مرسوم تنفيذي رقم 22-55 مؤرّخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022، يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلَّمة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 113 من القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017 المعدّلة بالمادة 151 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021 والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةيُقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
• احترام القواعد العامة للتعمير : مجموع القواعد القانونية والتنظيمية التي تنظّم الجوار، لا سيما، فيما يخص المجاورة وتقارب البنايات وفتحات الواجهات ومشتملات الأرضية والمقاس.
• معايير البناء والأمن : مجموع الحقوق والواجبات القانونية والتقنية التي تسمح بضمان احترام قواعد البناء في مجال استقرار وأمن المشروع ضد كل أنواع الأخطار المحتملة.
• قيمة البناية : قيمة جزء البناء المضاف أو المعدّل التي يتم تقديرها على أساس وحدة المتر المربع (م 2) من الأشغال الكبرى والتكلفة الجزافية لكل واجهة حسب استعمال البناية.
المادة 3
فتح المادةتطبّق أحكام هذا المرسوم على كل البنايات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز التي تحوز رخصة بناء وغير مطابقة لهذه الأخيرة، قبل نشر هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحترم البنايات التي يمكن تسويتها الشروط الآتية :
– القواعد العامة للتعمير فيما يخص :
أ – التعدي على مساحة التراجع داخل الملكية، ب – الفتحات على الواجهات غير المرخص بها في رخصة البناء المسلّمة، ج – تعلية المستويات أو الطوابق دون ترخيص، د – تجاوز مساحة شغل الأراضي،
– معايير البناء والأمن، لا سيما في المناطق الزلزالية.
الفصل الثاني — اللجنة وتشكيل الملف وكيفيات معالجة الطلبات
القسم الأول — اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات
المادة 5
فتح المادةتنشأ بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي المنتدب أو الوالي، حسب الحالة، لجنة مكلفة بمعالجة طلبات رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية. 3 فبراير سنة 2022 م يتم تحضير الملفات على مستوى الشبابيك الوحيدة حسب الاختصاص واستعمال البناية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتتشكل اللجنة المكلفة بمعالجة الطلبات من ممثل :
– مصالح الدولة المكلفة بالتعمير، رئيسا،
– مصلحة التعمير للبلدية، عضوا،
– الحماية المدنية، عضوا.
يمكن توسيع تشكيلة اللجنة إلى ممثلين آخرين عندما يتعلق الأمر بالسكنات الجماعية أو البنايات التي تستقبل الجمهور أو الخاصة بمشاريع استثمارية، ويتعلق الأمر بمصالح :
– شركة سونلغاز،
– الأشغال العمومية،
– الموارد المائية،
– الصناعة،
– البيئة.
يمكن أن تتوافق العضوية في اللجنة المذكورة أعلاه مع العضوية في الشبّاك الوحيد المختص.
المادة 7
فتح المادةتُكلَّف اللجنة بما يأتي :
– القيام بزيارات ميدانية للتحقق والتأكد من المخالفات المذكورة في الفصل الثالث أدناه،
– ملء بطاقة دراسة الملفات التي يرفق نموذجها بهذا المرسوم والذي يوقّعه كل أعضاء اللجنة.
– إبداء الرأي فيما يتعلق بتسوية البناية وقيمة الغرامة، حسب طبيعة المخالفة طبقا للفصل الثالث أدناه.
القسم الثاني — تكوين الملف وكيفيات معالجة الطلبات
المادة 8
فتح المادةيتعيّن على المالكين أو أصحاب المشاريع أو أصحاب المشاريع المنتدبين أو أي متدخل معني، إيداع ملف طلب رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، لدى مصالح التعمير للبلدية التي تقع فيها البناية، مقابل وصل استلام يُسلّم في اليوم ذاته وذلك بعد التحقق من الوثائق الضرورية التي يجب أن تكون مطابقة للوثائق المشكّلة للملف كما هو محدد في المادة 9 أدناه. 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م
المادة 9
فتح المادةيجب أن يرفق الطلب الملحق نموذجه بهذا المرسوم بنسخة (1) على دعامة إلكترونية، وكذا بملف في ثلاث (3) نسخ بالنسبة للبنايات الخاصة، وخمس (5) نسخ بالنسبة للمشاريع الأخرى، مع تبيان جميع التعديلات المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز.
