قانون رقم 06-05 مؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتضمن توريق القروض الرهنية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني القابل للتطبيق على توريق القروض الرهنية.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي :
- التوريق : عملية تحويل القروض الرهنية إلى أوراق مالية. وتتم هذه العملية على مرحلتين :
- تنازل عن القروض الرهنية من قبل مؤسسة مصرفية أو مالية لفائدة مؤسسة مالية أخرى،
- قيام هذه الأخيرة بإصدار أوراق مالية قابلة للتداول في السوق ممثلة للقروض الرهنية.
- مؤسسة التوريق : هيئة لها صفة مالية تقوم بعملية التوريق في سوق الأوراق المالية.
- مؤسسة متنازلة : مؤسسة مصرفية أو مالية تتنازل، بواسطة جدول التنازل، عن قروض ممنوحة في إطار تمويل السكن.
- المؤتمن المركزي على السندات : أنشىء بموجب المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، للقيام بالوظائف الرئيسية الآتية : 12 مارس سنة 2006 م
- المحافظة على الأوراق المالية،
- تداول الأوراق المالية بالدفع من حساب إلى حساب،
- إدارة الأوراق المالية.
- الأوراق المالية : الالتزامات المالية المدعمة بقروض رهنية من الرتبة الأولى.
- القروض : السلفيات الممنوحة من البنوك والمؤسسات المالية في إطار تمويل السكن.
- الجناح : مجموعة معينة من الموجودات محددة مسبقا ومدعمة بقسم من الأوراق المالية التي تم إصدارها في سوق الأوراق المالية.
الفصل الثاني — إصدار الأوراق المالية
المادة 3
فتح المادةتخضع الأوراق المالي ة التي تص درها مؤسسة التوريق، وفقا لعملية التنازل عن القروض الحالية أو المستقبلية بمبادرة من المؤسسة المتنازلة وفقا للتشريع المعمول به، لاسيما المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1411 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم.
المادة 4
فتح المادةيتعين على مؤسسة التوريق تسجيل الأوراق المالية التي قامت بإصدارها لدى المؤتمن المركزي على السندات . ويمكن إصدار الأوراق المالية مع أو بدون قسيمة، بفائدة أو بخصم، لحاملها أواسمية، وتكون قابلة للتداول في سوق الأوراق المالية.
المادة 5
فتح المادةتكون شروط إصدار واسترداد قيم الأوراق المالية من طرف مؤسسة التوريق ملزمة لهذه الأخيرة وللمستثمرين. وتكون ملزمة للغير بما في ذلك حالات التصفية والإفلاس، دون المساس بحقوق الغير الذي لم يكن على علم بها.
المادة 6
فتح المادةتشمل حقوق المستثمرين كل أصول مؤسسة التوريق بما في ذلك الأصول المنصوص عليها في المادة 12 من هذا القانون.
المادة 7
فتح المادةبغضّ النظر عن أحكام المادة 6 أعلاه، إذا كانت حقوق المستثمرين محصورة في جناح معين أو أنشئت بمناسبة تكوين أو سير أو تصفية هذا الجناح، فإنها تكون مقتصرة على أصول هذا الجناح فقط. 12 صفر عام 1427 ه 12 2006 الجريدة الرّسميّة مارس سنة م
الفصل الثالث — التنازل عن القروض الرهنية
المادة 8
فتح المادةيتم إثبات كل تنازل عن القروض الرهنية بين المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق بموجب اتفاق بين الطرفين.
المادة 9
فتح المادةيجب أن تكون القروض المتنازل عنها من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في شكل مجموعة أو ك تلة واح دة من القروض، وأن تكون عملية إصدار الأوراق المالية في معاملة واحدة.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن مؤسسة التوريق شراء قروض ماعدا تلك التي تمنح من طرف المؤسسات المتنازلة في إطار تمويل السكن. ويجب أن لا تكون هذه القروض متنازعا عليها أو تتضمن خطر عدم التحصيل عند تاريخ التنازل عنها.
المادة 11
فتح المادةيترتب على التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من جانب المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، نقل الضمانات والتأمينات المتعلقة بها، وتكون ملزمة للغير.
