاضعة لرسم الضمان، باستثناء المجوهرات الفاخرة كما هو منصوص عليه بموجب المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة. ....................................... (الباقي بدون تغيير) ."..............................................
المادة 16
فتح المادةتعدل أحكام المادة 11 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 11 : تعفى أيضا من الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد : )1 إلى )7 - ....................................................... (بدون تغيير) ...................................
8 ) - السفن الموجهة لشركات الملاحة البحرية الواردة في الوضعيات رقم 01-89، 02-89، 04-89، 05-89، 06-89 و 08-89 من التعريفة الجمركية".
المادة 17
فتح المادةتعدل أحكام المادة 23 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي :
" المادة 23 : يحدد المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة ب 7 .% ويطبق هذا المعدل على المنتوجات والمواد والأشغال والعمليات والخدمات المبينة أدناه :
1 - ............................... (بدون تغيير) ............................
2 - ............................... (بدون تغيير) ............................
3 - العمليات المنجزة من طرف ورشات بناء السفن والطائرات. 4 إلى 13 - ..................... (بدون تغيير) .............................
14 - الوكلاء بالعمولة و السماسرة المحددة أنشطتهم عن طريق التنظيم.
15 - إلى 26 - .................... (بدون تغيير) ..............................
27 - الكتب المطبوعة والمنشورة رقميا".
المادة 18
فتح المادةتعدل أحكام المادة 29 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كمايأتي :
" المادة 29 : يكون الرسم على القيمة المضافة المذكور في الفواتير أو البيانات أو في وثائق الاستيراد والمثقل للعناصر المكونة لسعر عملية خاضعة للضريبة، قابلا للحسم من الرسم الواجب تطبيقه على هذه العملية".
المادة 19
فتح المادةيحذف المقطع 3 من المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 20
فتح المادةتحذف الإشارة إلى المقطع 3 من المادة 42 من قانون الرسوم على رقم الأعمال.
المادة 21
فتح المادةتدخل أحكام المادتين 19 و 20 أعلاه، حيز التنفيذ، ابتداء من أوّل يوليو سنة .2014
المادة 22
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 42-4 من قانون الرسوم على رقم الأعمال كما يأتي :
"المادة 42 : يمكن أن يستفيد من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، شريطة مراعاة أحكام المواد من 43 إلى 49 من هذا القانون : )1 ..................................... (بدون تغيير) .................................... )2 ..................................... (بدون تغيير) .................................... )3 ملغاة. )4 مقتنيات مواد التجهيز والخدمات المصنعة والمؤداة محليا التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار الخاص بالإنشاء أو التوسيع، عندما تقوم بها مؤسسات تمارس أنشطة أنجزها الشباب ذوو المشاريع المؤهلون للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" (بدون تغيير حتى) الأداة الرئيسية في النشاط.
تحدد أحكام هذه الفقرة عند الحاجة عن طريق التنظيم.
دون المساس .......................... (الباقي بدون تغيير) ."..........................
القسم الخامس — الضرائب غير المباشرة
المادة 23
فتح المادةتعدل أحكام المادة 359 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي :
"المادة 359 : يجب على الصناع ........... ( بدون تغيير حتى) ضامنين معروفين لديهم.
تطبق هذه التدابير على : 1 و 2 - .................................... (بدون تغيير) .......................................
3 - الأشخاص المعتمدين قانونا من طرف إدارة الضرائب، الذين يتمثل نشاطهم إما في استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنع أو المصنع، أو في استرجاع وإعادة تصنيع المعادن الثمينة.
ويتم تسليم الاعتماد بعد اكتتاب دفتر الشروط.
لا يسلم الاعتماد، فيما يخص أنشطة استيراد الذهب والفضة والبلاتين الخام نصف المصنع أو المصنع، إلا للأشخاص المعنويين ذوي رأسمال اجتماعي لا يقل عن 200 مليون دينار. وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص، تقتصر عملية استيراد المصنوعات المصنعة على المجوهرات الفاخرة.
ويقصد بالمجوهرات الفاخرة مصنوعات الذهب والفضة والبلاتين التي تساوي قيمتها المصرح بها لدى الجمارك مرتين ونصف مرة )2,5( على الأقل معدل الأسعار المطبقة في السوق المحلية خلال السداسي السابق.
يحدد المدير العام للضرائب بمقرر، قواعد تحديد معدل الأسعار المطبقة خلال هذه الفترة.
يترتب على عدم احترام تعهدات دفتر الشروط، السحب الفوري للاعتماد وكذا الشطب من قائمة الأشخاص الممارسين لكل الأنشطة المتعلقة بصناعة ا لمجوهرات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
وينبغي على الأشخاص أو الهيئات ......................... (الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 24
فتح المادةيملك مستوردو الذهب والفضة المصنعين وغير المصنعين، المعتمدون من قبل، أجل ثلاثة
(3) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ليشرعوا في رفع رأسمالهم.
القسم الخامس مكرر — إجراءات جبائية
المادة 25
فتح المادةتؤسس على مستوى الجزء الثاني من الباب الأول من الفصل الأول من قانون الإجراءات الجبائية، المادة 19 مكرر و تحرر كما يأتي :
" المادة 19 مكرر : خلال مراقبة الإدارة الجبائية للتصريحات بالإضافة إلى المستندات المستعملة لفرض كل ضريبة وحق ورسم وإتاوة، فإنه يحق لها التشكيك في صدق المستندات أو الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة، والتي تخفي المضمون الحقيقي للعقد، عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية".
المادة 26
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
" المادة 20 مكرر : )1 يمكن أعوان الإدارة الجبائية إجراء تحقيق مصوّب في محاسبة المكلفين بالضريبة لنوع أو عدة أنواع من الضرائب، لفترة كاملة أو لجزء منها غير متقادمة أو لمجموعة عمليات أو معطيات محاسبية لمدة تقل عن سنة جبائية.
ويتم كذلك التحقيق عندما تشكك الإدارة الجبائية في صدق المستندات أو الاتفاقيات التي تم إبرامها من طرف المكلفين بالضريبة و التي تخفي المضمون الحقيقي للعقد عن طريق بنود تهدف إلى تجنب أو تخفيض الأعباء الجبائية.
أثناء هذا التحقيق، يمكن أن يطلب من المكلفين بالضريبة ........... (الباقي بدون تغيير)............".
المادة 27
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
" المادة 20 مكرر 1 : يجب على أعوان الإدارة الجبائية، خلال إجراء المراجعة المقررة في المادتين 20 و 20 مكرر أعلاه، و بتوفر عناصر تدل على تحويلات غير مباشرة للأرباح، حسب مفهوم أحكام المادة 141 مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أن يطلبوا من المؤسسة المعلومات والوثائق المحددة لطبيعة العلاقات بين هذه المؤسسة وإحدى أو عدة مؤسسات متواجدة خارج الجزائر، وكيفية تحديد مبالغ التحويلات المرتبطة بالعمليات الصناعية، والتجارية أو المالية مع المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر وإذا اقتضى الحال، الأطراف الموافقة والأنشطة الممارسة من طرف المؤسسات المتواجدة خارج الجزائر والمرتبطة بعمليات صناعية أو تجارية أو مالية مع المؤسسة محل المراجعة وكذا النظام الجبائي المسطر لهذه العمليات.
بالنسبة للمؤسسات الأعضاء في مجمع الشركات، فإن المراجع تكون مماثلة لتلك المشترطة، بموجب أحكام المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات الجبائية، على الشركات المتحالفة المذكورة في المادة 160 من قانون الإجراءات الجبائية.
يجب أن تبين الطلبات المكتوبة ............................. (الباقي بدون تغيير) ."............................
المادة 28
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 43 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
" المادة 43 : لا يمكن رفض المحاسبة عقب التحقيق فيها، إلا إذا أثبتت الإدارة طابعها غير المقنع وذلك عندما :
- يكون مسك الدفاتر والسندات المحاسبية والوثائق الثبوتية غير مطابق لأحكام المواد 9 إلى 11 من القانون التجاري وللنظام المحاسبي المالي وغيرها من التشريعات والتنظيمات المعمول بها.
- تتضمن المحاسبة أخطاء أو إغفالات أو معلومات غير صحيحة ومتكررة مرتبطة بالعمليات المحاسبية".
المادة 29
فتح المادةتحذف المادة 43 من قانون الإجراءات الجبائية من الفصل الثاني "إجراء فرض الضريبة تلقائيا" من الباب الثالث "إجراءات إعادة التقويم" وتدرج على مستوى الفصل الأول "الإجراء التناقضي لإعادة التقويم" من الباب الثالث المذكور.
المادة 30
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 44 من قانون الإجراءات الجبائية كما يأتي :
" المادة 44 : يتّم التقييم التلقائي لأسس فرض الضريبة على المدين بها، دون المساس بالعقوبات الأخرى المنصوص عليها في نصوص أخرى : )1 عندما تستحيل المراقبة ................................ (بدون تغيير) .............................، )2 في حالة عدم مسكه لمحاسبة ............................ (بدون تغيير) .............................، )3 في حالة عدم اكتتابه كشوف رقم الأعمال المنصوص عليها في المادة 76 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، بعد شهر واحد (1) على الأقل من إعذار المصلحة له عن طريق رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام، بتسوية وضعيته، )4 في حالة عدم التصريح، وعندما يتجاوز الدخل الصافي إجمالي الإعفاء من الضريبة، وذلك حسب المواد 85 إلى 98 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، )5 إذا لم يردّ على طلبات التوضيح والتبرير التي قدمها المفتش أو المحقق، )6 عندما لا تقدم المحاسبة، إلا في حالة حدوث قوة قاهرة، بعد انقضاء أجل ثمانية (8) أيام المنصوص عليه في المادة 20-9 من قانون الإجراءات الجبائية، )7 في حالة ما إذا تجاوزت النفقات الشخصية الجلية والمداخيل العينية إجمالي الإعفاء من الضريبة ولم يتم التصريح بها أو في حالة ما إذا كان الدخل المصرح به بعد طرح الأعباء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون الضرائب المباشرة، يقل عن إجمالي نفس النفقات أو المداخيل غير المصرح بها أو التي تم إخفاؤها و المداخيل العينية، وفيما يخص ........................ (بدون تغيير) .............................................. )8 عندما يتعلق الأمر بمؤسسة أجنبية لا تتوفر على منشأة مهنية في الجزائر خاضعة إلى الضريبة على الدخل أو الضريبة على أرباح الشركات، تخلفت في الردّ على طلب مصلحة الضرائب التي تدعوها فيه لتعيين ممثل عنها في الجزائر.