يتضمن الملف ما يأتي : .1 بالنسبة للبنايات التي هي في طور الإنجاز وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة :
– نسخة من الوثائق البيانية والمخططات المؤشر عليها في رخصة البناء المسلّمة،
– الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، تبين بصفة واضحة الأجزاء التي أُدرجت عليها التعديلات والأجزاء التي هي في طور الإنجاز، مرفقة بما يأتي : * مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة والتي هي في طور الإنجاز مع تحديد قيمة الجزء المعدَّل أو المضاف، * تقرير موضّح بالصور، * أجل إتمام الأشغال يقدّره المهندس المعماري.
– تقرير خبرة يعدّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية.
يتمّم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية. .2 بالنسبة للبنايات المنتهية وغير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة :
– نسخة من المخططات المؤشّر عليها في رخصة البناء المسلّمة،
– الوثائق المكتوبة والمخططات، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، التي تبيّن حالة البناية المنجزة، يعدها مهندس معماري ومهندس مدني معتمدان، مرفقة بما يأتي : * مذكرة تتضمن الكشف الوصفي والتقديري للأشغال المنجزة، تبيّن مبلغ الجزء المعدّل أو المضاف، * تقرير موضّح بالصور.
– تقرير خبرة يُعِدُّه مهندس مدني معتمد، في حالة إجراء تغييرات على الهيكل الحامل للبناية.
يتمم هذا الملف بتقرير خبرة تصادق عليه الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء، عندما يتعلق الأمر بالبنايات التي تستقبل الجمهور والمشاريع الاستثمارية وكذا السكنات الجماعية.
المادة 10
فتح المادةترسل مصلحة التعمير للبلدية الملف الكامل، بعد التحقق منه، وذلك في أجل لا يتعدى ثماناً وأربعين (48) ساعة من تاريخ إيداعه، إلى الشبّاك الوحيد المختص الذي يقوم بتقديمه إلى رئيس اللجنة قصد المعالجة خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية.
المادة 11
فتح المادةللجنة أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما، ابتداء من تاريخ استلام الملف، لإنهاء معالجة الطلب وإرسال بطاقة التحضير مرفقة بالملف إلى الشبّاك الوحيد المختص الذي يجب أن يحضر الطلب في الآجال المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 15–19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
عندما يكون الملف موضوع استكمال بوثائق أو معلومات، تُبلّغ اللجنة صاحب الطلب عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي بطلب الاستكمال، وفي هذه الحالة يتوقف الأجل المحدد أعلاه، ويُستأنف ابتداء من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات من طرف اللجنة.
الفصل الثالث — التسوية والغرامات
المادة 12
فتح المادةتعد رخصة البناء المعدّلة أو شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، وتبلّغ لأصحاب الطلب من طرف السلطة المختصة بعد رفع التحفظات، عند الاقتضاء، في الآجال التي تحددها اللجنة وتتحقق منها وبعد دفع غرامة تُحسب على أساس نسبة مائوية تتراوح بين %10 و %25 من القيمة المحددة في المادة 13 أدناه للأجزاء المضافة أو المعدّلة من البناية، وذلك حسب استعمال البناية، وتحدد كما يأتي :
– السكنات الريفية والسكنات المنجزة في التجزئات الاجتماعية ( الجنوب والهضاب العليا)، المدعمة من طرف الدولة : .%10
– السكنات الفردية والسكنات الجماعية : 15 %،
– البنايات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والبنايات المستقبلة للجمهور : 20 .%
المادة 13
فتح المادةيتم تقدير قيمة البناية، موضوع المخالفة، المذكورة في المادة 3 أعلاه، كما يأتي :
قيمة المتر القيمة الجزافية النسبة المائوية نوع البناية المربع البنايات المتعلقة بمشاريع استثمارية 15.000 غير السكن (مثل الفنادق، المراكز التجارية، العيادات ومنشآت أخرى) (م 2) المطبقة على الواجهة للغرامة دج 50.000 دج %20 السكنات الريفية والسكنات المنجزة 5.000 دج 10.000 دج %10 في التجزئات الاجتماعية، المدعمة من طرف الدولة السكنات الفردية والسكنات الجماعية 10.000
المادة 14
فتح المادةعندما تتعلق المخالفة بالتعدي على :
• مساحة التراجع داخل الملكية، فإنها قابلة للتسوية ويتم تقدير الغرامة حسب المساحة التي تم التعدي عليها وحسب استعمال البناية.
