مرسوم تنفيذي رقم 18-169 مؤرخ في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة 2018، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 118 من القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015، يعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 2 : يفتح في كتابات أمين الخزينة الرئيسي حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لدعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم الاستثمار وترقية التنافسية الصناعية”.
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلف بالصناعة .“
المادة 3
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 3 : يقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” –.............................(بدون تغيير)................................
– السطر 2 : “دعم الاستثمار” ..............................(بدون تغيير)..................................
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “
– ............................(بدون تغيير).................................
– ............................(بدون تغيير).................................
– .............................(بدون تغيير)................................
– %40 من ناتج الرسم على الأراضي الصناعية غير المستغلة طبقا لأحكام المادة 76 من قانون المالية التكميلي لسنة .2015 في باب النفقات :
– السطر 1 : “دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”
– تمويل نفقات تسيير الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل عمليات دعم ومساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بعنوان :
• تنفيذ برامج عصرنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• ترقية ثقافة المقاولاتية،
• دعم الابتكار لدى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة،
• إعلام وإرشاد وتوجيه ومرافقة حاملي المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
• دعم ترقية المناولة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المناولة، لاسيما من أجل مطابقة وتحسين نوعية سلعها وخدماتها،
• دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما الأنشطة الخاصة بتوسيع أسواقها والاستفادة من الطلب العمومي والتكوين والوصول إلى المعلومة،
• دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لاستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال ودمجها في الاقتصاد الرقمي،
• المساعدة على ديمومة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في مجال عمليات نقل الملكية، الدمج والحيازة، وكذا المحافظة من خلال دعم غير مادي يمنح للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مع امتلاكها مقومات الاستمرار من الناحية الاقتصادية،
• وضع نظام معلومات حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– تمويل منح إعانات ومساعدات مادية للجمعيات وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
– السطر 2 : “دعم الاستثمار”
– التكفل بمساهمة الدولة في تكلفة الامتيازات الممنوحة للاستثمارات التي يحدد مستواها المجلس الوطني للاستثمار،
– التكفل بنسبة %25 من كلفة إنجاز الهياكل القاعدية المستقبلة لمشاريع الاستثمار في المناطق المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 13 من القانون رقم 16-09 المؤرخ في 3 غشت سنة 2016 والمتعلق بترقية الاستثمار،
– التكفل بكل المصاريف الناتجة عن فعاليات ترقية ومتابعة الاستثمار أو بجزء منها.
– السطر 3 : “ترقية التنافسية الصناعية “ –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير)................................. –.............................(بدون تغيير).................................
– النفقات المرتبطة بأجور الإشراف المنتدب على المشروع،
– المصاريف المدفوعة في إطار تطبيق برامج التكوين الموجهة لمسيري المناطق الصناعية ومناطق النشاط.
– ......................(الباقي بدون تغيير)........................”.
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 5 : بعنوان السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”، تنشأ لجنة وطنية لمتابعة وتقييم برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تدعى في صلب النص “لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
ويرأسها الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو ممثله، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
– ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة،
– ممثل عن الوزير المكلف بالمالية،
– ممثل عن وزير الدفاع الوطني،
– ممثل عن الوزير المكلف بالاقتصاد الرقمي،
– ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة،
– ممثل عن المجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– ممثل عن مكاتب الدراسات والاستشارة، 4 يوليو سنة 2018 م
– ممثل الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية.
يعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بناء على اقتراح من الوزراء والهيئات التي يمثلونها، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. .......................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 7 : تكلف اللجنة خصوصا بما يأتي :
– متابعة وتقييم مدى تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولاسيما المتعلقة منها ببرامج العصرنة ودعم الابتكار واستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال وترقية المناولة،
– اقتراح التدابير الرامية إلى تحسين فعالية وأثر برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنفذة من قبل الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
المادة 6
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 8 : يؤهل للاستفادة من السطر 1 “ دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة” :
– حاملو المشاريع والمؤسسات الناشئة،
– المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ذات رأس مال وطني، كما هي محددة في القانون رقم 17-02 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 10 يناير سنة 2017 والمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
– فاعلو محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما منها جمعيات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.
المادة 7
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-163 المؤرخ في 26 شعبان عام 1437 الموافق 2 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
“المادة 9 : يسند إلى الوكالة المكلفة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنفيذ عمليات دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 20 شوّال عام 1439 ه الجريدة الرسميّة 4 يوليو سنة 2018 م يوافق الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على البرنامج السنوي التقديري، مرفقا بحصيلة تنفيذ برامج تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المرتبط بالسنة المالية السابقة، ويرسلان إلى وزير المالية”.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1439 الموافق 26 يونيو سنة .2018 أحمد أويحيى H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 16-163
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.