في حالة خلاف مع المفتش أو المحقق، لا يمكن المكلّف بالضريبة الذي فرضت عليه الضريبة تلقائيا أن يحصل عن طريق المنازعة، على إعفاء من الاشتراك الذي حدد له أو تخفيضه، دون أن يثبت أنّ الضريبة المفروضة عليه مبالغ فيها.
القسم السادس — أحكام جبائية مختلفة
المادة 31
فتح المادةتتمم أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : يعفى من الرسم على القيمة المضافة، ابتداء من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2020 ما يأتي :
- المصاريف والأتاوى المتصلة بخدمات النفاد الثابت لشبكة الإنترنت، وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار الموجهة حصريا لتوفير خدمة الإنترنت الثابت،
- .......................................... (الباقي بدون تغيير) ................................. ."
المادة 32
فتح المادةتماثل أنشطة جمع الورق المستعمل والنفايات المنزلية وكذا النفايات الأخرى القابلة للاسترجاع التي يمارسها الأشخاص الطبيعيون، النشاطات الحرفية الخاضعة للضريبة الجزافية الوحيدة بمعدل 5 %، وتستفيد من الإعفاء والتسهيلات الضريبية كالآتي :
- السنتان الأوليان : إعفاء،
- السنة الثالثة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 70 %،
- السنة الرابعة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 50 %،
- السنة الخامسة من الإخضاع الضريبي: تخفيض قدره 25 .% تحدد المواد القابلة للاسترجاع وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 33
فتح المادةتستفيد عمليات إنتاج الأسمدة الأزوتية (اليوريا والأمونياك) المنتجة محليا، والموجهة للبيع في السوق الوطنية، من الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة ثلاث (3) سنوات، وذلك ابتداء من السنة المالية .2013 ترتبط الاستفادة من هذا الإعفاء باكتتاب دفتر شروط تحدد شروطه عن طريق التنظيم.
المادة 34
فتح المادةتتمم أحكام المادة 34 من قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
" المادة 34 : بغض النظر عن كل الأحكام ا لمخالفة، تخضع المبالغ المدفوعة في شكل أتعاب أو حقوق تأليف للفنانين الذين لديهم موطن جبائي خارج الجزائر، إلى الضريبة على الدخل الإجمالي بمعدل قدره 15 % محررة من الضريبة.
غير أن المبالغ المدفوعة لنفس الفنانين، عند مشاركتهم في إطار اتفاقات التبادل الثقافي، في الأعياد الوطنية والمهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، التي تنظم تحت وصاية وزارة الثقافة والديوان الوطني للثقافة والإعلام تحت الوصاية، لا تدخل ضمن وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي".
الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد
القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 35
فتح المادةيرخص لأفراد الجالية الجزائرية المقيمين بالخارج، بإبقاء سياراتهم السياحية بالجزائر لمدة ستة (6) أشهر غير قابلة للتجديد.
تحسب هذه الفترة من تاريخ دخول السيارة إلى الإقليم الجمركي.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 36
فتح المادةتعدل أحكام المادة 123 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، المعدلة بموجب المادة 54 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010 وبموجب المادة 27 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وبموجب المادة 71 من القانون رقم 11-16 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، وتحرر كما يأتي :
"المادة 123 : )1 يرخص، ما لم تنص أحكام على خلاف ذلك، قصد الوضع للاستهلاك، بجمركة وحدات الإنتاج المجددة ومواد التجهيز الجديدة ......... (بدون تغيير حتى) ترخيص يمنحه الوزير المكلف بالاستثمار استثناء.
خلافا للأحكام السابقة وإلى غاية 31 ديسمبر سنة 2015، يرخص باستيراد وجمركة التجهيزات المستعملة لأقل من سنتين (2) التي لم يتم إنتاجها أو إنجاز تشكيلتها بالجزائر. سيتم استيراد هذه التجهيزات المستعملة من طرف المقاولين والمنتجين لاحتياجاتهم الخاصة، ويجب أن تحفظ في ذمتهم لمدة خمس (5) سنوات على الأقل.
ترتبط عملية الجمركة بتقديم شهادة تتضمن سعر التجهيز وحالته، يحررها البائع وتصادق عليها السلطة المؤهلة للدولة التي حررت فيها.
عند وضع جهاز أو تشكيلة أجهزة حيز الإنتاج في الجزائر، فإن هذه التجهيزات تحذف على الفور من القائمة المبينة أدناه.
تعد الوزارة المكلفة بالصناعة قائمة التجهيزات وتضمن تحديثها وإرسالها إلى مختلف المصالح المعنية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه التدابير، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
2 - يتم التخليص ............................ (الباقي بدون تغيير) ........................... ."
القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 37
فتح المادةيتمم القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991، الذي يحدّد قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، بالمادة 12 مكرر 3 كما يأتي :
" المادة 12 مكرر 3 : يتم التصريح بالمنفعة العمومية لعمليات إنجاز المشاريع المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز والماء، نظرا لطابع بنيتها التحتية ذات المصلحة العامة وبعدها الوطني الاستراتيجي، بموجب مرسوم تنفيذي من دون تحديد مسبق للعناصر التي تضمنتها المادة 10 أعلاه، وذلك في حدود الاحتياجات الحقيقية المعبر عنها والحصرية بالنسبة للعملية التي شرع فيها.
لا يتم الاستحواذ على ملكية الأملاك المنتزعة إلا بعد تحديد مبلغ التعويض المناسب للضرر والموافق للقيمة الحقيقية للأملاك المعنية بما فيها مساحة الارتفاق، ووفق السعر الحقيقي للسوق يوم نزع الملكية وإيداعه لدى الخزينة العمومية، لصالح الأشخاص الذين انتزعت منهم الملكية".
المادة 38
فتح المادةتعدل أحكام المادة 88 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 وتحرر كما يأتي :
" المادة 88 : يتم التنازل بالمجان عن الأملاك السياحية والمنشآت الرياضية التي كانت موضوع تنازل لفائدة البلديات تطبيقا للمراسيم رقم 67-56 المؤرخ في 17 مارس سنة 1967، و 67-66 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1967، و 67-167 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967، و 68-16 المؤرخ في 23 يناير سنة 1968، للبلديات التي تقع في إقليمها.
غير أن الأملاك العقارية التي يحوزها الأفراد ليست معنية بهذه الأحكام.
تحدد كيفيات وآجال تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 39
فتح المادةتقدم الدولة مساهمة مالية لفائدة البلديات المعنية بتحويل قاعات العرض السينمائي، بموجب المادة 33 من هذا القانون.
المادة 40
فتح المادةتعدل أحكام المادة 45 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، وتُحرّر كما يأتي :
" المادة 45 : مع مراعاة أحكام المادة 46 أدناه، يدرج في إيرادات ميزانية الدولة، المقابل المالي و/أو الإتاوة المستحقة على التوالي، بعنوان التراخيص أو التصاريح المسلمة في إطار نظام استغلال المواصلات السلكية واللاسلكية وأنظمة البريد المنصوص عليها بموجب القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000، الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية".
المادة 41
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 46 من القانون رقم 2000-06 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمتضمن قانون المالية لسنة 2001، المعدلة بموجب أحكام المادة 23 من القانون رقم 01-12 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 19 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2001، وتُحرر كما يأتي :
"المادة 46 : ت ستف يد سل طة الض بط التي أحدثتها المادة 10 من القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 ج مادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غ شت سنة 2000 والمذكور أعلاه، بعنوان مواردها، من حصة تحدّد ب 2 % من ناتج المقابل المالي والإتاوة المذكورة في المادة 45 أعلاه".
القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 42
فتح المادةتعفى من الضرائب والحقوق والرسوم، عمليات استيراد السلع والخدمات وك ذا أشغال خدمات إنجاز البرام ج والعمليات المتعلق ة بالاحتياجات المرتبطة بالمهام الخاصة، المتكفل بها بعنوان القروض المسجلة، لحساب الآمر بالصرف المعني، تحت رقم .262.11.01.04
المادة 43
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 44 من القانون رقم 12-12 المؤرخ في 12 صفر عام 1434 الموافق 26 ديسمبر سنة 2012 والمتضمن قانون المالية لسنة 2013، كما يأتي :
"المادة 44 : تعفى من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، للمدة الممتدة من أول سبتمبر سنة 2012 إلى غاية 31 غشت سنة 2014 غير قابلة للتجديد، عمليات بيع المواد والمنتجات المبينة أدناه :
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 10.05.90.00 غيرها (الذرة) 23.03.10.00 بقايا صناعة النشاء و بقايا مماثلة م 23.03.30.00 نفايات الذرة وبقايا صناعة الجعة والتقطير 23.04.00.00 كسب وغيره من بقايا صلبة وإن كانت مطحونة أو بشكل كريات مكتلة، ناتجة عن استخراج زيت فول الصوجا 23.06.30.00 من بذور عباد الشمس م 23.06.41.00 من بذور الكولزا ذات حمض الإيروسيك المنخفض لا تمنح الإعفاءات المذكورة أعلاه، إلاّ في إطار دفتر شروط تعده الوزارة المكلفة بالفلاحة. ....................................(الباقي بدون تغيير).....................................".
المادة 44
فتح المادةتعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي، المبالغ المستحقة، بعنوان حقوق الفنانين الجزائريين أو الأجانب الذين شاركوا في إحياء الذكرى الخمسين لعيد الاستقلال.
كما تعفى من الحقوق الجمركية المستحقة بعنوان استيراد التجهيزات التقنية وتجهيزات الديكور بمناسبة الاحتفال الرسمي لتدشين هذا العيد.
المادة 45
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 204 مكرر 4 من الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 25 يناير سنة 1995، والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 204 مكرر 4 : لا يمكن السماسرة الأجانب في إعادة التأمين .................. (بدون تغيير حتى) التي تسلمها لجنة الإشراف على التأمينات ويصادق عليها بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يسجل السماسرة الأجانب في إعادة التأمين ................. ( الباقي بدون تغيير) .".....................
المادة 46
فتح المادةيؤسس لصالح الدولة رهن قانوني من الدرجة الأولى على الأملاك العقارية الممولة بضمان القروض الممنوحة من الخزينة العمومية للموظفين، بغرض اقتناء أو بناء أو توسيع مسكن.
