مرسوم تنفيذي رقم 17-389 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ أ “ الملحق بهذا المرسوم.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره اثنا عشر مليار دينار 12.000.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها خمسة وستون مليارا وسبعمائة مليون دينار 65.700.000.000( دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 27 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ الملغاة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحسابات التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد) 000.000 10. -
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 000.000 2. 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع المبالغ المخصصة اعتماد رخصة الدفع البرنامج
- المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 12.000.000 65.700.000 المجموع 12.000.000 65.700.000 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.