مرسوم تنفيذي رقم 17-176 مؤرّخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) ورخصة برنامج ق دره ا ملياران ومائة وواحد وعشرون مليون دينار 2.121.000.000( دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد دفع قدره مليار وأربعمائة مليون دينار 1.400.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ملياران ومائة وواحد وعشرون مليون دينار 2.121.000.000( دج) يقيدان ف ي النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج احتي اطي لن فقات غير متوقعة 1.400.000 2.121.000 المجموع : ................ 1.400.000 2.121.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد الدفع رخصة البرنامج دع م الخدم ات المنتجة 1.400.000 2.121.000 المجموع : ................ 1.400.000 2.121.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.