يتم تسجيل هذا الرهن القانوني، طبقا للأحكام القانونية المتعلقة بالسجل العقاري، وذلك بمبادرة من الآمر بصرف حساب منح هذه القروض.
و يطلب هذا الرهن، إما مباشرة من الآمر بالصرف أو ممثله المؤهل قانونا، وإما من الموثق المكلف بتحرير العقد المثبت للعملية.
في حالة ما إذا كان القرض الممنوح موجها لشراء قرض اكتتب لدى بنك أو مؤسسة مالية عمومية بعنوان قرض عقاري منحه هذا البنك أو هذه المؤسسة المالية لموظف، فإن الدولة تستبدل حق الرهن المؤسس في البداية لصالح البنك أو المؤسسة المالية.
يتم الاستبدال المنصوص عليه في الفقرة السابقة، على أساس رفع اليد المودعة لدى المحافظة العقارية من طرف الممثل المؤهل للبنك أو المؤسسة المالية المعنية. ويُدِوّن المحافظ العقاري عبارة تتضمن هذا الاستبدال على هامش جدول الإرسال الخاص بالتسجيل المشكل في البداية لصالح البنك أو المؤسسة المالية.
ويمثل الرهن العقاري المسجل بذلك، سندا تنفيذيا يتمتع بنفس قيمة الحكم النهائي، ويكتسي طابعا تنفيذيا تصدره المحكمة ا لمختصة، طبقا للمادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
وستتمكن الدولة من خلال تسليمه لمحضر قضائي بالشروع في حجز الملك المرهون.
يعفى هذا الرهن الذي يدخل حيز التنفيذ بتاريخ تسجيله، من التجديد لمدة ثلاثين (30) سنة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 47
فتح المادةتوضع التمويلات الضرورية لإنجاز برنامج 50.000 مسكن الذي تتكفل به الخزينة العمومية والمندرج في إطار صيغة البيع بالإيجار، تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن في شكل تسبيقات و/أو قروض بدون فوائد من الخزينة العمومية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
المادة 48
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بالتكفل بالفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض الممنوحة من البنوك العمومية، في إطار إنجاز برنامج 100.000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار. وتستفيد المحلات التجارية المرتبطة بهذا البرنامج من تخفيض معدل الفائدة بنسبة 2,4 .% وتتكفل الخزينة العمومية بالفوائد خلال مدة التأجيل.
المادة 49
فتح المادةتعدل أحكام المادة 73 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة بموجب المادة 51 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، كما يأتي :
" المادة 73 : يرخص للخزينة العمومية التكفل بما يأتي :
- الفوائد خلال مدة تأجيل الدفع وتخفيض معدلات الفائدة التي يحددها مجلس مساهمات الدولة على القروض الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية، للمؤسسات والهيئات العمومية في إطار تمويل برامج إعادة هيكلتها وتطويرها المصادق عليها قانونا من طرف هذا الأخير. .......................................(الباقي دون تغيير)........................................".
المادة 50
فتح المادةيرخص للخزينة بالتكفل بتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، لصالح المستثمرين المؤهلين للاستفادة من إعانة "الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
المادة 51
فتح المادةلا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة، بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 51 : لا يمكن أن تُستورد السيارات السياحية أو النفعية وكذا الآلات المتحركة بغرض بيعها على حالها، إلا من طرف الأشخاص الممارسين لنشاط وكيل السيارات المعتمدين قانونا والمقيمين بالجزائر دون سواهم، كما هو محدد في التنظيم المعمول به.
تعفى عمليات استيراد الآلات المتحركة والقاطرات وشبه القاطرات والدراجات المزودة بمحرك الجديدة والموجهة لإعادة البيع على حالها، سواء كانت موطنة أو مرسلة مباشرة، بحيث يوثق سند النقل ذلك قبل 15 أبريل سنة 2015، فيما يخص عمليات تقديم الاعتماد النهائي.
يجب أن يتم إدخال البضائع المعنية والمذكورة في الفقرة أعلاه، إلى التراب الوطني في أجل أقصاه 31 ديسمبر سنة .2015 ويقصد بتاريخ الإدخال إلى التراب الوطني تاريخ التصريح التلخيصي للشحنة".
المادة 52
فتح المادةيمنع على وكلاء السيارات، بيع السيارات المستوردة التي يجب أن تستجيب لمعايير الأمن المعمول بها دوليا، إلا في إطار شبكة التوزيع التي تم اعتمادها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يمنع وكلاء السيارات من استيراد السيارات لحساب وكلاء آخرين خارج شبكة التوزيع الخاصة بهم التي تم الاعتماد عليها قانونا من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يستوجب على وكلاء السيارات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، بإنشاء نشاط صناعي و/أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، في أجل أقصاه ثلاث (3) سنوات. ويترتب عن عدم الشروع في الإنتاج عند انقضاء هذا الأجل سحب الاعتماد.
يمكن الاستثمارات المنجزة في هذا الإطار، الاستفادة من الامتيازات الممنوحة في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالصناعة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07 (ج.ر عدد 33 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
“المادة 52 : يمنع على وكلاء السيارات ............................
( بدون تغيير حتى) التي تم اعتمادها من طرف المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة.
يمنع وكلاء السيارات .................(بدون تغيير حتى) المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة”.
المادة 53
فتح المادةدون الإخلال بالنظام المحاسبي المالي، يعد المؤجَّر جبائيا مالكا للعين المؤجرة، في عمليات الاعتماد الإيجاري التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية وشركات القرض الإيجاري، ويتعين عليه تسجيله كأصل ثابت ويطبق عليه الاهتلاك الجبائي على أساس الاهتلاك المالي للقرض الإيجاري.
وتسجل مبالغ الإيجار المقبوضة كناتج.
يعد المستأجر جبائيا مستأجرًا للعين المؤجرة، وتسجل المبالغ التي يدفعها المستأجر لصالح المؤجر كتكلفة.
المادة 54
فتح المادةي رخص للخ زي نة بالتكفل بالفوائد خلال فترة تأجيل الدفع وتخفيض معدل الفائدة بنسبة 100 % على القروض التي تمنحها البنوك والمؤسسات المالية، في إطار ترميم قاعات السينما وتجهيزها.
يقيد مبلغ الفوائد خلال فترة تأجيل الدفع وكذا تكلفة تخفيض معدل الفائدة الذي تطبقه البنوك والمؤسسات المالية، من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه "تخفيض معدل الفائدة".
المادة 55
فتح المادةيستفيد من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية، التي يقررها المجلس الوطني للاستثمار مع احترام قاعدة تقسيم رأسمال 51-49 % كل استثمار أجنبي بالشراكة، يساهم في تحويل المهارات نحو الجزائر و/أو إنتاج السلع، في إطار نشاط منجز بالجزائر، بمعدل اندماج يفوق 40 .% يودع طلب المستثمر الأجنبي و/أو بالشراكة للاستفادة من الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية لدى المصالح المؤهلة بالوزارة المكلفة بالصناعة والاستثمار.
تحدد المساهمة في تحويل المهارات وإنتاج السلع بمعدل اندماج يفوق 40 % وكذا كيفيات منح الامتيازات الجبائية وشبه الجبائية من طرف المجلس الوطني للاستثمار، عن طريق التنظيم.
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
أُلغي بموجب قانون رقم 16-09 (ج.ر عدد 46 لسنة 2016)
المادة 56
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 مكرر من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 مكرر : تخضع الاستثمارات الأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية .......................
(بدون تغيير حتى) جمع عدة شركاء.
بغض النظر عن أحكام الفقرة السابقة، لا يمكن أن تمارس أنشطة الاستيراد بغرض إعادة بيع الواردات على حالها من طرف أشخاص طبيعيين أو معنويين أجانب إلا في إطار شراكة تساوي فيها المساهمة الوطنية المقيمة نسبة 51 % على الأقل من رأس المال الاجتماعي.
يسري مفعول أحكام الفقرة أعلاه، ابتداء من أول يناير سنة .2014 يترتب مسبقا على كل تعديل ............. (بدون تغيير حتى) تغيير عنوان مقر الشركة.
يتعين على الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو بالشراكة تقديم ميزان فائض بالعملة الصعبة لفائدة الجزائر ........................................ (الباقي بدون تغيير) ."...............................................
المادة 57
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 4 مكرر 3 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 4 مكرر 3 : ت ت متع ال دولة وك ذا المؤس س ات الع موم ية الاق ت صادي ة بحق الشفعة ......................... (بدون تغيير حتى) على أساس الخبرة.
تسلم شهادة التخلي للموثق المكلف بتحرير عقد التنازل في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
في حالة تسليم الشهادة، تحتفظ الدولة لمدة سنة واحدة (1)، بحق ممارسة حق الشفعة كما هو منصوص عليه بموجب قانون التسجيل، وذلك في حالة تدني السعر.
يعتبر عدم الرد من المصالح المختصة خلال أجل ثلاثة (3) أشهر، بمثابة التخلي عن ممارسة حق الشفعة، ما عدا في ........................... (الباقي بدون تغيير) .".....................................
المادة 58
فتح المادةتعدل أحكام المادة 9 من الأمر 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحّرر كما يأتي :
" المادة 9 : فضلا عن الحوافز الجبائية وشبه الجبائية والجمركية المنصوص عليها في القانون العام، تستفيد الاستثمارات المحددة في المادتين 1 و 2 أعلاه، مما يأتي : .1 بعنوان إنجازها ................. (بدون تغيير حتى) في إطار الاستثمار المعني. .2 بعنوان الاستغلال، بعد معاينة الشروع في النشاط الذي تعده المصالح الجبائية بطلب من المستثمر، لمدة ثلاث (3) سنوات بالنسبة للاستثمارات المُحدِثة حتى مائة ( )100 منصب شغل :
- الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات،
- الإعفاء من الرسم على النشاط المهني.
وتمدد هذه المدة من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات، بالنسبة للاستثمارات التي تحدث أكثر من مائة (100) منصب شغل عند انطلاق النشاط.
كما تطبق هذه الأحكام على الاستثمارات المصرح بها لدى "الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار"، ابتداء من 26 يوليو سنة .2009 لا يطبق هذا الشرط المتعلق بإحداث مناصب الشغل، على الاستثمارات المتواجدة في المناطق المستفيدة من إعانة صندوق الجنوب والهضاب العليا.