• المساحة الخارجية التابعة للغير (عمومي أو خاص) فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم، الذي يشكل العقوبة المفروضة.
المادة 15
فتح المادةعندما تتعلق المخالفة بالفتحات :
– على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي لا تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون قابلة للتسوية مع دفع غرامة لكل واجهة معنية وحسب استعمال البناية،
– على الواجهات المنجزة وغير المنصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة والتي تمس بالجوار بالمجابهة المباشرة، تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الغلق الذي يُشكل العقوبة المفروضة.
المادة 16
فتح المادةعندما تتعلّق المخالفة بطوابق مضافة :
• غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة ولا تخلّ بالقواعد العامة للتعمير ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية، ويتم تقدير الغرامة حسب المساحات المضافة وحسب استعمال البناية.
• غير منصوص عليها في رخصة البناء المسلّمة وتخلّ بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية، ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يُشكل العقوبة المفروضة.
المادة 17
فتح المادةعندما تتعلّق المخالفة بتجاوز مساحة شغل الأراضي :
• التي لا تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون قابلة للتسوية وتقدر الغرامة حسب المساحة المضافة وحسب استعمال البناية.
دج 30.000 دج %15
• التي تخل بالقواعد العامة للتعمير، لا سيما الجوار، ومعايير البناء والأمن، فإنها تكون غير قابلة للتسوية ويجب أن تكون موضوع الهدم الذي يشكل العقوبة المفروضة.
المادة 18
فتح المادةيمكن أن يتضمن القرار الذي يتخذه الشبّاك الوحيد المختص رأيا بالموافقة أو رأيا بالموافقة بتحفّظات أو رأيا بالرفض. ويبلّغ صاحب الطلب من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، في أجل أقصاه ثمانية (8) أيّام، ابتداء من تاريخ تبليغ القرار من طرف الشبّاك الوحيد.
المادة 19
فتح المادةفي حالة الرأي بالموافقة وبعد دفع الغرامة المستحقة لخزينة البلدية، يعد قرار يتضمن رخصة البناء المعدّلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، طبقا للنموذجين الملحقين بهذا المرسوم.
يُبلّغ القرار إلى صاحب الطلب في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تسليم وصل دفع الغرامة للبلدية.
المادة 20
فتح المادةفي حالة إبداء الرأي بالموافقة بتحفظات وبعد معاينة رفع التحفظات في الآجال المحددة من طرف اللجنة، وبعد دفع الغرامة المستحقة طبقا للمادة 13 أعلاه، لدى خزينة البلدية، يسلّم قرار يتضمن رخصة البناء المعدّلة أو قرار يتضمن شهادة المطابقة، على سبيل التسوية، ضمن الأشكال نفسها المحددة في المادة 19 أعلاه.
المادة 21
فتح المادةفي حالة إبداء الرأي بالرفض، يمكن صاحب الطلب إيداع طعن ضمن نفس الأشكال المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان الملاحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : .............................................. في ...............................
دائرة/المقاطعة الإدارية : ..............
بلدية : ..............................................
طلب :
رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). 1 – لقب واسم المالك أو التسميّة : .................................................................................................................. 2 – عنوان المالك : ............................................................................................................................................
بلدية : .............................................................................................................................................................
الهاتف : .......................................................................................................................................................... 3 – لقب واسم صاحب الطلب ( المفوّض عند اللزوم) أو التسميّة .................................................................... 4 – عنوان صاحب الطلب...................................................................................................................................