المادة 12
فتح المادةتدخل القروض المتنازل عنها في الذمة المالية لمؤسسة التوريق بمجرد أن تصبح عملية التنازل فعلية بغض النظر عن كل التزام يبرم من طرف مؤسسة التوريق لإعادة التنازل عنها لاحقا.
لا يكون هذا التنازل قابلا لإعادة تكييفه على أساس هذا الالتزام .
ويم كن المدين أن يتحرر قانونا من كل التزام تجاه المؤسسة المتنازلة طالما لم يكن على علم بهذا التنازل.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن إجراء تنازل عن الق روض الرهنية من ط رف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق إلا بتسليم جدول خاص بالتنازل عن القروض الرهنية.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يتضمن الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه، البيانات الأساسية الآتية :
- تسمية "عقد التنازل عن القروض المدعمة برهون عقارية ذات الرتبة الأولى"،
- الإشارة إلى أن عملية التنازل عن القروض تخضع إلى أحكام هذا القانون،
- تعيين مؤسسة التوريق والمؤسسة المتنازلة،
- قائمة الديون المتنازل عنها والمتضمنة البيانات الآتية : الاسم والعنوان ومكان التسديد من جانب المدينين ومبلغ الديون و تاريخ الأقساط النهائية و نسب الفائدة ومميزات الرهون ومرجع عقود التأمين إن وجدت،
- بيان يوضح المبلغ المدفوع من طرف مؤسسة التوريق إلى المؤسسة المتنازلة مقابل القروض محل التنازل،
- التزام المؤسسة المتنازلة بالقيام باستبدال القروض المشكوك فيها أو المتنازع عليها أو صعبة التحصيل لفائدة مؤسسة التوريق،
- تاريخ إيداع الجدول.
ويمكن أن يتضمن الجدول بيانات إضافية باتفاق بين الطرفين.
المادة 15
فتح المادةيسري مفعول التنازل عن القروض من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق ابتداء من التاريخ المبين في الجدول المذكور في المادة 13 أعلاه.
تحل مؤسسة التوريق محل المؤسسة المتنازلة بقوة القانون فيما يخص القروض المتنازل عنها وكل أشكال الضمانات المتعلقة بها ابتداء من هذا التاريخ، دون أن يكون قبول الطرف الثالث لازما.
يجب ألا ترد الديون المتنازل عنها في أصول المؤسسة المتنازلة.
المادة 16
فتح المادةيجب أن يتم تسجيل نقل الرهون الضامنة للقروض المتنازل عنها في إطار عملية التوريق طبقا لجدول الإرسال المذكور في المادة 13 أعلاه، من طرف المؤسسة المتنازلة وذلك عن طريق إرسال نسخة من هذا الجدول في ظرف مغلق مع إشعار بالاستلام للمحافظة العقارية المختصة إقليميا.
المادة 17
فتح المادةيجب أن تتضمن النسخة المستخرجة من الجدول المذكور في المادة 16 أعلاه البيانات الآتية :
- تعيين كل عقار مسجل ومثقل بالرهن الذي استخدم كضمان للقروض المتنازل عنها،
- اسم وعنوان المؤسسة المتنازلة والمدين والمودع المركزي للأوراق المالية،
- مرجع جدول الإرسال المتضمن التنازل عن القروض،
- مراجع تسجيل الرهن المتنازل عنه،
- مراجع مؤسسة التوريق،
- مراجع اتفاقية القرض.
المادة 18
فتح المادةيوقع على النسخة المستخرجة من جدول الإرسال المذكور في المادة 16 أعلاه، كل من مسؤولي المؤسسة المتنازلة ومؤسسة التوريق.
ويجب أن يتم إيداعها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميا في أجل أقصاه (30) يوما من تاريخ التوقيع على هذا الجدول.
تكون المؤسسة المتنازلة مسؤولة عن صحة المعلومات الواردة في الجدول.
المادة 19
فتح المادةتصبح عملية التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض المضمونة بالرهون العقارية من الرتبة الأولى لفائدة مؤسسة التوريق، ملزمة للغير وتأخذ الرتبة بمجرد تسجيلها في المحافظة العقارية.