يترتب على عدم احترام الشروط المتصلة بمنح هذه الامتيازات سحب هذه الامتيازات.
تستفيد الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية التي يحدد المجلس الوطني للاستثمار قائمتها، إعفاء من الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، لمدة خمس (5) سنوات دون اشتراط إحداث مناصب شغل".
المادة 59
فتح المادةتعدّل المادة 9 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 9 مكرر 1 : لا يمكن أن تستفيد الاستثمارات التي تساوي قيمتها أو تفوق مبلغ 1.500.000.000 دج من امتيازات النظام العام إلا بقرار من المجلس الوطني للاستثمار".
المادة 60
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 12 مكرر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
" المادة 12 مكرر 1 : يمكن أن تخص المزايا ........... ( بدون تغيير حتى) المزايا الآتية :
1 - في مرحلة الإنجاز : ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
- في مرحلة الاستغلال :
ولمدة أقصاها ...................................................... (بدون تغيير) ............................................................
2 - دون المساس بقواعد المنافسة ............. (بدون تغيير حتى) الأنشطة الصناعية الناشئة.
تحدد كيفيات تطبيق الفقرة السابقة بموجب مقرر من المجلس الوطني للاستثمار.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ."
المادة 61
فتح المادةلا يمكن المقاولين المستثمرين الاستفادة إلا من جهاز واحد (1) لدعم التشغيل، إما في إطار جهاز "الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب" أو "الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة"، أو "الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر".
لا يطبق هذا الحكم عندما ينص الجهاز على توسيع قدرة الإنتاج.
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)
آخر صيغة معروفة
“ المادة 61 : لا يمكن المقاولين المستثمرين الاستفادة إلاّ من نظام واحد (1) لإعانة التشغيل، إمّا في إطار نظام “الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية” أو “الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة” أو “الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغّر”.
لا تطبق هذه الأحكام ................. (الباقي بدون تغيير) .”............................
المادة 62
فتح المادةلا يمكن الأشخاص الذين استفادوا من الامتيازات الجبائية، في إطار مختلف أجهزة دعم التشغيل المذكورة في المادة أعلاه، الاستفادة من جهاز دعم الاستثمار في إطار الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار إلا بعد :
- انتهاء فترة الإعفاء فيما يخص مرحلة الاستغلال، الممنوحة في إطار نظام جهاز دعم التشغيل،
- التخلي عن امتيازات جهاز دعم التشغيل.
غير أنه، عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد استفادوا من قبل من الامتيازات المقررة في إطار جهاز الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، فإنه لا يمكنهم الاستفادة من الأجهزة الأخرى.
المادة 63
فتح المادةيعفى من الحقوق الجمركية، المنتج (العناصر الداخلة) الآتي بيانه أدناه، والموجه للإنتاج الوطني، ويتم إخضاعه للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 % :
التعريفة الجمركية المادة الأولية 08-26 خامات ومركزات الزنك
المادة 64
فتح المادةتعفى من الحقوق الجمركية، المنتجات (العناصر الداخلة) الآتي بيانها أدناه، الموجهة للإنتاج الوطني و التابعة للتعريفة الجمركية الفرعية، ويتم إخضاعها للمعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب 7 % : 72.08.10.00 لفافات مرققة ببساطة بوجود حرارة، تحمل رسومات بارزة (لفافة ورق من حديد). 72.08.25.00 - غيرها، لفافات، مرققة ببساطة بوجود الحرارة، مصقولة : -- ذات سُمك يقدر ب 4.75 ملمتر أو أكثر (لفافة ورق من حديد). 72.08.26.00 -- ذات سُمك يقدر ب 3 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من 4.75 ملمتر (لفافة ورق من حديد). 72.08.27.00 -- ذات سُمك أقل من 3 ملمتر (لفافة ورق من حديد). 72.08.36.00 -- ذات سُمك يتجاوز 10 ملمتر (لفافة ورق من حديد). 72.08.37.00 -- ذات سُمك يقدر ب 4.75 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من 10 ملمتر (لفافة ورق من حديد). 72.08.38.00 -- ذات سُمك يقدر ب 3 ملمتر أو أكثر ولكن أقل من 4.75 ملمتر (لفافة ورق من حديد). 72.08.39.00 -- ذات سُمك أقل من 3 ملمتر (لفافة ورق من حديد).
المادة 65
فتح المادةيرخص لصندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمنح ضمانه للمؤسسات التي يقل إجمالي أصولها عن مليار )1.000.000.000( دج أو يساويه.
المادة 66
فتح المادةتستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة، من تخفيض على الضريبة على أرباح الشركات يساوي معدل فتح رأسمالها في البورصة لمدة خمس (5) سنوات، وذلك ابتداء من أوّل يناير سنة .2014
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 66 : تستفيد الشركات التي تسعر أسهمها العادية في البورصة من تخفيض في الضريبة على أرباح الشركات يساوي معدل رأسمالها المفتوح في البورصة، لمدة ثلات (3) سنوات، وذلك ابتداء من أول جانفي سنة 4202"،
المادة 67
فتح المادةتعدل و تتمم أحكام المادة 63 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003 وتحرر كما يأتي :
"المادة 63 : تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات، لمدة خمس (5) سنوات، ابتداء من أول يناير سنة 2014 (بدون تغيير حتى) في القيم المنقولة.
تعفى من الضريبة على الدخل الإجمالي و الضريبة على أرباح الشركات، نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن عمليات التنازل عن الالتزامات والسندات المماثلة والأوراق المماثلة للخزينة المسعرة في البورصة أو المتداولة في سوق منظمة لأجل أدنى يقدر بخمس (5) سنوات، والصادرة خلال فترة خمس
(5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .................. (بدون تغيير حتى) هذه المرحلة.
تعفى من حقوق التسجيل ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من أول يناير سنة 2014 .......................
(الباقي بدون تغيير)...................................................... ."
المادة 68
فتح المادةيتمم الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، بمادة 35 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة 35 مكرر : يتخذ بنك الجزائر إجراءات تسهيل تقديم الخدمات البنكية قصد تشجيع الإدماج المالي، مع الحرص خصوصا على التواجد المنظم لشبابيك البنوك والمؤسسات المالية عبر كامل التراب الوطني".
المادة 69
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 49 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 49 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق، مجهزة بجهاز مراقبة وتسجيل السرعة.
يخضع سائقو هذه المركبات في إطار ممارسة نشاطهم، إلى احترام مدة سياقة ومدة راحة تحدد كيفيات توقيتها الزمني عن طريق التنظيم.
يتعين على مستخدمي سائقي المركبات المذكورين أعلاه، أن يحترموا بصرامة أحكام هذه المادة.
تحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 70
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 66 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 66 : 1 إلى 22 - .................................. (بدون تغيير) ..............................
23 - مخالفة الأحكام المتعلقة بعدم احترام مدة السياقة ومدة الراحة من سائقي مركبات نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ، ومركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق.
حينما يثبت أن السائق الأجير يعمل بأمر من رب العمل، يقع هذا الأخير تحت طائلة نفس العقوبة".
المادة 71
فتح المادةتضاف إلى أحكام القانون رقم 01-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، مادة 69 مكرر، تحرّر كما يأتي :
"المادة 69 مكرر : يعاقب بالحبس لمدة سنة واحدة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبدفع غرامة تتراوح من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يفوق وزن حمولتها الإجمالي المرخص به أو يساوي 3500 كلغ أو مركبة نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد باحتساب مقعد السائق، وذلك عقب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، التي تسببت في حادث مرور نجم عنه قتل غير عمدي.
حينما يثبت أن السائق الأجير يعمل بأمر من رب العمل، يقع هذا الأخير تحت طائلة نفس العقوبة".
المادة 72
فتح المادةيوضع التمويل الممنوح بعنوان إنجاز برامج السكن العمومي، المسند إلى الصندوق الوطني للسكن، تحت تصرف هذا الأخير، عن طريق الإعانة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
تُمِّم بموجب أمر رقم 15-01 (ج.ر عدد 40 لسنة 2015)
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16 (ج.ر عدد 83 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22 (ج.ر عدد 86 لسنة 2023)
آخر صيغة معروفة
" المادة 72 : يوضع تحت تصرف البنك الوطني للإسكان، التمويل الممنوح بعنوان برامج السكن العمومي الإيجاري والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية وكذلك إعانات الدولة للحصول على السكنات.
يحصل البنك الوطني للإسكان على أجر مقابل تسيير هذا التمويل.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولا سيما منها كيفيات دفع أجر البنك الوطني للإسكان، عن طريق التنظيم".
المادة 73
فتح المادةيتعين على وكلاء السيارات خلال اكتتاب دفتر الشروط، استيراد حصة من السيارات التي تسير بوقود غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي.
كما يجب على الوكلاء عند اكتتاب دفتر شروط الاستيراد، ضرورة تسويق حصة من السيارات المجهزة بالجزائر تحت ضمانهم في إطار اتفاقي قبل استعمالها في السير، لتسير بوقود غاز البترول المميع ووقود الغاز الطبيعي.
يترتب على عدم احترام هذا الالتزام، التعليق المؤقت لعمليات الاستيراد.
تحدد الحصص وكذا كيفيات تطبيق هذه المادة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالطاقة.
المادة 74
فتح المادةتمنح الحوافز الجبائية الممنوحة للمستثمرين في إطار جهاز دعم الاستثمار وجهاز دعم التشغيل بالتناسب مع معدل دمج المواد المصنعة محليا.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم .
أُلغي بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
المادة 75
فتح المادةتعدل أحكام المادة 84 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007، المعدلة بموجب المادة 64 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 والمادة 43 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، وتحرر كما يأتي :
"المادة 84 : تخضع مسبقا عملية تصدير بعض المواد، لاسيما الجلد والفلين، لدفتر شروط نموذجي .................. ( بدون تغيير حتى) تعلق عملية تصدير نفايات المعادن الحديدية وغير الحديدية و نفايات و بقايا الرصاص و البطاريات المستعملة و كذا الجلود الخامة، بما في ذلك ما يدخل في إطار تحسين سطحي.
(.......................................... الباقي بدون تغيير)................................................... ."
المادة 76
فتح المادةيمارس نشاط استغلال المرجان طبقا لأحكام القانون المتعلق بالأملاك الوطنية، على أساس ام تياز تمنحه إدارة أملاك الدولة عن طريق المزايدة في إطار اك ت تاب م خت وم لمدة لا تفوق خمس (5) سنوات، طبقا لدفتر شروط خاص.
