مرسوم تنفيذي رقم 21-383 مؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة المؤرّخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 الذي 7 سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة 16 2021 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-108 يحدد السعر الأقصى عند الاستهلاك وكذا هوامش الربح القصوى عند الإنتاج والاستيراد وعند التوزيع بالجملة والتجزئة لمادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي :
"المادة 2 : تحدد الأسعار القصوى، مع احتساب كل الرسوم، عند الاستهلاك للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، كما يأتي :
المنتوج السعر الأقصى عند الاستهلاك مع احتساب جميع الرسوم الزيت الغذائي | | | | صفيحة 5 لتر : 650 دج المكرر العادي (الباقي بدون تغيير) السكر الأبيض .... بدون تغيير).
"المادة 3 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
السكر الأبيض : .................(بدون تغيير).
الزيت الغذائي المكرر العادي : الزيت المتحصل عليه من خليط على أساس زيت الصويا الخام أو أي بذور أخرى 10 أكتوبر سنة 2021 م منتجة محليا، الذي يمكن أن يضاف إليه جزء من أصناف أخرى من المواد الزيتية المحددة خصائصها التقنية بموجب القرار المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 7 نوفمبر سنة 1995 والمتعلق بالخصائص التقنية والقواعد المطبقة عند استيراد المنتجات الغذائية".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه بمواد 3 مكرر و 5 مكرر و5 مكرر1، وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 مكرر : يجب أن تكون كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمستهلكين، ذات تغليف خاص ويحمل بصفة مقروءة ومرئية عبارة "زيت غذائي مكرر عادي مدعم" و"سكر أبيض مدعم" وكذا أسعار البيع القصوى أو أسعار البيع الأقل من الأسعار القصوى المحددة مع إضافة شريط أحمر بعرض 5 سم يتم وضعه أفقيا في الجزء العلوي من التغليف.
يجب أن تخضع كميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للمصنعين والمهنيين إلزاميا، لتغليف خاص وتوضيب في رزم ذات وزن 10 كغ، على الأقل، بالنسبة للسكر الأبيض، وعبوات لا تقل سعتها عن 10 لترات بالنسبة للزيت الغذائي المكرر العادي.
يجب على أصحاب المقاهي والمطاعم ومحلات الوجبات السريعة استعمال السكر الأبيض المعبأ في عبوات صغيرة ) dosettes ( " .
"المادة 5 مكرر : تنشر أسعار الشراء المرجعية للمواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المطبقة في الأسواق الخارجية من طرف مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة، ويتم تحيينها بصفة دورية.
يجب على المتعاملين المعنيين بالاستفادة من التعويض الرجوع لأسعار الشراء المرجعية المنشورة.
يجب على كل متعامل قام باقتناء المواد الأولية المذكورة أعلاه بأسعار مبالغ فيها، أن يقدم مبررات لذلك.
و في حالة ما إذا كانت المبررات غير مؤسسة، لا يؤخذ طلب تعويض المتعامل الاقتصادي بعين الاعتبار.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية". 3 ربيع الأول عام 1443 ه الجريدة الرسمية 10 أكتوبر سنة 2021 م
"المادة 5 مكرر 1 : لا يمكن أن تكون عمليات تصدير فائض الإنتاج من مادتي الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، في مفهوم هذا المرسوم، موضوع طلب تعويض.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية".
المادة 4
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المواد 11 و 12 و 14 من المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 11 : تعاين المخالفات لأحكام هذا المرسوم ويعاقب عليها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لا سيما منها أحكام القانون رقم 04-02 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
زيادة على ذلك، يؤدي عدم الامتثال لأحكام هذا المرسوم، إلى تعليق استفادة المخالف من التعويض".
"المادة 12 : يمنح تعويض من ميزانية الدولة للمتعاملين للتكفل بارتفاع أسعار المواد الأولية للسكر الأبيض والزيت الغذائي المكرر العادي المستوردة أو المصنعة محليا على شكل زيت الصويا الخام لضمان بقاء الأسعار القصوى عند الاستهلاك كما هي محددة في المادة 2 من هذا المرسوم.
بالإضافة إلى ذلك، يمنح هذا التعويض في حالة ما إذا كانت المواد الأولية متحصلا عليها من بذور أخرى منتجة محليا.
يتعلق التعويض، في مفهوم هذه المادة ، حصريا ، بكميات الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض الموجهة للسوق المحلي وللمستهلكين فقط.
في حالة ما إذا كانت المواد الأولية للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض المتحصل عليها من عملية التكرير أو السحق و/أو الإنتاج تسمح بإنتاج كميات كافية من الزيت الغذائي العادي المكرر والسكر الأبيض المعبأة والموجهة للمستهلكين، لتلبية احتياجات السوق الوطنية والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين ، يلزم المستوردون المحولون بالتمون لدى المتعاملين الناشطين في مجال سحق البذور والمنتجين المحليين ضمن إطار تعاقدي محدد من طرف المتعاملين المعنيين. وفي حالة غياب ذلك ولجوء هؤلاء لاستيراد هذه المواد الأولية، فلن يستفيدوا من التعويض.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزراء المكلّفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".
"المادة 14 : يتمثل التعويض في التكفل بالفارق بين السعر المتوسط المرجح عند استيراد المادة الأولية داخل المخازن للزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض وأسعار هذه المواد الأولية التي لم تتجاوز أسعار منتجاتها النهائية المسوقة الأسعار القصوى المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، ذات العلاقة بتركيبات الأسعار المتصلة بها.
تحدد كيفيات تعويض أسعار المادة الأولية المنتجة محليا الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي والسكر الأبيض، بموجب قرار من الوزراء المكلفين بالتجارة وبالمالية وبالفلاحة".
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-108 المؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه ، بمادتين 16 مكرر و 16 مكرر 1، وتحرران كما يأتي :
"المادة 16 مكرر : على المتعاملين الراغبين في الاستفادة من التعويض، مسك محاسبة تحليلية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون محاسبة وحصيلة المؤسسة مصادقا عليها من طرف محافظ حسابات معتمد قانونا بأنها صحيحة وحقيقية وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
"المادة 16 مكرر 1 : على المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد / تحويل وتكرير وسحق البذور وإنتاج الزيت والسكر إيداع تركيبات أسعار الزيت والسكر لدى مصالح الوزارة المكلفة بالتجارة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة ، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتجارة".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر 2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 11-108
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 11-108
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.