مرسوم تنفيذي رقم 17-111 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار ومائتان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملي ار ومائت ان وثمانية وستون مليون دينار 1.268.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص ل م يزاني ة س نة 2017 اعتماد دف ع قدره ملي ار ومائتان وثمانية وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها مليار ومائتان وثماني ة وست ون ملي ون دينار 1.268.000.000( دج) يقيدان ف ي النفق ات ذات الطاب ع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا المرسوم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 14 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- احتياطي لنفقات 1.268.000 1.268.000 غير متوقعة ال م ج موع : ... 1.268.000 1.268.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- دعم الخدمات 1.268.000 1.268.000 المنتجة ال م ج موع : ... 1.268.000 1.268.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.