تخصص مبالغ مزايدات الامتيازات كما يأتي :
- 50 % للهيئة المكلفة بمتابعة قطاع صيد المرجان ومراقبته وضبطه وتنميته المستدامة،
- 50 % لميزانية الدولة.
تلغى أحكام المادتين 156 و 157 المعدّلتين والمتممتين من قانون المالية لسنة .1992 تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 77
فتح المادةيحق للمواطنين المتطوعين الذين شاركوا إلى جانب الجيش الوطني الشعبي في مكافحة العصيان والإرهاب بعد سنة 1992، طبقا للتنظيم المعمول به، تقاضي معاش التقاعد النسبي الاستثنائي وشراء اشتراكات الضمان الاجتماعي والتقاعد من ميزانية الدولة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 78
فتح المادةتعدّل أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمتعلق بمهن الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، وتحرر كما يأتي :
" المادة 79 : تنظم بصفة انتقالية، امتحانات الخبراء المحاسبين المتربصين الذين استكملوا تربصهم المتوّج بشهادة نهاية التربص قبل 31 ديسمبر سنة .2015 تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 79
فتح المادةتعدل المادة 94 من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، وتحرر كما يأتي :
"المادة 94 : ينتهي مفعول إجراءات تحقيق مطابقة البنايات قصد إتمام إنجازها، كما نصت عليه أحكام المادة 94 (الفقرة الأولى)، من القانون رقم 08-15 المؤرخ في 17 رجب عام 1429 الموافق 20 يوليو سنة 2008 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها، في أجل ثلاث (3) سنوات ابتداء من تاريخ 3 غشت سنة .2013 ...................................... .............. (الباقي بدون تغيير) ."....................................................
المادة 80
فتح المادةتحدد الإتاوة السنوية المستحقة بعنوان عمليات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتطبيق السعر الأدنى من فوارق الأسعار الملاحظة على مستوى إقليم البلدية.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء لفائدة المشاريع الاستثمارية.
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 80 : تحدد الإتاوة السنوية المستحقة بعنوان عمليات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية بتطبيق السعر الأدنى من فوارق الأسعار المطبقة على مستوى إقليم البلدية.
كما تستفيد من هذه الأحكام الامتيازات الممنوحة لفائدة المشاريع الاستثمارية قبل صدور هذا القانون، دون استرداد مبالغ الأتاوى الإيجارية السنوية التي حصلتها مصالح أملاك الدولة".
المادة 81
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 69 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009 وتحرر كما يأتي :
"المادة 69 : لا ي تم دفع م قابل ال واردات الموجهة للبيع على حالها إلا بواسطة الائتمان المستندي أو التسليم المستندي.
يمكن مؤسسات إنتاج السلع ........................ (الباقي بدون تغيير) .......................... ."
الفصل الرابع — الرسوم شبه الجبائية
المادة 82
فتح المادةتعدل أحكام المادة 111 من القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، كما يأتي :
"المادة 111 : تعدل مبالغ الرسوم المحصلة من قبل المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية بعنوان حماية علامات الصنع والتجارة والرسومات والنماذج المبينة في الجدول أدناه، كما يأتي : 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م الرمز طبيعة الرسوم المبلغ (دج) 33-762 رسم يتعلق بتسليم كشف أقساط براءة ببراءة أو طلب براءة اختراع.
الاختراع أو المعلومات المتعلقة 500 ................................. (الباقي بدون تغيير) ."....................................
المادة 83
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 217 من القانون والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وتحرر كما يأتي :
رقم 01-21 المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 2001
"المادة 217 : تعدّل و تتمّم التعريفات والرسوم شبه الجبائية التي يتقاضاها ديوان القياسة القانونية، طبقا للجدول الآتي :
تعيين الأجهزة I - قياس أبعاد الطول :
أ -/ قياس الطول : ......................... (بدون تغيير) ..............................
ب/- مؤشر المستوى : 1 / - آلي
- ضباطة متوسطة.................................................
- ضباطة عادية...................................................... 2 / - آلي مع جهاز مرسل على بعد :
- ضباطة متوسطة.................................................
- ضباطة عادية.....................................................
ج/ - القياسات الزمنية الكيلو مترية :
- عداد الأجرة..........................................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 800,00 300,00 1.000,00 600,00 500,00 400,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة د/ - قياس المساحة :
آلات قياس السطوح المستوية :
- عرض أصغر أو يساوي 1 م.....................................
- عرض من 1 م غير مدرج إلى 2 م مدرج....................
- عرض أكبر من 2 .................................................
II - قياس الأحجام :
قياس سعة السوائل :
- 1 / - حديدية مكيال :
- من 1 ل إلى 5 ل مدرج...........................................
- من 5 ل غير مدرج إلى 20 ل مدرج..........................
- من 20 ل غير مدرج إلى 100 ل مدرج......................
- من 100 ل غير مدرج إلى 1000 ل مدرج...................
- من 1000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل مدرج............... 2 / - زجاجية :
- من 10 مل إلى 100 مل مدرج..................................
- من 100 مل غير مدرج إلى 1000 مل مدرج..............
- من 1000 مل غير مدرج إلى 10.000 مل مدرج...........
- من 10.000 مل غير مدرج إلى 20.000 مل مدرج......... 3 / - قياس سعة المواد الجافة :
- من 10 ل إلى 1/2 هكل مدرج...................................
- من 1/2 هكل غير مدرج إلى 1 هكل مدرج................
- ما فوق 1 هكل......................................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 1.000,00 1.500,00 2.000,00 30,00 40,00 80,00 200,00 400,00 20,00 40,00 60,00 100,00 50,00 100,00 200,00 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة III - قياس حجم الغاز :
أ/ - عدادات الغاز ذات حاجز متغير الشكل :
- إلى 10 م 3 / س مدرج............................................
- من 10 م 3 / س غير مدرج إلى 40 م 3 / س مدرج.......
- من 40 م 3 / س غير مدرج إلى 100 م 3 / س مدرج......
- من 100 م 3 / س غير مدرج إلى 500 م 3 / س مدرج....
- من 500 م 3 / س غير مدرج إلى 1000 م 3 / س مدرج..
- ما فوق 1000 م 3 / س مدرج...................................
ب/ - أجهزة حجم الانخفاض :
القطر الاسمي للأنابيب و يساوي :
- من 50 مم إلى 150 مم مدرج.....................................
- من 150 مم غير مدرج إلى 300 مم مدرج....................
- ما فوق 300 مم......................................................
ج/ - عداد الغاز ذو معصرة، عدادات الغاز ذات مكابس دورانية :
- إلى 100 م 3 / س مدرج.........................................
- من 100 م 3 / س غير مدرج إلى 1000 م 3 / س مدرج...
- ما فوق 1000 م 3 / س مدرج...................................
د -/ محول الغاز ............................................PTZ ه / - حاسبة لقياس حجم الغاز................................
IV - قياس الضغط : 1 / - مقياس الضغط السكوني :
- إلى 5 بار مدرج...................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 500,00 300,00 600,00 400,00 700,00 500,00 800,00 600,00 900,00 700,00 1.000,00 800,00 500,00 300,00 800,00 600,00 1.000,00 800,00 1.000,00 800,00 2.000,00 1.500,00 3.000,00 2.500,00 5.000,00 4.000,00 3.000,00 2.500,00 100,00 80,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- من 5 بار غير مدرج إلى 20 بار مدرج.....................
- من 20 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج.................
- مقياس الضغظ بالتطابق...................................... 2 / - مقياسات الضغط لعجلات السيارات.................. 3 / - موازين الضغط :
من 1 بار إلى 10 بار مدرج.......................................
من 10 بار غير مدرج إلى 50 بار مدرج.....................
من 50 بار غير مدرج إلى 100 بار مدرج....................
ما فوق 100 مدرج................................................... 4 / - مقياس الضغط السكوني :
- إلى 1 MPa بار مدرج............................................
- من 1 MPa غير مدرج إلى 4 MPa مدرج....................
- ما فوق 4 MPa ..................................................... 5 / - مقياس الضغط التفاضلي .................................
V - قياس حجم السوائل : 1 / - عدادات الحجم : موزعات عادية
- من 3 م 3 / س .....................................................
- من 5 م 3 / س ..................................................... 2 / - عدادات الحجم : موزعات ذات مبين مزدوج
- من 3 م 3 / س .....................................................
- من 5 م 3 / س ..................................................... 3 / - مؤشرات الحجم :
- من 3 م 3 / س .....................................................
- ما فوق 3 م 3 / س ................................................
ملاحظة : عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة.
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 200,00 150,00 400,00 300,00 400,00 400,00 50,00 30,00 2.000,00 1.600,00 2.500,00 1.800,00 3.000,00 2.000,00 4.000,00 3.000,00 1.000,00 800,00 1.200,00 1.000,00 1.500,00 1.200,00 2.000,00 1.500,00 400,00 300,00 500,00 400,00 500,00 300,00 600,00 400,00 200,00 100,00 300,00 200,00 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة 4 / - مجموعة القياسات على الشاحنات..................... 5 / - مجموعة القياسات على الشاحنات من النوع ممون.................................................................. 6 / - مجموعة القياسات لمنحدر الملء......................... 7 / - موزع الغاز المميع (بيان أحادي) 3 م 3 /سا........... 8 / - موزع الغاز المميع (بيان مزدوج) 5 م 3 /سا.......... 9 / - عداد ذو معصرة :
- من 10 م 3 / س إلى 50 م 3 / س................................
- من 50 م 3 / س غير مدرج إلى 200 م 3 / س مدرج......
- من 200 م 3 / س غير مدرج إلى 1000 م 3 / س مدرج..
- ما فوق 1000 م 3 / س........................................... 10 / - أنبوب معياري :
- وحيدة الاتجاه ذو سعة :
- من 0.05 م 3 / س إلى 5 م 3 / س...............................
- من 5 م 3 / س إلى 10 م 3 / س.................................
- ما فوق 10 م 3 / س...............................................
- مزدوج الاتجاه ذو سعة :
- من 0.05 م 3 / س إلى 5 م 3 / س...............................
- من 5 م 3 / س إلى 10 م 3 / س................................
