مرسوم تنفيذي رقم 17-197 مؤرخ في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دين ار 438.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مائة مليون دينار 100.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها أربعمائة وثمانية وثلاثون مليون دينار 438.000.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سن ة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 يونيو سنة .2017 عبد المجيد تبون الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 100.000 438.000 المجموع : ............... 100.000 438.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 100.000 438.000 المجموع : ................ 100.000 438.000 مرس وم تنفيذي رقم 17-198 مؤرخ في 18 رمضان ع ام 1438 الم وافق 13 ي ون يوسنة 2017، ي تض من نقل اع ت ماد في م يزان ية ت سي ير وزارة المالية.
إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبمق تضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شع بان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئ اسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقت ضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 ال مؤرخ في 20 ربيع ال ثاني عام 1438 ال موافق 19 ين اير سنة 2017 والمت ضمن توزيع الاع تمادات المخ صصة لوزير المالية م ن ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره م ائة وث مان ية وع شرون م لي ون ا 8 38 5 شوال عام 1438 ه يونيو سنة م وس ت م ائ ة واث ن ان وخ م س ون ألف دي ن ار ميزانية تسيير وزارة المالية - الفرع الأول - الإدارة .652.000( 128 دج) مق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المركزية، وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق المالية - الفرع الثامن - المديرية العامة للاستشراف، بهذا المرسوم .
وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المادّة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم المرسوم . الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1438 الموافق 13 مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة واثنان يونيو سنة .2017 وخمسون ألف دينار .652.000( 128 دج) يقيّد في عبد المجيد تبون الجدول الملحق (أ) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المالية الفرع الثامن المديرية العامة للاستشراف الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للاستشراف - الراتب الرئيسي للنشاط............... 38.119.000 31-02 المديرية العامة للاستشراف - التعويضات والمنح ا لمختلفة............. 30.716.000 31-03 المديرية العامة للاستشراف - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............... 19.107.000 مجموع القسم الأول 87.942.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للاستشراف - ريوع حوادث العمل....................... 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح العائلية................................ 496.000 33-02 المديرية العامة للاستشراف - المنح الاختيارية............................ 15.000 33-03 المديرية العامة للاستشراف - الضمان الاجتماعي........................ 17.206.000 33-04 المديرية العامة للاستشراف - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.... 2.750.000 مجموع القسم الثالث 20.467.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للاستشراف - تسديد النفقات............................. 5.000.000 5 شوال عام 1438 ه 38 9 يونيو سنة م الجدول الملحق (أ) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) 34-02 المديرية العامة للاستشراف - الأدوات والأثاث............................ 800.000 34-03 المديرية العامة للاستشراف - اللوازم........................................ 1.000.000 34-04 المديرية العامة للاستشراف - التكاليف الملحقة.......................... 5.000.000 34-05 المديرية العامة للاستشراف - الألبسة........................................ 400.000 34-90 المديرية العامة للاستشراف - حظيرة السيارات......................... 1.018.000 34-92 المديرية العامة للاستشراف - الإيجار........................................ 10.000 34-97 المديرية العامة للاستشراف - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 13.238.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للاستشراف - صيانة المباني............................... 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 المديرية العامة للاستشراف - المؤتمرات والملتقيات.................... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 127.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للاستشراف - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين......................................... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.652.000 مجموع الفرع الثامن 128.652.000 مجموع الاعتمادات الملغاة......................................................... 128.652.000 10 38 5 شوال عام 1438 ه يونيو سنة م الجدول الملحق (ب) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع الأول الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط................................ 38.119.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.............................. 30.716.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي............................ 19.107.000 مجموع القسم الأول 87.942.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل........................................ 5.000 مجموع القسم الثاني 5.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية................................................. 496.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية............................................. 15.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي......................................... 17.206.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية..................... 2.750.000 مجموع القسم الثالث 20.467.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات.............................................. 5.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث............................................. 800.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم......................................................... 1.000.000 5 شوال عام 1438 ه 38 11 يونيو سنة م الجدول الملحق (ب) (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة............................................ 5.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة......................................................... 400.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.......................................... 1.018.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار......................................................... 10.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة............................................ 10.000 مجموع القسم الرابع 13.238.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني................................................ 5.000.000 مجموع القسم الخامس 5.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات...................................... 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 127.652.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين.................................................................... 1.000.000 مجموع القسم الثالث 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 1.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.652.000 مجموع الفرع الأول 128.652.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة.................................................... 128.652.000 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.