ولا يلزم مثل هذا التنازل المدين المعني بالقروض الواردة في المجموعة أو الكتلة إلا ابتداء من تاريخ التبليغ عن طريق رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام ترسله المؤسسة المتنازلة، على أن يكون هذا التنازل مؤشرا عليه في هامش النسخة الأصلية ليصبح نافذا.
المادة 20
فتح المادةتتم عملية تسجيل التنازل عن مجموعة أو كتلة من القروض من طرف المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق مجانا.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون القروض المتنازل عنها من المؤسسة المتنازلة لفائدة مؤسسة التوريق، في إطار تمويل السكن، مؤمنة إذا كانت النسبة بين مبلغ القرض وقيمة السكن، تتجاوز ستين بالمائة 60( .)%
الفصل الرابع — استرداد القروض
المادة 22
فتح المادةيمكن مؤسسة التوريق أن تكلف المؤسسة المتنازلة أو أي مؤسسة أخرى باسترداد القروض الرهنية التي تم التنازل عنها، واستخدام رفع اليد وكذا كل المهام الأخرى المتعلقة بالتسيير لحسابها، وف ق ا للش روط المح ددة في اتفاقية تسيير القروض المبرمة بين الطرفين واستردادها.
المادة 23
فتح المادةعند توقف المؤسسة المتنازلة - المسيرة أو أي مؤسسة أخرى مكلفة باسترداد القروض عن ممارسة نشاطها أو أصبحت خاضعة للرقابة على التسيير أو لإجراء قضائي مثل الإفلاس أوالتصفية أو لأي سبب آخر، يحق لمؤسسة التوريق المطالبة فورا بالمبالغ المستردة أو في طريق الاسترداد لحسابها قبل مباشرة هذه الإجراءات. 12 مارس سنة 2006 م
المادة 24
فتح المادةيمكن نقل المهام المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، من قبل مؤسسة التوريق إثر مباشرة الإجراءات القضائية المذكورة في المادة 23 أعلاه، إلى كل مؤسسة مالية معتمدة على أساس اتفاق يوقع عليه الطرفان.
وفي هذه الحالة، يبلغ المدين الذي له دين التنازل عنه بتحويل تسيير القروض واستردادها عن طريق رسالة مضمونة من مؤسسة التوريق.
يلزم المدين بدفع الأقساط الشهرية بصفة منتظمة للمؤسسة الجديدة المكلفة باسترداد القروض.
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 25
فتح المادةدون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يعاقب بالحبس من ستة
(6) أشهر إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى خمسمائة ألف دين ار 500.000( دج)، كل مسؤول في مؤسسة التوريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدم معلومات غير صحيحة أو خاطئة.
ويعاقب بنفس العقوبة كل مسؤول في المؤسسة المتنازل ة يق وم بإدراج أية بيانات غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون.
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
"المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000( دج) إلى مليون دينار 1.000.000( دج)، كل مؤسسة توريق أو مؤسسة متنازلة عن القروض أو المؤتمن المركزي على السندات أو أية مؤسسة أخرى مكلفة بتسيير القروض واستردادها، قدمت عمدا معلومة غير صحيحة أو خاطئة تتعلق بفعل هام أو عند عدم الإشارة لعنصر هام سهوا عندما تكون الإشارة واجبة أو ضرورية.
وتعاقب بنفس العقوبة كل مؤسسة متنازلة تقوم عمدا بإدراج أية معلومة غير صحيحة أو خاطئة في الجدول أو في مستخرج الجدول المنصوص عليهما في المادتين 13 و 14 من هذا القانون".
المادة 26
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14
« تعدل أحكام المادة 25 من القانون رقم 06-05 المؤرخ في 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن توريق القروض الرهنية، وتحرر كما يأتي : "المادة 25 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 75-58
- قانون رقم 75-59
- قانون رقم 76-105
- decret_legislatif رقم 93-03
- decret_legislatif رقم 93-10
- أمر رقم 95-07
- قانون رقم 02-11
- أمر رقم 03-03
- أمر رقم 03-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.