- ما فوق 10 م 3 / س................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 2.000,00 1.500,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00 500,00 300,00 700,00 500,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة 11 / - عداد الماء ( البارد والساخن)
- إلى 5 م 3 / س مدرجة...........................................
- من 5 م 3 / س غير مدرج إلى 10 م 3 / س مدرج ........
- من 10 م 3 / س غير مدرج إلى 50 م 3 / س مدرج ......
- من 50 م 3 / س غير مدرج إلى 200 م 3 / س مدرج ..... 12 / - حاسبة لقياس السوائل :
مستمر..................................................................
عددي..................................................................... 13 / - عداد الحجم مختلف المنتجات..........................
ملاحظة : عندما تكون الأداة مجهزة بجهاز طباعة، فإن الرسم المتعلق به يساوي 1/10 من الرسم المحدد للأداة. 14 / - أنبوب معياري :
- مزدوجة الاتجاه ذات سعة مكبس ...........................: 15 / - مقياس التدفق (فوق السمعي، دوامة، إلكترومغناطيسي)
- إلى 10 م 3 / س مدرج...........................................
- من 10 م 3 / س غير مدرج إلى 40 م 3 / س مدرج.......
- من 40 م 3 / س غير مدرج إلى 100 م 3 / س مدرج.....
- من 100 م 3 / س غير مدرج إلى 500 م 3 / س مدرج...
- من 500 م 3 / س غير مدرج إلى 1000 م 3 / س مدرج..
- ما فوق 1000 م 3 / س............................................ 16 / - مقياس التصرف الكتلي :
- إلى 100 كلغ/س مدرج..........................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 50,00 70,00 100,00 200,00 3.000,00 2.500,00 3.000,00 2.500,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 8.000,00 1.000,00 800,00 1.500,00 1.000,00 2.000,00 1.500,00 2.500,00 2.000,00 3.000,00 2.500,00 3.500,00 3.000,00 2.000,00 1.500,00 30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- من 100 كلغ/س غير مدرج إلى 1000 كلغ/س مدرج...
- ما فوق 1000 كلغ/س............................................
VI - قياسات مختلفة : 1 / - مقياس درجة الرطوبة...................................... 2 / - مراقبات غاز الكربون CO / CO2 :
- أجهزة محددة لنسبة مونوكسيد الكربون ........)CO(
- أجهزة محددة لنسبة ديوكسيد الكربون .........)CO2( 3 / - أجهزة قياس السكر الآلية................................. 4 / - مقياس الحرارة للاستعمال الطبي..................... 5 / - مقاييس الكثافة :
- لقياس سكوني.....................................................
- لقياس مستمر للغاز............................................
- لقياس مستمر للسوائل........................................ 6 / - مقياس الكثافة................................................ 7 / - أجهزة تحليل (دليل) السرعة.............................. 8 / - مؤشرات السرعة - رادار................................. 9 / - مقياس اللزوجة، مقياس الضغط الجوي، مقياس الغاز - عداد الغاز................................................ 10 / - مقياس الصوت.............................................. 11 / - مقياس اللاشفافية ومحلل الغاز....................... 12 / - مقياس السمك............................................... 13 / - محول الحرارة...............................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 3.000,00 2.500,00 4.000,00 3.500,00 300,00 300,00 300,00 450,00 10,00 500,00 300,00 600,00 400,00 600,00 400,00 300,00 500,00 300,00 2.000,00 1.500,00 500,00 300,00 1.000,00 500,00 2.000,00 1.500,00 100,00 2.000,00 1.500,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة 14 / - مقياس الحرارة الصناعية............................... 15 / - مقياس القوة الصناعية.................................. 16 / - مقياس القوة الميكانيكية................................. 17 / - متعدد القياس/قياس التيار الكهربائي/ فولتمتر/واطمتر ومقياس الجهد/ ......................... 18 / - إيتولومتر....................................................
VII - قياسات كهربائية :
1 - عدادات الطاقة الكهربائية :
كهروميغناطيسي (لكل عنصر محرك).......................
2 - عدادات الطاقة الكهربائية الإلكترونية لكل مرحلة)
- أحادي الطور.......................................................
- ثلاثي الطور........................................................
VIII - قياسات الكتل : 1 / - الكتل :
أ/ - قسم الضباطة الخاصة و الدقيقة :
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 50 غ..................................................
- من 100 غ إلى 500 غ.............................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
ب/ - قسم الضباطة التجارية :
- من 1 غ إلى 100 غ.................................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 500,00 50,00 20,00 3.000,00 150,00 100,00 150,00 200,00 400,00 20,00 15,00 40,00 30,00 50,00 40,00 80,00 60,00 150,00 100,00 250,00 50,00 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- من 200 غ إلى 2 كلغ...........................................
- من 5 كلغ إلى 10 كلغ.............................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................
- ما فوق 50 كلغ....................................................
ج/ - قسم الضباطة التجارية :
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
معاير الكتل : < قسم E1
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... < قسم E2
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... < قسم F1
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 350,00 100,00 450,00 150,00 550,00 200,00 1.100,00 300,00 100,00 250,00 350,00 450,00 550,00 1.100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 1.000,00 150,00 250,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... < قسم F2
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... < قسم M1
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... < قسم M2
- من 1 ملغ إلى 500 ملغ...........................................
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ...........................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 300,00 450,00 800,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة < قسم M3
- من 1 غ إلى 500 غ.................................................
- من 1 كلغ إلى 5 كلغ...............................................
- من 10 كلغ إلى 20 كلغ...........................................
- من 20 كلغ إلى 50 كلغ........................................... 2 / - أدوات الوزن :
أ/ - أدوات ذات الوزن غير الآلي :
- إلى 25 كلغ مدرج.................................................
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................
- من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج................
- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............
ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ....................
ب/ - أدوات ذات توازن آلي :
- إلى 25 كلغ مدرج.................................................
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................
- من 100 كلغ غير مدرج إلى 500 كلغ مدرج................
- من 500 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............
- ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ..................
ج/ - خلية الوزن < ملتقطات
- إلى 20 طن...........................................................
- من 20 طن إلى 60 طن...........................................
- ما فوق 60 طن.....................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 100,00 200,00 300,00 500,00 100,00 80,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 350,00 300,00 150,00 100,00 200,00 150,00 250,00 200,00 300,00 250,00 350,00 300,00 500,00 300,00 1.000,00 800,00 2.000,00 1.800,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة < مؤشرات الحمولة :
- إلى 20 طن...........................................................
- من 20 طن إلى 60 طن...........................................
- ما فوق 60 طن.....................................................
ملاحظة : يعتبر الرسم شبه الجبائي المطبق على كل صنف من أجهزة القياس :
- الضعف للمراتب الدقيقة و الخاصة
- عن دما يكون الجهاز مزودا بآلة طباعة تضاف قيمة 1/10 من الضريبة على الجهاز.
د / - أدوات ذات السير غير المتقطع :
- إلى 500 دورة/س مدرج........................................
- من 500 دورة/س غير مدرج إلى 1000 دورة/س مدرج...
- ما فوق 2000 دورة/س ولكل شريحة 1000 دورة/س..
ه -/ أدوات السير المتقطع (الموازين وأجهزة قياس النسبة الكتلية) :
- إلى 10 كلغ مدرج..................................................
- من 10 كلغ غير مدرج إلى 50 كلغ مدرج...................
- من 50 كلغ غير مدرج إلى 200 كلغ مدرج.................
الأدوات الإلكترونية :
- إلى 5 كلغ مدرج...................................................
- من 5 كلغ غير مدرج إلى 30 كلغ مدرج.....................
- من 30 كلغ غير مدرج إلى 100 كلغ مدرج.................
- من 100 كلغ غير مدرج إلى 5000 كلغ مدرج..............
- ما فوق 5000 كلغ ولكل شريحة 5000 كلغ..................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 400,00 300,00 600,00 400,00 800,00 600,00 600,00 600,00 800,00 600,00 1.500,00 1.000,00 200,00 150,00 300,00 250,00 400,00 350,00 300,00 300,00 400,00 400,00 500,00 500,00 800,00 800,00 1.000,00 500,00 36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة ملاحظة : الرسم الجبائي المطبق لكل شريحة أداة هو الضعف لقسم الضابطة الدقيقة.
الموازين وأجهزة قياس النسبة :
- إلى 2 ل مدرج......................................................
- من 2 ل غير مدرج إلى 5 ل مدرج...........................
- من 5 ل غير مدرج إلى 25 ل مدرج..........................
- من 25 ل غير مدرج إلى 200 ل مدرج......................
ملاحظة : يعتبر الرسم الجبائي المطبق لكل شريحة من الأداة الضعف لقسم الضباطة الدقيقة.
و/ - ميزان الوزن / الثمن......................................
ز/ - الأدوات الممنوعة للبيع مباشرة للعموم :
- إلى 2 كلغ مدرج...................................................
- ما فوق 2 كلغ......................................................
- ميزان الأشخاص، ميزان منزلي، ميزان البريد........
ح/ - معايير أدوات الوزن IPFNA :
- القسم 1 ..............................................................
- القسم 2 ..............................................................
- القسم 3 ..............................................................
ط -/ ميزان الوزن - السعر متكون من جهاز آلي للتدوين أو الفراغ والتعبئة...................................
ي / - ميزان الأشخاص المزودة بقياس الطول ومركب بجهاز الدفع النقدي..............................................
IX - أعمال قياسات خاصة أ/- معايرة المكايل
- 5-10 و 20 ل..........................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 200,00 100,00 300,00 300,00 400,00 400,00 600,00 600,00 300,00 300,00 10,00 20,00 20,00 1.200,00 1.000,00 800,00 500,00 400,00 400,00 400,00 300,00 300,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- من 100 ل إلى 500 ل.............................................
- من 1000 ل إلى 5000 ل.........................................
ب/ - الكيل < الصهاريج
- إلى 3000 ل مدرج.................................................
- من 3000 ل غير مدرج إلى 5000 ل مدرج..................
- من 5000 ل غير مدرج إلى 10.000 ل........................
- ما فوق 10.000 ل ولكل شريحة 10.000 ل..................
ملاحظة : تشمل هذه الأسعار السعة الكاملة للصهريج ولا تشمل مدة الأعمال < الخزانات
- إلى 100 م 3 مدرج..................................................
- من 100 م 3 غير مدرج إلى 10.000 م 3 مدرج..............