بلدية : ......................................................... دائرة .......................................................................................... 5 – عنوان البناية : ........................................................................................................................................... 6 – نوع البناية : ............................................................................................................................................... 7 – تقدم الأشغال : منتهية قيد الإنجاز 8 – مراجع رخصة البناء المسلّمة : رقم...........................مؤرخة في ............................................................... 9 – السلطة التي سلّمت رخصة البناء : ........................................................................................................... 10 – سبب أو أسباب عدم المطابقة :
– التعدي
– تعديل الواجهة (الفتحات)
– تجاوز مساحة شغل الأراضي
– تجاوز المقاس 11 – الأجل المقترح لإتمام أشغال إنجاز البناية : ........................................ شهرا.
حرّر ب....................... في................................
إمضاء صاحب الطلب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ....................................................... في ..........................
دائرة/المقاطعة الإدارية : .......................
بلدية : .......................................................
بطاقة تحضير الملف :
رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة). 1 – لقب واسم المالك أو التسميّة : ..................................................................................................................... 2 – عنوان المالك : ...............................................................................................................................................
بلدية : ................................................................................................................................................................ 3 – لقب واسم صاحب الطلب ( المفوّض عند اللزوم) أو التسميّة : ..................................................................... 4 – عنوان البناية : .............................................................................................................................................. 5 – نوع البناية : ................................................................................................................................................. 6 – تقدم الأشغال : منتهية قيد الإنجاز 7 – مراجع رخصة البناء المسلّمة : رقم .........................مؤرخة في ................................................................... 8 – السلطة التي سلّمت رخصة البناء : ............................................................................................................. 9 – عدم المطابقة : المخالفات ( التي تم التحقق منها من طرف اللجنة)
– التعدي
– تعديل الواجهة ( الفتحات)
– تجاوز مساحة شغل الأراضي
– تجاوز المقاس 10 – رأي اللجنة : .............................................................................................................................................. 11 – تحفظات اللجنة : ....................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... 12 – تقدير الجزء المضاف أو المعدّل (كشف المهندس المعماري) : ............................................................ دج. 13 – تقدير الجزء المضاف أو المعدّل ( الذي تم التحقق منه من طرف اللجنة) : ......................................... دج. 14 – مبلغ الغرامة المطبقة : ............... % ما يعادل ............................... دج. 15 – الأجل المقترح لإتمام أشغال البناء : ............................................. شهر حرّر ب............................ في : .....................................
توقيع أعضاء اللجنة توقيع رئيس اللجنة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ........................................................... في ..........................
دائرة/ المقاطعة الإدارية : ..........................
بلدية : ...........................................................
قرار رقم .....يتضمن رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة).
إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي /أو الوالي المنتدب /أو الوالي : ......................................أو الوزير المكلف بالعمران،
– نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ........................................................................................................................
من طرف (السيّدة، الآنسة، السيّد) : ............................................................................................................................
الساكن (ة) في ..............................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ......................................................................................................................................................
– وبمقتضى : ...............................................................................................................................................................
– وبمقتضى : ...............................................................................................................................................................
– وبمقتضى قرار رخصة البناء رقم ................... المؤرخ في.......................................................................................
– وبمقتضى القرار رقم ...... المؤرخ في .............والمتضمن إنشاء الشبّاك الوحيد المكلف بتحضير عقود التعمير،
– وبمقتضى رأي الشبّاك الوحيد ............... المؤرخ في : .............................................................................................
يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم رخصة البناء المعدّلة على سبيل التسوية لإنجاز : .................................................................
المادة 2
فتح المادةإن مدة صلاحية رخصة البناء، ابتداء من تاريخ تبليغها، هي ......................................................... شهرا.
المادة 3
فتح المادةتعدّ رخصة البناء ملغاة، في حالة عدم إتمام البناية في الآجال المحددة أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتلصق نسخة من هذا القرار بمقر المجلس الشعبي البلدي، مدة سنة واحدة (1) وشهر واحد .(1) يمكن الاطلاع على كل الوثائق البيانية لملف الطلب من طرف الأشخاص الراغبين.
