مرسوم تنفيذي رقم 17-281 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.722.000.000( دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية س نة 2017 اع تماد دفع قدره أربعة ملايير وسبعمائة واثنان وعشرون مليون دينار 4.722.000.000( دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
أكتوبر سنة م
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع الملغى
- التربية - التكوين 4.722.000 ال مجم وع : .......... 4.722.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع اعتماد الدفع المخصص
- دعم الخدمات المنتجة 4.722.000 ال مجم وع : .......... 4.722.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.