- ما فوق 10.000 م 3 لكل شريحة 10.000 م ..................3 ملاحظة : تحتوي هذه الأسعار على العمليات الآتية : < أخذ الأبعاد < تأصيص العمق < تعويم السقف (هذه الأسعار لا تشمل مدة الأعمال) تحرير شهادة معايرة.
X - استعمال عتاد الدولة أ/ - كتل العمل :
- لكل 100 كلغ لليوم الواحد......................................
مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 1.200,00 1.000,00 2.500,00 1.200,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 3.000,00 1.000,00 38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- لكل 500 كلغ لليوم الواحد......................................
ب/- الشاحنة المعيارية لليوم الواحد.........................
ملاحظة : في تنقل خاص (تصديق على نموذج) نسبة الأسعار ترتفع ب 50 .% ج/ - المكاييل
- مكاييل معيارية ولليوم الواحد :
- مكيال من 1-2 و 5 ل (زجاجية)................................
- مكيال من 10 ل و 20 ل (زجاجية).............................
- مكاييل الفحص (حديدية) :
- مكيال من 5-10 و 20 ل...........................................
- مكيال من 100 ل، 500 ل و 1000 ل............................
د / - مجموعة أجهزة قياس الصهاريج و التخزين
- لليوم الواحد........................................................
XI - الأتاوى الجزافية الزمنية والتنقلية :
- للساعة أو الجزء من الساعة (عند دورة خاصة مطلوبة من طرف المؤسسات)............................................
ملاحظة : تصليح العتاد المعرّض للإتلاف خلال التنقل أو الاستعمال يكون على حساب الطالب .
XII - الوثائق الإدارية :
- نفقات فحص الملفات التقنية في إطار المصادقة على النموذج..............................................................
- نفقات الموافقة لمصلحي أدوات القياس....................
- نفقات التأشيرة...................................................
العدد 68 28 صفر عام 1435 ه 31 ديسمبر سنة 2013 م مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 5.000,00 10.000,00 10.000,00 800,00 600,00 1.000,00 700,00 400,00 200,00 1.200,00 1.000,00 20.000,00 20.000,00 1.500,00 1.000,00 10.000,00 8.000,00 8.000,00 5.000,00 500,00 200,00 الجدول (تابع) تعيين الأجهزة
- نفقات نسخ وتسليم الوثائق التقنية والإدارية (لكل وثيقة) < الصهاريج............................................................ < الخزانات............................................................ < أدوات الوزن.......................................................
XIII - المدة الزمنية تحدد نسبة الأتاوى حسب كل خبير وحسب المدة الزمنية للعمل :
- أربع (4) ساعات عندما ينجز العمل في النهار
- ساعتان (2) عندما ينجز العمل في الليل أو أيام العطل ملاحظة : في حالة تجميد الخبير، فإن نسبة مدة الأعمال تطبق أثناء مدة التجميد بكاملها.
- يتكفل الحائز بنقل أدوات الفحص والأعوان، طبقا للمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-538 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة .1991
- عقوبة التأخير في دفع الرسوم : < بعد شهر ولكل شهر من التأخير.
الجزء الثاني مبلغ الأتاوى أولي جديد (دج) دوري جديد (دج) 500,00 200,00 300,00 150,00 200,00 100,00 5.000,00 يضاف إليها 4.000,00 يضاف إليها زيادة تقدر ب 100 % زيادة تقدر ب 100 % بالنسبة للعمليات بالنسبة للعمليات المنجزة بالخارج. المنجزة بالخارج. 15% الميزانية والعمليات المالية للدولة
الفصل الأول — الميزانية العامة للدولة
القسم الأول — الموارد
المادة 84
فتح المادةتق در الإيرادات والحواصل والمداخيل ال مطبقة على النفقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2014، طبقا للجدول (أ) الملحق به ذا القانون، بأربعة آلاف ومائتين وثمانية عشر مليارا ومائة وثمانين مليون دينار 4.218.180.000.000( دج).
القسم الثاني — النفقات
المادة 85
فتح المادةيفتح بعنوان سنة 2014، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة : 1 / اعتماد مالي م بلغه أربعة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر مليارا وأربعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة وستة وستون ألف دي نار 4.714.452.366.000( دج) لتغطية ن فقات التسيير، يوزع حسب كل دائرة وزارية، طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 / اعت ماد م الي مبلغه ألفان وتسعمائة وواحد وأربعون مليارا وسبعمائة وأربعة عشر مليونا ومائتان وعشرة آلاف دينار ( 2.941.714.210.000 دج) ل تغطية ن فقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
المادة 86
فتح المادةيبرمج خلال سنة 2014، سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وأربعة وأربعون مليارا وثلاثمائة وسبعة عشر مليونا وستمائة ألف دينار 2.744.317.600.000( دج) يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون.
يغطي هذا ال مبلغ تكلفة إعادة تقييم البرنامج ال جاري وتكلفة البرامج ال جديدة التي ي مكن أن تسجل خلال سنة .2014 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.
الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة
القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 87
فتح المادةتخصص مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي في ميزانية القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية ال متخصصة (ب ما ف يها المراكز الاستشفائية ال جامعية) لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح المؤّمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمّن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في مؤسسات الصحة العمومية، وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وع لى سبيل التق دير، وبالنسبة لسنة 2014 تح دد ه ذه الم ساهمة بمبلغ سبعة وخمسين مليارا وثمانمائة وثمانية عشر مليونا وخمسمائة وأربعة وعشرين ألف دينار ( 57.818.524.000 دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمّن لهم اجتماعيا.
الفصل الثالث — الحسابات الخاصة بالخزينة
المادة 88
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المالية لسنة 1996، وتحرر كما يأتي :
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات : .................................................... (بدون تغيير) ..............................................................
في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدّرين ودراسة تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدّرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
- التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدّرون وكذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال( إحداث مواقع إلكترونية...)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية والعلامات وبراءات الاختراع) وتمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة والمكافآت على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل لتصدير المواد القابلة للتلف أو ذات الوجهة البعيدة،
- جزء من المصاريف المتعلقة بالتنظيم والمشاركة في التظاهرات الخاصة المنظمة على المستوى الوطني والمخصصة لترقية المنتجات الجزائرية الموجهة للتصدير.
يكون الآمر بصرف هذا الحساب ..................... (الباقي بدون تغيير) ."..................
المادة 89
فتح المادةيفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 141-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم مهرجان قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ."2015 يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- المساهمات المحتملة من الجماعات المحلية،
- مساهمات المنظمات الوطنية،
- الهبات والوصايا،
- جميع الإيرادات الأخرى المتصلة بتنظيم التظاهرة وسيرها،
- استرداد التسبيقات،
- غيرها.
في باب النفقات :
ال نف قات المتصلة بتحضير وتنظيم وسير تظاهرة "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية "2015 المتمثلة في :
- نفقات التسيير،
- مخصصات للمؤسسات تحت الوصاية بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بعنوان النفقات المتصلة بالعمليات المعهودة إليها ونفقات التسيير المرتبطة بتنفيذ العمليات المذكورة أعلاه،
- نفقات الأشغال والتأهيل والترميم وإعادة الاعتبار وتجهيز المساحات المخصصة لمهام اللجنة التنفيذية وسيرها.
الوزير المكلف بالثقافة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 90
فتح المادةتتمم أحكام المادة 144 من الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
"المادة 144 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 080-302 وعنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات : ................................... (بدون تغيير) ............................................. ................................... (بدون تغيير) ............................................. ................................... (بدون تغيير) ............................................. ................................... (بدون تغيير) ............................................. ................................... (بدون تغيير) .............................................
في باب النفقات : ................................... (بدون تغيير) .............................................
التغطية الإجمالية لتكاليف فوائد قروض الحملة وقروض الاستغلال والاستثمار الواجب منحها لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.
يسير هذا الحساب الذي يكون الوزير المكلف بالصيد البحري الآمر الرئيسي بصرفه في حسابات أمين الخزينة الرئيسي وأمناء الخزينة في الولايات.
يتصرف مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بصفته آمرا ثانويا بصرف حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتطوير الصيد البحري وتربية المائيات".
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-210 (ج.ر عدد 46 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
تطبيقا لأحكام المادة 90 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمذكور أعلاه، يتمم هذا المرسوم المرسوم التنفيذي رقم 95-173 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه
المادة 91
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 136 من المرسوم التشريعي رقم 93-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1993 وتحرر كما يأتي :
"المادة 136 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 069-302 وعنوانه "الصندوق الخاص للتضامن الوطني".
و يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)....................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- الاشتراكات المالية المدفوعة من طرف المستخدمين الذين لا يقومون بتخصيص 1 % على الأقل من مناصب العمل للأشخاص المعوقين، طبقا لأحك ام المادة 27 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.
في باب النفقات :
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- ................................. ( بدون تغيير)...................................................
- إعانات المستخدمين الذين يقومون بتهيئة وتجهيز مناصب العمل للأشخاص المعوقين في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الدولة والجماعات الإقليمية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 92
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 189 من القانون رقم 91-25 المؤرخ في 18 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن قانون المالية لسنة 1992 وتحرر كما يأتي:
"المادة 189 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 065-302 وعنوانه " صندوق البيئة وإزالة التلوث".
ويقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
(................................. بدون تغيير)....................................................
في باب النفقات :
- ترقية أنشطة استرجاع النفايات و تثمينها، ................................. ( الباقي بدون تغيير) .".................................
المادة 93
فتح المادةتتمّم مدونة نفقات حساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويضات بعنوان الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية " الذي تم فتحه بموجب أحكام المادة 194 من ال ق انون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، المعدل والمتمم، كما يأتي : -" صرف تعويضات لفائدة أصحاب حق الانتفاع الذين تقع أراضيهم الزراعية في قطاعات غير قابلة للتعمير والذين نزعت منهم ملكية هذه الأراضي بغرض استعمالها كعقارات من أجل إنجاز مشاريع التنمية في إطار البرنامج الوطني للتنمية".
الفصل الرابع — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 94
فتح المادةتكتسي طابعا احتياطيا الاعتمادات المسجلة في الفصول التي تتضمن نفقات التسيير المبينة أدناه :
1 - رواتب النشاط،
2 - التعويضات والمنح ا لمختلفة،
3 - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي،
4 - المنح العائلية،
5 - الضمان الاجتماعي،
6 - المنح و تعويضات التدريب والرواتب المسبقة و مصاريف التكوين،
7 - إعانات التسيير المخصصة للمؤسسات العمومية الإدارية المنشأة حديثا أو التي تبدأ النشاط خلال السنة المالية،
8 - النفقات المرتبطة بالتزامات الجزائر إزاء الهيئات الدولية (المساهمات والاشتراكات).