المادة 5
فتح المادةلكل مباشرة أو استئناف الأشغال بعد انقضاء مدة الصلاحية المحددة أعلاه، يعد تقديم طلب جديد قصد الحصول على رخصة البناء إجباريا. وينتج عن هذا الطلب إعداد رخصة البناء دون دراسة جديدة شرط ألاّ تتطور أحكام التهيئة والتعمير ومواصفاتها باتجاه مخالف لهذا التجديد، وأن تكون الأشغال المنجزة مطابقة لرخصة البناء المعدّلة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تبلّغ تواريخ بداية الأشغال ونهايتها إلى مصالح التعمير الخاصة بالبلدية بكل الوسائل.
المادة 7
فتح المادةيقوم المتقدمون بالطلب والمالكون والمقاولون والمهندسون المعماريون وأصحاب المشاريع، بإنجاز الأشغال على مسؤوليتهم، ويتحملون كل الأخطار.
المادة 8
فتح المادةيسلّم هذا القرار دون المساس بحقوق الغير.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى البلدية أو الولاية أو المقاطعة الإدارية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي/ الوالي المنتدب / الوالي / الوزير المكلف بالعمران / الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ولاية : ........................................................... في ............................
دائرة/ المقاطعة الإدارية : ..........................
بلدية : ...........................................................
قرار رقم .....يتضمن شهادة المطابقة على سبيل التسوية (المرسوم التنفيذي رقم 22-55 المؤرخ في أول رجب عام 1443 الموافق 2 فبراير سنة 2022 الذي يحدد شروط تسوية البنايات غير المطابقة لرخصة البناء المسلّمة).
إنّ رئيس المجلس الشعبي البلدي ل : .......................................................................................................
– نظرا للطلب الذي تم إيداعه بتاريخ : ............................................................................................................
من طرف (السيّدة، الأنسة، السيّد) : .................................................................................................................
الساكن (ة) ب : ..................................................................................................................................................
بخصوص أشغال : ...........................................................................................................................................
– وبمقتضى : ....................................................................................................................................................
– وبمقتضى : ....................................................................................................................................................
– وبمقتضى : ....................................................................................................................................................
– وبمقتضى رخصة البناء المسلّمة تحت رقم .......... بتاريخ ..........................................................................
– وبمقتضى محضر الجرد رقم .............المعد بتاريخ ......................................................................................
– وبمقتضى محضر استلام الأشغال المعد من طرف مصالح الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبناء ..............................
تحت رقم................ بتاريخ ............... (بالنسبة للبنايات المستقبلة للجمهور والمشاريع الاستثمارية والسكنات الجماعية) يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتسلّم شهادة المطابقة على سبيل التسوية تثبت مطابقة الأشغال المنجزة طبقا لمخططات البناء المصادق عليها : ...................................................................................................................................................
المادة 2
فتح المادةتتكون البناية التي خضعت للمراقبة من ....... مستويات موزعة كالآتي : 1 / المستوى 1 .................................................................................................................................................. 2 / المستوى 2 .................................................................................................................................................. 3 / المستوى ...................................................................................................................................................3 4 / المستوى ...................................................................................................................................................4 5 ./ .................................................................................................................................................................... 6 ./ .................................................................................................................................................................... 7 ./ .................................................................................................................................................................... 8 ./ .................................................................................................................................................................... 9 ./ ....................................................................................................................................................................
المادة 3
فتح المادةيجب أن تبلّغ نسخة من هذا القرار إلى مصالح الدولة المكلفة بالتعمير على مستوى الولاية أو المقاطعة الإدارية.
رئيس المجلس الشعبي البلدي 2 رجب عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 3 فبراير سنة 2022 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 94-07
- قانون رقم 02-01
- قانون رقم 03-10
- قانون رقم 08-15
- قانون رقم 11-10
- قانون رقم 12-07
- قانون رقم 16-14
- قانون رقم 20-16
- قانون رقم 21-16
- مرسوم رئاسي رقم 15-140
- مرسوم رئاسي رقم 21-275
- مرسوم رئاسي رقم 21-281
- مرسوم تنفيذي رقم 06-55
- مرسوم تنفيذي رقم 06-198
- مرسوم تنفيذي رقم 10-331
- مرسوم تنفيذي رقم 15-19
- مرسوم تنفيذي رقم 15-141
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.