المادة 95
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر، في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة الملاحق الجدول (أ) الإيرادات النهائية المطبقة على ميزانية الدولة لسنة 2014 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف دج)
1 - الموارد العادية
1 . 1 الإيرادات الجبائية : 001-201 - حواصل الضرائب المباشرة.......................................... 866.120.000 002-201 - حواصل التسجيل والطابع........................................... 59.300.000 003-201 - حواصل الرسوم المختلفة (منها الرسم على القيمة على الأعمال............................. 853.330.000 المضافة على المنتوجات المستوردة)............................................................................... 510.720.000 004-201 - حواصل الضرائب غير المباشرة.................................... 3.000.000 005-201 - حواصل الجمارك......................................................... 485.700.000 المجموع الفرعي (1)
1 . 2 الإيرادات العادية : 2.267.450.000 006-201 - حاصل دخل الأملاك الوطنية......................................... 21.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية.......................................... 64.000.000 008-201 - الإيرادات النظامية..................................................... - المجموع الفرعي (2)
1 . 3 الإيرادات الأخرى : 85.000.000 الإيرادات الأخرى......................................................................... 288.000.000 المجموع الفرعي (3) مجموع الموارد العادية
2 - الجباية البترولية : 288.000.000 2.640.450.000 011-201 - الجباية البترولية....................................................... 1.577.730.000 المجموع العام للإيرادات 4.218.180.000 الجدول (ب) توزيع الاعتمادات بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2014 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ (دج) رئاسة الجمهورية......................................................................... 9.422.733.000 مصالح الوزير الأول.................................................................... 2.712.507.000 وزارة الدفاع الوطني................................................................... 955.926.000.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية................................................... 540.708.651.000 وزارة الشؤون الخارجية............................................................... 30.617.909.000 وزارة العدل................................................................................ 72.365.637.000 وزارة المالية............................................................................... 87.551.455.000 وزارة الطاقة والمناجم.................................................................. 41.050.228.000 وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار................................... 4.452.530.000 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.................................................... 233.232.749.000 وزارة الشؤون الدينية والأوقاف................................................... 24.260.117.000 وزارة ا لمجاهدين........................................................................... 241.274.980.000 وزارة الموارد المائية..................................................................... 38.922.265.000 وزارة النقل................................................................................ 13.148.714.000 وزارة الأشغال العمومية............................................................... 19.405.864.000 وزارة السكن والعمران والمدينة.................................................... 19.449.647.000 وزارة التهيئة العمرانية والبيئة.................................................. 2.405.141.000 وزارة الاتصال............................................................................ 18.630.359.000 وزارة التربية الوطنية................................................................ 696.810.413.000 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي............................................ 270.742.002.000 وزارة الثقافة.............................................................................. 25.233.155.000 وزارة التكوين والتعليم المهنيين................................................... 49.491.196.000 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة............................... 135.822.044.000 وزارة التجارة............................................................................ 23.801.125.000 وزارة العلاقات مع البرلمان........................................................... 277.547.000 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي................................... 274.291.555.000 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات................................... 365.946.753.000 وزارة الشباب والرياضة.............................................................. 36.791.134.000 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.................................. 3.680.186.000 وزارة السياحة والصناعة التقليدية............................................... 3.007.737.000 وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية.......................................... 2.323.410.000 المجموع الفرعي............................................................................ 4.243.755.743.000 التكاليف المشتركة...................................................................... 470.696.623.000 المجموع العام............................................................................... 4.714.452.366.000 الجدول (ج) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة 2014 حسب القطاعات القطاعات الصناعة..................................................................
الفلاحة والري...........................................................
دعم الخدمات المنتجة..................................................
المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية.........................
التربية والتكوين.....................................................
المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية........................
دعم الحصول على سكن...............................................
مواضيع مختلفة.......................................................
المخططات البلدية للتنمية..........................................
المجموع الفرعي للاستثمار.........................................
دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)...................
البرنامج التكميلي لفائدة الولايات.............................
احتياطي لنفقات غير متوقعة....................................
المجموع الفرعي لعمليات برأس المال............................
مجموع ميزانية التجهيز...........................................
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، (بآلاف دج) رخص البرنامج اعتمادات الدفع 2.972.000 2.820.500 229.135.500 203.520.500 34.455.000 29.347.000 920.347.600 781.640.900 231.721.400 243.865.900 219.301.600 236.615.100 116.384.500 127.536.000 510.000.000 360.000.000 65.000.000 65.000.000 2.329.317.600 2.050.345.900
- 661.368.310 130.000.000 70.000.000 285.000.000 160.000.000 415.000.000 891.368.310 2.744.317.600 2.941.714.210 ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22
« تعدل وتتمم أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : " المادة 72 : يوضع تحت تصرف البنك »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16
« تعدل أحكام المادة 61 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “ المادة 61 : لا يمكن المقاولين المستثمرين »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-07
« تعدل أحكام المادة 52 من القانون رقم 13–08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : “المادة 52 : يمنع على وكلاء السيارات »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16
« تعدّل أحكام المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرّخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : "المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح بعنوان »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18
« في 28 ديسمبر 2011 والمتضمن قانون المالية لسنة 2012، المعدلة بموجب المادة 82 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، المعدلة بموجب المادة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، المعدلة بموجب أحكام المادة 67 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01
« تعدل وتتمم أحكام المادة 51 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : الوضعيات/الوضعيات الفرعية التعريفية »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 15-01
« تتمم المادة 72 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، كما يأتي : "المادة 72 : يوضع التمويل الممنوح، بعنوان إنجاز برنامج »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10
« تعدل أحكام المادة 80 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة 2014، وتحرر كما يأتي : " المادة 80 : تحدد الإتاوة السنوية المستحقة »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10
« تلغى أحكام المادة 74 من القانون رقم 13-08 المؤرخ في 27 صفر عام 1435 الموافق 30 ديسمبر سنة 2013 والمتضمن قانون المالية لسنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (168)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 4 ديسمبر سنة 2023، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 3 نوفمبر سنة 2022، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-384
مرسوم تنفيذي رقم 22-384 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-383
مرسوم تنفيذي رقم 22-383 مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 17 نوفمبر سنة 2022، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-125
مرسوم تنفيذي رقم 21-125 مؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 11 2021، يتضمن إنشاء مجلس استشاري 13 2021 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-159
مرسوم تنفيذي رقم 21-159 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1442 الموافق 24 أبريل سنة 2021، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه '' الصندوق الوطني للبيئة والساحل''
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-374
مرسوم تنفيذي رقم 20-374 مؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1442 الموافق 16 ديسمبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 03-290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة للشباب ذوي المشاريع ومستواها
-
قرار
قرار مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1441 الموافق 12 نوفمبر سنة 2019، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-157
مرسوم تنفيذي رقم 20-157 مؤرّخ في 16 شوّال عام 1441 الموافق 8 يونيو سنة 2020، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل" 18
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين ، المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-227
مرسوم تنفيذي رقم 20-227 مؤرّخ في 29 ذي الحجة عام 1441 الموافق 19 غشت سنة 2020، يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1439 الموافق 12 ديسمبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين، المسلّمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-118
مرسوم تنفيذي رقم 18-118 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1439 الموافق 21 أبريل سنة 2018، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز مراكز نقل الكهرباء ذات الضغط العالي والعالي جدا
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-186
مرسوم تنفيذي رقم 18-186 مؤرخ في 26 شوّال عام 1439 الموافق 10 يوليو سنة 2018، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-170
مرسوم تنفيذي رقم 17-170 مؤرخ في 25 شعبان عام 1438 الموافق 22 مايو سنة 2017، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 065-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني للبيئة والساحل"
-
قانون رقم 17-08
قوانين قان ون رقم 17-08 م ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1438 الموافق 27 م ارس سن ة 2017، يتضمن تسوية الميزانية لسنة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 14 يناير سنة 2016، يحدد كيفيات وضع تحت تصرف الصندوق الوطني للسكن، التمويل المتعلّق ببرامج السكن العمومي والطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية 19
-
قرار
قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1437 الموافق 15 مايو سنة 2016، يتضمن الموافقة على رخصة ممارسة النشاط على مستوى السوق الجزائرية للتأمين المسلمة للسماسرة الأجانب في إعادة التأمين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 15 شعبان عام 1437 الموافق 22 مايو سنة 2016، يتعلّق بتعريف قواعد تحديد الأسعار المطبقة على المصنوعات الفاخرة من الذهب والفضة والبلاتين
-
قانون رقم 16-09
قانون رقم 16-09 مؤرخ في 29 شوّال عام 1437 الموافق 3 غشت سنة 2016، يتعلق بترقية الاستثمار
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-386
مرسوم تنفيذي رقم 14-386 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب و نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات
-
مرسوم رئاسي رقم 14-394
مرسوم رئاسي رقم 14-394 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
-
مرسوم رئاسي رقم 14-387
مرسوم رئاسي رقم 14-387 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-388
مرسوم تنفيذي رقم 14-388 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-389
مرسوم تنفيذي رقم 14-389 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-390
مرسوم تنفيذي رقم 14-390 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتض من نقل اع ت ماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-391
مرسوم تنفيذي رقم 14-391 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير وزارة السكن والعمران والمدينة
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-395
مرسوم تنفيذي رقم 14-395 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح الوزير الأول
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم أمر رقم 10-01
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 93-18
- يعدّل أمر رقم 10-01
- يتمّم قانون رقم 91-11
- يعدّل قانون رقم 80-12
- يعدّل قانون رقم 2000-06
- يعدّل أمر رقم 01-03
- يعدّل قانون رقم 02-11
- يتمّم أمر رقم 03-11
- يعدّل قانون رقم 01-12
- يعدّل قانون رقم 12-12
- يعدّل أمر رقم 95-07
- يعدّل قانون رقم 01-14
- يعدّل قانون رقم 06-24
- يعدّل أمر رقم 09-01
- يعدّل قانون رقم 08-15
- يعدّل أمر رقم 95-27
- يتمّم أمر رقم 94-03
- يعدّل مرسوم رقم 93-01
- يعدّل قانون رقم 91-25
- يتمّم 048-302 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.